Réf
63750
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5302
Date de décision
04/10/2023
N° de dossier
2023/8203/2640
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus de paiement, Principe d'abstraction, Obligation cambiaire, Non-conformité, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Force probante, Effet de commerce, Contestation de la marchandise, Confirmation du jugement, Acceptation
Source
Non publiée
Saisi d'un recours contre un jugement condamnant le tiré accepteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions tirées du rapport fondamental. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par le porteur des effets. En appel, le débiteur soutenait être libéré de son engagement au motif que la marchandise, cause de l'émission des titres, n'était pas conforme et avait été restituée au créancier. La cour écarte ce moyen en application du principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Elle rappelle que la lettre de change, dès lors qu'elle est régulière en la forme et comporte les mentions obligatoires prévues par l'article 159 du code de commerce, constitue un titre abstrait dont la validité est indépendante du contrat sous-jacent. L'obligation du tiré accepteur devient ainsi purement cambiaire et inconditionnelle, le rendant irrecevable à opposer au porteur des exceptions fondées sur ses relations personnelles avec le tireur. La cour juge en conséquence inutile toute mesure d'instruction relative à l'exécution du contrat de vente. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد رشيد (ف.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 25/05/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/04/2023 تحت عدد 3358 ملف عدد 1149/8203/2023 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليه السيد رشيد (ف.) لفائدة المدعية السيدة صحري (ن.) مبلغ 300.000,00درهم (ثلاثمائة الف درهم) مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة و الى غاية تاريخ الأداء الفعلي و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود قيمة الكمبيالات و تحميلها الصائر و تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى في حق المدعى عليه رشيد (ف.) رفض باقي الطلبات.
حيث ان الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف، و قامت باستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، و نظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة و أداء فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والتي تعرض فيه أنها وفي إطار معاملتها التجارية مع السيد رشيد (ف.) أصبحت دائنة لهذه الأخيرة بمبلغ 300000.00 درهم الثابت بمقتضى الكمبيالات الحالة الأداء المرفقة طيه المفصلة كالتالي :
1- كمبيالة رقم 7876930 بمبلغ 50000 خمسون ألف درهم
2 كمبيالة رقم 7876931 بمبلغ 50000 خمسون ألف درهم
3- كمبيالة رقم 7876936 بمبلغ 50000 خمسون ألف درهم
4- كمبيالة رقم 7876937 بمبلغ 50000 خمسون ألف درهم
5- كمبيالة رقم 7876938 بمبلغ 50000 خمسون ألف درهم
6- كمبيالة رقم 7876939 بمبلغ 50000 خمسون ألف درهم
وأن المدعى عليه امتنع عن أداء ما بذمته رغم حلول الأجل ورغم استنفاذجميعالمحاولات الحبية المبذولة معه وأن العارضة وأمام هذا الوضع، فإنها تجد نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى قصد الحصول على سند تنفيذي يخول لها الحصول على دينها وأن امتناع المدعى عليه عن الأداء الحق بالعارضة أضرارًا فادحة تبررها تكاليف و مصاريف رفع هذه الدعوى وما ينجم عن ذلك من خسائر وتفويت لفرص الأرباح. وحيث أن العارضة تلتمس من المحكمة الحكم لها بتعويض عن التماطل وعن الأضرار اللاحقة بها في حدود 10% من أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى غاية التنفيذ والحكم بشمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين والضرر طبقا للمادة 147 من قانون المسطرة المدنية وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، ملتمسة قبول الدعوى شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارضة مبلغ 300000 الذي يمثل قيمة الكمبيالات الخمس المشار إليها أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق إلى غاية التنفيذ والحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة العارضة تعويضا قدره 30000 ثلاثون ألف درهم وشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل لثبوت الدين عملا بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل147 من قانون المسطرة المدنية وتحميل المدعى عليه الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
أرفق المقال ب: أصل 6 كمبيالات وشواهد بعدم الأداء .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن أن الثقة المتبادلة بين التجار تعتبر عرفا وعنصرا أساسيا في إنجاز الصفقات التجارية ، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن العارض كان يتعامل مع المدعية بتزويده أساسا بما يسمى بالبيجاما النسائية بالجملة مع تحديد نوعيتها حسب فصول السنة ربيعا أو صيفا أو شتاءا ؛ وعلى هذا الأساس وقع التوقيع بالقبول من طرف العارض على الكمبيالات الستة موضوع الدعوى وذلك بتاريخ 15/03/2022 في حين توصل فعلا بصفقة البيجاما النسائية المذكورة وذلك بتاريخ 20/03/2022 أي قبل حلول أجل أول كمبيالة بتاريخ 15/04/2022 غير أنه تبين للعارض بأن البيجاما النسائية التي توصل بها هي خاصة بفصل الشتاء باعتبار نوعيتها الدافئة والتي لا تتناسب لامع فصل الربيع ولامع فصل الصيف الحالين على التوالي إبتداءا من تاريخ التوصل بها في 20/03/2022 ، و أنه وعلى هذا الأساس وقع الإتفاق بين العارض وبين المدعية على تغيير نوعية البيجاما النسائية المتوصل بها بأخرى خفيفة ومناسبة لفصلي والصيف ، ولهذا الغرض بادرت المدعية إلى إرسال شاحنة في ملكها قصد استرجاع السلع المذكورة في انتظار تعويضها بأخرى مناسبة وبنفس الشروط وقد كان ذلك بتاريخ 22/03/2022 وبحضور ثلاثة من المساعدين التجاريين اللذين قاموا فعلا بشحن السلع المعادة في الشاحنة الخاصة بالمدعية والتي أعيدت إليها بتاريخ 22/03/2022 علما بأن هؤلاء المساعدين التجاريين مستعدون للإدلاء بشهادتهم في الموضوع خاصة وأن المستأنف عليها قد امتنعت فيما بعد عن تعويض العارض بسلعة أخرى مناسبة وبقيت الوضعية على هذا الحال إلى أن فوجئ العارض بالدعوى الحالية ، و أنه وبالرجوع إلى حيثيات الحكم الابتدائي المستأنف نجد بأن تخلف العارض ( أي المدعى عليه ) عن الحضور أمام المحكمة كان ناتجا عن عدم توصله بالإستدعاء الذي وقع رفضه من طرف زوجته نظرا لكونه لم يعد يسكن معها بالمنزل الذي هو في ملكيتها بسبب نزاع حاد بينهما إلى غاية يومه ، و أنه ومن جهة أخرى فإن العارض لا ينكر كونه وقع بالقبول على الكمبيالات المذكورة غير أن تلك الكمبيالات كانت موضع منازعة جدية من طرفه بسبب توصله بسلع لا تتوفر فيها الشروط المتفق عليها مسبقا قبل التوقيع بالقبول بدليل أن المستأنف عليها قد أعيدت لها تلك السلع بواسطة شاحنة في ملكها كما سلف ذكره، ملتمسا شكلا قبول الإستئناف وموضوعا أساسا الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لفائدة السيدة صحري (ن.) بمبلغ 300.000,00 درهم ومن جديد الحكم تصديا برفض الطلب واحتياطيا باجراء بحث وحفظ حق العارض في التعقيب على البحث.
وارفق المقال باصل النسخة التبليغية للحكم رقم 3358 واصل غلاف التبليغ تبليغ وتنفيذ عدد 3264/8511/2023.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 20/09/2023 جاء فيها انه زعم المستأنف أن الكمبيالات موضوع المطالبة القضائية كانت محل منازعة جدية من طرفه بسبب توصله ببضاعة لا تتوفر فيها الشروط المتفق عليها مسبقا بعد التوقيع بالقبول وأنه أرجع تلك البضاعة للمستأنف عليها ، وان هذه المزاعم لا ترتكز على أي أساس واقعي ولا قانوني سليم ، ذلك أن هذه الكمبيالات ناتجة عن معاملات تجارية مشروعة وتامة ولا تشوبها شائبة، وتثبت مديونية المستأنف وأن القول بأن البضاعة أرجعت والبيع لم يكتمل هو قول مردود ولا أساس له من الصحة لأن الأمر لا يتعلق بمعاملة تجارية واحدة نتجت عنها مديونية 300.000 ألف درهم وإنما الأمر يتعلق بست معاملات تجارية متتابعة تمت عبر فترات متعاقبة تتراوح بين شهر مارس وأبريل و يونيو ويوليوز ونتج عن هذه المعاملات ست كمبيالات تجارية موقعة بالقبول بتواريخ متفاوتة حيث كلما توصل المستأنف ببضاعته يوقع بالقبول عن كمبيالة عبر دفعات وليس دفعة واحدة ، وبالتالي فإن كل ما قال به المستأنف لا أساس له من الصحة و يفتقر إلى دليل مقبول ، ملتمسة بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/09/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/10/2023.
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه بخصوص العلة المستمدة من سوء التعليل باعتبار أن السلع موضوع الكمبيالات منازع فيها وان المستأنف عليها أخلت بالتزامها بخصوص استبدال السلعة المتفق عليها.فإنه يبقى مردود لكون الأمر يتعلق بورقة تجارية تتوفر على البيانات الالزامية المنصوص عليها قانونا وتعد ورقة صحيحة وشرعية منتجة لآثارها الصرفية ، كما أن خاصية تجريد الالتزام الصرفي تجعل من تجريد الكمبيالة أنها تتداول بعيدا عن السبب الذي أنشئت من أجله ، أي أنها تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها ومن قانون الصرف ، و لما كان الطاعن مسحوبا عليه بحكم توقيعه للكمبيالات فإنه يصبح مدينا صرفيا بشكل مباشر اتجاه الحامل لها بصرف النظر عن العلاقات السابقة التي أدت الى نشوئها أو قبولها وبالتالي يبقى لهذه الأخيرة حق الإدعاء المباشر تجاهها ومادام ان الكمبيالات أعلاه تتضمن جميعها البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة فإنها تعد دليلا على المديونية، ومن تم وتماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية والذي يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في إنشائها فإنه لا موجب لإجراء بحث او أي اجراء اخر للتحقيق .
وحيث وعطفا على ما سبق فان مستند طعن المستأنف يبقى على غير أساس والحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف مع تحميل الطاعن الصائر نتيجة لما آل إليه طعنه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54989
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55097
Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55305
Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
55451
L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55555
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55635
L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55717
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024