Réf
19394
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
545
Date de décision
16/05/2007
N° de dossier
189/3/1/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Vente globale du fonds de commerce, Vente globale, Titre exécutoire, Saisie exécutoire, Saisie conservatoire, Rejet de demande, Préjudice de fragmentation, Fonds de commerce, Exécution forcée, Débiteur, Créancier, Conversion de saisie
Base légale
Article(s) : 113 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 455 - 459 - 460 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية
اصل تجاري – حجز تنفيذي للأصل التجاري – لا يجوز إلا بعد استصدار حكم ببيعه إجماليا.
من بيده سند تنفيذي لا يحق له إجراء حجز تنفيذي على اصل تجاري إلا بعد استصدار حكم ببيعه إجماليا.
المادة 113 من مدونة التجارة، لا تقول بالحجز التنفيذي لفاصل التجاري برمته، و إنما هي أجازت للدائن الذي حجز تنفيذيا بعض عناصر الأصل التجاري لمدينه، ان يطلب من المحكمة بيعه إجماليا ليتمكن من تغطية مجموع دينه كما أجازت للمدين في هذه الحالة ان يطالب بنفس الإجراء تفاديا لضرر تجزئة اصله التجاري.
القرار عدد 545، المؤرخ في 16/5/2007، الملف التجاري عدد 189/3/1/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس تحت عدد 1310 بتاريخ 09/12/03 في الملف رقم 1075/03، ان الطالب مصرف المغرب تقدم بمقال لتجارية مكناس، عرض فيه ان بيده سندا تنفيذيا صادرا عن تجارية فاس بتاريخ 18/10/2001 في الملف عدد 1098/01/4 قضى على المطلوب لحسن المرابط بأدائه له مبلغ 34.836.03 درهما مقابل دين ترتب بذمته، و انه فتح له الملف التنفيذي عدد 108/02 و حرر عون التنفيذ محضرا بعدم العثور على المنفذ عليه، مما اضطر معه ألي إجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري للمدعى عليه المقيد تحت عدد 23856 ملتمسا الحكم ببيعه قصد استيفاد ديونه، فصدر الحكم بعدم قبول الدعوى، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه بعلة عدم مباشرة المستأنف للحجز التنفيذي على الأصل التجاري في نطاق المادة 113 من م ت.
في شأن الوسيلة الفريدة،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون و خرق مقتضيات المادة 113 من م ت و الفصل 455 ق م م ذلك ان المشرع أجاز في الفصل 455 المذكور لطالب التنفيذ ان يمارس تنفيذ الحكم القاضي له بالأداء، على الأصل التجاري بعناصره المادية و المعنوية، و ان الطالب سبق له ان حجز الأصل التجاري للمطلوب حجزا تحفظيا، كما انه طالب بالتنفيذ على منقولات المدين غير انه تعذر ذلك بسبب إغلاق المحل، مما اضطره للتوجه للمحكمة للحصول على الإذن بالبيع الإجمالي للأصل التجاري، إلا أنها ردت طلبه بعلة انه لم يثبت لها انه باشر حجزه تنفيذيا، في حين ان المشرع حسب المادة 113 من م ت أمضى لكل دائن يتوفر على سند تنفيذي و يباشر على أساسه إجراءات الحجز التنفيذي ان يطلب من المحكمة الإذن له ببيع الأصل التجاري للمدين، و هذا الحق لا يكون إلا للدائن الذي يباشر إجراءات الحجز التنفيذي الواردة بالمادة 113 المذكورة، التي هي نفسها المذكورة بالفصلين 459 و 460 من ق م م، مما يتضح معه ان المحكمة لم تميز بين الحجز التحفظي و إلى تحويله إلى تنفيذي، بدليل ان المشرع نفسه لم يشر بالمادة المذكورة إلى الحجز التحفظي و إلى تحويله إلى تنفيذي، فضلا عن ان الطالب سلك مسطرة الحجز التنفيذي ضمن الملف التنفيذي عدد 108/02 و هو الآن يواصل التنفيذ بطلب الإذن له ببيع الأصل التجاري للمنفذ عليه.
حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، أيدت الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى بعلة مضمنها ان المادة 113 من م ت أجازت للدائن الذي يباشر إجراء حجز تنفيذي، ان يطالب ببيع الأصل التجاري الواقع فيه الحجز بكافة عناصره لتفادي ضرر تجزئة الأصل التجاري، و ان المستأنف حصل على الحجز التحفظي لهذا الأصل التجاري و لم يحوله لحجز تنفيذي، مما يبقى معه طلب ببيعه إجماليا مرفوض « ، في حين لا تتحدث المادة 113 المذكورة عن الحجز التنفيذي للأصل التجاري برمته و إنما بتقصيد المشرع من سنه لها يستفاد انه أجاز للدائن الذي حجز تنفيذيا بعض عناصر الأصل التجاري لمدينه ان بطلب من المحكمة بيعه إجماليا، كما أذن لهذا الأخير في هذه الحالة، ان يطالب بنفس الإجراء تفاديا لضرر تجزئة الأصل التجاري و ضمانا لاستمراريته، فتكون المحكمة بما ذهبت إليه خارقة للمادة 113 من م ت، مما يعارض قرارها للنقض.
و حيث ان حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى، و تحميل المطلوب في النقض الصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المذكورة اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا و زبيدة تكلانتي و الطاهرة سليم و فاطمة بنسي أعضاء و بمحضر المحامي العام السيد السعيد السعداوي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66013
Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025