Effet de commerce : La preuve de l’exécution partielle du contrat d’entreprise par expertise judiciaire établit l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 70375

Identification

Réf

70375

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5099

Date de décision

26/10/2021

N° de dossier

2020/8223/319

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une créance cambiaire contestée pour défaut de contrepartie. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant la validité de l'effet de commerce.

L'appelant, maître d'ouvrage, soulevait l'irrégularité de la signification de l'ordonnance et, principalement, l'inexécution totale du contrat d'entreprise sous-jacent, privant ainsi la créance de sa cause. La cour écarte d'abord le moyen de procédure, rappelant que l'omission de joindre le titre de créance à l'acte de signification n'est pas une cause de nullité.

Sur le fond, la cour fonde sa décision sur le rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné en cours d'instance. Il ressort de ce rapport que l'entrepreneur a bien exécuté une part substantielle des travaux convenus, dont la valeur est supérieure au montant de l'effet de commerce litigieux.

Dès lors, le moyen tiré de l'absence de contrepartie est jugé infondé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت جمعية (ا. ل. ب. م.) في شخص ممثلها القانوني وبواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 27/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/07/2019 تحت رقم 7259 في الملف عدد 5149/82016/2019 و القاضي في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطعن بالتعرض وتأييد الأمر بالأداء الصادر تحت عدد 3789 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/12/2018 في الملف عدد 3789/8102/2018 وتحميل المتعرضة الصائر.

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 06/10/2020.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن جمعية (ا. ل. ب. م.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بمقال بواسطة نائبها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 25/04/2019 عرضت فيه أنها تطعن بالتعرض ضد الامر الصادر تحت عدد 3789 بتاريخ 10/12/2018 في الملف عدد 3789/8102/2018 والقاضي بأدائها لفائدة المتعرض ضدها مبلغ 2.000.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 27/11/2018 إلى يوم التنفيذ بالإضافة إلى المصاريف مع شمول الامر بالنفاذ المعجل، وذلك لمجانبته للصواب، ذلك أن المتعرضة هي عبارة عن ودادية سكنية تعرف بودادية (ا. ل. ب. م.) عمدت الى توقيع عقد مقاولة مع المطلوبة في التعرض وفق شروط خاصة، وأنه بحسن نية حددت في بندها الثاني قيمة الأشغال وفي البند الرابع مدة إنجازها في سبعة أشهر كما حددت طريقة الأداء في البند الخامس من العقد على ثلاث مراحل، على أن يتم الأداء بعد التسليم ووفق شروط محددة، ولتأكيد حسن نيتها سلمت المتعرض ضدها كمبيالات بقيمة الأشغال وان هذه الأخيرة تتقاضى بسوء نية مخالفة الفصل 5 من ق.م.م ذلك أن المتعرضة لم يسبق لها ان حصلت على أي خدمة في اطار عقد المقاولة المذكور ولو كان عكس ذلك لاستطاعت هذه الاخيرة اثباته، خاصة أن الامر يتعلق بشركة وبالتالي فعملية الإثبات في هذه الحالة تكون متيسرة، ناهيك على ان مدة العقد هي 7 أشهر، وأن الامر بالأداء صدر بعد أربعة أشهر فقط من توقيعه رغم أن العمل بالورش متوقف بحكم اعتقال أعضاء المكتب وبفعل الاحتجاجات التي كانت تنظم من طرف 1200 منخرط، وبالتالي فالعقد لم يدخل حيز التنفيذ قط ، وأن المتعرض ضدها وبسوء نية ظلت تحتفظ بالأوراق التجارية، وان المتعرضة كانت قد تلقت وعدا باسترجاع الاوراق التجارية موضوع العقد بعد أن بدأت مرحلة البحث التمهيدي للشرطة القضائية الا انها ظلت تخضع للتسويف لتفاجئ بالدعوى الحالية كما أن الأمر بالأداء المتعرض عليه خالف مقتضيات الفصل 161 من ق.م.م الذي يقضى بأن وثيقة التبليغ لابد ان تشتمل على سند الدين إضافة إلى المقال والامر وأن الطالبة لم تتوصل بسند الامر بالأداء مما تكون معه محقة في التمسك بمقتضيات الفصل 161 انصافا لها وحفاظا على حقوقها وهو ما يجعلها محقة في المطالبة باعتبار التبليغ باطل لأنه بني على باطل كما تقضي بذلك القواعد الفقهية والقضائية مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وأن الامر بالأداء في الواقع يشكل إجحافا ومساسا بحقوق المتعرضة ذلك أن المطلوبة في التعرض لم تقم بإنجاز المطلوب بالمرة ولم تنفذ ولو جزءا يسيرا من التزامها، لكون المحكمة قد عمدت الى اعتقال رئيس الودادية وبعض أعضاء المكتب وبالتالي لم يتم تنزيل أو ترجمة العقد على أرض الواقع، وان المتعرض ضدها احتفظت بالأوراق التجارية واستغلت هذا الوضع لتحصل على الامر بالأداء موضوع الطعن بالتعرض الحالي والذي تم تبليغه للمتعرضة في شخص رئيسها داخل السجن المدني الحجيبة ببنسليمان للإضرار بمصلحة 1200 منخرط اغلبهم من الجالية المغربية بالخارج وبالتالي فإن ذمة المتعرضة خالية من أية مديونية لكون المتعرض ضدها لم تنفذ التزامها قط وان العقد يتضمن التزامات متقابلة وبالتالي فإن المطالبة بدين وهمي وغير مستحق لا يستقيم قانونا وأنه لتوضيح حسن نية المتعرضة فإنها تلتمس إجراء خبرة على ارض الواقع اعتمادا على ما هو مسطر بالعقد للتأكد من خلو ذمتها من المديونية المزعومة وأنه من جهة أخرى فعلى فرض تحقق السبب فإن المشرع المغربي قد منح المحكمة حق الغاء او تعديل العقود المجحفة التي من شأنها الاضرار بأصحابها وهو ان تعذر تنفيذ بنود العقد لأسباب خارجة عن نطاق الملتزم يجعل من الاحتفاظ بمقابل التنفيذ إثراء بلا سبب والتزاما يؤول الى الشك طبقا لمقتضيات الفصل 473 من ق.ل.ع بمعنى أنه يفسر بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم، لذلك تلتمس المتعرضة الحكم بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم من جديد أساسا برفض الطلب واحتياطيا بإجراء خبرة عقارية للتأكد من خلو ذمة المتعرضة من المديونية مع حفظ حقها في التعقيب. مرفقة مقالها بصورة من أمر بالأداء المتعرض عليه وغلاف التبليغ وصورة من عقد.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المتعرضة.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المستأنفة وقبل أن تقبل على طرح موجبات استئنافها، فإنها ترى ضرورة استعراض وقائع التي أسست عليها الطلب موضوع الطعن بالاستئناف الحالي حتى يتسنى للمحكمة معرفة مدى مخالفة الحكم المطعون فيه للصواب ومدى جدية الطعن الحالي، ذلك أن المستأنفة هي عبارة عن ودادية سكنية تعرف بودادية (ا. ل. ب. م.) قد عمدت إلى توقيع عقد مقاولة مع المستأنف عليها وفق شروط خاصة وبحسن نية حددت في بندها الثاني قيمة الأشغال و في البند الرابع مدة الأشغال في سبعة أشهر كما حددت طريقة الأداء في البند الخامس من العقد على ثلاث مراحل، على أن يتم الأداء بعد التسليم ووفق شروط محددة ولتأكيد حسن نيتها سلمت المستأنف عليها كمبيالات بقيمة الأشغال، وأن العقد لم يدخل حيز التنفيذ بل تعذر تطبيقه لأسباب خارجة عن نطاق المستأنفة وذلك بعد أن أحيل أعضاء المكتب على التحقيق وصدور أحكام في حقهما بعشر سنوات سجنا نافدة ، و بالتالي فان المستأنف عليها لم تقم بانجاز المطلوب بالمرة، بل ولم تنفد ولو جزء يسير من التزامها لكون المحكمة الابتدائية بابن سليمان بعدما عمدت إلى اعتقال رئيس الودادية وبعض أعضاء المكتب وتم وضعهم قيد الاعتقال تم توقيف العمل بالورش ولم يتم تنزيل أو ترجمة العقد على ارض الواقع ، وأن المستأنف عليها بدورها لم تعبر عن إرادتها في التنفيذ قط ، و احتفظت بالأوراق التجارية للودادية لعدم وجود مكتب إلى تاريخ تحرير هذه الصحيفة واستغلت هذا الوضع لتحصل على الأمر بالأداء موضوع الطعن الحالي والذي تم تبليغه للمستأنفة في شخص رئيسها داخل السجن المدني الحجيبة بنسليمان للإضرار بمصلحة 1200 منخرط اغلبهم من الجالية المغربية بالخارج ، محاولة تفویت فرصة الطعن على الودادية ، وأن الحكم الحالي بدوره موضوع الطعن قد بلغ للمستأنفة في شخص رئيسها بسجن عين البرجة ، مما يؤكد سوء نية المستأنف عليها في التقاضي ، وحول عدم احترام مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية فإن مقتضيات الفصل 5 المذكور تنص على أنه " يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية" وأنه و برجوع المحكمة إلى معطيات الملف فإن المستأنف عليها قد تقاضت بسوء نية لكونها طالبت بحقوق غير مشروعة وغير مستحقة فمن جهة فإن المستأنفة لم يسبق لها أن حصلت على أي خدمة في إطار عقد المقاولة المذكور من المستأنف عليها ولو كان عكس ذلك لاستطاعت هذه الأخيرة إثباته ، خاصة وأن الأمر يتعلق بشركة وبالتالي فعملية الإثبات في هذه الحالة تكون متيسرة، ناهيك على أن مدة العقد هي 7 أشهر والأمر استصدر بعد أربعة أشهر فقط من توقيعه رغم أن العمل بالورش متوقف بحكم اعتقال أعضاء المكتب وبفعل الاحتجاجات التي كانت تنظم من طرف 1200 منخرط بالتالي فالعقد لم يدخل حيز التنفيذ قط، ولكن سوء النية دفعت بالمستأنف عليها إلى الاحتفاظ بالأوراق التجارية بسوء نية وأن المستأنفة كانت قد تلقت وعدا باسترجاع الأوراق التجارية موضوع العقد بعد أن بدأت مرحلة البحث التمهيدي للشرطة القضائية إلا أنها ظلت تخضع للتسويف لتفاجئ بالدعوى الحالية ، الشيء الذي يكشف بوضوح سوء نية المستأنف عليها في التقاضي ومخالفتها بذلك لمقتضيات الفصل 5 من ق م م، مما يتعين معه إلغاء الأمر بالأداء والقول بصحة الطعن بالاستئناف خاصة بعد تقدم المستأنفة بشكاية بشان النصب ومجموعة من الأفعال الجرمية الأخرى التي من شانها المس بمصالح 1200 منخرط ، وأيضا تقدمها بمقال فسخ العقد مع استرجاع أصل الكمبيالات ، وبخصوص مخالفة مقتضيات الفصل 161 من قانون المسطرة المدنية فإنه برجوع المحكمة إلى الأمر موضوع الطعن الحالي سيتضح لها مدى خرقه الواضح لروح و حكمة المشرع من الفصل 161 الذي يقضي بأن وثيقة التبليغ لابد أن تشتمل على سند الدين إضافة إلى المقال . وأن المستأنف عليها لم تتوصل بسند الأمر بالأداء مما تكون معه محقة في التمسك بمقتضيات الفصل 161 إنصافا لها و حفاظا على حقوقها و يجعلها أيضا محقة في أن تلتمس من المحكمة اعتبار التبليغ باطلا لأنه بني على باطل كما تقضي بذلك القواعد الفقهية والقضائية مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية ، وبخصوص خلو ذمة المستأنفة، فإن الأمر بالأداء المتعرض عليه في الواقع يشكل إجحافا و مساسا بحقوق المستأنفة، ذلك أن المستأنفة هي عبارة عن ودادية سكنية تعرف بودادية (ا. ل. ب. م.) عمدت إلى توقيع عقد مقاولة مع المستأنف عليها وفق شروط خاصة وبحسن نية حددت في بنده الثاني قيمة الأشغال و في البند الرابع مدة الاشتغال في سبعة أشهر كما حددت طريقة الأداء في البند الخامس من العقد على ثلاث مراحل وان الأداء بعد التسليم ووفق شروط محددة وأن العقد لم يدخل حيز التنفيذ بل تعذر تطبيقه لأسباب خارجة عن إرادة المستأنفة ذلك أن المستأنف عليها لم تقم بانجاز المطلوب بالمرة ولم تنفد ولو جزء يسير من التزامها الكون أن المحكمة قد عمدت إلى اعتقال رئيس الودادية وبعض أعضاء المكتب وتم وضعهم قيد الاعتقال وبالتالي لم يتم تنزيل أو ترجمة العقد على ارض الواقع ، وأن المستأنف عليها قد احتفظت بالأوراق التجارية للودادية واستغلت هذا الوضع لتحصل على الأمر بالأداء موضوع الطعن بالاستئناف الحالي والذي تم تبليغه للمستأنفة في شخص رئيسها داخل السجن المدني الحجيبة ببنسليمان للإضرار بمصلحة 1200 منخرط أغلبهم من الجالية المغربية بالخارج ، وبالتالي فان ذمة المستأنفة خالية من أية مديونية لكون المستأنف عليها لم تنفذ التزامها قط ، وأن العقد يتضمن التزامات متقابلة وأن مقابل الوفاء لقيمة الكمبيالات هو أمر غير متوفر، وبالتالي فان المطالبة بدين وهمي وغير مستحق لا يستقیم قانونا وواقعا فالكمبيالة تختلف عن باقی الأوراق التجارية إذ لا يمكن فصلها عن واقعها فهي مرتبطة بالعمل التجاري، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف. وأنه ولتوضيح حسن نية المستأنفة فإنها تلتمس إجراء خبرة على ارض الواقع لتقف المحكمة الموقرة على حقيقة المعاملة وليتضح لها خلو الواقع من مقابل الوفاء اعتمادا على ما هو مسطر بالعقد للتأكد من خلو ذمتها من المديونية المزعومة، خاصة أن الخبرة المنجزة من طرف المستأنفة والمرفقة بالطعن الحالي توضح عدم انجاز الأشغال المتفق عليها ضمن العقد بالمرة وأن الأوراق التجارية كغيرها من المعاملات التجارية والمدنية موضوع الأمر تجعلنا نكون أمام التزام لابد من وضعه في سياقه القانوني حتى يتسنى للمحكمة إحقاق العدل وإنصاف كلا الطرفين ، وأنه لو سلمنا بصحة هذا الالتزام وهو الكمبيالة وقلنا بأنها وقعت من طرف المستأنفة وهو ما لم تنكره لكنها تبرأت من مقابل الوفاء فيه من طرف المستأنف عليها ، والذي لم تحزه بالمرة لا خدمة ولا سلعة ، مما يمكن معه القول بان العقد بشكل عام وشروط صحة العقود بشكل خاص ينبغي أن تكون وفق ما حدده المشرع المغربي ضمن التنظيم والشكل المندرج في قانون الالتزامات والعقود كقانون عام ينظم المعاملات وضمن مدونة التجارة كقانون خاص ، و من ضمن شروط صحته المسطرة قضاء وفقها شرط السبب الذي ينبغي أن يكون صحيحا وجائزا قانونا و هو ما سطرته جل التشريعات البشرية من ضمنها التشريع الفرنسي الذي جاء في نصه الأصلي '' الالتزام لا يوجد إلا اذا كان له سبب حقيقي مشروع '' في حين أن المشرع المغربي لم يكن ليشذ عن إجماع التشريعات غير انه في نصه العربي قرن السبب بالعقد لا بالالتزام ثم جعل السبب شرطا في وجود الالتزام لا في صحته فحسب ، وجعل من شروط صحة السبب أن يكون حقيقيا ومشروعا ، ومعنى أن يكون حقيقيا أي أن يكون موجودا ويذهب الفقيه عبد الرزاق السنهوري في هذا السياق لتوضيح ذلك إلى أن السبب الغير موجود هو أن يكون موهوما فقد يلتزم الشخص دون سبب ويكون على بينة من الأمر أي لا يكون واهما مثاله الالتزام الصوري الذي يمضي لمصلحة دائن صوري ويقصد من ذلك إعطاء هذا للدين سندا يتعامل به فقط و الحاصل عندنا أن الدين المزعوم موضوع الطعن وضع لسبب لم تحققه المستأنف عليها وهو عقد مقاولة والتزام متقابل لطرفين لم يدخل حيز التنفيذ قط لكن صاحبته احتفظت به للإثراء على حساب الغير مستغلة تواجد أعضاء المكتب رهن الاعتقال غير أنها تناست أن الودادية تضم 1200 منخرط معظمهم من الجالية والباقي منهم اطر لا يسمحون بالإثراء على حساب أموالهم وعليه تكون الكمبيالة الحالية فقها وقضاء باطلة بطلانا مطلقا لان المستأنفة استطاعت أن تثبت انعدام تحقیق مضمون العقد وبالتالي تحقيق سببه وأنه ومن جهة أخرى فعلی فرض تحقق السبب فان المشرع المغربي قد منح المحكمة حق إلغاء أو تعديل العقود المجحفة التي من شانها الإضرار بأصحابها وهو أن تعذر تنفيذ بنود العقد لأسباب خارجة عن نطاق الملتزم يجعل من الاحتفاظ بمقابل التنفيذ إثراء بلا سبب والتزام يؤول إلى الشك طبقا لمقتضيات الفصل 473 من ق ل ع بمعنى انه يفسر بالمعنى الأكثر فائدة للملتزم وأن المستأنفة ونظرا لظروف القوة القاهرة الناتجة عن اعتقال أعضاء مكتبها لم تقم تفعيل مقتضيات الفسخ ظنا منها واعتمادا منها على عنصر الثقة إلا أنها فوجئت بالدعوى الحالية رغم أن العقد في حالة مطل في تنفيذ بنودها وتعذر كلا طرفيه في تنفيذ الالتزام التعاقدي، مما أدى إلى الإخلال بالرابطة العقدية التي تلزم بالوفاء بالعقدة داخل الأجل المتفق عليه، وبالتالي لحقها الضرر من سوء نية المستأنف عليها لذلك كان من الضروري على المستأنفة كمتضررة من اللجوء إلى آليات توفر لها الحماية اللازمة وهو الفسخ وهو حق المتعاقد في العقد الملزم للجانبين إذا لم يوف الطرف الآخر بالتزامه في أن يطلب حل العلاقة التعاقدية كي يتحلل بدوره من التزامه، فهو يدخل إلى جانب المسؤولية العقدية في نطاق الجزاء الذي يترتب عن الإخلال بالقوة الملزمة للعقد و ذلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 259 من قانون الالتزامات و العقود وأن المستأنفة بالإضافة إلى شكايتها المقدمة الى المحكمة الزجرية قد ركنت إلى طلب فسخ عقد مع استرجاع أصل الكمبيالات سند الأمر بالأداء موضوع الطعن الحالي ، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به وبعد التصدي الحكم من جديد وأساسا برفض الطلب جملة وتفصيلا واحتياطيا بإجراء خبرة عقارية للتأكد من خلو ذمة المستأنفة من المديونية وحفظ حقها في التعقيب مع تحميل المستأنف عليها الصائر .وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه مع طي التبليغ .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة بتاريخ 06/10/2020 قرارا تمهيديا بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد علي علوي كبيري الذي حددت مهمته في الانتقال الى الورش موضوع عقد المقاولة المبرم بين الطرفين والتأكد من مدى إنجاز الأشغال المتنازع في شأنها بكاملها مع تحديد تلك الأشغال وإن كانت قد أنجزت بكاملها وعند الاقتضاء تحديد قيمة الأشغال المنجزة.

وبناء على الرسالة الإخبارية المؤرخة في 12/01/2021 والمدلى بها من طرف الخبير والتي أفاد فيها بأنه استدعى الطرفين للحضور لإجراءات الخبرة وقد رجع استدعاء المستأنفة بملاحظة انتقلت من العنوان حسب تصريح حارس العمارة، كما رجع استدعاء المستأنف عليها بملاحظة أنه تعذر العثور عليها بالعنوان، مما تعذر عليه إنجاز المهمة المسندة إليه.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 09/02/2021 ألفي خلالها بالملف طلب تسجيل نيابة الاستاذ توفيق (م.) عن المستأنف عليها، مما تقرر معه العدول على قرار تنصيب قيم في حقها، وحضر نائب المستأنفة وأدلى برسالة سحب نيابته عن هذه الأخير مرفقة بتوصلها بالإشعار بسحب النيابة، مما تقرر معه تأخير الملف لاستدعائها شخصيا.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 09/03/2021 والتي جاء فيها ردا على المقال انه وبخلاف الوقائع كما طرحتها المستأنفة فإن العارضة هي مقاولة متخصصة في مجال البناء والأشغال وتعاقدت بهذه الصفة مع المستأنف عليها بمقتضى ثلاثة عقود من أجل القيام بأشغال مختلفة لمشروعين سكنيين الأول: (ا. ب. ر.) المنجز على الرسم العقاري عدد 10876/25 بالمنصورية 4 وبقيمة اجمالية قدرها 28.000.000,00 درهم مصحح الإمضاء 16/10/2018 يهم استكمال الخدمات النهائية للمشروع ، وأن عقدي الإشتغال الثاني والثالث يخصان مشروع (ا. ب.) منجز على نفس الرسم العقاري الأول يهم اعمال التشطيب لما مجموعه 884 شقة بمبلغ إجمالي قدره 50.338.000,00 درهم مصحح الإمضاء بتاريخ 2018/08/10والثاني يخص أشغال الربط بشبكة الماء والكهرباء والصرف الصحي والهاتف وغيرها لنفس المشروع أعلاه بمبلغ اجمالي قدره 25.000.000,00 درهم مصحح الإمضاء بتاريخ 2018/08/07. وأن البند الخامس من العقد المصحح الإمضاء بتاريخ 2018/10/16 والذي يهم مشروع (ا. ب. ر.) وتحت مسمى طريقة الأداء " بأداء تسبيق بمبلغ 10.000.000,00 درهم يصرف عند التوقيع على هذا العقد..." . وتنفيدا لذلك تم تمكين العارضة من 5 كمبيالات بمبلغ 2.000.000,00 درهم لكل واحدة أي ما مجموعه عشرة ملايين درهم وهي الكمبيالات موضوع ملفات الأمر بالأداء عدد : (2018/3784 - 3785/2018 - ( 2018/3789 - 2018/3787 - 2018/3786. وأن سند المديونية هو ثابت انطلاقا من المادة 5 أعلاه من عقد الإشتغال الموقع بين الطرفين بتاريخ 16 أكتوبر 2018 والذي نص على أداء تسبيق بمبلغ 10.000.000,00 درهم بمجرد التوقيع عليه مما تكون معه أية مناقشة مجرد مزايدة ومجادلة بالباطل. وقد سبق للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أن أنذرت المتعرضة بالإدلاء بعقد الإشتغال الرابط بينها وبين المتعرض ضدها ( العارضة ) إلا أنها تخلفت عن ذلك يقينا منها بأن الاستظهار بالعقد ليس في مصلحتها ما دام سيكشف سند المديونية وزيف ادعاءاتها لتناور أثناء المرحلة الإستئنافية وتدلي بعقد عبارة عن صورة شمسية لا علاقة له بموضوع النزاع وتدعى سلوك مساطر قضائية لدى المحكمة الزجرية وأخرى من أجل استرجاع الكمبيالات بل وتزعم إنجازها لخبرة توضح عدم انجاز الأشغال المتفق عليها بالورشة وأنها مرفقة بالطعن الحالي ( تقصد عريضة الاستئناف) دون الإدلاء بها ودون إثبات باقي الادعاءات وهي كلها مناورات ومجادلة بالباطل . وان العارضة وبالرغم من رجوع الكمبيالات غير مؤداة إلا أنها باشرت الاشغال وكانت تتلقی وعودا بتسوية وضعيتها المالية إلى أن اتضح أن المكتب المسير وبعد اعتقال رئيسه يفاوض العارضة في مستحقاتها ليتم التضييق عليها وحجز آلياتها داخل الورش. والحال أن العارضة باشرت الأشغال المتفق عليها وقطعت فيها أشواطا مهمة وأن اعتقال أعضاء المكتب المسير والذي لا دخل لها في حال دون مواصلة تلك الأشغال. وأن الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب بتأكيده على أن الكمبيالة كورقة تجارية هي أداة وفاء ومن أهم بياناتها الأمر الناجز بأداء مبلغ معين لفائدة حاملها عند تقديمها للوفاء والمشرع لم يشرط إقران الوفاء بها بتحديد سبب المديونية لها إلى أن يثبت العكس ". وانه طبقا لمقتضيات المادة 230 ق.ل.ع. فان الالتزامات التعاقدية المنشاة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة الى منشئيها ولا يجوز الغاؤها الا برضائهما او في الحالات المنصوص عليها قانونا. وانه وبرجوع المحكمة إلى عقد الإشتغال المرفق 1 في فقرته الخامسة فقد نص على أداء تسبيق قدره عشرة ملايين درهم بمجرد التوقيع عليه يصرف في حينه لبداية الاشغال المتفق عليها وعلى أداء دفعات شهرية حسب تقدم الأشغال وهو ما سار عليه الأمر إلى أن تخلد بذمة المستأنفة المبلغ المطالب به ليتم التضييق على العارضة ومطالبتها بمبالغ مالية إن هي أرادت التوصل بمستحقاتها وهو سلوك معروف لدى أعضاء الودادية ورئيسها المعتقل والضجة التي أثارها ملفه المعروض أخيرا على محكمة الإستئناف الزجرية بالدار البيضاء خير دليل على ذلك. وأن العارضة كمقاولة مواطنة تكبدت خسائر فادحة نتيجة عدم استخلاص مستحقاتها المادية الأمر الذي تسبب في الإضرار بواجباتها المادية المستحقة اتجاه مستخدميها ومورديها والمتعاقدين معها في إطار الصفقة موضوع الكمبيالات المدعى بشأنها . وأن تخلف العارضة عن الجواب كان بفعل متعمد من الطاعنة لتفويت فرصة الدفاع عن نفسها وعدم مجابهتها بالادعاءات الباطلة وذلك تمشيا مع مسلسل النصب والاحتيال الذي لم يسلم منه حتى المنخرطون وتسبب في سجن الرئيس السابق وإدانته ابتدائيا بعشر سنوات حبسا نافذا. وحول ملتمس صرف النظر عن الأمر بإجراء خبرة ، فقد صدر بتاريخ 2020/10/6 قرار تمهيدي قضى بإجراء خبرة تقنية بعد الإطلاع على وثائق وحجج الطرفين الانتقال إلى محل الورش موضوع عقد المقاولة المبرمة بين الطرفين والتأكد من مدى انجاز الأشغال المتنازع في شأنها بكاملها مع تحديد تلك الأشغال إن كانت قد أنجزت بدقة وعند الإقتضاء تحديد قيمة الأشغال المنجزة. وصدر الحكم التمهيدي في غيبة الطاعنة واعتمادا على دفوع المستأنفة واستظهارها بعقد مقاولة لا علاقة له بموضوع النزاع يحدد مدة الأشغال وطريقة الأداء على ثلاثة مراحل، وأن الأداء بعد التسليم وفق شروط محددة . وانه يتضح من خلال ما سبق عرضه أن سند المديونية ثابتا من خلال البند الخامس من عقد الأشغال المصحح الإمضاء في 2018/10/16 والذي يجد سنده في مقتضيات المادة 230 ق ل ع . وأن الثابت من كتاب السيد الخبير أنه منع من الولوج إلى الورش من طرف مستخدمي المستأنفة لعرقلة القيام بمهمته ولإطالة أمد النزاع . لذلك تلتمس العارضة العدول على القرار التمهيدي القاضي بإجراء خبرة وصرف النظر عن الأمر بإجراء خبرة والقول بتأييد الحكم المطعون فيه مع جعل الصائر على عاتق من يجب.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 06/09/2021 والذي خلص فيه الخبير المنتدب الى أن الأشغال موضوع عقد المقاولة المبرم بين الطرفين لم تنجز بكاملها وإنما أنجزت بنسب متفاوتة يمكن تقسيمها الى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول أنجز بنسبة 75 % والجزء الثاني بنسبة 40 % وكذا الجزء الثالث أنجز بدوره بنفس النسبة، مضيفا أن هناك عقدا ثانيا أبرم بين الطرفين بشأن البنية التحتية " VRD " من طرف شبكات تطهير وإنارة عمومية وهاتف وغيرها ، وقد أنجزت منها نسبة 60 % كما أن هناك مشروعا ثانيا لا يبعد عن الأول وهو عبارة عن أرض عارية أبرم بشأنها عقد بين الطرفين يهم البنية التحتية " VRD " ولم تنجز المستأنف عليها من هذه الأشغال سوى المجرى العمومي لمياه الصرف، محددا في الأخير قيمة الأشغال المنجزة في 42.621.400,00 درهم.

وبناء على تقرير الخبرة الاستدراكي والذي أوضح فيه الخبير بأنه تسرب خطأ مادي الى الصفحة 5 من تقريره الذي أودعه بكتابة الضبط بتاريخ 06/09/2020 والمتعلق بالملفات عدد 314-315-316-317 -318 – 319 و 320/8223/2020، وأنه لذلك يتدارك الأمر ويلتمس لذلك استبدال الصفحة المرفقة بتقريره الاستدراكي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/09/2021 رجع خلالها استدعاء المستأنفة بملاحظة أنه تعذر العثور عليها بالعنوان وألفي بالملف مذكرة بعد الخبرة لفائدة المستأنف عليها التي جاء فيها بأن الثابت من تقرير الخبرة أن العارضة أنجزت الاشغال المتفق عليها بنسب متفاوتة بخصوص المشروع الأول (ا. ب.) وكذا بخصوص المشروع الثاني (ا. ب. ر.)، وأن قيمة ما تم إنجازه يفوق بكثير المبالغ المضمنة بالكمبيالات موضوع طلب الطعن، مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع جعل الصائر على من يجب.

وبجلسة 05/10/2021 حضر نائب المستأنف عليها وأدلى بمذكرة تأكيدية جاء فيها أنه بعد الاطلاع على التقرير الاستدراكي وما تضمنه من تدارك الإغفال تسرب للتقرير الأولي بخصوص فقرة تهم جزء من الأشغال المنجزة والذي لا تأثير له على خلاصة الخبرة، مؤكدا في الأخير مذكرته بعد الخبرة المدلى بها بالملف، ملتمسا الحكم وفق ما جاء فيها مع جعل الصائر على من يجب.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 05/10/2021 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/10/2021.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من خرق مقتضيات المادة 161 من قانون المسطرة المدنية، فإن المحكمة مصدرة الحكم المطعون استبعدت عن صواب الدفع المثار بهذا الخصوص بعلة أن المشرع لم يرتب أي جزاء عن إغفاله، وان المتعرضة كان بإمكانها الاطلاع على سندات الدين ضمن ملف الأمر بالأداء المتعرض عليه" . وبذلك تكون المحكمة قد أجابت على ما تمسكت به الطاعنة بما فيه الكفاية ، الأمر الذي يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.

وحيث إنه بخصوص منازعة الطاعنة في مقابل الوفاء المرتكزة على الادعاء بكون المستأنف عليها لم تقم بإنجاز الأشغال موضوع التعاقد ولم تنفذ ولو جزءا يسيرا منها مما يجعلها غير محقة في المطالبة بالمقابل المالي لتلك الأشغال فإن هذه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق في الدعوى قد أمرت بمقتضى قرارها التمهيدي الصادر بتاريخ 06/10/2020 بإجراء خبرة أنيطت مهمة القيام بها الى الخبير السيد علي علوي كبيري الذي أعد تقريرا خلص فيه بأن الأشغال موضوع عقد المقاولة المبرم بين الطرفين لم تنجز بكاملها وإنما أنجزت بنسب متفاوتة يمكن تقسيمها الى ثلاثة أجزاء: الجزء الأول أنجز بنسبة 75 % والجزء الثاني بنسبة 40 % وكذا الجزء الثالث أنجز بدوره بنفس النسبة، مضيفا أن هناك عقدا ثانيا أبرم بين الطرفين بشأن البنية التحتية " VRD " ويتعلق بشبكات التطهير والإنارة العمومية والهاتف وأشغال أخرى ، وقد أنجزت منها نسبة 60 % كما أن هناك مشروعا ثانيا لا يبعد عن الأول وهو عبارة عن أرض عارية أبرم بشأنها عقد بين الطرفين يهم البنية التحتية " VRD " ولم تنجز المستأنف عليها من هذه الأشغال سوى المجرى العمومي لمياه الصرف، محددا في الأخير قيمة الأشغال المنجزة في مبلغ 42.621.400,00 درهم.

وحيث ان ما توصل إليه الخبير في تقريره جاء مؤسسا على الوثائق المقدمة إليه وكذا المعاينة التي قام بها بعين المكان و وقوفه على الأشغال المنجزة من طرف المستأنف عليها، مما يتعين معه اعتمادها ورد ما تمسكت به الطاعنة بخصوص عدم وجود مقابل الوفاء.

وحيث إنه استنادا الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة اعتبارا لما آل إليه طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 06/10/2020.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعنة.

Quelques décisions du même thème : Commercial