Expertise judiciaire : Excède sa mission l’expert qui écarte des bons de livraison au motif que la signature est contestée, une telle appréciation relevant du seul pouvoir du juge (Cass. com. 2019)

Réf : 45857

Identification

Réf

45857

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

252/3

Date de décision

30/04/2019

N° de dossier

2017-3-3-1864

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 59 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Viole l'article 59 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour statuer sur le montant d'une créance, se fonde sur un rapport d'expertise ayant écarté des bons de livraison au motif que la signature y apposée était contestée. Ce faisant, elle adopte l'avis de l'expert qui a excédé sa mission technique en se prononçant sur une question de droit relevant de la compétence exclusive du juge, et omet de répondre à la demande d'expertise graphologique régulièrement formulée pour vérifier l'authenticité de ladite signature.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/252، الصادر بتاريخ 2019/04/30 في الملف التجاري عدد 2017/3/3/1864

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 17-7-2017 من طرف الطالبة المذكور أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ علوان (ه.) الرامي إلى نقض القرار رقم 2610 الصادر بتاريخ 2-5-2017 في الملف رقم 2015/8202/5030 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/04/17.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/04/30.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد صدوق ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن شركة (س. ن. أ.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها سلمت شركة (ب. ط.) مجموعة من البضائع و السلع تخص مجال التطهير وربط الشبكات المائية بحكم تخصصها في تجهيز الأراضي الصالحة للسكن؛ بلغت قيمتها 529837.20 درهما حسب الفواتير المرفقة بأوراق التسليم المؤشر عليها من طرف المدعى عليها ؛ إلا أنها امتنعت من الأداء دون سبب رغم توصلها بالإنذار؛ والتمست الحكم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ... وبعد تخلف المدعى عليها عن الجواب صدر الحكم وفق الطلب؛ استأنفته المحكوم عليها و بعد إجراء خبرة حسابية وتمام الإجراءات صدر القرار بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 241304.40 درهما ... وهو المطلوب نقضه؛

في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الفريدة :

حيث تعيب الطالبة القرار بانعدام الأساس القانوني و خرق الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية ذلك أن الخبير برر رأيه بخفض مبلغ الدين بأن ممثل شركة (ب. ط.) المدينة أدلى له بتصريح كتابي ينكر فيه التوقيع على سندات التسليم التي توصلت بواسطتها شركته بالبضاعة ؛ و انه بناء على ذلك تبقى تلك السندات غير ذات قيمة في الإثبات رغم أن المادة 2 من مدونة التجارة تقضي بخلاف ذلك ؛ و اعتبار الخبير لتصريح ممثل الشركة المطلوبة بإنكار التوقيع يبقى خارجا عن اختصاصه الفني ؛ و أنه رغم تشبت الطالبة باستبعاد رأي الخبير و إجراء خبرة خطية على التوقيع الذي تحمله سندات التسليم التي استبعدها والتي هي نفسها التوقيعات التي اعتمدها في سندات أخرى و اعترفت بها (ب. ط.) فقد أغفلت هذا الدفع الحاسم و قضت بإلغاء نصف الدين دون التحقق من الواقع ؛ فكان قرارها مخالفا للقانون و خارقا للفصل 59 من قانون المسطرة المدنية الذي يمنع على الخبير تجاوز اختصاصه الفني و الفصل في نقطة قانونية ؛ إضافة لذلك فإن القانون ألزم الشركات في حالة اتخاذ قرارات حاسمة ؛ مثل انكار التوقيع مثلا؛ من سلوك مساطر خاصة من بينها دعوة مسيرها إلى عقد جمع عام استثنائي ثم توفر النصاب إلى الاجماع على انجاز خبرة و كل هذا تجاوزه الخبير في تدقيق حسابات الشركات و تأسيسها ؛ كما أن الخبرة تعتبر وسيلة تحقيق وليس وسيلة إثبات ؛ و عدم استجابة المحكمة للخبرة الخطية على باقي التوقيعات التي تم اعتبارها في جزء من الدين بعد انكاره من طرف (ب. ط.) يجعل القرار المطعون فيه خارقا للقانون و غير مرتكز على أساس قانوني سليم و موجبا لنقضه ؛

حيث أثارت الطالبة ضمن مذكرتها بعد الخبرة المودعة بتاريخ 18-4-2017 أن"... التوقيعات التي قبلتها( (ب. ط.) ) على سندات التسليم سابقا عادت لتتنكر لها في الشطر الباقي من الدين الذي سبق ل(ب. ط.) الاعتراف به خلال مواجهتها مع (س. ن. أ.) و أقرت به أمامه دون منازعة في التوقيعات في سندات التسليم ... وأن الخبير قد تجاوز صلاحياته الفنية في المحاسبة ليتقمص دور القضاء في الفصل في مسألة قانونية ؛ و هو خبير في المحاسبة و ليس في الخطوط حتى يفصل في سند يحمل دينا مطالبا به قضاء و المختص بالفصل فيه هو القضاء و ليس سواه ... وأن (س. ن. أ.) في سبيل دحض ما توصل إليه الخبير لنسف دينها الثابت تدلي للمحكمة بفواتير سابقة عن الفواتير 648-12 و ما بعدها و التي طعنت فيها بعدم الأحقية و الثبوتية ؛ إلا أن المحكمة ردت الدفع المذكور بالقول بأن "... الخبرة جاءت مستجمعة لكافة الشروط الشكلية ومستجيبة للقرار التمهيدي القاضي بإجرائها ؛ كما أن الخبير المعين حدد المديونية الحقيقية بعد الاطلاع على الفواتير المدلى بها بالملف و حصر الأداءات الثابتة من طرف الطاعنة و هو ما يستوجب اعتمادها و المصادقة عليها ... و استنادا لما خلص إليه الخبير فإن المديونية المتبقية بذمة الطاعنة تبقى منحصرة في مبلغ 241304.40 درهم ... " و الحال أن الخبير و لتحديد الدين في المبلغ المذكور استبعد مجموعة من سندات الطلب بعلة انها تحمل التوقيع دون طابع شركة (ب. ط.) التي تمسكت بكون السندات المعنية صحيحة وطالبت بإجراء خبرة خطية لمقارنة توقيعها مع توقيع السندات المعترف بها من طرف (ب. ط.) ؛ والمحكمة بمصادقتها على تقرير الخبير الوارد على هذا النحو و اعتماد رأيه للفصل في النزاع ؛ تكون قد سمحت له بالفصل في نقطة قانونية تخرج عن اختصاصه و سايرته في استبعاد وثائق لمجرد أنها لا تحمل الطابع و دون اخضاعها للتحقيق و الحال ان العبرة بالتوقيع لا بالختم و أن وجود الختم كعدمه ؛ فتكون قد خرقت الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية و لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون فعرضت قرارها للنقض ؛

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف إلى نفس المحكمة؛

لهذه الأسباب

قضت بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف إلى نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر؛

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile