Entreprises en difficulté : la conversion du redressement en liquidation judiciaire n’entraîne pas la reprise du cours des intérêts (Cass. com. 2011)

Réf : 52273

Identification

Réf

52273

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

663

Date de décision

05/05/2011

N° de dossier

2010/1/3/1376

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte la demande d'un créancier relative aux intérêts échus après le jugement d'ouverture, dès lors que la reprise de leur cours, prévue par l'article 660 du code de commerce, est subordonnée à l'adoption d'un plan de continuation. Par conséquent, cette disposition est inapplicable en cas de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Ayant par ailleurs souverainement estimé, au vu d'un rapport d'expertise, que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'intégralité de sa créance, la cour d'appel justifie légalement sa décision de n'admettre celle-ci qu'à hauteur du montant prouvé.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ،ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/01/26 في الملف 11/2007/3440 تحت رقم 2010-365 ، إنه بناء على تصريح البنك الطالب (ت. و.) بدينه ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ر. ك.) في حدود مبلغ 1.225.036,62 درهم بصفة امتيازية بتاريخ 2003/06/27، اقترح السنديك قبول الدين المصرح به في حدود المبلغ المذكور، وبناء على ذلك أصدر القاضي المنتدب أمره بحصر دين (ت. م.) المتخلد بذمة شركة (ر. ك.) في مبلغ 1.225.036,62 درهم بصفة امتيازية ، استأنفه (ت. و.) الذي حل محل (ت. م.) بعد إدماج هذا الاخير مع (و.)، مشيرا الى انه صرح بدينه الى سنديك التسوية القضائية السيد أحمد (ت.) محددا دينه بصفة امتيازية في مبلغ 1.225.036,62 درهم ، وانه بتاريخ 2005/07/25 صدر حكم في مواجهة المدينة قضى بتحويل التسوية القضائية الى تصفية قضائية ، وان دفاعه أودع لدى السنديك تصريحا بالدين في حدود مبلغ 1.324.335,22 درهم بصفة امتيازية بدخول الفوائد وذلك بتاريخ 2005/11/01، وان القاضي المنتدب وهو بصدد تحقيق الديون المصرح بها من طرف كافة دائني شركة (ر. ك.)، وبدلا من تحديد دينه بصفة امتيازية في المبلغ المذكور حدده في مبلغ 1225.036,62 درهم، ملتمسا لذلك التصريح بتأييد الأمر الابتدائي مبدئيا مع تعديله بحصر دينه في مبلغ 1.324.335,22 درهم بصفة امتيازية حسب التفصيل الوارد بالتصريحين بالدين خلال مسطرتي التسوية والتصفية القضائية. كما تقدم (ت. و.) بمقال إصلاحي التمس بمقتضاه اعتبار استئنافه موجها ضد شركة (ر. ك.) في شخص سنديك تصفيتها القضائية السيد أحمد (ت.) ، بدل اعتباره بحضوره فقط.

(ت.) بالنظر لخضوعها لمسطرة التصفية القضائية. وبعد جواب الطرفين وضم الاستئنافين وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد المصطفى (م.) لتحديد الدين العالق بذمة شركة (ر. ك.) لفائدة الطالب (ت. و.)، وإدلاء الطرفين بمستنتجاتهما على ضوئها ، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها المطعون فيه باعتبار الاستئنافين ، وتأييد الأمر الصادر عن القاضي المنتدب مع تعديله ، بحصر المبلغ المحكوم به في 936.065,59 درهم بصفة امتيازية وجعل الصوائر امتيازية.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل ونقصانه الموازي لانعدامه ،وخرق حقوق الدفاع وخرق القانون، بدعوى أنه اعتمد الخبرة المأمور بها رغم ما تمسك به الطالب من أن الخبير جانب الصواب لما حدد دينه في مبلغ 936.065,59 درهم ، إذ انه أغفل احتساب الفوائد الناتجة عن الالتزامات المتعلقة بالحساب و المتعلقة بالمدة من 2002/12/24 إلى 2007/12/31 ، الذي هو تاريخ الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق شركة (ر. ك.) و البالغ قدرها 404.878,17 درهم ، كما أنه أغفل احتساب قيمة الخصم المتعلق بالكمبيالات بمبلغ 66.827,25 درهم ، والفوائد المتعلقة بها بمبلغ 20.859,97 درهم لعلة ان الحساب لم تدون به المبالغ المتعلقة بالكمبيالات المذكورة. غير انه بالرجوع الى رسالة الطالب المؤرخة في 2006/06/02 و الموجهة الى الخبير ، يتبين أن الطالب أدلى للخبير بالكشوف الحسابية المتضمنة لعمليات الخصم و المشار اليها بالرقم 4 ضمن مرفقات تلك الرسالة ، ومع ذلك لم يأخذها الخبير بعين الاعتبار . كما استبعد الخبير مبلغ الدين المتعلق بجاري الاستيراد المؤقت البالغ 142.172,00 درهم بذريعة ان الأطراف لم يدلوا بالوثائق المتعلقة بالقبول المؤقت ، إلا أنه بالرجوع الى المراسلة الموجهة للخبير بتاريخ 2009/06/02 يتبين أن الطالب سلم للخبير الوثائق المتعلقة بوضعية الضمانات البالغة قيمتها 142.172 درهم ، وهذه الرسالة مرفقة بتقرير الخبرة ، مما يدل على أن الخبير توصل بها فعلا ، الا انه لم يأخذها بعين الاعتبار ، وفضلا عن ذلك، فإن محكمة الدرجة الثانية لم تطبق مقتضيات المادة 660 من مدونة التجارة التي تنص على أن سريان الفوائد يستأنف ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية ، والتي بلغت من 2002/12/24 الى غاية 2007/12/31 ما مجموعه 404.878,17 درهم ، وعلى الرغم مما ذكر، صادقت المحكمة على الخبرة المذكورة ، خارقة بذلك حقوق الدفاع، ومعتمدة على تعليل ناقص وفاسد يوازي انعدامه مما يبرر نقض قرارها.

502 من مدونة التجارة، كما أن ما استبعدته من مبلغ عن جاري الاستيراد المؤقت راجع الى عدم إثبات استحقاقه، مما تبقى معه الدفوع المثارة من طرف نائب الدائن في هذا الصدد غير قائمة على أساس " تكون قد ردت وعن صواب الدفوع موضوع الوسيلة، معتمدة فيما انتهت اليه تقرير الخبرة الذي استند في تحديده لدين الطالب في مبلغ 936.065,69 درهم الى كشف الحساب الموقوف بتاريخ 2002/12/24 ، ولم تحتسب قيمة الكمبيالات المخصومة بسبب عدم إرجاعها الى المدينة رغم تدوينها في كشف الحساب مطبقة بذلك مقتضيات المادة 502 من مدونة التجارة ، وبخصوص المبلغ المستحق عن جاري الاستيراد المؤقت ، فإن المحكمة استبعدته بسبب عدم إدلاء البنك الطالب بما يثبت استحقاقه ، أما المرفقة رقم 5 المشار اليها ضمن الرسالة الموجهة الى الخبير بتاريخ 2009/06/02 و المتمسك بها من طرف الطالب ، فإنها عبارة عن مجرد كشف حساب يتضمن الإشارة الى ضمانة الاستيراد المؤقت ، وغير معزز بالوثائق المثبتة للعملية المذكورة. ولا مجال لتطبيق مقتضيات المادة 660 من مدونة التجارة الناصة على أنه " يستأنف سريان الفوائد ابتداء من تاريخ الحكم المحدد لمخطط الاستمرارية " ما دام أنه لم ينجز أي مخطط للاستمرارية ، بل تم تحويل التسوية القضائية لشركة (ر. ك.) الى تصفية قضائية ، فجاء القرار معللا تعليلا سليما وكافيا وغير خارق لأي مقتضى، والوسيلة على غير أساس.

لأجله قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile