Expertise judiciaire – L’adoption par les juges du fond des conclusions d’un rapport d’expertise emporte rejet implicite de la demande de contre-expertise (Cass. com. 2011)

Réf : 51981

Identification

Réf

51981

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

311

Date de décision

03/03/2011

N° de dossier

2010/1/3/770

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise en se fondant sur les motifs techniques convaincants qui y sont exposés. En statuant ainsi, elle est réputée avoir implicitement répondu aux moyens des parties auxquels le rapport apporte une réponse et avoir rejeté la demande de contre-expertise, sans être tenue de motiver spécialement ce rejet ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 5152 بتاريخ 2009/10/27 في الملف عدد 6/05/4489، ان المطلوبة حليمة (و.) تقدمت بمقال لتجارية الرباط ، عرضت فيه انها استفادت من قرض لشراء عقار بحي أكدال ذي الرسم العقاري عدد 03/116033 ، بمبلغ 162.794,00 درهما ، وذلك بمقتضى عقد قرض مؤرخ في 1989/12/29، فائدة سعرها. %12. ولقد حدد العقد المستحقات في 2.151,33 درهما شهريا ، وقع أداؤها بالكامل لغاية بوليوز 2000، وتسلمت المدعية شهادة رفع اليد عن الرهن ، غير أنها فوجئت بكون الاقتطاعات التي قام بها البنك من المنبع من الراتب وصلت لمبلغ 540.710,01 دراهم بدل 258.160,50 درهما ، ولقد طالبته بإرجاع الفائض بدون جدوى ملتمسة الحكم عليه بأدائه لها مبلغ 10.000,00 درهم كجزء من المبالغ المقتطعة من حسابها بمديرية DOTI ، والأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد المبالغ الاضافية المقتطعة دون وجه حق . فقضت المحكمة تمهيديا بإجراء خبرة حسابية أنجزها الخبير ينبوع (ب.) ، وبعد تعقيب الطرفين عليها وإدلاء المدعية بمطالبها الختامية بعد الخبرة ،أصدرت حكمها القطعي القاضي على المدعى عليه بأدائه للمدعية مبلغ 97.689,75 درهماً . استأنفه المحكوم عليه مع الحكم التمهيدي أصليا، واستأنفت المدعية الحكم القطعي استئنافا فرعياً ، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ن.) ، ثم أصدرت قرارا تمهيديا ثانيا بإجراء خبرة حسابية أخرى أسندتها للخبير عبد الرحمان (ف.) ثم أمرت بإجراء خبرة المحكوم به الى 47.336,66 درهما وإلغائه فيما قضى به من رفض الطلب الفوائد والحكم من جديد بشمول المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب 2004/05/04 الى يوم التنفيذ وهو القرار المطعون فيه.

في شان الوسيلة الاولى:

حيث ينعى البنك الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و 359 من ق م م وعدم ارتكازه على أساس والخطأ في التعليل وتحريف دفوع الخصوم بدعوى أنها ردت الدفع بعدم الاختصاص المكاني بقولها " إنه من الثابت قانونا حسب الفقرة الأولى من الفصل 16 من ق م م ، يتعين إثارة هذا الدفع قبل كل دفع أو دفاع ، غير ان المستأنف لم يثره إلا في المرحلة الاستئنافية" في حين أثار الطالب الدفع بعدم الاختصاص بمقتضى مذكرته المدلى بها ابتدائيا بجلسة 2004/09/21 ، إلا أن المحكمة التجارية أهملته ، وهو ما دعاه لإثارته استئنافيا من جديد ، غير أن المحكمة لم تلتفت البيانات المذكورة ، مخالفة للواقع ، ومنتهية الى أن الطالب لم يثر الدفع إلا أمام محكمة الدرجة الثانية ، مما يتعين نقض قرارها .

لكن حيث نصت المادة 11 من قانون بإحداث المحاكم التجارية على أنه " استثناء من أحكام الفصل 28 من ق م م ترفع دعاوى الشركات الى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعه ... " وما دام المقر الرئيسي للبنك الطالب يوجد بالدار البيضاء ويوجد من بين فروعه فرعه الكائن بمدينة الرباط ، فان تقديم الدعوى لتجارية هذه المدينة التابع لها فرعه المذكور، يجعلها موجهة لجهة قضائية مختصة مكانيا ، وهذه العلة القانونية المستمدة من النص القانوني المذكور ومن الوقائع الثابتة لقضاة الموضوع تقوم مقام العلة المنتقدة ويستقيم القرار بها والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصلين 345 و359 من ق م م وانعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع ، بدعوى أنه على إثر انجاز الخبير عبد الرحيم (ب.) لتقريره، ناقش الطالب نتائجه والتمس إجراء خبرة مضادة، غير أن المحكمة لم تقدم أي جواب عن هذا الطلب ولم تعلل قرارها بخصوصه مما يتعين نقضه.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ، التي في إطار سلطتها التقديرية أخذت بالنتيجة التي انتهى اليها الخبير ، استنادا منها للأسباب الفنية المقنعة الواردة فيه ، وبينت ما اقتنعت به لقيام قضائها على علل مبررة ، يكون في موقفها رد ضمني مسقط لطلب إجراء خبرة مضادة، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى و الوسيلة على غير أساس.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصول 1 و 345 و 359 من ق م م وعدم الجواب على دفوع قدمت بصفة نظامية والإخلال بحقوق الدفاع وانعدام التعليل ، وفقدان الأسباب وعدم البت في دفع انعدام صفة المطلوب ، بدعوى انه تمسك بعدة دفوع منتجة لم تقدم بشأنها المحكمة أي جواب وهي ،أولا : إن الخبير (ب.) احتسب استحقاقات القرض وخصمها من الاداءات ليخلص لوجود فائض ، غير أن الإدارة توقفت عن تسديد الأقساط الشهرية من 1990/07/01 الى 1990/11/1، وتوقفت كذلك المطلوبة عن الأداء ابتداء من دجنبر 2000 ليصل المبلغ غير المؤدى إلى 169.268,93 درهما بتاريخ 2004/02/29 كما أكد ذلك الخبير (ن.) ، وطبعا استمرت الفوائد الاتفاقية و التأخيرية ، غير ان الخبير (ب.) لم يبحث فيما ذكر، وهو ما دعا الطالب للمطالبة بخبرة مضادة ، فلم تعلل المحكمة قرارها بأي مسوغ بهذا الشأن . وثانيا : حدد القرار التمهيدي المعين للخبير المذكور، مهمته بكل دقة في القرضين اللذين استفادت منهما المطلوبة ، غير أنه تناول البحث في قرض سماه بالقرض الجماعي ، ولم يهتم بتصريح الطالب الذي أوضح الصورة الكاملة للنزاع ومنها استفادة المطلوبة من قرضين فقط، ومن انها ليست طرفا في العقد الرابط بين البنك و(ت. س. ا. خ.) حتى تناقشه ، إلا أن الخبير أقحم في خبرته القرض المتعلق بالشخص المعنوي المذكور ليخلص لتحديد المبلغ الواجب إرجاعه للمطلوبة، دون بيان مستنده في ذلك، هذا إضافة الى انه أشار الى ان الحساب الأول لم يسجل أي فائض ، اما الحساب الثاني فهو سجل فائضا قدره 4.302,60 درهم ، في حين المبلغ الفائض الحقيقي الموجود رهن إشارة الزبونة هو 11.861,69 درهما ، وهو ما يفيد أن الخبرة لم تتحل بالنزاهة ، غير أن المحكمة لم تقدم أي جواب على هذه الدفوع . وثالثا: فان المطلوبة نازعت في المبالغ التي استخلصها الطالب بمناسبة عقد القرض الذي يربطه ب(ت. س. ا. خ.) ، غير انها ليست طرفا في هذا العقد وهي فاقدة لكل صفة إزاءه، والتمس البنك الحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة غير ان المحكمة استنكفت عن الجواب ، مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث إنه متى كان الخبير المعتمد تقريره ، تكفل بالرد على جميع الدفوع التي أوردها الطاعن في أسباب نعيه، فإن القرار المطعون فيه الذي اعتمد تقريره بالأسباب المقام عليها يكون قد تضمن الرد الضمني على المؤاخذات المواجه بها ، وبالرجوع اليه يلفى أنه جاء فيه:" بأن مديرية الأمر بالصرف اقتطعت من راتب الزبونة لفائدة البنك عن القرض الجماعي 93 اقتطاعا شهريا بمبلغ 3.423,00 درهما شهريا ، فيكون مبلغ الفائض بذمة (ق. ع. س.) هو 143.034,00 درهما ، تضاف اليه الفوائد القانونية خمس اقتطاعات على أساس 1.251,33 درهما بدل 120 درهما فيكون مبلغ الفائض هو 4.302,60 درهم ، اما القرض الثالث فلم يسجل أي فائض "فتكون قد راعت ما ووجهت به من مؤاخذات موضوع الوسيلة ، طالما أن ما سمي بالقرض الجماعي يتعلق بجميع المتعاونين بمن فيهم المطلوبة التي كانت تقتطع الحصة الخاصة بها من مجموع القرض المتعلق به ، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي راعت مجمل ما ذكر معتمدة عن صواب ما تضمنه تقرير الخبير الذي بين بشكل مقنع ما اعتمده في تحديد مبلغ الفائض الفائدة المطلوبة وتاريخ التوقف عن السداد ، واستمرار الفوائد لكل طرف على حدة ، تكون قد تحققت من ارتباط صفة المطلوبة بالحق المطالب به ، ولم تكن ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم ، وبذلك لم تغفل ما وقع التمسك به أمامها ولم يخرق قرارها أي مقتضى وجاء معللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile