Réf
57093
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4581
Date de décision
02/10/2024
N° de dossier
2024/8203/3865
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prestation de services, Obligation de paiement, Force probante de la facture, Expertise unilatérale, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Charge de la preuve, Acceptation des travaux, Absence de réserve
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné le donneur d'ordre au paiement du solde d'une facture et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
L'appelant contestait la condamnation en invoquant l'exception d'inexécution, fondée sur un rapport d'expertise privé constatant des manquements dans les prestations livrées. La cour écarte ce moyen, relevant que le donneur d'ordre a réceptionné les prestations sans émettre la moindre réserve au moment de la livraison.
Elle juge inopérant le rapport d'expertise produit, car établi non contradictoirement et postérieurement à l'événement, ce qui le prive de force probante. La cour retient que la facture, en l'absence de comptabilité contraire produite par le débiteur commerçant, fait foi de la créance et qu'en application de l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, il incombe au débiteur qui se prétend libéré de prouver l'inexécution qu'il allègue.
Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به [شركة أ.] بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ08/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 6707 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/06/2024 في الملف عدد 3714/8235/2024 والقاضي في الشكل :بقبول جميع الطلبات و في الموضوع :
في الطلب الأصلي والاصلاحي: وبأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 925.987,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد: برفضه وتحميل رافعه الصائر.
في الشكل :
حيث أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 25/06/2024 حسب طي التبليغ طي الملف وقامت بإستئنافه بتاريخ 08/07/2024 داخل الاجل القانوني ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية القضائي والذي يعرض من خلاله انه في غضون شهر يوليوز 2023 تواصلت المدعى عليها [شركة أ.] مع العارضة عبر مفاوضات من أجل تكليفها بالنيابة عنها في القيام بكافة الخدمات والأشغال المتعلقة ببناء و تهيئة وتجهيز و مواكبة فعاليات تنظيم المعرض المسمى [Salon immo Expo By A.] الذي حدد له تاريخ ما بين 21 و 24 شتنبر 2023 بفضاء أنفا بارك بالدار البيضاء وقد قامت العارضة بإرسال عرض devis الى [شركة أ.] بتاريخ 18/07/2023 تحت رقم s701/a7-23 و بعد مجموعة من الاجتماعات التي تكللت بالاتفاق بين الطرفين توصلت العارضة عبر بريدها الالكتروني من [شركة أ.] بوصل طلبية Bon de Commande رقم 23-2018 مؤرخ في 2013/8/23 بمبلغ إجمالي قدره 1.856.688 درهم توصلت منها بدفعة أولى عبر حوالة بنكية محددة في مبلغ 629.467,000 درهم وشرعت العارضة في إقتناء المعدات والتزود بالمواد الأولية والتعاقد مع المردين لشراء كافة التجهيزات من اجل تجهيز هذا المعرض و قبيل التاريخ الافتتاحي للمعرض قامت المدعى عليها بإشعار العارضة بالتأجيل إلى الفترة ما بين 23 و 26 نونبر 2023، علما أن الأشغال كانت على قدم وساق و في أطوار جد متقدمة. لكون العارضة ملتزمة بالتاريخ المتعاقد عليه، سواء مع المدعى عليها [شركة أ.] أو باقي مورديها الذين تعاقدت معهم بدورها لتموين و تجهيز هذا المعرض.
ورغم طول مدة التأجيل وأثرها السلبي على التزامات العارضة. ومع ذلك فقد بذلت كل طاقتها في استدراك هذا التفاوت الزمني وبالفعل أنجزت الخدمات المطلوبة منها سواء في أصل العقد أو تلك التعديلات المأمور بها من طرف المدعى عليها بشكل مستقل ولاحق و هي المجهودات التي تكللت بنجاح المعرض بشهادة المدعى عليها من خلال تصريحاتها الإعلامية وكذا شهادة كافة الفاعلين والمتدخلين و المرتفقين التي تم التصريح بها خلال أيام المعرض وبعده، نجاح جعلهم يتطلعون إلى النسخة الثانية منه
في غضون سنة 2024 لكن حين تعلق الأمر بأداء باقي مستحقات العارضة خلال الأجل المتعاقد عليه وهو تاريخ انتهاء المعرض في 26 نونبر 2023. فقد ظلت المدعى عليها تماطلنها بحجج واهية رغم توصلها بالفاتورة عير البريد الالكتروني، بحيث ظلت تتنصل من أي تواصل مباشر مع مسؤولي العارضة رغم تنقلاتهم المتكررة و العديدة إلى مقر [شركة أ.] و اكتفت بأن تمكنها فقط من جزء من مستحقاتها، بحيث وضعت بحسابها شيكا بمبلغ 484.545,80 درهم و الحال أنها ملزمة بأداء كل المستحقات المحددة في الفاتورة المرسلة عبر البريد الإلكتروني وان المدعى عليها تتهرب من أداء ما بذمتها ورفضت التوصل بالفاتورة المتعلقة بالخدمات كما هو ثابت من خلال محضر المفوض القضائي المؤرخ في 19/01/2024
وان مديونية المدعى عليها ثابتة بسبب ثبوت إنجاز العارضة للخدمات وقبولها من طرف المدعى عليها دون تحفظ وان المبلغ المتخلد بذمتها لتسوية وضعية الفاتورة رقم s00230-8/n-23 بمبلغ 2.040.000,00درهم بعد خصم مبلغ التسبيق المتوصل به وقدره 1114.012,80 درهم ليبقى المبلغ المتخلذ في ذمة المدعى عليها هو 925.987,20 درهم كما ان العارضة تكون مستحقة لمبلغ التعويض عن التماطل في أداء مبلغ الفاتورة يحدد بكل اعتدال في مبلغ 92598 درهم لأجل ذلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها باقي المبلغ المستحق عن الفاتورة رقم s00230-8/n-23 والمحدد بعد خصم مبلغ التسبيقات في 925.987,20 درهم وبتعويض عن التماطل بحساب مبلغ 92598 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية التنفيذ الفعلي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على رسالة الادلاء بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بتاريخ 23/04/2024 والتي تضمنت نسخة من عرض الخدمات ونسخة من طلبية ونسخة من عقد مناولة ونسخة من وصل تسليم وفاتورة ونسخة من محضر مفوض قضائي ومحضر تبليغ.
وبناء على مذكرة جواب المدعى عليها مع مقال مضاد مقدمة بواسطة نائبها بتاريخ 07/05/2024 يعرض من خلالها انه من حيث الشكل المدعية أوردت اسمها بالفرنسية وان لغة التقاضي هي العربية واللغة الأمازيغية ومن حيث الموضوع وخلافا لما زعمته المدعية موضوعا بمطالبتها الحكم لها بمبلغ 925.987,20 درهم الممثل حسب زعمها لباقي المبلغ المستحق عن الفاتورة رقم 03-23-8-00230 وكذا مبلغ 92.598,00 درهم كتعويض عن التماطل يبقى لا أساس قانوني له وانه بالرجوع إلى وثائق الملف ومعطياته ككل ، سيتضح للمحكمة الموقرة أن العارضة [شركة أ.] وبمقتضى العقد الرابط بينها وبين المدعية المؤرخ والمصحح الامضاء في 2023/08/22 والتي اتفقت بمعيتها بتنظيم وإنشاء أكشاك للمعرض المزمع عرض بضاعتها به وفق المعايير المحددة بين الطرفين بمبلغ إجمالي قدره 1.567.240,000 درهم دون الرسوم الضريبية وان المدعية امتنعت عن تنفيذ التزماتها المنصوص عليها بالعقد وبوصل عرض الخدمات كما ان العارضت أنجزت خبرة فنية حرة بتاريخ 07/01/2024 خلص فيها الخبير الى انه بعد الطواف والمعاينة والاطلاع على العقد الرابط بين الشركة طالبة الاجراء و[شركة ن.ل.أ.] التي كانت مكلفة بتنظيم وإعداد هذه الأكشاك اتضح جليا أن هذه الأخيرة لم تلتزم بأحكام العقد وأمر الشراء وفقا للالتزامات المتبادلة بين الطرفين ، ويتجلى ذلك في عدم مطابقة المساحة الاجمالية المتفق عليها في العقد مع المساحة المتواجدة على عين المكان في الفاتورة الملحقة بالعقد نجد ان المساحة المذكورة تعادل 2000 متر مربع في حين ان المساحة التي وقف عليها بعين المكان لا تتعدى 1600متر مربع أي بفارق 400 متر مربع ومن حيث عدد أكشاك العرض المتواجدة على عين المكان داخل المساحة المستغلة فإن هذا العدد لا يتعدى 25 كشك STAND ، في حين أن عدد الاكشاك المتفق عليها بموجب الفاتورة المذكورة يعادل 33 كشك كما ان الفاتورة المدلى بها لا تتضمن تأشيرة العارضة ولا توقيعها ولا تعتبر حجة قائمة بذاتها وبخصوص المقال المضاد تلتمس الحكم على المدعى عليها [شركة ن.ل.أ.] المسماة اختصارا [إن. إل. أو STE ن.ل.أ.] )ش.م ) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة العارضة [شركة أ. STE أ.] في شخص ممثلها القانوني مبلغ 200.000,00 درهم جبرا الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالعارضة وفق ما يترتب عن ذلك قانونامع الفوائد القانونية من تاريخ 23/11/2023 الى غاية الأداء النهائي وتحميل المدعى عليها الصائر، وارفق المقال المضاد بنسخة من العقد الرابط بين الطرفين وتقرير خبرة حرة.
وبناء على تعقيب نائب المدعية مع مقال إصلاحي مقدم بتاريخ 28/05/2024 يعرض من خلاله ان الخبرة المنجزة من طرف المدعى عليها غير تواجهية وان ما تضمنه لا أساس له ولو كانت صادقة لكانت احتجت اثناء التسليم وامتنعت عنه او على الأقل عاينت هذا الخرق المزعوم ومن حيث المقال الإصلاحي تلتمس الإشهاد على كتابة اسمها باللغة العربية وفي المقال المضاد الحكم برفضه.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية ، و ان أول ما يجب إبداؤه وإثارته ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف قد جانبت الصواب فيما قضت به من أداء في مواجهة المستانفة [شركة أ.] شخص ممثلها القانوني بخصوص الطلب الأصلي والاصلاحي والمحدد في مبلغ 925.987,20 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات، و إنها جانب الصواب كذلك فيما قضت به من رفض الطلب المضاد ، و انها اعتمدت على تعليل لايقوم مقام التعليل القانوني السليم ولم تأخذ بعين الاعتبار دفوعات المستأنفة [شركة أ.] الجادة والقانونية ولم تعتد بما دفعت به ابتدائيا وبالتالي جاء حكمها ناقص التعليل الشيء الذي يوازي انعدامه ، و أنها عمدت إلى تحريف وقائع الدعوى وتبنت تعليلا لا ينسجم وظروف القضية، و لا يستند على أساس قانوني سليم ، وان المحكمة وببتها في الملف الابتدائي على علته تكون قد خرقت المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق ، وذلك للأسباب والاعتبارات التالية :
أنه ورجوعا إلى وثائق الملف ومعطياته ككل وتنويرا للمحكمة ، فإن المستأنفة [شركة أ.] وبمقتضى العقد الرابط بينها وبين المستأنف عليها [شركة ن.ل.أ.] المؤرخ والمصحح الامضاء في 2023/08/22 والتي اتفقت بمعيتها بتنظيم وإنشاء أكشاك للمعرض المزمع عرض بضاعتها به وفق المعايير المحددة بين الطرفين بمبلغ إجمالي قدره 1.567.240,00 درهم دون الرسوم الضريبية ليصل إلى 1.856.688,00 درهم باحتساب الرسوم الضريبية ، وأن المستأنفة واحتراما لبنود ومقتضيات العقد قامت بتمكين المستأنف عليها من مبالغ جد مهمة تمثلت في مبلغ 484.545,80 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 2023/11/24 تحت رقم AWE522198 مسحوب عن [ت.و. بنك] ، وكذا في تحويل بنكي بمبلغ 629.467,00 درهم ليكون مجموع المبالغ المتوصل بها من طرف المستأنف عليها محددة في مبلغ إجمالي قدره 1.114.012,80 درهم ، و إنه بالمقابل التزمت المستأنف عليها بإنجاز المطلوب منها والمنصوص عليه بالعقد الرابط بين الطرفين وكذا بوصل عرض الخدمات ، وان المستأنف عليها امتنعت من تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها بالعقد وبوصل الخدمات وأبدت ممانعتها التعسفية في إنجاز ما التزمت به مما حدى بالمستأنفة إلى إجراء خبرة فنية حرة بواسطة الخبير [علي (ع.)] الذي أنجز تقريره بتاريخ 2024/01/07 وأكد من خلاله أنه انتقل إلى المكان موضوع الخبرة بتاريخ 2023/11/25 ليعاين أن المساحة موضوع الخدمات المراد إنجازها من طرف المستأنف عليها تصل إلى 2000 متر مربع ، وأن المساحة التي عاينها الخبير لا تتعدى 1600 متر مربع ، أي بفارق 400 متر مربع ، و أن أكشاك العرض لا تتعدى كذلك 25 كشك STAND في حين أن المطلوب هو 33 كشك ، كما هو واضح من وصل تسليم BON DE LIVRAISON صادر عن [شركة ن.ل.أ.] المدلى به رفقة مذكرة الادلاء بوثائق بجلسة 2024/04/23 ، وإنه واضح من وصل التسليم أن المساحة المنجزة من طرف [شركة ن.ل.أ.] هي 1600 متر مربع و 25 كشك STAND ، وأن المستأنفة وبناء على ذلك رفضت فاتورة المستأنف عليها وأبدت تحفظها بشأنها ونازعت في المبلغ المضمن بها ، مما حدى بها إلى التماس الأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الأمور تؤدى من طرف المستأنف عليها ، مع حفظ حق المستأنفة في حضور مجرياتها والتعقيب عليها ، وإنه وبالرغم من جدية طلب المستأنفة بإجراء خبرة حسابية ، فإن المطعون فيه بالاستئناف غضت الطرف عن طلب المستأنفة ولم تستجب له ولم تجب عن الدفع المتعلق به ، و إنه بذلك يبقى طلب المستأنفة بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بخصوص الطلب الأصلي والاصلاحي له ما يبرره قانونا .
وبخصوص المقال المضاد : إنه رجوعا إلى الحكم المطعون فيه بالاستئناف ، سيتضح للمحكمة أن المحكمة مصدرة الحكم عللت حكمها برفض الطلب المضاد للمستأنفة [شركة أ.] في مواجهة المستأنف عليها [شركة ن.ل.أ.] بكون أن " الثابت من العقد المشار إليه أعلاه ، أن مدة تنفيذه تبتدئ من 2023/11/21 إلى غاية 2023/11/24 في حين أن الخبرة المحتج تضمنت المعاينة بتاريخ لاحق ، أي بعد انتهاء مدة المعرض ومغادرة المدعى عليها فرعيا للمقر الذي كانت تشغله ، مما يبقى ما استدلت به المدعية فرعيا غير كافي في الاثبات وقاصر عن درجة الاعتبار القانوني وإنه بالنظر لما ذكر أعلاه يبقى طلب المدعية فرعيا غير مؤسس، ويتعين التصريح برفضه وإنه خلافا لما عللت به المحكمة حكمها بكون الخبرة المحتج بها من طرف المستأنفة أنجزت بتاريخ لاحق لا أساس له من الصحة و إن الخبرة المحتج بها من طرف المستأنفة [شركة أ.] في شخص ممثلها القانوني والمنجزة من طرف الخبير السيد [علي (ع.)] وإن كانت مؤرخة في 2024/01/07 ، فإنه تم إنجازها بتاريخ سابق أي قبل انتهاء مدة المعرض ومغادرة المستأنفة للمقر الذي كانت تشغله ، وإنه تم إنجاز الخبرة بتاريخ 2023/11/25 ، و إنه ورجوعا إلى المقال الافتتاحي للدعوى للمستأنف عليها [شركة ن.ل.أ.] في شخص ممثلها القانوني ، فإنها أكدت أن المستأنفة [شركة أ.] ممثلها القانوني قامت بإشعارها بتأجيل المعرض إلى الفترة بين 23 و 26 نونبر 2023 . حيث إنها أكدت حرفيا أنه حين تعلق الأمر بأداء باقي مستحقات العارضة خلال الأجل المتعاقد عليه وهو تاريخ انتهاء المعرض في 26 نونبر 2023 ، وإن الخبرة المنجزة من طرف الخبير [علي (ع.)] تقريرها من خلالها على إخلال المستأنف عليها بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد الرابط بين الطرفين ، و تجدون المرفق الذي يوضح أن المعرض كان ما بين 23 و 26 نونبر لسنة 2023 والصادر ادر عن الجريدة الالكترونية CHANTIERS Du Maroc.ma, LE MATIN التي تصرح أن المعرض كان ما بين 23 نونبر و 26 نونبر من سنة 2023 ، وإن المستأنف عليها [شركة ن.ل.أ.] في شخص ممثلها القانوني لم تنجز الأشغال التي التزمت بها ، و إن السيد الخبير أكد من خلال تقرير خبرته أنه وبعد الطواف والمعاينة والاطلاع على العقد الرابط بين الشركة طالبة الاجراء و[شركة ن.ل.أ.] التي كانت مكلفة بتنظيم وإعداد هذه الأكشاك اتضح جليا أن هذه الأخيرة لم تلتزم بأحكام العقد وأمر الشراء وفقا للالتزامات المتبادلة بين الطرفين ، ويتجلى ذلك في عدم مطابقة المساحة الاجمالية المتفق عليها في المساحة المتواجدة على عين المكان في الفاتورة الملحقة بالعقد نجد أن المساحة المذكورة تعادل 2000 متر مربع في حين أن المساحة التي وقف عليها بعين المكان لا تتعدى 1600 متر مربع أي بفارق 400 متر مربع 2000 م م - 1600م م = 400م م
ومن حيث عدد أكشاك العرض المتواجدة على عين المكان داخل المساحة المستغلة فإن هذا المدى لا يتعدى 25 كشك CHAND ، في حين أن عدد الاكشاك المتفق عليها بموجب الفاتورة المذكورة يعادل 33 كشك و إنه بذلك يبقى ما قضت المحكمة مصدرة الحكم بخصوص المقال المضاد مجانبا للصواب وموجبا للالغاء وإنه وأمام ما سبق ذكره وتوضيحه أعلاه، بات اعتبار استئناف المستانفة [شركة أ.] له ما يبرره واقعا وقانونا، ملتمسة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بخصوص الطلب الاصلي والاصلاحي أساسا إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء فيما قضى به جزئيا بخصوص الطلب الاصلي والاصلاحي من أداء المستأنفة [شركة أ.] في شخص ممثلها القانوني ممثلها القانوني للمستأنف عليها [شركة ن.ل.أ.] في شخص ممثلها القانوني مبلغ 925.987,200 درهم وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب لعدم قانونيته وإلغاؤه كذلك جزئيا فيما قضى به من فوائد قانونية من تاريخ الحكم والصائر لفائدة المستأنف عليها [شركة ن.ل.أ.] في شخص ممثلها القانوني ، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب لعدم قانونيته تأييده جزئيا فيما قضى به من رفض باقي طلبات المستأنف عليها [شركة ن.ل.أ.] في شخص ممثلها القانوني و احتياطيا: الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للوقوف على حقيقة الأمور مع حفظ حق العارضة في الرد والتعقيب بعد إنجازها بخصوص الطلب المضاد: إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكم بالدار البيضاء موضوع الملف رقم 2024/8235/3714 حكم رقم 6707 فيما قضى به من رفض الطلب المضاد للمستأنفة [شركة أ.]، وبعد التصدي الحكم من جديد على المستانف عليها [شركة ن.ل.أ.] في شخ ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المستأنفة [شركة أ. STE أ.] في شخص ممثلها القانو مبلغ 200.000,00 درهم جبرا للضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمستأنفة ش وفق ما يترتب عن ذلك قانونا و إلغاؤه فيما قضى به من رفض طلب الفوائد القانونية لفائدة المستأنفة [شركة أ.] ابتداء من تاريخ 2023/11/23 إلى غاية الأداء النهائي والتام، وبعد التصدي الحكم من جديد بالفوائد القانونية للمستأنفة من تاريخ 2023/11/23 إلى غاية الأداء النهائي والتام و تحميل المستأنف عليها [شركة ن.ل.أ.] في شخص ممثلها القانوني الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/9/2024 جاء فيها إن العارضة بعد اطلاعها على مضمون المقال الاستئنافي ل[شركة أ.] تبين لها أنه غير مؤسس على أسباب جدية، بل مجرد استنساخ لنقاش قانوني حسم فيه الحكم الابتدائي بمسوغات واقعية و قانونية وجيهة، فمديونية المستأنف عليها ثابتة بموجب طلبيات و فواتير و عقود، والملف يخلو بالفعل مما يفيد براءة ذمة الشركة المدينة، و كما أن المستأنفة توصلت فعلا بالخدمة المتعاقد عليها دون أي تحفظ منها، بل و أشهدت على نفسها في كل مواقع التواصل الاجتماعي بنجاح المعرض الذي انتهى يوم 2023/11/26 دون المبادرة إلى أي احتجاج منها أو اعتراض رسمي وتواجهي داخل الآجال المقررة قانونا في سبعة أيام من تاريخ تسليم الخدمة حسب الفصول 553 ، 768 و 771 ق.ل.ع للاحتجاج أو رفض التسليم ، أما والحال أن المعرض انتهى بتاريخ 2023/11/26 دون أي تحفظ قانوني فإن الخدمة المنجزة من طرف العارضة تعتبر منجزة بشكل سليم وسقط حق المنازعة فيها، علما إن العارضة احترمت مواصفات الخدمة المطلوبة منها، مما يجعل أي احتجاج لاحق غير مقبول و مجرد جدال و مماطلة غير ذات اعتبار ، ملتمسة رد كل ادعاءات المستأنفة المضمنة بمقالها الاستئنافي لعدم جديتها مع تحميلها الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/9/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة بموجب مقالها الإستئنافي على الحكم المستانف مجانبة الصواب فيما قضى به من اداء مبلغ 925.987,20 درهم في مواجهتها و رفض طلبها المضاد على اعتبار أنها قامت بتمكين المستانف عليها من مبالغ جد مهمة بلغت 484.545,80 درهم بواسطة شيك مؤرخ في 24/11/2023 مسحوب عن [ت.و. بنك] و كذا تحويل بنكي بمبلغ 629.467,00 درهم ليكون مجموع المبالغ المتوصل بها هو 1.114.012,80 درهم و بالمقابل امتنعت المستانف عليها عن تنفيذ التزاماتها العقدية وفق المتفق عليه حسب تقرير الخبرة سواء فيما يتعلق بالمساحة موضوع الخدمات او عدد الاكشاك المخصصة للعرض و التمست الغاء الحكم المطعون فيه و الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا باجراء خبرة حسابية
و حيث اجابت المستانف عليها بكون مديونية المستانفة لفائدتها ثابتة بموجب طلبيات و فواتير و عقود و انها توصلت بالخدمة المتعاقد بشانها دون اي تحفظ منها و اشهدت على نفسها في كل مواقع التواصل الاجتماعي بنجاح المعرض دون ان تبدي اي اعتراض او احتجاج داخل الاجال المقررة قانونا و ان المعرض انتهى في 26/11/2023 دون اي تحفظ قانوني مما يجعل اي احتجاج لاحق غير مقبول و مجرد مماطلة غير ذات اعتبار
وحيث ان الثابت من خلال الإطلاع على وثائق الملف و خاصة العقد المبرم بين الطرفين ووصل التسليم و الفاتورة سند الدين ان مجموع المبالغ المتفق عليها بين الطاعنة والمستأنف عليها لتنفيذ الخدمات محددة اجمالا في 2.040.000 درهم مقابل تنظيم و انشاء اكشاك للمعرض المزمع عرض بضاعتها به و قد ادت منه ما مجموعه 1.114.012,80 درهم و تبقى العبرة بالفاتورة النهائية الحاملة لمبلغ 925.987,20 درهم المحكوم به ابتدائيا و ان ما تمسكت به الطاعنة من اخلالات شابت تنفيذ المستانف عليها لالتزاماتها بخصوص مساحة المعرض او عدد الاكشاك لا يوجد بالملف ما يعززه في غياب اي تحفظ من جانبها و ان الخبرة المستدل بها انجزت بعد انتهاء اشغال المعرض و في غيبة المستانف عليها مما يجعلها ناقصة عن درجة الاعتبار
حيث ان الفواتير المستخرجة من حسابات التاجر تشكل وسائل إثبات في المادة التجارية أمام القضاء تكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة و ان المادة 19 من مدونة التجارة تعتبر ان المحاسبة التي يمسكها التاجر بانتظام تكون حجة مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم و الطاعنة باعتبارها شركة تجارية ملزمة بمسك محاسبتها لم تدل بما يخالف ما استدلت به المستانف عليها مما تبقى منازعتها في الدين غير مؤسسة مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده .
وحيث إن مقتضيات المادة 400 من ق ل ع تنص على أنه إذا أثبت المدعي الإلتزام كان على من يدعي إنقضاؤه أو عدم نفاذه في مواجهته أن يثبت ما يدعيه وهو الأمر الذي لم تستطع المستأنفة إثباته و ان التماسها اجراء خبرة حسابية يعد من قبيل صنع الحجة لمن يعوزه الدليل و الحال ان المحكمة لا تصنع حججا للاطراف مما تبقى معه المديونية المطالب بها ثابتة وأن ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه من أداء مصادف للصواب ويتعين تأييده.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائرعلى المستانفة..
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025