Expertise judiciaire : Appréciation souveraine de la méthode d’estimation de l’expert en l’absence de documents comptables (Cass. com. 2013)

Réf : 52494

Identification

Réf

52494

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

49/1

Date de décision

07/02/2013

N° de dossier

2011/1/3/1316

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, entérine les conclusions d'un rapport d'expertise. En l'absence de documents comptables, l'expert peut valablement recourir à une méthode d'estimation alternative, fondée sur des éléments de fait tels que le nombre d'employés, le matériel d'exploitation, la valeur locative et l'emplacement des locaux, pour déterminer le revenu d'une activité commerciale. Une telle méthode, en l'absence d'autres moyens d'évaluation, est considérée comme techniquement acceptable.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء تحقيق عملا بأحكام الفصل 363 من ق.م. م.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن حكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3379 بتاريخ 2010/06/28 في الملف عدد 7/2008/1723، أن المطلوب عبد السالم (أ.) تقدم بمقال التجارية البيضاء، عرض فيه أنه شريك للطالب محمد (ح.) في مجموعة من المحلات التجارية المخصصة لبيع الملابس الجاهزة، بمقتضى إقرار مصحح الإمضاء بتاريخ 1992/11/30، غير أن هذا الأخير قام بتفويتها باستثناء المحل الكائن ب(...)، كما أنه لم يتسلم نصيبه في الأرباح منذ إبرام عقد الشركة بتاريخ 1990/01/25 بالنسبة لثلاثة محلات بحي مولاي عبد الله، ملتمسا الحكم له بتعويض مؤقت قدره 10.000,00 درهم وإجراء خبرة لتحديد نصيبه في ثمن بيع المحلات، وتحديد نصيبه في الأرباح، وحفظ حقه في التعقيب، فصدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة، انتهى فيها الخبير (ب.) لتحديد نصيب المدعي في مبلغ 262.500,00 درهم، وبعد تعقيب المدعي وتخلف المدعى عليه صدر الحكم بأداء هذا الأخير المبلغ المذكور للمدعي عن نصيبه في دخل المحلات منذ 1990/01/25 الى الآن مع الفوائد القانونية استأنفه المحكوم عليه مع الحكم التمهيدي، فقضت المحكمة بتعيين الخبير عبد الرحمان (أ.) الذي أدلى بتقريره في القضية، ثم أصدرت قرارها القطعي القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله بخفض المبلغ المحكوم به الى 165.000,00 درهم، وهو المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الفريدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس بدعوى، أنه دفع بكونه فوت فقط حق الإيجار وليس الأصول التجارية، وكان ذلك بمبالغ 45.000,00 و 30.000,00 و 25.000,00 درهم، وبعلم المطلوب، وتم نقل الآليات بعلمه كذلك الى مقر شركة (C.)، التي ولما عينت المحكمة الخبير (أ.) صرح له الطاعن بأنه هو الذي اكترى المحلات وأدى ثمن المفتاح، كما أن المطلوب فوت حصصه للطالب في الشركة المذكورة، وبقي الأول يسير محل حي القريعة، إلى أن أغلقت تلك الشركة بعد إجراء حجز تنفيذي عليها من طرف أحد البنوك، ثم سرقت وأحرقت، ورغم هذه الإفادات التي بلغ بها الخبير، لم يعرها أي اهتمام، ولم يقيم الأرباح والخسارة بشكل فني، مكتفيا بالقول أنه التجأ للبحث الميداني محددا نصيب المدعي في مبلغ 165.000,00 درهم دون بيان مصدر هذا المبلغ، فجاءت خبرته مبنية على الافتراض، غير أن القرار تغاضى عن هذا التجاوز ولم يجب وإنساق مع الخبير بتعليل غامض وغير مقنع، واتى بكلمة " إطناب" دون بيان ما المقصود بهذه الكلمة، مما يتعين نقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون ردت على ما ووجه به تقرير الخبير من مؤاخذات بقولها : " إن المبلغ الذي انتهى اليه الخبير كنصيب للمستأنف عليه في المحلات الثلاثة ليس فيه إطناب، وأن هذه المحكمة استنادا لعناصر الملف، واستئناساً بما جاء في تقرير الخبرة، وإعمالا لسلطتها التقديرية، قررت خفض المبلغ المحكوم به الى 165.000,00 درهم"، فتكون بما ذهبت اليه قد استندت الى ما ثبت اليها من تقرير الخبير، الذي لما لم يجد وثائق محاسبية ممسوكة طبقا للقانون، التجأ لتقدير الدخل الصافي لأحد المحلات على ضوء عدد العمال وآلات الخياطة، وحدده بالنسبة للمحلين الباقيين على أساس سومتهما الكرائية، وهو تقدير مقبول تقنيا لاسيما وأنه لا توجد أمام الخبير سبل أخرى للتقدير، خاصة وأنه اعتمد لجانب ما ذكر موقع كل محل على حدة، وبذلك لم يتجاهل القرار ما أثير أمامه وأتى تعليله واضحا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile