Expertise judiciaire : constitue une motivation suffisante le renvoi aux conclusions de l’expert pour écarter un moyen de défense (Cass. com. 2015)

Réf : 53038

Identification

Réf

53038

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

117/1

Date de décision

26/02/2015

N° de dossier

2014/1/3/1646

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen d'un emprunteur fondé sur l'existence d'une assurance-crédit, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Ayant constaté que l'expert avait conclu à l'absence de prime d'assurance dans les échéances du prêt et que l'emprunteur, bien que dûment convoqué pour présenter ses observations sur le rapport, s'était abstenu de le faire, la cour d'appel motive suffisamment sa décision et ne viole pas le principe du contradictoire en confirmant la condamnation au paiement du solde du prêt.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/06/03 في الملف 2013/8222/2615 تحت رقم 3009 ، أنه بتاريخ 2011/03/31 تقدمت المطلوبة (ص. ك.) بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء، تعرض فيه انها أقرضت الطالب زكرياء (أ.) مبلغ 20.000,00 درهم، فتخلد بذمته مبلغ 25.891,30 درهما، لم يؤده رغم إنذاره ملتمسة الحكم عليه بأدائه لفائدتها مع الفوائد الاتفاقية من تاريخ توقيف الحساب، ومبلغ 1.300,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية، وبعد إدلاء المدعى عليه بمقال إدخال الغير في الدعوى (ت. أ.) لتحل محله في الأداء، صدر حكم بقبول الدعوى الأصلية وعدم قبول مقال الإدخال ، وفي الموضوع بأداء زكرياء (أ.) لفائدة المدعية مبلغ 25.891,30 درهما عن أصل الدين ومبلغ 500 درهم تعويضا عن التماطل ورفض مما زاد عن ذلك. استأنفه المحكوم عليه فأمرت محكمة الاستئناف التجارية بإجراء خبرة حسابية لتحديد المديونية والتحقق مما إذا كانت أقساط القرض تتضمن قسط التأمين على الحياة، أنجزها الخبير ابراهيم (ب.) الذي حدد الدين في 25.274,87 درهم، وبالنسبة للتأمين على الحياة أجاب بالنفي لأن قسط القرض يمثل فقط شطرا من رأسمال السلف وشطرا من الفوائد، رغم ان مصاريف التأمين مشترطة في عقد القرض، وانتهت القضية بصدور القرار القطعي المطعون فيه القاضي بود الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من ق م م بسب انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة لم تشر الى المقتضيات القانونية التي طبقتها مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث إن عدم الإشارة في القرار المطعون فيه للنصوص القانونية المطبقة لا يعيبه في شيء، مادام صدر في الواقع مطابقا للقانون و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و 359 من ق م م بسبب انعدام التعليل وانعدام الأساس القانوني وخرق القانون ، بدعوى أن المحكمة اعتمدت على تقرير الخبير ابراهيم (ب.) رغم العيوب الواردة فيه، استبعدت دفوعه والوثائق المدعمة لها، دون جواب، علما أنه أوضح انه منذ بداية سنة 2008 توقف عن العمل إثر عجزه النهائي بعد إصابته بمرض عصبي، فقامت عائلته بإشعار الشركة المقرضة بوضعيته هذه، ومكنتها من الشواهد الطبية المثبتة لحالته الصحية، وطالبتها بتنفيذ عقد التأمين على القرض الذي يستفيد منه. غير أن المطلوبة عوض أن تفعل مقتضيات عقد التأمين لاستخلاص ما تبقى من القرض من المؤمنة، قامت بمطالبته ليس فقط بما تبقى من القرض بل بمبلغ يفوق أصل القرض نفسه متجاهلة الأقساط المؤداة من طرفه. إلا أن المحكمة لم تجب على دفوعه وعلى الوثائق المدعمة لها ولم تشعره بالتعقيب على الخبرة ، ولم تبلغه بمذكرة المطلوبة بعدها، ولم تستدع المدخلة في الدعوى مما يجعل قرارها عرضة للنقض.

لكن، حيث إنه وخلافا لما جاء في الوسيلة فالمحكمة باعتبارها ما مضمنه " انه بخصوص عدم تفعيل عقد التأمين على العجز المتمسك به من طرف المستأنف، فان الخبير أفاد في تقريره أن القسط لا يتضمن واجب الانخراط في عقدة التأمين، وأن مبلغ 542,00 درهما يمثل فقط جزءا من رأسمال السلف وجزءا من الفوائد، وانه لم يحصل على جدادة اكتتاب التأمين أو حجة تحمل المصاريف الموازية لها، والتي أفاد أخو المستأنف بانه لم يعثر عليها، مما يستدعي استبعاد الدفع بتفعيل عقدة التأمين ". تكون ردت الدفع موضوع الوسيلة المتعلق بعدم تفعيل عقد التأمين، بتعليلها غير المنتقد في مجمله. وبخصوص عدم استدعاء الطالب للتعقيب على الخبرة ، فالثابت من وثائق الملف وخاصة محضر الجلسات، أنه تم استدعاء محاميه لجلسة 2014/04/15، ثم أخرت القضية لجلسة 2014/05/20 لإعادة استدعائه مع إشعاره بالتعقيب على الخبرة، فتوصل لهذه الجلسة كما هو ثابث من شهادة التسليم المؤرخة في 2014/04/16 التي تثبت توصله بتاريخ 2014/04/24 بواسطة الكاتبة فاطمة، ولم تكن المحكمة ملزمة بتبليغه بنسخة من مذكرة تعقيب المطلوبة المتضمية المستنتجانها بعد الخبرة، مادام أنها اعتبرت في طرف الطالب. كما انه وخلافا لما جاء في الوسيلة فإن المحكمة استدعت المدخلة في الدعوى التي توصلت لجلسة 2013/10/08 حسب بيانات شهادة التسليم المؤرخة في 2012/07/20 ، وبذلك لم يخرق قرارها أي مقتضى والوسيلة على غير أساس، فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Assurance