Réf
52273
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
663
Date de décision
05/05/2011
N° de dossier
2010/1/3/1376
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Vérification des créances, Rejet, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Plan de continuation, Liquidation judiciaire, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Conversion de la procédure, Arrêt du cours des intérêts, Admission des créances
C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la demande d'un créancier relative aux intérêts échus après le jugement d'ouverture, dès lors que la reprise de leur cours, prévue par l'article 660 du code de commerce, est subordonnée à l'adoption d'un plan de continuation. Par conséquent, cette disposition est inapplicable en cas de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Ayant par ailleurs souverainement estimé, au vu d'un rapport d'expertise, que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'intégralité de sa créance, la cour d'appel justifie légalement sa décision de n'admettre celle-ci qu'à hauteur du montant prouvé.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف ،ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/01/26 في الملف 11/2007/3440 تحت رقم 2010-365 ، إنه بناء على تصريح البنك الطالب (ت. و.) بدينه ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ر. ك.) في حدود مبلغ 1.225.036,62 درهم بصفة امتيازية بتاريخ 2003/06/27، اقترح السنديك قبول الدين المصرح به في حدود المبلغ المذكور، وبناء على ذلك أصدر القاضي المنتدب أمره بحصر دين (ت. م.) المتخلد بذمة شركة (ر. ك.) في مبلغ 1.225.036,62 درهم بصفة امتيازية ، استأنفه (ت. و.) الذي حل محل (ت. م.) بعد إدماج هذا الاخير مع (و.)، مشيرا الى انه صرح بدينه الى سنديك التسوية القضائية السيد أحمد (ت.) محددا دينه بصفة امتيازية في مبلغ 1.225.036,62 درهم ، وانه بتاريخ 2005/07/25 صدر حكم في مواجهة المدينة قضى بتحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية ، وان دفاعه أودع لدى السنديك تصريحا بالدين في حدود مبلغ 1.324.335,22 درهم بصفة امتيازية بدخول الفوائد وذلك بتاريخ 2005/11/01، وان القاضي المنتدب وهو بصدد تحقيق الديون المصرح بها من طرف كافة دائني شركة (ر. ك.)، وبدلا من تحديد دينه بصفة امتيازية في المبلغ المذكور حدده في مبلغ 1225.036,62 درهم، ملتمسا لذلك التصريح بتأييد الأمر الابتدائي مبدئيا مع تعديله بحصر دينه في مبلغ 1.324.335,22 درهم بصفة امتيازية حسب التفصيل الوارد بالتصريحين بالدين خلال مسطرتي التسوية والتصفية القضائية. كما تقدم (ت. و.) بمقال إصلاحي التمس بمقتضاه اعتبار استئنافه موجها ضد شركة (ر. ك.) في شخص سنديك تصفيتها القضائية السيد أحمد (ت.) ، بدل اعتباره بحضوره فقط.
(ت.) بالنظر لخضوعها لمسطرة التصفية القضائية. وبعد جواب الطرفين وضم الاستئنافين وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد المصطفى (م.) لتحديد الدين العالق بذمة شركة (ر. ك.) لفائدة الطالب (ت. و.)، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئها ، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه باعتبار الاستئنافين ، وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب مع تعديله ، بحصر المبلغ المحكوم به في 936.065,59 درهم بصفة امتيازية وجعل الصوائر امتيازية.
في شأن الوسيلة الفريدة:
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه ،وخرق حقوق الدفاع وخرق القانون، بدعوى أنه اعتمد الخبرة المأمور بها رغم ما تمسك به الطالب من أن الخبير جانب الصواب لما حدد دينه في مبلغ 936.065,59 درهم ، إذ انه أغفل احتساب الفوائد الناتجة عن الالتزامات المتعلقة بالحساب و المتعلقة بالمدة من 2002/12/24 إلى 2007/12/31 ، الذي هو تاريخ الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (ر. ك.) و البالغ قدرها 404.878,17 درهم ، كما أنه أغفل احتساب قيمة الخصم المتعلق بالكمبيالات بمبلغ 66.827,25 درهم ، والفوائد المتعلقة بها بمبلغ 20.859,97 درهم لعلة ان الحساب لم تدون به المبالغ المتعلقة بالكمبيالات المذكورة. غير انه بالرجوع الى رسالة الطالب المؤرخة في 2006/06/02 و الموجهة الى الخبير ، يتبين أن الطالب أدلى للخبير بالكشوف الحسابية المتضمنة لعمليات الخصم و المشار اليها بالرقم 4 ضمن مرفقات تلك الرسالة ، ومع ذلك لم يأخذها الخبير بعين الاعتبار . كما استبعد الخبير مبلغ الدين المتعلق بجاري الاستيراد المؤقت البالغ 142.172,00 درهم بذريعة ان الأطراف لم يدلوا بالوثائق المتعلقة بالقبول المؤقت ، إلا أنه بالرجوع الى المراسلة الموجهة للخبير بتاريخ 2009/06/02 يتبين أن الطالب سلم للخبير الوثائق المتعلقة بوضعية الضمانات البالغة قيمتها 142.172 درهم ، وهذه الرسالة مرفقة بتقرير الخبرة ، مما يدل على أن الخبير توصل بها فعلا ، الا انه لم يأخذها بعين الاعتبار ، وفضلا عن ذلك، فإن محكمة الدرجة الثانية لم تطبق مقتضيات المادة 660 من مدونة التجارة التي تنص على أن سريان الفوائد يستأنف ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية ، والتي بلغت من 2002/12/24 الى غاية 2007/12/31 ما مجموعه 404.878,17 درهم ، وعلى الرغم مما ذكر، صادقت المحكمة على الخبرة المذكورة ، خارقة بذلك حقوق الدفاع، ومعتمدة على تعليل ناقص وفاسد يوازي انعدامه مما يبرر نقض قرارها.
502 من مدونة التجارة، كما أن ما استبعدته من مبلغ عن جاري الاستيراد المؤقت راجع الى عدم إثبات استحقاقه، مما تبقى معه الدفوع المثارة من طرف نائب الدائن في هذا الصدد غير قائمة على أساس " تكون قد ردت وعن صواب الدفوع موضوع الوسيلة، معتمدة فيما انتهت اليه تقرير الخبرة الذي استند في تحديده لدين الطالب في مبلغ 936.065,69 درهم الى كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2002/12/24 ، ولم تحتسب قيمة الكمبيالات المخصومة بسبب عدم إرجاعها الى المدينة رغم تدوينها في كشف الحساب مطبقة بذلك مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة ، وبخصوص المبلغ المستحق عن جاري الاستيراد المؤقت ، فإن المحكمة استبعدته بسبب عدم إدلاء البنك الطالب بما يثبت استحقاقه ، أما المرفقة رقم 5 المشار اليها ضمن الرسالة الموجهة الى الخبير بتاريخ 2009/06/02 و المتمسك بها من طرف الطالب ، فإنها عبارة عن مجرد كشف حساب يتضمن الإشارة الى ضمانة الاستيراد المؤقت ، وغير معزز بالوثائق المثبتة للعملية المذكورة. ولا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 660 من مدونة التجارة الناصة على أنه " يستأنف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية " ما دام أنه لم ينجز أي مخطط للاستمرارية ، بل تم تحويل التسوية القضائية لشركة (ر. ك.) الى تصفية قضائية ، فجاء القرار معللا تعليلا سليما وكافيا وغير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.
لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
33985
Recours en rétractation : un document public ne constitue pas une pièce retenue par l’adversaire (Cass. com. 2017)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2017
33054
Interprétation d’un jugement – L’exécution de la décision fait obstacle à la recevabilité de la demande (Cass. com. 2024)
Cour de cassation
Rabat
28/11/2023
44728
Motivation des décisions : Le juge ne peut ignorer une reconnaissance d’extinction de dette opposée au paiement de factures (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
15/07/2020
44787
Inscription de faux – La contestation visant à la fois la signature et sa légalisation administrative oblige le juge à suivre la procédure d’instruction de l’incident (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
23/12/2020
44881
Astreinte : la demande d’augmentation constitue une action nouvelle et distincte de l’action en liquidation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
12/11/2020
44953
Preuve testimoniale : le juge du fond peut souverainement écarter l’audition des témoins en raison de leur lien de parenté avec une partie (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
17/11/2020
45069
L’appel en cause d’un tiers est irrecevable lorsqu’il est formé pour la première fois en appel (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
21/10/2020
45127
Composition de la formation de jugement – L’arrêt rendu par une formation dont la composition est différente de celle ayant assisté aux débats encourt la cassation (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
14/10/2020
45217
Appel en garantie : la mise en cause du débiteur principal par la caution ne vaut pas reconnaissance de la validité de l’acte de cautionnement (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
22/07/2020