Expertise judiciaire – Le choix motivé du juge du fond entre plusieurs rapports relève de son pouvoir souverain d’appréciation (Cass. com. 2015)

Réf : 52988

Identification

Réf

52988

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

24/1

Date de décision

15/01/2015

N° de dossier

2014/1/3/546

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond le choix d'adopter un rapport d'expertise à l'exclusion des autres, dès lors que ce choix est motivé. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision lorsqu'elle retient un rapport d'expertise parmi plusieurs, en énonçant que celui-ci a été réalisé contradictoirement en présence des parties et sur la base de leurs documents, et que l'appelant s'est contenté de le rejeter en bloc sans formuler de critiques précises et étayées. Un tel motif, suffisant et pertinent, échappe au contrôle de la Cour de cassation.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

وبناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في القضية عملا بمقتضيات الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه رقم 2006/702 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2006/02/13 في الملف عدد 7/2002/1434، أن الطالب منصور (ا.) تقدم بتاريخ 2000/02/29 بمقال افتتاحي للدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك ثلثي الأصل التجاري المسمى المقهى الاجتماعي الكائن ب (...) المخصص لبيع المشروبات و الأكلات الخفيفة، والمشتمل كذلك على محل لبيع السجائر والجرائد و العطور ومواد متنوعة، وتملك الثلث المتبقى المطلوبة شركة (ع.) التي اشترته من شريكه السابق المسمى علي (ك.)، غير أن هذه الأخيرة ومنذ شرائها المذكور سنة 1985، استولت على الأصل التجاري، وانفردت باستغلاله، رافضة تمكينه من نصيبه في الأرباح، موضحا أنه سبق إجراء خبرتين في إطار دعوى سابقة، الأولى أنجزها الخبير بختري (ب.) الذي حدد نصيبه في الأرباح عن المدة من فبراير 1995 إلى مارس 1996 في مبلغ 1.946.600،00 درهم،بينما الثانية قام بها الخبير محمد (أ.) الذي حدد مبلغ الأرباح الذي حققه الأصل التجاري المشترك خلال المدة المدعى بشأنها في مبلغ 1.457.800،00 درهم ،وأنه بسبب إغفاله أداء الرسوم القضائية على مذكرة المطالب التي قدمها بعد الخبرة، قضت المحكمة بعدم قبول طلبه موضوع الدعوى المذكورة، والتمس المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير بختري (ب.) المدة السالفة الذكر، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ، فصدر حكم وفق الطلب، استأنفته المدعى عليها ،وبعد إجراء خبرتين حسابيتين جديدتين ،الأولى بواسطة الخبير محمد (ط.) الذي حدد نصيب المستأنف عليه في الربح بشأن المدة المطلوبة في مبلغ 1.800.000،00 درهم، أما الثانية فقام بها الخبير محمد (ح.) الذي خلص في نتيجتها إلى تحديد نصيب المستأنف عليه في مبلغ 761.624،08 درهما، وبعد تقديم المستأنفة المقال إدخال الغير في الدعوى، التمست بمقتضاه إدخال السيد علي (ك.) الذي اشترت منه ثلث الأصل التجاري في الدعوى والحكم عليه محلها، و إتمام الإجراءات المسطرية، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضت فيه بعدم قبول مقال الإدخال ، واعتبار الاستئناف جزئيا، وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 761.624،08 درهما، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وجعل الصائر على النسبة، وهو المطعون فيه .

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 50 و63 من ق م م، بدعوى أنه ورغم أن الخبرة المعتمدة من طرف المحكمة مصدرته افتقدت للدقة المحاسبية لكونها تغاضت عن احتساب مبلغ الحراسة القضائية المقدر ب 180.000،00 درهم الذي كان مودعا بصندوق المحكمة، وقام المطلوب رشدي (ب.) بسحبه منه وحده دون أن يمكن الطالب من نصيبه فيه، فإن المحكمة اتخذتها أساسا لقضائها، مما تكون معه قد خرقت الفصل 63 من ق م م ،وعرضت قرارها للنقض.

لكن حيث إنه وفضلا على انه لم يسبق للطالب أن تمسك أمام المحكمة مصدرة القرار بالنعي موضوع الوسيلة ،فإن تقرير الخبرة الذي استندت إليه المحكمة في قضائها المنجز من طرف الخبير محمد (ح.) لم يتغاض عن احتساب نصيب الطالب في الأرباح التي حققها الأصل التجاري موضوع الشركة خلال مدة خضوعه للحراسة القضائية الممتدة من تاريخ 1987/06/09 إلى 1989/03/02، وإنما قام بعد تحديده للنصيب المذكور في مبلغ 83.264،00 درهما بأخذه بعين الاعتبار عند تحديده لمبلغ الربح النهائي الذي يستحقه الطالب عن كل المدة موضوع الطلب، فتكون بذلك الوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة .

في شأن الوسيلة الثانية والشق الثاني للوسيلة الرابعة.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق حقوق الدفاع، بدعوى أن الخبير محمد (ح.) الذي اعتمدت المحكمة تقرير خبرته في تأسيس قضائها لم يشعر الطالب ودفاعه لحضور مؤثرة في النزاع .

كذلك أن الطالب طعن أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في تقرير الخبرة المذكور وأسس طعنه على إغفال التقرير المذكور للبيانات التقنية الكافية (هكذا) غير أنها (المحكمة) أغفلت دفوعه، واعتمدت الخبرة المذكورة بالرغم من افتقادها للموضوعية و الدقة المحاسبية، ولم تعتمد خبرتي كل من بختري (ب.) و محمد (ط.) على سبيل الاستئناس لتكوين قناعتها،كما أنها لم تلجأ لإجراء خبرة جديدة ثلاثية، علما أنها لم تكن ملزمة باعتماد خبرة محمد (ح.) عملا بمقتضيات الفصل 66 من ق م م ، وبذلك فإنها بما نحت إليه تكون قد خرقت حقا من حقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض .

لكن حيث إن اعتماد المحكمة على خبرة دون أخرى يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ، وتنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان تعليلها مبررا للنتيجة التي انتهت إليها ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لما تبين لها أن تقرير الخبرة الحسابية المنجز من طرف الخبير محمد (ح.) توفر على سائر شروط صحته الشكلية و الموضوعية اعتمدته في تأسيس قضائها ، مستندة في ذلك لتعليل مضمنه "أن الخبرة المذكورة أنجزت بحضور الطرفين، واستنادا لوثائقهما وحججهما ،كما أن الخبير راعى الفترة التي كان فيها الأصل التجاري موضوع النزاع تحت الحراسة القضائية وأن المستأنفة أكدت في مذكرتها بعد الخبرة بأن خبرة السيد محمد (ح.) كانت موضوعية وواقعية ، وأن المستأنف عليه اكتفى بالقول باستبعادها دون أن يناقشها أو يوآخذ عليها أي مأخذ ،وبالتالي فإنها تكون قد أنجزت وفق الشروط الشكلية مما يتعين معه المصادقة عليها"، تكون قد استندت في تبرير أخذها بتقرير الخبرة المذكور إلى تعليل كاف ومستساغ ، وبخصوص ما جاء بالوسيلة من أن الخبير المذكور لم يقم بإشعار الطالب ونائبه لحضور عمليات الخبرة و تفويته عليه بسبب ذلك إعطاء تصريحاته و وثائقه فقد أثير لأول مرة ،ولم يسبق للطالب التمسك به أمام محكمة الموضوع، التي أتى قرارها خارق لأي حق من الحقوق و الوسيلة والشق من الوسيلة على غير أساس فيما عدا ما أثير لأول مرة فهو غير مقبول .

في شأن الوسيلة الثالثة.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 355 من ق م م، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تصدر أمرا بالتخلي و لم تبلغه للطرفين بعد إنجاز تقرير خبرة السيدة محمد (ح.) والتعقيب عليها، مما يعرض القرار للنقض .

حيث إنه وخلافا لما تمسك به الطالب فإن الثابت من إجراءات الملف، أنها أدرجت بعد إنجاز الخبير السيد محمد (ح.) لخبرته، في عدة جلسات، كان آخرها جلسة 2005/12/12 التي حجزت فيها القضية للمداولة، ولم ينع الطالب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عدم إصدارها أمرا بالتخلي عنها و عدم تبليغه للطرفين، وبذلك لم يخرق القرار أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الرابعة :

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم كفاية التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب على ما أثاره الطالب من أن عمر (ع.) لم تكن له الصفة في الادعاء، و ليس من حقه الحق في الانفراد بأرباح الأصل التجاري، وأن استحواذه على الأصل المذكور كان اعتباطيا، فعرضت بموقفها المذكور القرار للنقض .

لكن حيث إن الطالب لم يطعن بالنقض في القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2003/03/03 الذي قضت بموجبه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلا بعد فصلها في كل الدفوع التي انصبت على جوانبه الشكلية ومن ضمنها الدفع بانعدام صفة المسمى عمر (ع.) في الادعاء، وبذلك فإنه لا يمكن للطالب الذي استنكف عن الطعن في القرار التمهيدي المذكور تأسيس طعنه في القرار الفاصل في موضوع الاستئناف على أمور لم يفصل فيها القرار المطعون فيه، فجاء بذلك القرار معللا بما يكفي، و الشق من الوسيلة على غير أساس.

قضت محكمة النقض برفض الطلب، وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile