Encourt la cassation pour contradiction de motifs, l’arrêt qui constate un manquement à l’obligation d’établir les comptes annuels à partir de 2000 tout en condamnant au paiement des bénéfices depuis 1990 (Cass. com. 2014)

Réf : 52758

Identification

Réf

52758

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

751/2

Date de décision

04/12/2014

N° de dossier

2012/2/3/1195

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour contradiction de motifs l'arrêt d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un associé en paiement de sa part de bénéfices, retient que son coassocié a cessé de procéder à la reddition des comptes à compter de l'année 2000, tout en le condamnant au paiement de bénéfices dus pour une période courant depuis 1990.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2012/1/24 في الملف عدد 2007/5118 أنه بتاريخ 2004/4/5 تقدم المدعي المطلوب ضده بمقال عرض فيه أنه أبرم عقد مشاركة مع السيد الحسن (ن.) مؤرخ في 2 ابريل 1990 التزم بمقتضاه بأن يسلم لهذا الأخير الدكان المجهز برفوف (...) الذي يشغله على وجه الكراء ، وأن العقد ينص بأن يقوم بالمقابل السيد (ن.) بتسيير تجارة الدكان وهي عبارة عن بيع قطع غيار الدراجات النارية بالتقسيط وتم الاتفاق على تحديد رأسمال الشركة في 40000 درهم بنسبة 50% لكل منهما وان يتحملا مناصفة كل المصاريف وأن تجرى المحاسبة بينهما في 31 مارس من كل سنة غير أن المدعى عليه امتنع عن ذلك ولم يمكنه من نصيبه من الأرباح رغم مطالبته بمقتضى رسالة إنذار بالبريد المضمون ، والتمس الحكم بأدائه له تعويضا مسبقا قدره 10.000 درهم والتصريح بفسخ عقد الشركة بينهما والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه في الأرباح خلال الفترة الواقعة بين 1990/4/2 و 2004/6/29 تاريخ توصله بالانذار مع حفظ حقه في التعقيب . فأدلى نائب المدعى عليه - الطالب - بمذكرة جواب دفع فيها بتقادم الدعوى عملا بالمادة الخامسة من مدونة التجارة ، ومن جهة أخرى انه كان يمكن المدعي من نصيبه في الأرباح بعد اجراء المحاسبة بينهما . وبعد تبادل المذكرات وإجراء خبرة أصدرت المحكمة التجارية بالبيضاء حكما قضى بفسخ عقد الشركة بين المدعى والمدعى عليه المؤرخ في 1990/4/10 وبأداء المدعى عليه مبلغ 512.640,00 درهم مع تحميله الصائر استأنفه الطالب فأمرت محكمة الاستئناف باجراء خبرة جديدة ، وبعد التعقيب أصدرت قرارا قضى باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 450.995 درهم وبتأييده في الباقي وهو القرار المطعون فيه بالنقض.

حقا حيث انه بالرجوع الى تعليل القرار المطعون فيه يلاحظ أن محكمة الاستئناف أثناء مناقشتها للدفع بالتقادم أقرت بأن المستأنف ( طالب النقض ) أمسك عن اجراء أي محاسبة مع شريكة المستأنف عليه منذ سنة 2000 مستخلصة ذلك من تصريحات الشهود بجلسة البحث وفي نفس الوقت أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به على الطاعن من أداء للمطلوبين في النقض من نصيبه في الأرباح عن المدة ابتداء من 1990/4/2 وخفضت فقط من المبلغ الى 450.995 درهم بحيث جاءت تعليلات القرار غير منسجمة فيما بينها ما يشكل فسادا في التعليل يستوجب نقض القرار .

وحيث إنه لحسن سير العدالة ومصلحة الطرفين ينبغي احالة القضية على نفس المحكمة ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة القضية والأطراف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر .

Quelques décisions du même thème : Sociétés