Droit des héritiers : l’établissement de santé est tenu de communiquer le dossier médical du patient décédé à ses ayants droit (TPI Rabat 2025)

Réf : 82662

Identification

Réf

82662

Juridiction

Tribunal de première instance

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1010

Date de décision

08/05/2025

N° de dossier

2025/120

Type de décision

Jugement

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - Dahir n° 1-15-26 du 29 joumada II 1436 (19 mars 2015) portant promulgation de la loi n° 131-13 relative à l’exercice de la médecine
Article(s) : 259 - 264 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 448 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En application de l’article 2 de la loi n° 131-13 relative à l’exercice de la médecine, les héritiers d’un patient décédé, après avoir prouvé leur qualité, sont en droit d’obtenir une copie de son dossier médical. L’établissement de santé ne peut leur opposer le secret professionnel pour refuser cette communication.

Le refus de l’établissement de communiquer le dossier médical après une mise en demeure constitue une faute engageant sa responsabilité. Il en résulte une obligation de réparer le préjudice causé par ce retard, conformément aux dispositions de l’article 259 du Dahir des obligations et des contrats.

Le tribunal peut assortir l’injonction de communiquer le dossier d’une astreinte, en application de l’article 448 du Code de procédure civile, afin de contraindre le débiteur à exécuter son obligation de faire.

Texte intégral

الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف نائب المدعي و المودع بكتاب الضبط بتاريخ 2025/02/21 و المؤدى عنه الرسوم القضائية و الذي عرض فيه انه كان يتكفل بوالده الهالك و انه قبل وفاته كان يرقد من اجل العلاج ب(م.) المدعى عليها بقسم الأورام بتاريخ 2022/07/22، و انه سبق و ان راجع المدعى عليها عدة مرات من اجل الحصول على نسخة من الوثائق الطبية و التقرير الطبي المتعلق بوالده الا ان الطلب قوبل بالرفض و هو الأمر الذي اضطر معه الى توجيه انذار مرفق بنسخة من الاراثة و من بطاقة التعريف الوطنية للهالك من اجل تمكينه من الملف الطبي لكن بدون جدوى. و انه طلب الحصول على الملف الطبي لأغراض قانونية و إدارية تتعلق بحقوقه ، كما انه سبق و ان تقدم بمقال استعجالي صدر حكم فيه بعدم الاختصاص اذ اقرت فيه المدعى عليها خلال جوابها انها امتنعت عن تقديم الملف الطبي له الا بعد استصدار حكم قضائي. ملتمسا قبول الدعوى شكلا و في الموضوع الحكم على المدعى عليها بتسليمه نسخة من الملف الطبي و التقرير الخاص بوالده الهالك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع مع تعويض عن الضرر محدد في 20000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ و تحميل المدعى عليها الصائر.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 2025/03/06 ، الفي بالملف مذكرة لنائب المدعي مرفقة باصل اراثة و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للهالك و نسخة من انذار مع محضر تبليغه و نسخة من حكم و وصفة طبية و مرجوع استدعاء المدعى عليها الذي رجع بملاحظة انها توصلت المكلفة بالإدارة و تخلفت، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للتأمل لجلسة 2025/03/20.

و بناء على القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2025/03/20 و القاضي بإخراج الملف من التامل بعد تسجيل نيابة الأستاذ (خ.) عن المدعى عليها اثناء التامل.

و بناء على ادراج القضية بأخر جلسة بتاريخ 2025/04/24 حضر نائبا الطرفين و ادلى دفاع المدعى عليها بمذكرة جوابية عرض فيه أن مهنة الطب تخضع لضوابط مهنية و قانونية فيما يتعلق بسرية الملفات، ملتمسة اسناد النظر و تطبيق القانون و بعد ان تسلم دفاع المدعي نسخة منها ، قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للتأمل لجلسة 2025/05/08.

وبعد التأمل وطبقا للقانون

في الشكل: حيث قدمت الدعوى مستوفية للشروط المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبولها شكلا.

في الموضوع: حيث تهدف المدعية من خلال دعواها الحكم على المدعى عليها بتسليمه نسخة من الملف الطبي و التقرير الخاص بوالده الهالك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ من تاريخ الامتناع مع تعويض عن الضرر محدد في 20000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ و تحميل المدعى عليها الصائر.

و حيث التمست المدعى عليها تطبيق القانون.

وحيث إن العلاقة التعاقدية ثابتة بين مورث المدعي و المدعى عليها بمقتضى الوصفة الطبية المدلى بها.

و حيث تنص المادة 2 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب على انه « (….) حق المريض، أو عند الاقتضاء نائبه الشرعي أو ممثله القانوني، في الحصول على المعلومة المتعلقة بتشخيص مرضه و العلاجات الممكنة وكذا العالج الموصوف وآثاره المحتملة والمتوقعة والنتائج المترتبة عن رفض العالج، على أن تدون المعلومات السالف ذكرها في الملف الطبي للمريض ، الذي يمكن لهذا الاخير أو لنائبه الشرعي أو لممثله القانوني، أو لذوي حقوقه إذا توفي، الحصول على نسخة منه ».

و تطبيقا لمقتضبات المادة أعلاه، و حيث ما دام ان المدعي اثبت صفته كوارث للهالك. فانه يبقى من حقه الحصول على الملف الطبي لمورثه، ليكون الطلب مؤسس و يتعين الاستجابة له، في غياب أي مقتضى قانوني يمنع المدعى عليها من تسليم الملف الطبي للهالك الى ورثته.

وحيث إنه بثبوت التماطل في حق المدعى عليها من خلال الإنذار الذي توصلت به بتاريخ 2024/12/17 يكون طلب التعويض مبررا قانونا طبقا لمقتضيات الفصل 259 من ق ل ع والمحكمة بما لها من سلطة تقديرية قررت تحديده في المبلغ المسطر بمنطوق الحكم أخذا بعين الاعتبار مقدار الدين ومدة التماطل ما بين تاريخ توصلها بالاذار و تاريخ تقديم الدعوى الحالية، وحجم الضرر وتطبيقا للفصل 264 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث ان طلب الحكم بالغرامة التهديدية مؤسس طبقا للفصل 448 من قانون المسطرة المدنية كون تنفيذ الالتزام مرتبط بالقيام بعمل مما تقرر معه تحديدها طبقا لمنطوق الحكم وأخذا بعين الاعتبار الالتزام الملقى على المدعى عليه.

وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يوجبه قانونا أو ما يبرره قضاء.

وحيث قررت المحكمة تحميل الطرف المدعى عليه خاسر الدعوى مصاريفها على النسبة.

و حيث يتعين رفض ما زاد عن ذلك.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة علنيا وابتدائيا وحضوريا

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: بتسليم المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي الملف الطبي و التقرير الخاص بوالده تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تعويض عن التماطل قدره 1500 درهم مع تحميلها الصائر على النسبة و برفض ما زاد عن ذلك.

Quelques décisions du même thème : Civil