Expertise judiciaire : La nullité du rapport pour défaut de convocation d’une partie n’est pas subordonnée à la preuve d’un grief (Cass. civ. 2000)

Réf : 16755

Identification

Réf

16755

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

4134

Date de décision

01/11/2000

N° de dossier

651/1/2/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : الإشعاع | N° : 33 | Année : يونيو 2008

Résumé en français

Viole l’article 63 du Code de procédure civile, la cour d’appel qui fonde sa décision sur un rapport d’expertise alors que l’une des parties, qui en soulevait la nullité, n’avait pas été régulièrement convoquée aux opérations.

En censurant l’arrêt d’appel, la Cour suprême rappelle que la convocation des parties à une expertise constitue une formalité substantielle. Son omission vicie le rapport et ne peut être écartée par les juges du fond au motif que l’absence de la partie n’aurait pas causé de préjudice. Le non-respect du principe du contradictoire suffit à justifier la nullité de l’acte.

La cassation de la décision est par conséquent prononcée.

Résumé en arabe

يتعرض للنقض القرار الذي اعتمد خبرة مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بعلة ان عدم حضور الطاعن عملية الخبرة لم يفوت عليه حقا مع انه دفع بعدم استدعائه للخبرة.

Texte intégral

قرار عدد 4134، صادر بتاريخ 01/11/2000، في الملف المدني عدد 651/1/2/99

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 1/11/2000.

ان الغرفة المدنية القسم الثاني من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 29/10/98 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحيم (ص.) و الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ 10/2/98 في الملف عدد 2705/96.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي و الإبلاغ الصادر في 21/6/2000.

و بناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 1/11/2000.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما و عدم حضورهما.

و بعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة الصافية المزوري تقريرها و الاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، و من القرار المطعون فيه انه بتاريخ 09/02/1996 تقدم كل من ازريول بوسلهام (ب. م.) و غنو (ب. ج.) وحدهم (ب. ق.) و الزيانية (ب. ق.) بمقال إلى المحكمة الابتدائية بأربعاء الغرب يعرضون فيه انهم يملكون أرضا تسمى ظهر النوالة بمزارع سيدي بوبكر الحاج تبلغ مساحتها 21 هكتارا و آرا واحدا هي موضوع مطلب التحفيظ عدد 20.516 درهم و ان المدعى عليه احتل هذه الأرض دون سند و لا قانون منذ بداية سنة 1990، فاستصدروا في مواجهته حكما قضى بإفراغه بتاريخ 18/10/1995 عن المحكمة الابتدائية بأربعاء الغرب حسب المحضر عدد 14/95 ثم طلب المدعون انتداب خبير مختص في الشؤون الفلاحية لتقدير التعويض عن الاستغلال خلال مدة الاحتلال الممتدة من 01/01/1990 إلى 18/10/1995 مع حفظ حقهم في تحديد طلباتهم الختامية على ضوء الخبرة.

و بتاريخ 20/2/1996 قضت المحكمة الابتدائية بأربعاء الغرب بإجراء خبرة على يد الخبير المفضل (ا.) قصد تحديد قيمة المنتوج الفلاحي للعقار ذي الطلب 20.516 خلال المدة الفاصلة بين 12/02/1991 و 18/10/1995.

و بعد ان أنجز الخبير المنتدب تقريره تقدم المطعون بتاريخ 15/5/1996 بمستنتجات بعد الخبرة التمسوا فيها المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم على العارض بأداء تعويض مقداره (530.502.00 درهم) تعويضا عن الاستغلال خلال المدة المشار إليها بالمقال الافتتاحي.

و بعد انتهاء الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليه بأدائه للمدعين مبلغ (35.000.00) درهم كتعويض عن الاستغلال عن الصائر و رفض باقي الطلبات.

فاستأنف المدعي الحكمين الصادرين في القضية، التمهيدي و القطعي مبرزا بان المستأنف عليه رفع دعواه إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية و انه كان يتعين عليه تقديمه الى المحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة الشيء الذي يؤدي حتما الى عدم قبول الدعوى و ان طلب التعويض هو مسالة شخصية و ليس هناك مصلحة لأحد المدعين فيما قد يحكم به لأحدهم مما يتعين إفراد مقال مستقل لكل واحد من المدعين و إلا اعتبرت دعواهم جميعا غير مقبولة، كما ان الطرف المدعي لم يجدد بكيفية واضحة العقار المدعى فيه. فضلا عن انه لم يطلب في مقاله سوى إجراء خبرة لتقدير التعويض عن الاستغلال و لم يطلب الحسم في أي نزاع و من جهة أخرى فالطرف المستأنف عليه لم يثبت أحقيته في الاستغلال و بيان حصة كل من المدعين، كما ان العارض لم يتوصل بأي استدعاء من الخبير الذي أنجز الخبرة في غيابه مما يجعله باطلة و مخالفة للفصل 63 من ق.م.م، طالبا إلغاء الحكم المستأنف و تصديا الحكم بصفة أساسية بعدم قبول الدعوى و احتياطيا رفضها و احتياطيا جدا إجراء خبرة مضادة.

و بعد جواب المستأنف عليه قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف و هذا هو القرار المطعون فيه.

فيما يتعلق بالفرع الثلث من الوسيلة الأولى المتخذ من خرق القرار المطعون فيه للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية.

حيث يعيب الطاعن القرار خرق الفصل 63 من ق.م.م لكونه اعتمد فيما قضى به على ان عدم حضور الطالب عملية الخبرة و عدم استدعائه من طرف الخبير لم يفوت عليه فرصة لتقديم ما يراه مناسبا و فيه مصلحته فضلا عن معاينة الخبير للأرض و تحديد نوع تربتها.

حيث ثبت صحة ما نعاه الطاعن في الفرع الثالث من الوسيلة الأولى- على القرار ذلك ان المحكمة اعتمدت خبرة مخالفة لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بعلة ان عدم حضور الطاعن عملية الخبرة لم يفوت عليه حقا مع انه دفع بعدم استدعائه للخبرة مما يجعل القرار مخالفا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م بعلة و معرضا للنقض.

من اجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له لثبت فيه طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى و تحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قرر لثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.

و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة عبد العزيز توفيق و المستشارين السادة: الصافية المزوري مقررة و محمد الخيامي و محمد اوعزيز و محمد فلالي بابا و بمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

الرئيس            المستشار المقرر             الكاتب

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile