Droit de préemption sur un fonds de commerce : la manifestation de la volonté de préempter et l’offre réelle du prix dans le délai d’un an suffisent à l’exercice du droit (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68953

Identification

Réf

68953

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1443

Date de décision

22/06/2020

N° de dossier

2019/8205/4389

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi sur renvoi après cassation d'un litige relatif à l'exercice d'un droit de préemption sur des parts de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de délai et de forme de l'action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en préemption formée par les coïndivisaires.

L'acquéreur des parts soulevait la tardiveté de l'action, au motif que l'assignation en justice et la consignation des fonds n'avaient pas été accomplies dans le délai d'un an à compter de l'inscription de la cession au registre du commerce. La cour retient que l'exercice du droit de préemption est valablement accompli dès lors que le préempteur a manifesté sa volonté et procédé à l'offre réelle du prix et des frais dans le délai d'un an prévu par les articles 974 et 976 du code des obligations et des contrats.

Elle précise que ni l'introduction de l'instance en justice, ni la consignation effective des fonds en cas de refus de l'offre, ne sont soumises à ce même délai de forclusion. La cour ajoute que la manifestation de volonté n'est soumise à aucun formalisme particulier et que l'offre est réputée suffisante faute pour l'acquéreur de justifier de frais supérieurs à la somme proposée.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث تقدم السيدان عبد الله (ا. إ.) وسعيد (ا.) بواسطة محاميهما في مواجهة السيدين عبد الله (ا. ع.) وسعيد (ا. ب.) بمقال مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/12/2014 يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 15679 بتاريخ 16/10/2014 في الملف عدد 5408/9/2014 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع باستحقاق المدعيين السيدين عبد الله (أ. ع.) وسعيد (ا. ب.) مناصفة بينهما من يد المدعى عليه السيد عبد الله (ا. إ.) شفعة نسبة 25 % من الأصل التجاري الذي هو عبارة عن محل تجاري لبيع منتوجات الطبخ الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء المقيد بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 382680 – 382682 – 382684 والذي كان موضوع عقد البيع العرفي المبرم بينه وبين السيد سعيد (ا.) بتاريخ 22/01/2013 مقابل استحقاق المدعى عليه السيد عبد الله (ا. إ.) مبالغ ثمن البيع ومصروفات العقد المودعة بصندوق المحكمة بالحساب رقم 56282 ملف رقم 1294/4/14 وصل رقم 390 وبرفض باقي الطلبات وتحميل خاسر الدعوى الصائر.

وحيث قدم الاستئناف وفقا للشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف ان المستأنف عليهما تقدما بواسطة محاميهما إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 02/06/2014 يعرضان فيه انهما يملكان على الشياع نسبة 37,50 % لكل واحد منهما من الأصل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه وان شريكهما الآخر المسمى سعيد (ا.) قام بتفويت حصصه المشاعة في هذا الأصل بنسبة 25 % إلى السيد عبد الله (ا. إ.) بمبلغ 150.000 درهم وأنهما عبرا صراحة عن رغبتهما في ممارسة حق الشفعة بخصوص الحصة المبينة فاستصدرا أمرا عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بناء على طلبهما يأذن لهما بإشعار طرفي عقد البيع برغبتهما في ممارسة حق الشفعة وقاما كذلك بعرض مبلغ البيع بالإضافة إلى الصائر على المشتري الذي رفض هذا العرض العيني فقاما بإيداعه بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء لأجله يلتمسان الحكم باستحقاقهما مناصفة بينهما من يد السيد عبد الله (ا. إ.) شفعة نسبة 25 % من الأصل التجاري أعلاه وأمر رئيس مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء بتنفيذ هذا الحكم مع النفاذ المعجل والصائر.

وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف أعلاه.

وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنين ان المستأنف عليهما لم يمارسا حقهما في الشفعة سواء العرض العيني او الإيداع او دعوى المصادقة على العروض او استحقاق الشفعة داخل اجل سنة واحدة المنصوص عليها في الفصول 974 إلى 976 من ق.ل.ع. فالقانون اشترط ممارسة جميع إجراءات الشفعة بما فيها الإعلان عن الرغبة في ممارسة حق الشفعة وإيداع واجباتها في صندوق المحكمة في حالة الرفض ودعوى استحقاق الشفعة داخل اجل سنة واحدة من تاريخ تقييد البيع في السجل التجاري في حين ان تاريخ تقييد البيع في السجل التجاري كان في 23/01/2013 وتاريخ العرض العيني لواجبات الشفعة كان في 22/01/2014 وتاريخ إيداع واجبات الشفعة في صندوق المحكمة كان في 23/03/2014 وتاريخ تقديم مقال استحقاق الشفعة كان في 02/06/2014 مما تكون معه مسطرة ممارسة الشفعة خاصة تقديم مقال استحقاقها قد تم بعد مضي سنة وان المقال الافتتاحي جاء مجردا من وثيقة حاسمة وهي طلب الموافقة على إجراء العرض العيني لمبالغ الشفعة المقدم في إطار الفصل 148 من ق.م.م. وان الأساس في دعاوى الشفعة هو الإعلان عن الرغبة في ممارسة حق الشفعة وذلك لا يمكن تصوره إلا إذا عبر الشفيع عن ذلك أمام القضاء بواسطة إنذار رسمي مقرون بالعروض العينية ويبين بدقة الحصة المشفوع فيها وان هذا الإنذار غير مدلى به ثم ان محضر العرض العيني والذي لا يمثل رفضا صريحا رغم عدم إرفاقه بطلب الموافقة على العرض العيني لمبالغ الشفعة فهو لم يتضمن واجبات التسجيل واجبات التقييد في السجل التجاري وأتعاب محرر العقد التي تتجاوز 3.000,00 درهم ناهيك على ان واجبات الشفعة برمتها تتجاوز مبلغ 10.000,00 درهم بما فيها المصاريف اللازمة للعقد وانهم اكتفوا فقط بإضافة مبلغ 1.000 درهم الذي لا يمثل بتاتا المصاريف اللازمة للعقد ثم ان المستأنف عليهما لم يدخلا السيد الحسين (ا.) في الدعوى بصفته مالكا على الشياع في السجل التجاري والتمس دفاع المستأنفين في الأخير إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

وحيث أدلت نائبة المستأنف عليهما بمذكرة جوابية مؤرخة في 24/03/2015 جاء فيها ان جميع الأسباب الواردة في المقال الاستئنافي غير جديرة بالاعتبار لكون المشرع لم يشترط أية شكليات معينة مخالفة للإجراء المسطري الذي اتبعه العارضان في مسطرة العرض، وانه بالرجوع للسجل التجاري موضوع البيع يتضح ان تقييد البيع بالسجل تم بتاريخ 23/01/2013 وان تاريخ رفض العرض العيني تم في 22/01/2014 ليتضح للمحكمة ان الشفعة تمت قبل انتهاء الأجل القانوني على أساس ان اجل الشفعة هو اجل كامل وان الشريك السابق الحسين (ا.) قد تم التشطيب عليه من السجل التجاري وفق شهادة التشطيب المدلى بها ابتدائيا بتاريخ 04/01/2012 كما ان عقد البيع موضوع الشفعة موزع بين ثلاثة مالكين على الشياع فقط، مما يكون معه دفع عدم إدخال السيد (ا.) في الدعوى لا يستند على أساس وانه فيما يخص زعم المستأنفين بان مبلغ الشفعة المضمن في محضر العرض العيني لم يتضمن مصاريف العقد وواجبات التسجيل ومحرر العقد، فانه بالرجوع إلى العقد المذكور يتضح انه لم يتم تسجيله ولا يتضمن أية تأشيرة تفيد أداء واجبات التسجيل وان المستأنفين لم يثبتا ما يفيد أداء المصروفات المذكورة مما يتعين معه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر.

وحيث أدلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية أكد فيها دفوعاتهما السابقة.

وحيث إنه بتاريخ 23/06/2015 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 3607 قضى في الشكل بقبول الاستئناف وفي الموضوع باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهما الصائر.

وحيث طعن السيدين عبد الله (ا. ع.) و سعيد (ا. ب.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.

