Réf
45857
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
252/3
Date de décision
30/04/2019
N° de dossier
2017-3-3-1864
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Signature contestée, Question de droit, Procédure civile, Preuve, Office du juge, Mission de l'expert, Expertise judiciaire, Expertise graphologique, Dépassement des pouvoirs, Compétence technique de l'expert, Cassation, Bon de livraison
Base légale
Article(s) : 59 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Viole l'article 59 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour statuer sur le montant d'une créance, se fonde sur un rapport d'expertise ayant écarté des bons de livraison au motif que la signature y apposée était contestée. Ce faisant, elle adopte l'avis de l'expert qui a excédé sa mission technique en se prononçant sur une question de droit relevant de la compétence exclusive du juge, et omet de répondre à la demande d'expertise graphologique régulièrement formulée pour vérifier l'authenticité de ladite signature.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/252، الصادر بتاريخ 2019/04/30 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/1864
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17-7-2017 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ علوان (ه.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2610 الصادر بتاريخ 2-5-2017 في الملف رقم 2015/8202/5030 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/04/17.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/04/30.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة (س. ن. أ.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها سلمت شركة (ب. ط.) مجموعة من البضائع و السلع تخص مجال التطهير وربط الشبكات المائية بحكم تخصصها في تجهيز الأراضي الصالحة للسكن؛ بلغت قيمتها 529837.20 درهما حسب الفواتير المرفقة بأوراق التسليم المؤشر عليها من طرف المدعى عليها ؛ إلا أنها امتنعت من الأداء دون سبب رغم توصلها بالإنذار؛ والتمست الحكم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ... وبعد تخلف المدعى عليها عن الجواب صدر الحكم وفق الطلب؛ استأنفته المحكوم عليها و بعد إجراء خبرة حسابية وتمام الإجراءات صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 241304.40 درهما ... وهو المطلوب نقضه؛
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة :
حيث تعيب الطالبة القرار بانعدام الأساس القانوني و خرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الخبير برر رأيه بخفض مبلغ الدين بأن ممثل شركة (ب. ط.) المدينة أدلى له بتصريح كتابي ينكر فيه التوقيع على سندات التسليم التي توصلت بواسطتها شركته بالبضاعة ؛ و انه بناء على ذلك تبقى تلك السندات غير ذات قيمة في الإثبات رغم أن المادة 2 من مدونة التجارة تقضي بخلاف ذلك ؛ و اعتبار الخبير لتصريح ممثل الشركة المطلوبة بإنكار التوقيع يبقى خارجا عن اختصاصه الفني ؛ و أنه رغم تشبت الطالبة باستبعاد رأي الخبير و إجراء خبرة خطية على التوقيع الذي تحمله سندات التسليم التي استبعدها والتي هي نفسها التوقيعات التي اعتمدها في سندات أخرى و اعترفت بها (ب. ط.) فقد أغفلت هذا الدفع الحاسم و قضت بإلغاء نصف الدين دون التحقق من الواقع ؛ فكان قرارها مخالفا للقانون و خارقا للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية الذي يمنع على الخبير تجاوز اختصاصه الفني و الفصل في نقطة قانونية ؛ إضافة لذلك فإن القانون ألزم الشركات في حالة اتخاذ قرارات حاسمة ؛ مثل انكار التوقيع مثلا؛ من سلوك مساطر خاصة من بينها دعوة مسيرها إلى عقد جمع عام استثنائي ثم توفر النصاب إلى الاجماع على انجاز خبرة و كل هذا تجاوزه الخبير في تدقيق حسابات الشركات و تأسيسها ؛ كما أن الخبرة تعتبر وسيلة تحقيق وليس وسيلة إثبات ؛ و عدم استجابة المحكمة للخبرة الخطية على باقي التوقيعات التي تم اعتبارها في جزء من الدين بعد انكاره من طرف (ب. ط.) يجعل القرار المطعون فيه خارقا للقانون و غير مرتكز على أساس قانوني سليم و موجبا لنقضه ؛
حيث أثارت الطالبة ضمن مذكرتها بعد الخبرة المودعة بتاريخ 18-4-2017 أن"... التوقيعات التي قبلتها( (ب. ط.) ) على سندات التسليم سابقا عادت لتتنكر لها في الشطر الباقي من الدين الذي سبق ل(ب. ط.) الاعتراف به خلال مواجهتها مع (س. ن. أ.) و أقرت به أمامه دون منازعة في التوقيعات في سندات التسليم ... وأن الخبير قد تجاوز صلاحياته الفنية في المحاسبة ليتقمص دور القضاء في الفصل في مسألة قانونية ؛ و هو خبير في المحاسبة و ليس في الخطوط حتى يفصل في سند يحمل دينا مطالبا به قضاء و المختص بالفصل فيه هو القضاء و ليس سواه ... وأن (س. ن. أ.) في سبيل دحض ما توصل إليه الخبير لنسف دينها الثابت تدلي للمحكمة بفواتير سابقة عن الفواتير 648-12 و ما بعدها و التي طعنت فيها بعدم الأحقية و الثبوتية ؛ إلا أن المحكمة ردت الدفع المذكور بالقول بأن "... الخبرة جاءت مستجمعة لكافة الشروط الشكلية ومستجيبة للقرار التمهيدي القاضي بإجرائها ؛ كما أن الخبير المعين حدد المديونية الحقيقية بعد الاطلاع على الفواتير المدلى بها بالملف و حصر الأداءات الثابتة من طرف الطاعنة و هو ما يستوجب اعتمادها و المصادقة عليها ... و استنادا لما خلص إليه الخبير فإن المديونية المتبقية بذمة الطاعنة تبقى منحصرة في مبلغ 241304.40 درهم ... " و الحال أن الخبير و لتحديد الدين في المبلغ المذكور استبعد مجموعة من سندات الطلب بعلة انها تحمل التوقيع دون طابع شركة (ب. ط.) التي تمسكت بكون السندات المعنية صحيحة وطالبت بإجراء خبرة خطية لمقارنة توقيعها مع توقيع السندات المعترف بها من طرف (ب. ط.) ؛ والمحكمة بمصادقتها على تقرير الخبير الوارد على هذا النحو و اعتماد رأيه للفصل في النزاع ؛ تكون قد سمحت له بالفصل في نقطة قانونية تخرج عن اختصاصه و سايرته في استبعاد وثائق لمجرد أنها لا تحمل الطابع و دون اخضاعها للتحقيق و الحال ان العبرة بالتوقيع لا بالختم و أن وجود الختم كعدمه ؛ فتكون قد خرقت الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية و لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون فعرضت قرارها للنقض ؛
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة؛
لهذه الأسباب
قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر؛
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
66355
La demande d’expertise judiciaire n’est pas une action autonome mais une mesure d’instruction qui ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire d’une partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66354
L’existence d’une tierce opposition ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé fondée sur une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66353
Expertise judiciaire en matière bancaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise dès lors que le rapport initial est jugé suffisant et que la partie qui le conteste n’apporte aucune preuve contraire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66348
Notification : la nullité du jugement de première instance est encourue lorsque le procès-verbal de l’huissier de justice, constatant la fermeture du local, omet de mentionner l’affichage de l’avis de passage requis par l’article 39 du CPC (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66343
La cassation de l’arrêt ayant ordonné une expulsion justifie la remise des parties en l’état antérieur à l’exécution et la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66508
La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66504
Expertise judiciaire : L’expert qui déduit des sommes relatives à des factures étrangères au litige excède les limites de sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66491
Caisse de retraite : la lettre de radiation d’un adhérent notifiée par courrier recommandé retourné ‘non réclamé’ suffit à rendre recevable la demande en paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66486
Le jugement de première instance devenu définitif suite à l’irrecevabilité de l’appel acquiert l’autorité de la chose jugée et s’oppose à toute nouvelle demande identique (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025