Réf
52409
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
29/2
Date de décision
17/01/2013
N° de dossier
2011/2/3/991
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Responsabilité du sous-traitant, Rejet d'un rapport d'expertise, Rapport d'expertise, Procédure civile, Pouvoir souverain d'appréciation, Obligation de motivation, Expertise judiciaire, Défaut de base légale, Contrat de sous-traitance, Cassation, administration de la preuve
Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de première instance s'étant fondé sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, écarte ledit rapport sans exposer les motifs justifiant sa décision de ne pas en retenir les conclusions. En statuant ainsi sans se prononcer sur la valeur probante du rapport d'expertise qui était au cœur du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ف. س.) قدمت بتاريخ 2005/11/19 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في حفر الآبار والأشغال الخاصة تحت الأرضية تعاقدت مع الشركة المطلوبة (س. ع.) في اطار عقد المقاولة من الباطن من أجل انجاز 16 (فوراج) حفر لاستغلال مياه البحر بالعيون وان الأشغال كانت تتم تحت المراقبة المستمرة لصاحب المشروع المكتب الشريف للفوسفاط والمهندس المستشار (س. ف.) وحضور المدعى عليها وفق المواصفات التقنية، وبعد تنفيذ العقد طلبت المدعى عليها منها مراقبة ما اذا كانت مستقيمات المضخات التي اشترتها (س. ع.) يمكن إزالتها وإخراجها بالحفر موضوع الأشغال وأنه رغم أن هذه العملية لا تدخل في العقدة فقد قامت الطالبة بإنزال واخراج مستقيمات الضخ من جميع الحفر التي تم اختبارها، وأنها توصلت بتاريخ 2005/5/9 برسالة من المدعى عليها تخبرها فيها بوجود بعض الاهتزازات بالمضخات راجعة الى عمودية الآبار فردت الطالبة أن ذلك غير ممكن نظرا للتجارب التي أجريت والمراقبة بواسطة كاميرا فيديو فطالبت باجراء اجتماع بحضور مزود المضخات والمهندس المستشار لمعرفة سبب ذلك خاصة وأن الطالبة لم تقم بتركيب ووضع المضخات والمستقيمات الا ان المدعى عليها وجهت لها بتاريخ 2005/8/15 فاتورة بمبلغ 320.000 درهم مقابل ما اعتبرته مصاريف التي أدت الى إصلاح عمودية أربعة حفر وذلك بعد مرور 12 شهرا على الاستلام المؤقت والحال انه لا يمكن اصلاح العمودية للآبار من عمق 40 مترا دون أن يتم ذلك بواسطة شركة مختصة كما أن ذلك يتطلب معدات خاصة وان المدعى عليها غير مختصة في حفر الآبار كما أنها هي المكلفة بتثبيت المضخات على مستوى سطح الحفر كما أنها وجهت رسالة الى (م. م.) من أجل تحقيق الكفالة في مبلغ 364.313,27 درهم من قبل الأشغال موضوع الفاتورة وإن المبلغ المطلوب فيه غير مستحق خاصة وانه خبرة بواسطة الخبير اسماعيل (س.) الذي أودع تقريره بالملف خلص فيه الى أن الاهتزازات الواردة في كتاب المكتب الشريف للفوسفاط غير ناتجة عن الأشغال التي قامت بها (ف. س.) انتهت القضية بصدور حكم قضى بالغاء الفاتورة موضوع الأشغال عدد 1 المؤرخة في 2005/8/12 والغاء الكفالة عدد 240.908 بمبلغ 304.313,17 درهم المحررة لفائدة المدعى عليها (س. ع.) وتحميلها الصائر. استأنفته هذه الأخيرة وألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلل منها أن الطالبة وأن أنجزت الأشغال فإنها لم تكن بالكيفية المتفق عليها وقامت المطلوبة بإصلاحها وان المقاول من الباطن مسؤول بالنسبة للأشغال المخولة له في نفس الحدود التي يكون فيها المقاول الأصلي مسؤولا عنها تجاه صاحب المشروع وعدم الادلاء بمحضر تسليم الأشغال خال من أي تحفظات بشأن ما سيتم اكتشافه من.
في شأن الوسيلة الثانية للنقض:
حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أن تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية أفاد أن العيوب والنواقص مسجلة فيما يتعلق بأدوات الكترونية لقياس وحدات فيزيائية من قبيل الضخ والسرعة والحرارة وجاذبية الماء وبأن الاهتزازات الواردة بكتاب المكتب الشريف للفوسفاط غير ناتجة عن الأشغال التي قامت بها الطاعنة ومع ذلك اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه العارضة المسؤولة المباشرة عن وضع المضخات على سطح الآبار دون بيان وتعليل قانوني مما يعرض قرارها للنقض.
حقا، حيث أن الانطلاق في الادعاء الحالي دعوى تقدمت بها (ف. س.) التمست بمقتضاها الغاء الفاتورة الحاملة لمبلغ 320.000 دهـ الموجهة اليها من طرف (س. ع.) ( المطلوبة ) لتغطية المصاريف التي أجبرت على انفاقها والقيام بها بسبب عدم قيام الأولى بالأشغال المكلفة بها من طرفها على الوجه السليم وهو أمر نازعت فيه المدعية ( الطالبة ) متمسكة بأن ما قامت به تم على الوجه المطلوب، والمحكمة التجارية أمام تمسك كل طرف بموقفه ونسبة المسؤولية الى الآخر أمرت بإجراء خبرة عهدت بها الى الخبير نور الدين (م.) وتم استبداله بالخبير اسماعيل (س.) الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن الاهتزازات الواردة في كتاب المكتب الشريف للفوسفاط هي اهتزازات غير ناتجة عن الأشغال التي قامت بها المدعية << الطالبة >> ولما تبين للمحكمة التجارية وجاهة وسلامة التقرير المذكور شكلا ومضمونا اعتمدته واعتبرت الطلب المقدم من طرف المدعية الرامي الى الغاء الفاتورة المؤما اليها وجيها واستجابت له،" وعند عرض النزاع أمام محكمة الاستئناف التجارية ظل كل طرف متمسكا بموقفه من النتيجة التي أسفرت عنها الخبرة وهو امر لم تتناوله المحكمة بالرد والمناقشة ولم تحدد موقفها منه خاصة وأنه حاسم في النزاع مادام كل طرف متمسك بمقتضياته والآخر برفضه والأمر كان يقتضي الحسم في الموقفين المذكورين بإيراد المبرر للأخذ به او المبرر لاستبعاده لا اتخاذ موقف سلبي بشأنه واهمال تناوله بالمرة، ومن ثم كان على محكمة الاستئناف التجارية وقد اقتنعت بخلاف ما اقتنعت به المحكمة التجارية وما انتهت إليه في حكمها المعتمد على مقتضيات تلك الخبرة ان تبرر بمقبول سبب استبعادها وعدم الأخذ بها سيما وأن منجزها استند في تقريره الى كتاب المكتب الشريف للفوسفاط في هذا الشأن الذي شكل أساس الخبرة الابتدائية التي أثبتت ما أثبتته بشأن العيوب موضوع النزاع بين الطرفين ظل موقفها سلبيا منها فبنت قرارها على أساس غير سليم وما تناولته الوسيلة واردا عليه وتعين نقضه.
وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66077
L’inertie prolongée du créancier à poursuivre l’exécution forcée justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66076
Le juge d’appel confirme le montant d’une créance bancaire en application du principe selon lequel l’appel ne peut nuire à l’appelant, même après une nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66072
Le juge ne peut déclarer une demande irrecevable pour défaut de production d’une pièce justificative sans avoir au préalable enjoint au demandeur de la verser au dossier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66070
Créancier hypothécaire : son droit de préférence sur le produit de vente de l’immeuble prime le privilège du Trésor, ce dernier étant limité aux revenus du bien (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66059
Annulation d’un jugement : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire en première instance lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66056
Compétence territoriale : L’action en justice contre une société doit être portée devant le tribunal de son siège social inscrit au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66049
Vente aux enchères : Le bail antérieur à la procédure de saisie est opposable à l’adjudicataire lorsque le cahier des charges prévoit le respect des baux en cours (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
66047
L’autorité de la chose jugée ne s’attache pas à une décision d’irrecevabilité pour un motif de forme, une nouvelle action étant recevable après régularisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66045
Expertise judiciaire : La contestation d’un rapport d’expertise fondé sur des déclarations fiscales exige la production d’éléments probants contraires pour justifier une contre-expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025