Saisie-arrêt : la contestation de la créance dans une instance au fond ne justifie pas à elle seule la mainlevée de la mesure conservatoire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55795

Identification

Réf

55795

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3606

Date de décision

27/06/2024

N° de dossier

2024/8226/2295

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité procédurale et de fond d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que la créance de l'établissement bancaire était suffisamment justifiée par la production de relevés de compte.

L'appelant soulevait, d'une part, la violation du principe du contradictoire en raison de l'absence de convocation des parties en première instance et, d'autre part, le caractère sérieusement contestable de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le juge des référés peut, en cas d'urgence extrême, statuer sans convoquer les parties en application de l'article 151 du code de procédure civile, et qu'en l'absence de grief démontré, la nullité ne peut être prononcée au visa de l'article 49 du même code.

Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte constituent une preuve de la créance jusqu'à preuve du contraire, dont la charge incombe au débiteur. Elle juge que la simple contestation de la créance, même dans le cadre d'une instance au fond, ne suffit pas à justifier la mainlevée d'une mesure conservatoire dont l'objet est précisément de préserver les droits du créancier.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 03/04/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 6565 الصادر بتاريخ 07/12/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 6708/8107/2023 والقاضي رفض الطلب مع إبقاء الصائر على عاتق رافعته.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف.

وحيث إن الاستئناف قد قدم وفق باقي الشروط المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

و في الموضوع :

ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بمقال لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ: 06/12/2023 والذي يلتمس فيه الأمر برفع الحجز ما للمدين لدى الغير المنصب على أموالها بين يدي ت.و. بمقتضى الأمر الصادر بتاريخ: 27/09/2023 تحت عدد 29993 في الملف عدد 29993/8105/2023 لكون الدين موضوع الحجز هو موضوع منازعة جدية لازالت معروضة امام القضاء.

وأرفق مقاله بالوثائق التالية: امر بالحجز – مقال الدعوى – استدعاء لحضور الجلسة – مذكرة جواب مع طلب مقابل.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أنها تعيب على الحكم المستأنف خرق مقتضيات المادة 149 من ق.م.م الشيء الذي نتج عنه خرق مبدأ التواجهية وخرق حق من حقوق الدفاع وذلك أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت امرها دون استدعاء طرفي النازلة لحضور الجلسة وبثت في غيبتهما بالإضافة الى سوء تطبيق المادة 151 من ق.م.م ومن جهة ثانية ان الامر المستأنف أسس تعليله على مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وأن المشرع أقر من خلال المادة 106 من الظهير الشريف 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6يوليو 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها أن كشف الحساب يعتبر حجة اثبات في المنازعات الناشئة بين مؤسسات الائتمان وزبنائها من التجار لكن شريطة ان يكون هذا الكشف وفق الشروط الشكلية التي حددتها دورية والي بنك المغرب الدورية رقم 4/98 وأنه يتضح من الكشوف الحسابية التي اعتمدتها المؤسسة البنكية المستانف عليها في إيقاف الحجز على حساب العارضة والتي اعتمدها كذلك الامر المستأنف هي كشوفات لا تتوفر على الشروط المحددة والمنصوص عليها في دورية والي بنك المغرب ومن جهة ثالثة انه تم خرق مقتضيات الفصل 488 من ق.م.م ذلك أن المستأنف عليها لم تستصدر أي حكم قضائي يكتسب الصفة التنفيذية في مواجهة العارضة على اعتبار انها تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال من أجل الأداء في مواجهة العارضة موضوع الملف عدد 9607/8222/2023 صدر على اثره حكما تمهيديا بتاريخ 25/01/2024 تحت عدد 181 قضى باجراء خبرة بواسطة الخبير موراد نايت علي وأنه بصدور هذا الحكم وبناء على نفس الكشوفات الحسابية التي استصدرت على اثرها المستأنف عليها أمرا باجراء حجز على أموال العارضة بين يدي الغير يعني ان المحكمة تجاوزت هذه الكشوفات ولم تعتبرها في الاثبات كما ان العارضة أدلت للمحكمة بما يفيد أن هذه الكشوفات مخالفة للحقيقة لأنها كانت تطبق فوائد تفوق بكثير الفوائد الاتفاقية كما انها كانت تقتطع مبالغ مالية من حساب العارضة عن عمليات وهمية لا وجود لها فضلا على ذلك فان صدور حكم تمهيدي بإجراء خبرة في دعوى الموضوع هو نتيجة كذلك لكون الكشوفات الحسابية المعتمدة من طرف المؤسسة البنكية المستأنف عليها هي كشوفات مخالفة لروح المواد 492 من مدونة التجارة و 106 من الظهير الشريف 1-93-147 ودورية والي بنك المغرب 4/98 لذلك تلتمس العارضة الغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض طلب العارضة والحكم من جديد وفق مقالها الافتتاحي وذلك برفع الحجز على أموالها المودعة لدى ت.و. وهو الحجز المأمور به بمقتضى الامر عدد 29993 الصادر بتاريخ 27/09/2023 موضوع ملف عدد 29993/8105/2023 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء وتحميل المستأنف عليها الأولى الصائر .

وأرفق المقال بنسخة أمر ونسخة أمر تمهيدي.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2024 جاء فيها أن المستأنفة بسطت مطالبها ضمن مقالها الافتتاحي المقدم من طرفها من اجل رفع الحجز وان الأمر المستانف أجاب المستأنفة على مطالبها الواردة بمقالها الافتتاحي لما اعتبر بان الحجز هو مؤسس على كشوفات حسابية و ان هذه الأخيرة تعد حجة بين البنك و زبونه طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة و ان المستأنفة لم تثبت انقضاء الدين الذي رخص الحجز بسببه وان المستأنفة أثارت دفعا بخرق حقوق الدفاع ومبدأ التواجهية و الحال أنها أبدت اوجه دفاعها بمقال الدعوى الذي أسس مطالبها و تم الرد عليه وبذلك يبقى الأمر المستانف مطبقا لصحيح القانون و غير خارق لمبدأ التواجهية و مقتضيات الفصل 149 من قانون المسطرة المدنية و يتعين بالتالي رد مزاعم المستأنفة في هذا الإطار لبطلانها وفيما أثير بشان خرق مقتضيات المادة 151 من قانون المسطرة المدنية ذلك ان الأمر المستانف اعمل مقتضيات الفصل 151 عندما وقف على مزاعم المستأنفة الواردة بمقالها الافتتاحي و قام باستقراء وثائقها و أجاب عن طلبها بتعليل سليم من الناحية القانونية و الواقعية لما أكد على حجية و ثبوتية الكشوف الحسابية في إثبات المديونية العالقة بذمة المستأنفة و عدم إدلائها بما يفيد انقضائها وان لا طعن بدون ضرر مادام ان المستانفة حاضرة ابتدائيا بمقالها الافتتاحي و ادلت بدفوعها المضمنة بها و اجابت المحكمة عنها بتطبيق سليم للقانون و لمقتضيات الفصل 151 من قانون المسطرة المدنية مادام ان الطرف المدعى عليه لم يثر ان دفع حتى يمكن للمستأنفة القول بخرق حقوق الدفاع و مادامت حالة الاستعجال القصوى متوفرة لرد طلبات المستانفة الواردة بمقالها الافتتاحي وأن المحكمة قد صدر عنها عدة أوامر استعجالية في مواجهة كفيل المدينة قضت بأحقية العارضة في إنجاز الحجز لدى الغير ورد مزاعم الطرف المدعي باعتبار أن الكشوف الحسابية المؤسس عليها الحجز تعد حجة بين البنك وزبونه طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة وأن المستانفة لم تثبت انقضاء الدين الذي رخص الحجز بسببه وأن طلب الحجز يبقى مبررا وبالتالي تم رد طلب الطرف المدعي والحكم برفضه وأن دين العارضة هو دين ثابت بمقتضى كشف الحساب المفصل المستخرج من الدفاتر التجارية للعارضة الممسوكة بانتظام والذي استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها حجة لإثبات المديونية في الميدان التجاري وأنه ليس بالملف موضوع النزاع أي وثيقة تفيد وفاء المستانفة بما التزمت به فكيف لها بعد ذلك ان تطالب برفع الحجز محل النزاع وفق مقالها الاستئنافي وذلك وفق ما أقره الفصلين 319 و 400 من قانون الالتزامات والعقود الذي أقر عبئ الإثبات على المدعي فيما يخص انقضاء الدين موضوع الحجز وأن المستانفة لم تتحلل من الدين موضوع الحجز و أن الذمة العامرة لا تبراً إلا بالأداء وحصول الوفاء مادام أن المستانفة لم تثبت قيامها بالوفاء بالدين المسطر بالأمر بالحجز المذكور أعلاه بأية حجة مقبولة شرعا وفق ما يقتضيه الفصلين 319 و 400 من ق.ل.ع لذلك تلتمس العارضة الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 20/06/2024 جاء فيها انه و كما سبق توضيحه بالمقال الاستئنافي للدعوى على ان الامر المستأنف اساء تطبيق مجموعة من النصوص القانونية (مقتضيات المواد 149و 151 من ق م م وكذا مقتضيات المادة 492 من م ت) ذلك ان الطلب الذي تقدمت به العارضة خلال المرحلة الابتدائية لا يشكل حالة الاستعجال القصوى تستدعي البث في غيبة الأطراف، وان صدور الأمر في غيبة العارضة يكون فيه خرق حق من حقوق الدفاع وخرق للقانون كذلك كما ان الامر المستأنف جاء مخالفا للمادة 492 من م ت، ذلك انه بالرجوع الى الكشوفات البنكية التي اعتمدتها المؤسسة البنكية في إيقاع الحجز على حساب العارضة والتي اعتمدها كذلك الامر المستأنف هي كشوفات لا تتوفر على الشروط المحددة المنصوص عليها في المادة أعلاه و كذا الشروط المنصوص عليها في دورية و الى بنك المغرب ان لم نقل انها لا تتوفر على ابسط الشروط المحددة في هذه الدورية لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/06/2024 حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الأمر المستانف خرق مبدأ التواجهية وحقوق الدفاع.

وحيث إن الأمر القاضي بالحجز قد تم استصداره في إطار الفصل 148 من ق.م.م وقد صدر بذلك في غيبة الأطراف بينما طلب رفعه يندرج في إطار الفصل 149 من ق.م.م كما في نازلة الحال وان الطاعنة وخلافا لما تمسكت به قد عمدت بمقتضى مقالها الاستعجالي الى إثارة دفوعها بخصوص المديونية كما سردت الأسباب التي اعتبرتها كفيلة لرفع الحجز المأمور به وأن الأمر المستأنف ولئن صدر في إطار مسطرة استعجالية تواجهية فانه قد عمد إلى اعمال مقتضيات الفصل 151 من ق.م.م والتي تخول لقاضي المستعجلات الاستغناء عن الاستدعاء في حالة الاستعجال القصوى والتي تبقى قائمة طالما لم يثبت أن الحجز المطلوب رفعه قد تم تنفيذه فضلا على أن مصلحة الطاعنة لم تتضرر مما تدعيه اعتبارا لقاعدة أن لا بطلان بدون ضرر المنصوص عليها بمقتضى الفصل 49 من ق.م.م.

وحيث انه وبخصوص ما نعته الطاعنة من سوء تطبيق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة فان البين من الامر المستأنف أن الحجز مؤسس على كشوف حسابية والتي تعتبر وسيلة اثبات وحجة على ما تضمنته من مديونية الى ان يثبت خلافها بحجة وأن الطاعنة استنكفت عن اثبات عكس ما ورد بها وأن الدين الذي يكون أساسا للحجز بين يدي الغير لا يكفي لرفعه مجرد المنازعة فيه للقول بعدم ثبوته في غياب حكم يحصر المديونية في قيمة تقل عن المبلغ موضوع الحجز سيما وأن الحجز المأمور به قد احترم مقتضيات الفصل 488 من ق.م.م ويبقى اجراء وقتيا وتدبيرا استثنائيا يشرع للمحافظة على حقوق الدائن في مواجهة المدين الى حين بث محكمة الموضوع في أصل المنازعة ويكون الدفع تبعا لذلك غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث انه وترتيبا على ما سبق بيانه يتعين تأييد الامر المستانف وتحميل المستانفة الصائر.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile