Expertise judiciaire : la cour d’appel ne peut écarter les conclusions d’un rapport sans motiver les raisons de son rejet (Cass. com. 2013)

Réf : 52409

Identification

Réf

52409

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

29/2

Date de décision

17/01/2013

N° de dossier

2011/2/3/991

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour infirmer un jugement de première instance s'étant fondé sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, écarte ledit rapport sans exposer les motifs justifiant sa décision de ne pas en retenir les conclusions. En statuant ainsi sans se prononcer sur la valeur probante du rapport d'expertise qui était au cœur du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن الطالبة (ف. س.) قدمت بتاريخ 2005/11/19 مقالا الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في حفر الآبار والأشغال الخاصة تحت الأرضية تعاقدت مع الشركة المطلوبة (س. ع.) في اطار عقد المقاولة من الباطن من أجل انجاز 16 (فوراج) حفر لاستغلال مياه البحر بالعيون وان الأشغال كانت تتم تحت المراقبة المستمرة لصاحب المشروع المكتب الشريف للفوسفاط والمهندس المستشار (س. ف.) وحضور المدعى عليها وفق المواصفات التقنية، وبعد تنفيذ العقد طلبت المدعى عليها منها مراقبة ما اذا كانت مستقيمات المضخات التي اشترتها (س. ع.) يمكن إزالتها وإخراجها بالحفر موضوع الأشغال وأنه رغم أن هذه العملية لا تدخل في العقدة فقد قامت الطالبة بإنزال واخراج مستقيمات الضخ من جميع الحفر التي تم اختبارها، وأنها توصلت بتاريخ 2005/5/9 برسالة من المدعى عليها تخبرها فيها بوجود بعض الاهتزازات بالمضخات راجعة الى عمودية الآبار فردت الطالبة أن ذلك غير ممكن نظرا للتجارب التي أجريت والمراقبة بواسطة كاميرا فيديو فطالبت باجراء اجتماع بحضور مزود المضخات والمهندس المستشار لمعرفة سبب ذلك خاصة وأن الطالبة لم تقم بتركيب ووضع المضخات والمستقيمات الا ان المدعى عليها وجهت لها بتاريخ 2005/8/15 فاتورة بمبلغ 320.000 درهم مقابل ما اعتبرته مصاريف التي أدت الى إصلاح عمودية أربعة حفر وذلك بعد مرور 12 شهرا على الاستلام المؤقت والحال انه لا يمكن اصلاح العمودية للآبار من عمق 40 مترا دون أن يتم ذلك بواسطة شركة مختصة كما أن ذلك يتطلب معدات خاصة وان المدعى عليها غير مختصة في حفر الآبار كما أنها هي المكلفة بتثبيت المضخات على مستوى سطح الحفر كما أنها وجهت رسالة الى (م. م.) من أجل تحقيق الكفالة في مبلغ 364.313,27 درهم من قبل الأشغال موضوع الفاتورة وإن المبلغ المطلوب فيه غير مستحق خاصة وانه خبرة بواسطة الخبير اسماعيل (س.) الذي أودع تقريره بالملف خلص فيه الى أن الاهتزازات الواردة في كتاب المكتب الشريف للفوسفاط غير ناتجة عن الأشغال التي قامت بها (ف. س.) انتهت القضية بصدور حكم قضى بالغاء الفاتورة موضوع الأشغال عدد 1 المؤرخة في 2005/8/12 والغاء الكفالة عدد 240.908 بمبلغ 304.313,17 درهم المحررة لفائدة المدعى عليها (س. ع.) وتحميلها الصائر. استأنفته هذه الأخيرة وألغته محكمة الاستئناف التجارية وقضت من جديد برفض الطلب وذلك بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلل منها أن الطالبة وأن أنجزت الأشغال فإنها لم تكن بالكيفية المتفق عليها وقامت المطلوبة بإصلاحها وان المقاول من الباطن مسؤول بالنسبة للأشغال المخولة له في نفس الحدود التي يكون فيها المقاول الأصلي مسؤولا عنها تجاه صاحب المشروع وعدم الادلاء بمحضر تسليم الأشغال خال من أي تحفظات بشأن ما سيتم اكتشافه من.

في شأن الوسيلة الثانية للنقض:

حيث تعيب الطاعنة القرار المطعون فيه بانعدام التعليل والأساس القانوني ذلك أن تقرير الخبرة المنجز في المرحلة الابتدائية أفاد أن العيوب والنواقص مسجلة فيما يتعلق بأدوات الكترونية لقياس وحدات فيزيائية من قبيل الضخ والسرعة والحرارة وجاذبية الماء وبأن الاهتزازات الواردة بكتاب المكتب الشريف للفوسفاط غير ناتجة عن الأشغال التي قامت بها الطاعنة ومع ذلك اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه العارضة المسؤولة المباشرة عن وضع المضخات على سطح الآبار دون بيان وتعليل قانوني مما يعرض قرارها للنقض.

حقا، حيث أن الانطلاق في الادعاء الحالي دعوى تقدمت بها (ف. س.) التمست بمقتضاها الغاء الفاتورة الحاملة لمبلغ 320.000 دهـ الموجهة اليها من طرف (س. ع.) ( المطلوبة ) لتغطية المصاريف التي أجبرت على انفاقها والقيام بها بسبب عدم قيام الأولى بالأشغال المكلفة بها من طرفها على الوجه السليم وهو أمر نازعت فيه المدعية ( الطالبة ) متمسكة بأن ما قامت به تم على الوجه المطلوب، والمحكمة التجارية أمام تمسك كل طرف بموقفه ونسبة المسؤولية الى الآخر أمرت بإجراء خبرة عهدت بها الى الخبير نور الدين (م.) وتم استبداله بالخبير اسماعيل (س.) الذي وضع تقريرا خلص فيه إلى أن الاهتزازات الواردة في كتاب المكتب الشريف للفوسفاط هي اهتزازات غير ناتجة عن الأشغال التي قامت بها المدعية << الطالبة >> ولما تبين للمحكمة التجارية وجاهة وسلامة التقرير المذكور شكلا ومضمونا اعتمدته واعتبرت الطلب المقدم من طرف المدعية الرامي الى الغاء الفاتورة المؤما اليها وجيها واستجابت له،" وعند عرض النزاع أمام محكمة الاستئناف التجارية ظل كل طرف متمسكا بموقفه من النتيجة التي أسفرت عنها الخبرة وهو امر لم تتناوله المحكمة بالرد والمناقشة ولم تحدد موقفها منه خاصة وأنه حاسم في النزاع مادام كل طرف متمسك بمقتضياته والآخر برفضه والأمر كان يقتضي الحسم في الموقفين المذكورين بإيراد المبرر للأخذ به او المبرر لاستبعاده لا اتخاذ موقف سلبي بشأنه واهمال تناوله بالمرة، ومن ثم كان على محكمة الاستئناف التجارية وقد اقتنعت بخلاف ما اقتنعت به المحكمة التجارية وما انتهت إليه في حكمها المعتمد على مقتضيات تلك الخبرة ان تبرر بمقبول سبب استبعادها وعدم الأخذ بها سيما وأن منجزها استند في تقريره الى كتاب المكتب الشريف للفوسفاط في هذا الشأن الذي شكل أساس الخبرة الابتدائية التي أثبتت ما أثبتته بشأن العيوب موضوع النزاع بين الطرفين ظل موقفها سلبيا منها فبنت قرارها على أساس غير سليم وما تناولته الوسيلة واردا عليه وتعين نقضه.

وحيث أن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له ، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile