Évaluation de l’indemnité d’éviction : pouvoir souverain des juges du fond d’adopter les conclusions de l’expert (Cass. com. 2019)

Réf : 46018

Identification

Réf

46018

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

473/2

Date de décision

03/10/2019

N° de dossier

2017/2/3/1042

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 10 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour fixer le montant de cette indemnité, adopte les conclusions d'un rapport d'expertise en retenant que celui-ci est régulier en la forme et expose les éléments pris en compte pour le calcul, tels que ceux prévus à l'article 10 du dahir du 24 mai 1955.

Ayant estimé que le rapport contenait les éléments suffisants pour fonder sa conviction, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux critiques du preneur contestant l'omission d'autres éléments de préjudice.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/473، الصادر بتاريخ 2019/10/03، في الملف التجاري عدد 2017/2/3/1042

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2017/03/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عمر (ك.) الرامي إلى نقض القرار رقم 833 الصادر بتاريخ 2016/02/09 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2015/8206/4822.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019/09/19.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/10/03.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2015/8206/4822, أن الطالب محمد (ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه, أنه توصل من المطلوبين في النقض فاطمة (ع.) ومن معها بإنذار بتاريخ 2013/10/07 في إطار ظهير 24 ماي 1955 مبني على سببي الاستعمال الشخصي وتغيير النشاط التجاري, وانه بموجب هذه الدعوى ينازع في صفة باعتي الإنذار وجدية السببين المذكورين باعتبارهما غير ثابتين والتمس أساسا الحكم ببطلان الإنذار واحتياطيا إجراء خبرة لتحديد التعويض الكامل عن فقدان الأصل التجاري في حالة الإفراغ, وبعد جواب للمدعى عليهم بمذكرة مع مقال مقابل يرمي الى المصادقة على الإنذار لجدية السببين خاصة سبب تغيير نوع النشاط التجاري الممارس بالمحل الذي هو الحلاقة, وإجراء خبرة بواسطة الخبير لحسن (ك.) الذي أنجز تقريرا حدد فيه التعويض المستحق عن الإفراغ في مبلغ 120.000 درهم, وتعقيب الطرفين, صدر حكم بافراغ المدعي ومن يقوم مقامه من المحل التجاري المدعى فيه مقابل أداء المدعى عليهم له تعويضا كاملا قدره 120.000 درهم, أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على المحكمة في وسيلته الفريدة نقصان التعليل الموازي لانعدامه, بدعوى أن الخبرة المعتمدة لم تأخذ بعين الاعتبار مختلف العناصر المادية والمعنوية التي يجب اعتبارها في تحديد التعويض الكامل عن فقدان الأصل التجاري, كالتعويض عن الأرباح المحصل عليها واستحالة إيجاد محل بنفس المواصفات وفي نفس الموقع, وما يلحق بالطاعن من ضرر جراء فقدانه الأصل التجاري, وهو ما أثر سلبا على قيمة التعويض المحكوم به, وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت في تعليلها القول بأن الخبرة جاءت مستوفية لشروطها الشكلية وأن الخبير أبرز في تقريره العناصر التي اعتمدها في تحديد التعويض, دون أن تبرز في تعليلها العناصر التي لم يأخذ بها الخبير والتي أثرت سلبا على قيمة التعويض المستحق له, فجاء قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

لكن حيث إن العناصر المعتبرة في تقدير التعويض الكامل المنصوص عليه في الفصل العاشر من ظهير 24 ماي 1955 هي العناصر التي تتأثر بعملية نقل نشاط التاجر الى جهة أخرى والحق في الكرا والاتصال بالزبناء والسمعة التجارية, ومحكمة الاستئناف التجارية التي عللت قرارها " بأن الثابت من وثائق الملف أن الخبرة المأمور بها قد جاءت مستوفية لشروطها الشكلية وان الخبير أبرز في تقريره العناصر التي اعتمدها في تحديد التعويض المستحق للمكتري وأنها تصادق على هذه الخبرة والحكم وفق التعويض المقترح من طرف الخبير ..." تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس ولا محل للنعي عليها الأخذ بما جاء في الخبرة ما دام ذلك موكول لسلطتها ومادام أنها قد وجدت في الخبرة التي اعتمدتها العناصر الكافية لتكوين قناعتها, فكان ما بالوسيلة غير مؤسس ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial