Réf
73761
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
277
Date de décision
24/01/2019
N° de dossier
2018/8232/5575
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Validité de la notification, Saisie immobilière, Rejet de la demande d'expertise, Refus de réception, Notification, Identification du tiers réceptionnaire, Difficultés d'exécution, Contestation du montant de la créance, Commandement immobilier, Adresse contractuelle
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité des procédures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la notification de l'injonction de payer et sur le caractère certain de la créance. L'appelant soulevait l'irrégularité de la notification de l'injonction immobilière, au motif que l'identité de la personne ayant refusé le pli n'était pas suffisamment établie, et contestait le montant de la créance en sollicitant une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que le procès-verbal de remise mentionnait l'identité complète et la qualité de père du destinataire de la personne ayant refusé le pli à l'adresse contractuelle. Elle rejette également la contestation de la créance, dès lors que les poursuites étaient limitées au montant principal garanti par l'hypothèque, tel qu'il ressortait de l'injonction et du certificat d'inscription, et que le débiteur n'apportait aucune preuve de paiement. La cour retient en conséquence que la contestation de la dette n'était pas sérieuse. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه الاستاذ عبد اللطيف (ت.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 31/10/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4656 الصادر بتاريخ 10/05/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3143/8213/2018 والقاضي برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر
في الشكل:
حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف تقدم بواسطة محاميه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/03/2018 يعرض فيه المدعي بواسطة دفاعه ، أنه بتاريخ 14/03/2018 تفاجأ باعلان بيع عقاره بالمزاد العلني المعروف باسم (د.) ذي الشرم العقاري عدد 70248/1 ، والذي كان موضوع ملف التنفيذ عدد 30/2018 ، وأنه بالرجوع إلى التبليغ المتعلق بالإنذار العقاري والذي يشير إلى رفض أب المعني بالأمر تسلم الطي مصرحا بأن ولده يوجد بفرنسا ، وان الملاحظة التي تحملها شهادة التسليم جاءت عامة وغير واضحة ، وأنها لا تحمل أية إشارة إلى كون المتوصل أب المعني بالأمر ، كما ان والده لم يسبق ان أقام معه يوما ، وان أصل الرهن هو تسهيلات في الحساب قدمها البنك للمدعي بصفته تاجرا ولا يمكن ان تتجاوز مبلغ 800000.00 درهم ، والحال ان البنك عمل على حصر الدين في مبلغ 1843532.86 درهم ، وان المدعي أدى في إطار الحساب الجاري مبالغ في شكل اقتطاعات مباشرة من الحساب ، والتمس أساسا الحكم ببطلان إجراءات الإنذار العقاري ، واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين ، وأحتياطيا إجراء بحث وأرفق المذكرة بعقد الرهن ، شهادتي التسليم ، نسخة من مقال.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعن انه بخصوص بطلان إجراءات التبليغ : فإن شهادة التسليم الخاصة بالحجز العقاري رجعت بعبارة: " رفض أب المعني بالأمر تسلم الطي مصرحا أن ولده يوجد بفرنسا". لكن الملاحظة التي تحملها شهادة التسليم جاءت عامة وغير واضحة ولا يمكن الاستكانة إليها، بحيث أنها لا تحمل أي إشارة تؤكد بأن الشخص الذي بلغ هو فعلا والد المستأنف و أن شهادة التسليم تفتقر إلى اسم الشخص ورقم بطاقته الوطنية وأوصافه حتى يمكن إجراء مقارنة والتعريف إلى الحقيقة. و إن المستأنف لا يطعن بالزور في شهادة التسليم وإنما التمس التصريح بعدم قانونية تبليغ الإنذار العقاري لكون شهادة التسليم تفتقر لهوية الشخص الذي رفض تسلم الإنذار المذكور وكذا أوصافه حتى تتمكن المحكمة من بسط رقابتها على قانونية التبليغ. ومن جهة ثانية إن التبليغ وقع في غير العنوان الذي حدده المستأنف مع الجهة المستأنف عليها لتبليغه. و إن العمل القضائي لمحكمة النقض في هذا المجال تؤكد على ضرورة أن يكون التبليغ لشخص معلوم وأن يقع في عنوان الشخص المدعى عليه .
وبخصوص المنازعة في الدين : فإنه كما سبق الإشارة إلى ذلك في الوقائع فإن أصل الرهن هو تسهیلات في الحساب قدمها البنك إلى المستأنف بصفته تاجر تفاديا لرجوع الشيكات بعدم الأداء، وقد تم تسقيف هذه التسهيلات في 800.000 درهم. و لا يمكن تجاوزها إلى أكثر من ذلك. و إن البنك قد تقدم بطلب إلى المحكمة بحصر الدين في 1.843.532,86 درهم. لكن إن بنود العقد الرابط بين الطرفين تجعل مبلغ التسهيلات محددة في سقفه الأعلى في 800.000 درهم دون زيادة بمعنى أن المبالغ المطالب بها تزيد بأكثر من 120% عن المبلغ الأصلي أي بقيمة 1.043.532,86 درهم وأصل ذلك كله الفوائد القانونية غير المستحقة. كما أنه أدى في إطار الحساب الجاري مبالغ في شكل اقتطاعات مباشرة من الحساب و هو ما يشكل إثراء بلا سبب. و إنه أمام منازعته في المبالغ المستحقة، وأمام انعدام حصوله على كشوفات الحساب الخاص به من البنك المتنازع معه يبقى من حقه المطالبة بخبرة حسابية قصد تحديد الدين. و أن عبئ إثبات استحقاق الفوائد القانونية يقع على عاتق البنك وليس على المستأنف . و أن المحكمة كان عليها لزوما القيام بإجراءات التحقيق ولا سيما الأمر بإجراء خبرة حسابية لحصر الفوائد القانونية المستحقة للبنك. مما يتعين معه الاستجابة لطلب إجراء خبرة حسابية.لذلك يلتمس أساسا الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم ببطلان إجراءات الإنذار العقاري وما سيتبعها من آثار قانونية واحتياطيا إجراء خبرة حسابية لتحديد الدين واحتياطيا جدا إجراء بحث.
وحيث إنه بجلسة 20/12/2018 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها الاستاذ عز الدين (ك.) بمذكرة جوابية أفادت فيها أن المستأنف وجه استئنافه ضد شركة (ع. م. ل.). والحال أن الدعوى موجهة ضد شركة (ع.) والحكم المستأنف صدر في مواجهة هذه الأخيرة. وبذلك يكون الإستئناف قد وجه ضد غير ذي صفة ويتعين التصريح بعدم قبوله.
وإن المستأنف أعاد تكرار نفس دفوعه التي أثارها ابتدائيا وردها الحكم المستأنف بتعليل قانوني سليم. و إن تمسك المستأنف من جديد ببطلان التبليغ بالإنذار العقاري زاعما أن شهادة التسليم لا تتضمن إسم والده الذي بلغ نيابة عنه والحال أنه ثبت للمحكمة التجارية بعد اطلاعها على ملف التنفيذ موضوع الإنذار العقاري المتعرض عليه أن المستأنف بلغ بالإنذار العقاري بتاريخ 07/07/2000 بواسطة والده المسمى امحمد (د.). و إن المستأنف نفسه أدلى بشهادة التسليم المذكورة رفقة مقاله الإفتتاحي. ذلك أنه بالرجوع إلى شهادتي التسليم المدلى بهما يتضح أن إحداهما تتعلق بتبليغ الإنذار العقاري والأخرى تتعلق بتبليغ محضر الحجز التنفيذي. و أن شهادة التسليم المتعلقة بتبليغ الإنذار العقاري رجعت بملاحظة مفادها أنه رفض أب المعني بالأمر امحمد (د.) حسب تصريحه تسلم الطي بتاريخ 07/07/2000. وبذلك يبقى ما أثير بخصوص هذا التبليغ في غير محله.
و فيما يخص المنازعة في الدين فإنه ثبت كذلك للمحكمة التجارية أنها لا تطالب بدينها إلا في حدود المبلغ المضمون بالرهن وقدره 800.000,00 درهم وهو الثابت من كشف الحساب وشهادة التقييد الخاصة. و إن الإنذار العقاري الذي وجه للمستأنف يطالبه فقط بأداء مبلغ 800.000,00 درهم المضمون بالرهن . وإن المستأنف لم يثبت أداءه لهذا المبلغ. وبذلك يكون الحكم المستأنف مبني على أساس واقعي وقانوني سليم مما يتعين تأييده. وإبقاء الصائر على المستأنف
وحيث انه بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وإدراجها بعدة جلسات آخرها لجلسة 17/01/2019 حضرت الاستاذة (س.) عن الاستاذ (ك.) فحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 24/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب حينما قضى برفض الطلب.
وحيث تمحورت دفوع المستأنف على عدم قانونية تبليغه بالانذار العقاري وعدم صحة المديونية موضوعه.
وحيث انه بالاطلاع على شهادة التسليم المتعلقة بالانذار العقاري يتضح بأنها تشير الى رفض أب المعني بالامر امحمد (د.) حسب تصريحه تسلم الانذار وذلك بتاريخ 07/07/2000، الامر الذي يتضح معه ان العون المكلف بالتبليغ قد اشار الى الاسم الكامل للمبلغ اليه امحمد (د.) والى صفة والد المعني بالأمر، كما ان التبليغ تم بعنوان المستأنف المضمن بعقد الرهن وهو زنقة [العنوان] المعاريف مما تبقى معه الدفوع المثارة بشأن عدم قانونية التسليم غير ذي اساس قانوني ويتعين ردها واعتبار التبليغ تبليغا صحيحا منتجا لآثاره القانونية وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض في عدة قرارات نذكر منها القرار 2633 الصادر بتاريخ 17/12/1990 في الملف عدد 3051/89 منشور بدراسات قضائية لـمحمد (ب.) الجزء الاول ص 113 وما يليها والقرار عدد 268 الصادر بتاريخ 16/03/1993 في الملف عدد 7271/91 منشور بنفس المرجع المشار اليه اعلاه ص 120 وما يليها.
وحيث ان الدفع المتعلق بعدم صحة المديونية بدوره لا يستند على أساس وبالتالي فهو مردود وذلك لتحديد مبلغ الدين المطالب به بالانذار في مبلغ 800.000 درهم وهو نفس المبلغ المضمن بشهادة التقييد الخاصة.
وحيث انه فضلا عما ذكر فإن المستأنف لم يدل بما يثبت انه سدد الدين المذكور او ان ما تبقى بذمته يقل عن ذلك وبالتالي فإن منازعته في المديونية منازعة جدية.
وحيث استنادا لما سلف يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025