Expertise judiciaire : L’absence de preuve de la convocation de toutes les parties vicie le rapport et justifie la cassation de la décision (Cass. civ. 2002)

Réf : 16869

Identification

Réf

16869

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2095

Date de décision

03/07/2002

N° de dossier

3561/1/7/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : مجلة القصر | N° : 20

Résumé en français

Un arrêt d’appel, qui confirme la vente par licitation d’un bien indivis en se fondant sur un rapport d’expertise, encourt la cassation dès lors que les opérations d’expertise se sont déroulées en violation des droits de la défense.

La Cour suprême retient que le rapport est entaché d’irrégularité lorsque l’expert, en méconnaissance de l’article 63 du Code de procédure civile, n’a pas convoqué l’ensemble des coindivisaires dans le respect des formes légales et du principe du contradictoire, notamment par l’absence de production des avis de réception. Une telle irrégularité vicie l’expertise et prive de base légale la décision qui l’entérine.

Résumé en arabe

تسليم الخبير الاستدعاء لبعض المدعى عليهم دونa بيان أسمائهم وصفاتهم في الخبرة، واقتصاره على إرفاق تقريره بصورتين شمسيتين من البريد المضمون دون الإدلاء بالإشعارات بالتوصل الموجهة للأطراف يجعل الخبرة مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م ويعرض القرار للنقض.

Texte intégral

قرار عدد 2095، صادر بتاريخ 3/7/2002، في الملف المدني عدد 3561/1/7/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 3/7/2003 إن الغرفة المدنية: القسم السابع من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: – فاطنة بنت سلام بن احمد – التهامي – عائشة – عبد الله – عسو – عروب أبناء سلام بن احمد.
– معزوزة بنت احمد – عائشة بنت الحاج الجيلالي – فاطمة – إبراهيم أبناء سلام.
عنوانهم: دوار مغطين أولاد سليمان قيادة سوق الثلاثاء الغرب.
نائبهم: ذ. مصطفى دهار المحامي بسوق أربعاء الغرب والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
– الطالبون –
وبين: باينة لكبير بن سلام – امحمد بن احمد الحجام.
عنوانهم: بنفس العنوان أعلاه.
– المطلوبان –
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 05/09/2002 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهم الأستاذ مصطفى دهار والرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 22/03/2000 في الملف عدد: 188/99/6.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في  07/05/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 3/7/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهما.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد عصبة والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد مصطفى حلمي.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 22/03/2000، عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة، في الملف العقاري عدد: 188/99/6 إن المدعين بانية لكبير ومن معه تقدما أمام المحكمة الابتدائية بأربعاء الغرب بمقال عرضا فيه بأن والدهما بانية سلام توفي وخلف قطعة أرضية ذات الرسم العقاري عدد : 37499/ر، وبما انه لا يجبر احد على البقاء في الشياع، فانه يلتمس إجراء قسمة، كما تقدم المدعيان أيضا بمقال إصلاحي ادخلا بمقتضاه كل المالكين على الشياع وحددا موضوع الدعوى الرامي إلى إجراء قسمة تصفية مع الأمر تمهيديا بتعيين خبير وضع مشروع قسمة تصفية.
وبعد جواب المدعى عليهم بأن الرسم العقاري يدخل في إطار مسطرة ضم الأراضي وبالتالي فهو غير قابل للقسمة، وان المقال الإصلاحي انتقل من طلب القسمة البتية إلى قسمة التصفية، وهذا أمر غير جائز إلا بدعوى جديدة وان كل من عسو احمد وعروب بن احمد، وعائشة بنت احمد قد توفوا، وبذلك لم تعد لهم الصفة في التقاضي، أو رفع دعوى ضدهم، وإجراء خبرة قام بها الخبير عبد الكريم سيد، الذي انتهى في تقريره إلى أن العقار يقع في منطقة ضم الأراضي وبالتالي لا يمكن قسمته قسمة بتية، محددا ثمن انطلاق عملية البيع بالمزاد العلني في مبلغ 90.000 درهم، صدر الحكم بالمصادقة على الخبرة وبيع العقار بالمزاد العلني عن طريق مكتب التبليغات والتصفيات القضائية.
استأنفه المحكوم عليه بعلة خرق الحكم لمقتضيات الفصلين 50 و63 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد جواب المستأنف عليهم بأن الاستئناف جاء خارج الأجل القانوني وان الأشخاص المزعومة وفاتهم هم من تقدم بالاستئناف ولا يزالوا مسجلين بالرسم العقاري، وبذلك فانه لا يمكن الحديث عن وفاتهم، لان الوفاة لا تثبت إلا بتدوين اراثتهم على الرسم العقاري، وان الخبرة كانت حضورية، صدر القرار المطعون فيه مؤيدا للحكم المستأنف.
حيث يعيب الطالبون القرار في الوسيلة الوحيدة بانعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف قد بنت حكمها على نفس حيثيات الحكم الابتدائي ولم تناقش الدفوع الوجيهة المتعلقة بعدم قانونية الخبرة لخرقها لمقتضيات الفصل 63 من ق م م…الخ، وهو ما يجعل تعليل المحكمة تعليلا فاسدا يعرض القرار للنقض.
حقا، لقد صح ما عابته الوسيلة على القرار، ذلك أن الخبير أشار إلي أن المدعي هو الذي حضر، وان الاستدعاء تم تسليمه أمام المسجد لبعض المدعى عليهم دون بيان أسمائهم وصفاتهم في الخبرة، كما اقتصر على إرفاق تقريره بصورتين شمسيتين من البريد المضمون يتعلقان بالسيدين احمد وفاطمة بنت سلام، دون الإدلاء بالإشعارات بالتوصل الموجهة للأطراف مما يجعل الخبرة مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م ويبقى ما بالوسيلة واردا على القرار ويعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة، وتحميل للمطلوبين الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالقنيطرة اثر القرار للطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الاسماعيلي – والمستشارين السادة: محمد عصبة – مقررا – احمد العلوي اليوسفي – احمد القسطيط – فؤاد هلالي – وبمحضر المحامي العام السيد مصطفى حلمي – وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile