Réf
16857
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1932
Date de décision
30/05/2002
N° de dossier
1080/3/2/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
وفاة المنفذ عليه قبل التنفيذ, Continuation des poursuites contre la succession, Décès du débiteur exécuté, Exécution forcée, Héritiers du débiteur, Liquidation de l'astreinte, Notification du jugement aux héritiers, Obligation de faire, Cassation, Refus d'exécuter, امتناع عن التنفيذ, تبليغ الحكم إلى الورثة, تصفية الغرامة التهديدية, خرق القانون, مواصلة التنفيذ على التركة, نقض القرار, Violation de la loi, Absence de constatation du refus des héritiers
Source
Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | N° : 59 - 60 | Page : 133
La Cour suprême casse l’arrêt d’appel ayant liquidé une astreinte à l’encontre des héritiers du débiteur d’une obligation de faire. Elle énonce qu’en vertu de l’article 443 du Code de procédure civile, le décès de la partie condamnée impose, comme préalable à toute continuation des poursuites sur la succession, la notification du titre exécutoire à ses héritiers connus, même si leur auteur l’avait déjà reçue.
En l’espèce, le jugement initial, la fixation de l’astreinte et le procès-verbal de refus avaient été établis uniquement à l’encontre de la défunte. Aucune procédure n’ayant été ultérieurement dirigée contre les héritiers, leur propre refus d’exécuter, condition requise pour la liquidation de l’astreinte, ne pouvait être juridiquement constaté. En condamnant les héritiers malgré cette carence procédurale, la cour d’appel a violé la loi.
التنفيذ – وفاة المنفذ عليه – تصفية الغرامة التهديدية في مواجهة الورثة قبل تبليغ الحكم المراد تنفيذه لهم (لا).
إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي، يتعين على العون المكلف بالتنفيذ تبليغ الحكم المراد تنفيذه إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثتهم قصد القيام بالتنفيذ، واجراء حجز تحفظي على اموال التركة.
القرار عدد : 1932- المؤرخ في :30/5/02 – الملف المدني عدد : 1080/3/2/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص الوسيلة الثالثة
بناء على الفصل 443 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يقضي الفصل المذكور بانه إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي أو الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لموروثهم، وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل440 من نفس القانون ويتعين إجراء حجز تحفظي على اموال التركة.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 21/9/1998 في الملف المدني رقم1389/96 ان العويني بوشعيب بن محمد تقدم بمقال امام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة يعرض فيه انه استصدر حكما بتاريخ 7/11/98 موضوع الملف المدني رقم311/94 في مواجهة موروثة المدعى عليهم خديجة بنت الخليفة باتمام البيع الصادر عنها بمقتضى رسم الشراء المؤرخ في 14/3/88 في الملف عدد3/504/86 وان موروثة المدعى عليهم امتنعت عن تنفيذه حسب محضر الامتناع المنجز بتاريخ3/12/89 واستصدر بمقتضى ذلك المحضر امرا في مواجهتها بتحديد الغرامة التهديدية في مبلغ 200 درهم عن كل يوم ابتداء من19/6/1990 وبتاريخ9/12/91 صدر قرار في الملف عدد6/372/91 بعدم قبول استئناف موروثة المدعى عليهم المذكورين بالمقال، وتقدم بطلب تصفية الغرامة التهديدية واثناء سريان المسطرة توفيت المدعى عليها والتمس الحكم على المدعى عليهم ورثة البائعة له متضامنين مبلغ 294200 درهم تصفية للغرامة التهديدية المحكوم بها على مورثتهم معززا مقاله بنسخ الأحكام المشار إليها أعلاه ومحضر امتناع موروثة المدعى عليهم وقرار المساعدة القضائية واجاب المدعى عليهم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا فحكمت المحكمة على المدعى عليهم بادائهم تعويضا مبلغه1500 درهم تصفية للغرامة التهديدية ورفض باقي الطلبات بناء على ما أدلى به المدعي وعلى ان تصفية الغرامة ياخذ شكل تعويض تقدره المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في ذلك، واستانفه المحكوم عليهم متمسكين بما اثاروه ابتدائيا وبعدم ارتكازه على أساس وان المستانف عليه لم يدخل كافة الورثة وعدم اثبات كون الحكم الذي هو أساس الغرامة التهديدية قد نفذ في مواجهتهم ولا يمكن طلب تصفية الغرامة التهديدية الا بعد اثبات امتناع المنفذ عليهم عن القيام بالعمل المحكوم به، وبعد جواب المستانف عليه وتمسكه بما اثاره وادلى به ابتدائيا واجراء بحث حكمت المحكمة بتاييد الحكم المستانف.
وحيث يعيب الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم ارتكاز الحكم على أساس، ذلك ان الحكم القاضي باتمام البيع والحكم القاضي بتحديد الغرامة التهديدية صدر كل منهما في مواجهة موروثهم خديدة بنت الخليفة عبد الله التباري ولم يبلغ أي حكم منهما لورثتها ولم تمارس مسطرة التنفيذ في مواجهتهم بصفتهم ورثة المحكوم عليها، ولا يمكن سماع دعوى تصفية الغرامة التهديدية دون اثبات الامتناع عن التنفيذ صراحة وفق مقتضيات الفصول 261 و262 و269 و305 من قانون الالتزامات والعقود والفصلين 448 و443 من قانون المسطرة المدنية.
حقا يتضح من الاطلاع على وثائق الملف والقرار المطعون فيه صحة ما نعاه الطاعنون، ذلك ان الفصل 443 من قانون المسطرة المدنية يقضي بانه إذا توفي المنفذ عليه قبل التنفيذ الكلي او الجزئي بلغ العون المكلف بالتنفيذ الحكم إلى الورثة المعروفين ولو كان قد بلغ لمورثهم وذلك قصد القيام بالتنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصل 440 من نفس القانون ويتعين إجراء حجز تحفظي على اموال التركة، وان الفصل448 من القانون المذكور يقضي بانه إذا رفض المنفذ عليه اداء الالتزام بعمل أو خالف التزاما بالامتناع عن عمل اثبت عون التنفيذ ذلك في محضر واخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ان لم يكن سبق الحكم بها، وان كلا من الحكم القاضي باتمام البيع والحكم بتحديد الغرامة التهديدية صدر في مواجهة موروثة الطاعنين وان محضر الامتناع عن التنفيذ الذي اعتمده المطلوب في طلب تصفية الغرامة التهديدية وان كان لا يفيد الامتناع صراحة عن التنفيذ فانه كانه في مواجهة موروثة الطاعنين الذين لم يسبق لمسطرتي التبليغ والتنفيذ ان بوشرت في مواجهتهم حتى يسجل عليهم الامتناع صراحة عن التنفيذ وان مسطرة التنفيذ تواصل بعد وفاة المنفذ عليه على تركته.
وباعتبار القرار الطاعنين ممتنعين عن تنفيذ القرار الصادر في مواجهة موروثتهم والحكم عليهم بتصفية الغرامة التهديدية المحددة في حقها مع ان كلا من القرار المراد تنفيذه والحكم القاضي بتحديد الغرامة التهديدية لم يبلغ لهم أي واحد منهما، وان مسطرة التنفيذ لم يسبق ان بوشرت لا في مواجهة التركة ولا في مواجهة الطاعنين بصفتهم ورثة يكون قد خرق مقتضيات الفصل443 من قانون المسطرة المدنية المشار إليه طليعته ومعرضا للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة يقتضي احالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي اصدرته.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه واحالة القضية والطرفين على نفس المحكمة التي اصدرته للبت فيها من جديد طبقا للقانون وتحميل المطلوب الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا في سجلات محكمة الاستئناف بالجديدة اثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد السلام الاسماعيلي ـ والمستشارين السادة : احمد العلوي اليوسفي مقررا، احمد القسطيط ـ فؤاد هلالي – محمد عصبة – وبمحضر المحامي العام السيد محمد العربي الكبير- وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الحق ببنريك.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
39936
Bail d’habitation : une clause de résiliation à la discrétion du bailleur constitue un motif légitime de congé (Cass. civ. 2016)
Cour de cassation
Rabat
27/10/2016
على سبيل المثال وليس على وجه الحصر, عقود كراء المحلات السكنية, عقد كراء المحل السكني, شرط مخالف, الاتفاقات المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون, إشعار بالإفراغ, أسباب جدية ومشروعة, أسباب الإفراغ, Résiliation du bail, Motifs d'éviction, Motif sérieux et légitime, Force obligatoire du contrat, Congé, Clause contractuelle de résiliation, Caractère non limitatif de la liste des motifs, Bail d'habitation
34492
Procédure de licenciement : Le point de départ du délai de l’entretien préalable est la date de connaissance effective de la faute et non de la date du rapport d’audit interne (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
مسطرة الفصل, Entretien préalable, Licenciement pour faute grave, Motivation viciée, Nullité de la procédure, Point de départ du délai, Procédure disciplinaire, Rapport d'audit interne, Report artificiel du point de départ du délai, Délai de huit jours, Sanction du non-respect du délai, إتاحة فرصة الدفاع عن النفس, تاريخ التبين من الخطأ, تعليل فاسد يوازي لانعدامه, تقرير افتحاص داخلي, خرق مقتضيات المادة 62, علم المشغل المسبق بالخطأ, فصل تأديبي, أجل الاستماع للأجير, Connaissance effective de la faute
34486
Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
ورقة الأداء حجة على من قدمها, Force probante du bulletin de paie, Formalité administrative non substantielle, Irrecevabilité du moyen, Moyen nouveau en cassation, Notification à l’inspecteur du travail, Preuve du congé annuel, Démission du salarié, Rupture du contrat de travail, إثبات التمتع بالعطلة السنوية, إجراء إداري لا يمس بمضمون الوثيقة, إنهاء علاقة الشغل, استقالة الأجير, تبليغ الاستقالة لمفتش الشغل, دفوع جديدة أمام محكمة النقض, Validité de l'acte de démission, Charge de la preuve
34465
Contrats de travail successifs : le reçu pour solde de tout compte non contesté fait obstacle à la reprise de l’ancienneté (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
18/01/2023
وصل تصفية كل حساب, Contrats de travail successifs, Délai de forclusion de 60 jours, Hiérarchie des preuves, Preuve par témoignage, Primauté de la preuve écrite, Reçu pour solde de tout compte, Refus de cumul de l'ancienneté, Caractère définitif du reçu, Violation de la loi, انتهاء علاقة الشغل, تقديم شهادة الشهود على حجة كتابية, خرق القانون, خرق قاعدة العقد شريعة المتعاقدين, عدم الطعن داخل أجل 60 يوما, عقد شغل جديد, احتساب مدة العمل, Absence de dénonciation du reçu
34463
Retrait des avantages en nature et déclassement : un licenciement déguisé justifiant le refus de travailler du salarié (Cass. soc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
23/01/2023
مساس بالوضع الاعتباري للأجير, Imputabilité de la rupture à l'employeur, Licenciement déguisé, Limite au pouvoir de direction, Modification substantielle du contrat de travail, Pouvoir de direction de l’employeur, Refus du salarié de poursuivre l'exécution du contrat, Dignité du salarié, Retrait des avantages en nature, تجريده من الامتيازات, تعديل جوهري في عقد الشغل, تغيير ظروف عمل الأجير, حماية كرامة الأجراء, رفض الاستمرار في العمل, سلطة المشغل في تسيير المقاولة, إنهاء عقد الشغل بصفة تعسفية, Atteinte au statut du salarié
35435
Pourvoi en cassation : la date du dépôt de la requête au greffe, et non celle du paiement des taxes, détermine la recevabilité du recours (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
05/01/2023
كتابة ضبط المحكمة, Dépôt de la requête au greffe, Distinction entre acte de saisine et obligation fiscale, Forclusion, Irrecevabilité pour tardiveté, Moyen soulevé d'office, Paiement des taxes judiciaires, Délai de recours, Pourvoi en cassation, أداء الرسوم القضائية, إيداع عريضة النقض, احتساب الأجل, خارج الأجل القانوني, طعن بالنقض, عدم قبول الطلب, أجل كامل, Computation du délai
35417
Expertise judiciaire : la mention « non réclamé » sur un pli de convocation ne vaut pas notification régulière (Cass. civ. 2023)
Cour de cassation
Rabat
03/01/2023
نقض القرار, Cassation, Convocation des parties par l'expert, Distinction entre refus de réception et non-réclamation, Expertise judiciaire, Notification par lettre recommandée, Nullité du rapport d'expertise, Principe du contradictoire, Avis de retour avec mention non réclamé, Violation des droits de la défense, بريد مضمون, بطلان الخبرة, خبرة قضائية, خرق حقوق الدفاع, رجوعه بملاحظة غير مطالب به, غياب التوصل القانوني, قاعدة الحضورية, استدعاء الخبير للأطراف, Absence de notification légale
35424
Appel en cause d’un tiers : un monopole processuel réservé aux parties (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
25/10/2023
منافسة غير مشروعة, Commerçant professionnel, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Obligation de vigilance accrue, Prérogative des parties, Présomption de mauvaise foi, Saisie descriptive, Appel en cause, إدخال الغير في الدعوى, تدخل اختياري, تزييف, تقليد علامة تجارية, حجز وصفي, حسن نية, حق الأطراف, تاجر محترف, Absence de pouvoir d'office du juge
35443
Effet dévolutif de la cassation : La juridiction de renvoi recouvre la plénitude de sa compétence pour statuer sur tous les moyens en fait et en droit (Cass. fonc. 2023)
Cour de cassation
Rabat
28/03/2023
نقض وإحالة, نشر الدعوى, محكمة الإحالة, سلطات محكمة الإحالة, تعليل ناقص, انعدام التعليل, التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض, Plénitude de juridiction, Obligation de statuer sur l'ensemble du litige, Motivation insuffisante, Limitation de l'examen au point de droit cassé, Étendue des pouvoirs de la juridiction de renvoi, Effet dévolutif de la cassation, Cour d'appel de renvoi, Cassation