Réf
69586
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2156
Date de décision
01/10/2020
N° de dossier
2020/8202/1169
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Mise à disposition de personnel, Listes de présence signées, Liberté de la preuve, Force probante des factures, Facture, Créance commerciale, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement, Absence de contrat écrit
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures pour une prestation de mise à disposition de personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire.
L'appelante contestait la créance en soulevant l'absence de contrat écrit et en niant la valeur probante des factures, qu'elle estimait non étayées par des bons de commande. La cour écarte ces moyens en rappelant d'abord le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, qui dispense les parties d'un contrat écrit.
Elle retient surtout que des factures, même non accompagnées de bons de commande, acquièrent une pleine force probante dès lors qu'elles sont corroborées par des documents annexes, tels que des listes de présence ou des relevés d'heures, portant le cachet et la signature du débiteur. La cour considère qu'une telle apposition vaut acceptation de la prestation et de la créance qui en découle, rendant superfétatoire le recours à une expertise comptable.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (د.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9984 بتاريخ 28/10/2019 في الملف عدد 6522/8235/2019 ، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ قدره 407.315,84 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية تاريخ التنفيذ وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 30/01/2020 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 07/02/2020 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها شركة (س.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2019 , عرضت فيه أنها تشتغل في مجال الوساطة في التشغيل المؤقت وذلك بوضع المستخدمين والعمال رهم إشارة مجموعة من الشركات المستعملة بمقتضى ترخيص رسمي.
وأن المدعى عليها تعتبر من بين زبنائها إذ وضعت رهن إشارتها عددا كبيرا من العمال بناء على طلبها، غير أنها توقفت عن أداء مجموعة من الفواتير بقيمة إجمالية حددت في مبلغ 407.315,84 درهما وهي مفصلة وفقا للفواتير المدلى بها في الملف ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع تعويض عن الضرر محدد في مبلغ 41.000 درهم والفوائد القانونية والنفاذ المعجل والصائر.
وبناء على الرسالة المرفقة بوثائق لنائب المدعية بجلسة 17/6/2019 والتي أرفقها بنسخ من السجل التجاري وإنذار ومستخرج من محاسبة ورخصة وأصل فواتير.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 16/09/2019 جاء فيها من حيث الشكل ان المقال مرفوع ضد شركة (د.) وليس (د. م.) وأنه في غياب العقد تكون طلبات المدعية غير مقبولة شكلا ، ومن حيث الموضوع فإن المدعية زعمت بمقتضى مقالها أنها أبرمت عقدا مع المدعى عليها إلا أنها لم تدل به ، وأن الفواتير غير موافق عليها وكذلك المبالغ المضمنة بها ولا يوجد ما يؤكد تقديم الخدمات بشأنها ، وأنها تنازع في كل الفواتير التي أدلت بها المدعية لأنها غير مبنية على معطيات موضوعية أو عقدية ، كما أن هذه الفواتير لا تتضمن أي نوع من الخدمات المقدمة للمدعى عليها ولا حتى عدد العمال الذين وضعتهم تحت تصرفها ولا قيمة الخدمة المقدمة لها ، وأنه سبق لها أن طلبت خدمة من المدعية ولكن هذه الخدمة لا ترقى إلى المطالب المقدمة منها وهذا أصل الخلاف بين الطرفين، علما بأن الخدمات التي طلبتها المدعى عليها أدت قيمتها للمدعية في الفترة التي اتصلت بها أم الخدمات التي تطالب المدعية بها فهي لا أساس لها من الصحة وغير موجودة من الأساس.
وبناء على المذكرة التعقيية لنائب المدعية بجلسة 30/09/2019 جاء فيها أن المدعى عليها أقرت بالمعاملة التجارية بين الطرفين وأن جميع الفواتير المدلى بها من طرف المدعية تضمنت خاتم المدعى عليها بالقبول ، وأن المدعى عليها تقدمت بمجموعة من الطلبيات والتي وردت على المدعية الكترونيا أو بواسطة جهاز الفاكس كما أنها مختومة بخاتمها وتوقيعها ، وأن إدارة المدعى عليها كانت تتسلم أجور العمال الذين وضعتهم المدعية رهن إشارتها مباشرة منها وتؤشر على الاستلام وتوقيعها. وأرفقت مذكرتها بصور من فواتير وطلبيات ووثائق أخرى.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 21/10/2019 أكدت فيها ما سبق وأضافت أنها لا زالت متمسكة بما جاء في جوابها السابق لأنه لا وجود لأي تناقض في دفوعها وتؤكد على أن المدعية لم تقدم أية خدمة للمدعى عليها ، وأنه إن كانت قد قدمت لها خدمة فإن هذه الخدمة لا تستحق كل تلك المبالغ المالية المطالب بها ، وأن الوثائق التي تزعم المدعية على أنها تحمل طابع المدعى عليها فإن هذا الطابع لا يعتبر قبولا منها ولا يمكن أن تكون الورقة المصنوعة بيد المدعية حجة.
وحيث انه بعد انتهاء الإجراءات صدر بتاريخ 28/10/2019 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف .
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب فيما قضى به لأنه سبق لها ان اثارت بأن المستأنف عليها لم تدل بعقد الخدمة الرابط بينهما استنادا للفصل 499 من ق.ل.ع والذي يتعين ان يكون كتابيا وليس شفاهيا لأن تعاقدها كان مع شركة (د. م.) وليس (د.) ، وان كل شركة مستقلة بذاتها ولا يمكن ان يسري عقد على شركة ليست طرفا فيه ، وان فوترة المعاملة تكون بناء على طلب العارضة كما ان العمال الذين سوف تستفيد منهم يتعين ان يتوفروا على بطاقات تبعيتهم للشركة المستأنف عليها وتحمل تأشيرة استقبالهم من العارضة ، إضافة إلى لائحة تخص كل عامل ، وان المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اعتبرت الفواتير مستخرجة من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها دون ان تحدد الوسيلة التي اعتمدتها في ذلك علما ان المستأنف عليها لم تدل بدفاترها التجارية ، ومادام المحكمة لم تلجأ الى خبرة حسابية فإنه يتعين استبعاد الفواتير ، وأنها تؤكد بأنه لم يسبق لها ان تعاملت أو تعاقدت مع المستأنف عليها ولم تتوصل بأي عمال بخصوص المعاملات موضوع الفواتير وان التعاقد كان مع شركة (د. م.) وليس مع العارضة بدليل وجود عقد كتابي بينهما . والتمس أساسا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة تقنية محاسبية وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ وصورة من عقد اتفاق .
وبتاريخ 02/07/2020 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستأنفة التمست الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية تقنية وهو ما يفيد إقرارها بوجود المعاملة التي أثبتها العارضة بمجموعة من الوثائق ، وان قيام المسير الوحيد أحمد (ك.) بتأسيس شركته المستأنفة وكذا شركة أخرى اسمها (D.) دليل على ايهام الزبناء بوجود اسم واحد ، والحال ان الشركتين مستقلتين رغم خضوعهما من حيث التأسيس والتسيير لشخص واحد، وأنها ادلت بمجموعة من الوثائق تفيد استلام الخدمات من المستأنفة وان جميع قوائم الأداء الخاصة بأجور العمال تغطي جميع الأشهر المؤداة والخدمات المقدمة للمستأنفة ، والتمس تأييد الحكم المستأنف ، وارفق المذكرة بصورتين من السجل التجاري .
وبتاريخ 23/07/2020 تقدم دفاع المستانفة بمذكرة جوابية جاء فيها انه في غياب عقد كتابي بين الطرفين فإنه يتعين القول بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/09/2020 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 01/10/2020 .
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لعدم الجواب عن الدفوع المثارة من قبلها ومنها الدفع بعدم وجود عقد كتابي يربط بينها وبين المستأنف عليها وأن العقد المتعلق بالمعاملة موضوع الدعوى يربط هذه الأخيرة مع شركة (D. M.) وليس شركة (D.) .
لكن ، حيث ان المستأنف عليها وجهت دعواها ضد المستأنفة شركة (D.) باعتبار ان المعاملة موضوع الفواتير المحتج بها من قبلها تربطها معها وليس مع شركة (D. M.) ، كما ان المعاملة بين تاجرين لا تشترط وجود عقد كتابي بينهما طالما لم يتفقا على ذلك وإنما يتم الفصل فيها وفقا لقوانين وأعراف وعادات التجار حسب ما نصت على ذلك المادة 2 من مدونة التجارة ، مما يجعل الدفع بضرورة وجود عقد بين شركتين تجاريتين بخصوص معاملة تجارية بينهما غير مؤسس ويتعين رده .
وحيث تتمسك الطاعنة بأن الفواتير المحتج بها في النازلة غير مرفقة بطلبيات صادرة عنها وعدم ثبوت أن العمال موضوع المعاملة التجارية تابعين للمستأنف عليها ، وبأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أعطت الحجية للفواتير واعتبرتها مستخرجة من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها دون ان تطابقها معها
لكن ، حيث إن الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها تطالب بمستحقاتها الناتجة عن وضع عدد من المستخدمين والعمال رهن إشارة المستأنفة معززة طلبها بفواتير مرفقة بلوائح تتضمن أسماء العمال والمستخدمين وتحمل تأشيرة وتوقيع المستأنفة وكذا وثائق الحضور الحاملة لتأشيرتها وتوقيعها أيضا والتي تتضمن اسماء العمال وعدد ساعات إشتغال كل واحد منهم والمبلغ المستحق عن كل ساعة والمبالغ المستحقة عن كل خدمة ، مما يعني ان الفواتير المحتج بها تستمد حجيتها وقبولها من لوائح الحضور ولوائح العمال الحاملة لتوقيع وتأشيرة المستأنفة استنادا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع من دون حاجة للرجوع للدفاتر التجارية للمستأنف عليها مادام انها مقبولة ، كما ان الوثائق السالفة الذكر تبقى كافية لإثبات المعاملة والمديونية من دون حاجة أيضا لوصولات الطلب الصادرة عن المستأنفة ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل:
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025