Est compétent le tribunal de commerce pour connaître d’un litige opposant des sociétés commerciales par la forme et relatif à leur activité commerciale (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81983

Identification

Réf

81983

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6662

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8227/6086

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur les critères de cette compétence. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, faute de répondre aux conditions légales du contrat de gérance libre, ne pouvait fonder sa saisine. La cour écarte cette argumentation en retenant que la compétence matérielle est établie dès lors que le litige oppose des commerçants, en l'occurrence des sociétés commerciales par la forme, et qu'il est relatif à leur activité commerciale. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, cette double condition suffit à attribuer la compétence au tribunal de commerce. La cour juge ainsi que la qualification juridique exacte du contrat liant les parties est inopérante pour déterminer la juridiction compétente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 23-12-2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 22-10-2019 حكم عدد 1779 ملف تجاري عدد 8187/8209/2019 والقاضي بالاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالبيضاء مع حفظ البت في الصائر.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12-12-2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بالاستئناف بتاريخ 23-12-2019 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء واجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها الاولى والثانية تقدمتا بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22-7-2019 تعرضان من خلاله انه سبق للمدعية الاولى ان ابرمت مع المدعى عليها مجموعة من عقود التسيير وذلك من اجل استغلال محلات بيع المواد الغذائية والتبغ المتواجدة بمحطات الوقود الحاملة لاسم (أ.) التابعة للمدعية الثانية والتي يتم استغلالها تحت تسمية " (م. إ.)" وانه من بين عقود التسيير المبرمة عقد التسيير المبرم بتاريخ 27 ماي 2015المتعلق بالمحل (م. إ.) الكائن بمحطة الوقود (أ.) المتواجدة بطريق [العنوان] البيضاء وان المدعى عليها تقاعست عن اداء واجبات استغلاله فتخلد بذمتها الى غاية ( 31-9-2018) مبلغ 21600 إلا ان المدعى عليها لم تقم بتسليمها الشيك إلا بتاريخ 15 ابريل 2019 اي بعد مرور الاجل المحدد لها، لذلك فإنهما تلتمسان الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ الفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها عن كل فاتورة لم يتم تأدية مبلغها بتاريخ حلول اجلها وبفسخ عقد التسيير الرابط بينهما والمتعلق بمحل " (م. إ.)" الكائن بمحطة الوقود (أ.) المتواجدة بطريق [العنوان] البيضاء وبافراغها ومن يقوم مقامها من المحل مع الصائر والنفاذ المعجل وعززتا المقال بعقد التسيير الحر بيان حساب فواتير رسالة انذار.

وبعد جواب المدعى عليهما واثارتها الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة وادلاء النيابة العامة بملتمساتها صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على ان العقد مناط الدعوى ليس بعقد التسيير حر بل هو عقد غير مكتمل الاركان كما هو منصوص عليه في المادة 152 وما بعدها من مدونة التجارة ولم يسبق له ان كان اصلا تجاريا كما انه لم يشر الى رقم السجل التجاري وان (م. إ.) لا يعدو ان يكون سوى شارة مميزة او شعار وهو ليس بعقد تسيير حر او عقد كراء محل تجاري كما انه ليس بعقد امتياز او عقد توزيع استئتاري لعلامة تجارية وبالتالي يخرج عن ولاية المحكمة التجارية بالبيضاء واحالة الملف على المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء للبث فيه طبقا للقانون.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تأييد الحكم المستأنف واعتبار المحكمة التجارية بالبيضاء مختصة نوعيا للبت في الطلب وارجاع الملف اليهما للبت فيه طبقا للقانون وبدون صائر.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 30-12-2019 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لآخر الجلسة.

محكمة الاستئناف

حيث ان الثابت من خلال وثائق الملف ان اطراف النزاع تجاريا بالشكل باعتبار المستأنف عليهما تتخذان شكل شركة مساهمة والمستأنفة تنتظم في شكل شركة محدودة المسؤولية ومادام ان الامر كذلك وان النزاع ناتج عن نشاطهم التجاري ومادام ان المادة 5 من قانون 95-53 المنظم للمحاكم التجارية تجعل هذه الاخيرة مختصة نوعيا بالنظر في النزاعات القائمة بين التجار والمرتبطة بأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية وكما ذهب اليه ذلك الحكم المستأنف تبقى مختصة نوعيا بالنظر في النزاع، وهو ما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile