Réf
51981
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
311
Date de décision
03/03/2011
N° de dossier
2010/1/3/770
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Réponse implicite à conclusions, Rejet implicite, Rejet, Rapport d'expert, Qualité à agir, Procédure civile, Prêt bancaire, Pouvoir souverain d'appréciation, Motivation des décisions, Expertise judiciaire, Demande de contre-expertise, Compétence territoriale, Action en répétition de l'indû
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise en se fondant sur les motifs techniques convaincants qui y sont exposés. En statuant ainsi, elle est réputée avoir implicitement répondu aux moyens des parties auxquels le rapport apporte une réponse et avoir rejeté la demande de contre-expertise, sans être tenue de motiver spécialement ce rejet ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5152 بتاريخ 2009/10/27 في الملف عدد 6/05/4489، ان المطلوبة حليمة (و.) تقدمت بمقال لتجارية الرباط ، عرضت فيه انها استفادت من قرض لشراء عقار بحي أكدال ذي الرسم العقاري عدد 03/116033 ، بمبلغ 162.794,00 درهما ، وذلك بمقتضى عقد قرض مؤرخ في 1989/12/29، فائدة سعرها. %12. ولقد حدد العقد المستحقات في 2.151,33 درهما شهريا ، وقع أداؤها بالكامل لغاية بوليوز 2000، وتسلمت المدعية شهادة رفع اليد عن الرهن ، غير أنها فوجئت بكون الاقتطاعات التي قام بها البنك من المنبع من الراتب وصلت لمبلغ 540.710,01 دراهم بدل 258.160,50 درهما ، ولقد طالبته بإرجاع الفائض بدون جدوى ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 10.000,00 درهم كجزء من المبالغ المقتطعة من حسابها بمديرية DOTI ، والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ الاضافية المقتطعة دون وجه حق . فقضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير ينبوع (ب.) ، وبعد تعقيب الطرفين عليها وإدلاء المدعية بمطالبها الختامية بعد الخبرة ،أصدرت حكمها القطعي القاضي على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 97.689,75 درهماً . استأنفه المحكوم عليه مع الحكم التمهيدي أصليا، واستأنفت المدعية الحكم القطعي استئنافا فرعياً ، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ن.) ، ثم أصدرت قرارا تمهيديا ثانيا بإجراء خبرة حسابية أخرى أسندتها للخبير عبد الرحمان (ف.) ثم أمرت بإجراء خبرة المحكوم به الى 47.336,66 درهما وإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب الفوائد والحكم من جديد بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب 2004/05/04 الى يوم التنفيذ وهو القرار المطعون فيه.
في شان الوسيلة الاولى:
حيث ينعى البنك الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و 359 من ق م م وعدم ارتكازه على أساس والخطأ في التعليل وتحريف دفوع الخصوم بدعوى أنها ردت الدفع بعدم الاختصاص المكاني بقولها " إنه من الثابت قانونا حسب الفقرة الأولى من الفصل 16 من ق م م ، يتعين إثارة هذا الدفع قبل كل دفع أو دفاع ، غير ان المستأنف لم يثره إلا في المرحلة الاستئنافية" في حين أثار الطالب الدفع بعدم الاختصاص بمقتضى مذكرته المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2004/09/21 ، إلا أن المحكمة التجارية أهملته ، وهو ما دعاه لإثارته استئنافيا من جديد ، غير أن المحكمة لم تلتفت البيانات المذكورة ، مخالفة للواقع ، ومنتهية الى أن الطالب لم يثر الدفع إلا أمام محكمة الدرجة الثانية ، مما يتعين نقض قرارها .
لكن حيث نصت المادة 11 من قانون بإحداث المحاكم التجارية على أنه " استثناء من أحكام الفصل 28 من ق م م ترفع دعاوى الشركات الى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعه ... " وما دام المقر الرئيسي للبنك الطالب يوجد بالدار البيضاء ويوجد من بين فروعه فرعه الكائن بمدينة الرباط ، فان تقديم الدعوى لتجارية هذه المدينة التابع لها فرعه المذكور، يجعلها موجهة لجهة قضائية مختصة مكانيا ، وهذه العلة القانونية المستمدة من النص القانوني المذكور ومن الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و359 من ق م م وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع ، بدعوى أنه على إثر انجاز الخبير عبد الرحيم (ب.) لتقريره، ناقش الطالب نتائجه والتمس إجراء خبرة مضادة، غير أن المحكمة لم تقدم أي جواب عن هذا الطلب ولم تعلل قرارها بخصوصه مما يتعين نقضه.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، التي في إطار سلطتها التقديرية أخذت بالنتيجة التي انتهى اليها الخبير ، استنادا منها للأسباب الفنية المقنعة الواردة فيه ، وبينت ما اقتنعت به لقيام قضائها على علل مبررة ، يكون في موقفها رد ضمني مسقط لطلب إجراء خبرة مضادة، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 1 و 345 و 359 من ق م م وعدم الجواب على دفوع قدمت بصفة نظامية والإخلال بحقوق الدفاع وانعدام التعليل ، وفقدان الأسباب وعدم البت في دفع انعدام صفة المطلوب ، بدعوى انه تمسك بعدة دفوع منتجة لم تقدم بشأنها المحكمة أي جواب وهي ،أولا : إن الخبير (ب.) احتسب استحقاقات القرض وخصمها من الاداءات ليخلص لوجود فائض ، غير أن الإدارة توقفت عن تسديد الأقساط الشهرية من 1990/07/01 الى 1990/11/1، وتوقفت كذلك المطلوبة عن الأداء ابتداء من دجنبر 2000 ليصل المبلغ غير المؤدى إلى 169.268,93 درهما بتاريخ 2004/02/29 كما أكد ذلك الخبير (ن.) ، وطبعا استمرت الفوائد الاتفاقية و التأخيرية ، غير ان الخبير (ب.) لم يبحث فيما ذكر، وهو ما دعا الطالب للمطالبة بخبرة مضادة ، فلم تعلل المحكمة قرارها بأي مسوغ بهذا الشأن . وثانيا : حدد القرار التمهيدي المعين للخبير المذكور، مهمته بكل دقة في القرضين اللذين استفادت منهما المطلوبة ، غير أنه تناول البحث في قرض سماه بالقرض الجماعي ، ولم يهتم بتصريح الطالب الذي أوضح الصورة الكاملة للنزاع ومنها استفادة المطلوبة من قرضين فقط، ومن انها ليست طرفا في العقد الرابط بين البنك و(ت. س. ا. خ.) حتى تناقشه ، إلا أن الخبير أقحم في خبرته القرض المتعلق بالشخص المعنوي المذكور ليخلص لتحديد المبلغ الواجب إرجاعه للمطلوبة، دون بيان مستنده في ذلك، هذا إضافة الى انه أشار الى ان الحساب الأول لم يسجل أي فائض ، اما الحساب الثاني فهو سجل فائضا قدره 4.302,60 درهم ، في حين المبلغ الفائض الحقيقي الموجود رهن إشارة الزبونة هو 11.861,69 درهما ، وهو ما يفيد أن الخبرة لم تتحل بالنزاهة ، غير أن المحكمة لم تقدم أي جواب على هذه الدفوع . وثالثا: فان المطلوبة نازعت في المبالغ التي استخلصها الطالب بمناسبة عقد القرض الذي يربطه ب(ت. س. ا. خ.) ، غير انها ليست طرفا في هذا العقد وهي فاقدة لكل صفة إزاءه، والتمس البنك الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة غير ان المحكمة استنكفت عن الجواب ، مما يعرض قرارها للنقض.
لكن حيث إنه متى كان الخبير المعتمد تقريره ، تكفل بالرد على جميع الدفوع التي أوردها الطاعن في أسباب نعيه، فإن القرار المطعون فيه الذي اعتمد تقريره بالأسباب المقام عليها يكون قد تضمن الرد الضمني على المؤاخذات المواجه بها ، وبالرجوع اليه يلفى أنه جاء فيه:" بأن مديرية الأمر بالصرف اقتطعت من راتب الزبونة لفائدة البنك عن القرض الجماعي 93 اقتطاعا شهريا بمبلغ 3.423,00 درهما شهريا ، فيكون مبلغ الفائض بذمة (ق. ع. س.) هو 143.034,00 درهما ، تضاف اليه الفوائد القانونية خمس اقتطاعات على أساس 1.251,33 درهما بدل 120 درهما فيكون مبلغ الفائض هو 4.302,60 درهم ، اما القرض الثالث فلم يسجل أي فائض "فتكون قد راعت ما ووجهت به من مؤاخذات موضوع الوسيلة ، طالما أن ما سمي بالقرض الجماعي يتعلق بجميع المتعاونين بمن فيهم المطلوبة التي كانت تقتطع الحصة الخاصة بها من مجموع القرض المتعلق به ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي راعت مجمل ما ذكر معتمدة عن صواب ما تضمنه تقرير الخبير الذي بين بشكل مقنع ما اعتمده في تحديد مبلغ الفائض الفائدة المطلوبة وتاريخ التوقف عن السداد ، واستمرار الفوائد لكل طرف على حدة ، تكون قد تحققت من ارتباط صفة المطلوبة بالحق المطالب به ، ولم تكن ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم ، وبذلك لم تغفل ما وقع التمسك به أمامها ولم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.
لأجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025