وحيث انه بتاريخ 18/04/2019 أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 213/2 ملف عدد 648/3/2/2017 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى بعلة ( حقا لقد صح ما نعاه الطالبان على القرار ذلك أن الطلب يروم استحقاق شفعة الحصة الميعة موضوع الأصل التجاري من المطلوب الأول في النقض وأن المحكمة مصدرة القرار ردت الطلب بعلة ( انه بالرجوع إلى أوراق الملف يلفى أن البيع المنصب على الحصة المطلوب شفعتها تم تقييده بالسجل التجاري بتاريخ 23/01/2013 و تقديم العرض العيني لواجبات الشفعة كان بتاريخ 22/01/2014 و أن المستأنف عليهما لم يرفقا مقالهما بما يفيد إشعار المشفوع منهما برغبتهما في الأخذ بشفعة الحصة المبيعة لهما كما أنهما لم يتقدما بإيداع واجبات الشفعة داخل اجل سنة من تاريخ تسجيل المبيع بالسجل التجاري و لم يتقدما بإيداعها الا بتاريخ 23/03/2014 الأمر الذي يكونان معه قد أخلا بالشرطين الأساسيين للأخذ بالشفعة و هما إبداء الرغبة في الاستشفاع وعرض واجبات الشفعة وإيداعها داخل الأجل القانوني ) وهي بذلك اعتبرت شفعة الحصة المبيعة للأصل التجاري لا تتحقق إلا بالشرطين المشار اليهما اعلاه دون الإشارة الى المقتضيات القانونية التي طبقتها حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة حسن تطبيق القانون كما أنها لم تجب عما ضمن بمحضر العرض العيني المؤرخ في 22/01/2014 و المعبر فيه عن رغبة الطالبين في ممارسة حق الشفعة في الحصة المبيعة سلبا أو إيجابا فجاء قرارها على النحو المذكور غير مرتكز على اساس ومنعدم التعليل لذا يتعين نقضه).

وحيث انه بعد إحالة الملف على هذه المحكمة تقدم السيدين عبد الله (ا. إ.) و سعيد (ا.) بواسطة محاميهما بمذكرة بمستنتجات بعد النقض أفادا فيها أن قرار محكمة النقض جاء قاصرا في تبيان الأساس القانوني الذي بناء عليه تم نقض القرار الاستئنافي وأن قرار محكمة النقض جاء واضحا في أنه لم يمكن من مراقبة حسن تطبيق القانون دون البت في النقطة القانونية المفروض على محكمة الاستئناف التقيد بها واضافا أن القانون إشترط ممارسة جميع إجراءات الشفعة بما فيها الإعلان عن الرغبة في ممارسة حق الشفعة و إيداع واجباتها في صندوق المحكمة في حالة الرفض ودعوى إستحقاق الشفعة داخل أجل سنة واحدة من تاريخ تقييد البيع في السجل التجاري و هذا ما لم يتم في الدعوى الحالية كما يتضح من التواريخ الآتية :

- تاريخ تقييد البيع في السجل التجاري: 23/01/2013.

- تاريخ العرض العيني لواجبات الشفعة : 22/01/2014

- تاریخ إيداع واجبات الشفعة في صندوق المحكمة : 23/03/2014.

- تاريخ تقديم مقال إستحقاق الشفعة : 02/06/2014

مما تكون معه مسطرة ممارسة الشفعة خاصة تقديم مقال إستحقاق الشفعة تم بعد مضي سنة و يبقى معه طلب الشفعة حتما تحت طائلة الجزاء الوارد بالفصل 976 من القانون أعلاه إضافة إلى أن المقال الافتتاحي جاء مجردا من وثيقة حاسمة وهي طلب الموافقة على اجراء العرض العيني لمبالغ الشفعة المقدم في اطار الفصل 148 من ق.م.م و المبينة فيه بدقة واجبات التسجيل و التحفيظ و المصروفات الاخرى وأن الاساس في دعاوى الشفعة هو الاعلان عن الرغبة في ممارسة حق الشفعة وذلك لا يمكن تصوره إلا إذا عبر الشفيع أي المستأنف عليه عن ذلك امام القضاء بواسطة انذار رسمي مقرون بالعروض العينية و يبين بدقة الحصة المشفوع فيها وأن هذا الانذار غير مدلى به من طرف المدعي وأن محضر العرض العيني لم يتضمن واجبات التسجيل وكذلك واجبات التقييد في السجل التجاري إضافة إلى غياب أتعاب محرر العقد التي تتجاوز 3000 درهم، ناهيك عن أن واجبات الشفعة برمتها تجاوز مبلغ 10000 درهم ، علما أن التسجيل بمفرده يمثل 1500 درهم، في حين أن طلب إستحقاق الشفعة يتحدث عن 1000 درهم فقط وأن المصاريف اللازمة، للعقد هي المصاريف التي إضطر العارض المشتري إلى إنفاقها على العقد کاتعاب محرر العقد وأجور التراجمة، وقيمة الطوابع ورسوم التسجيل بنوعيها لوزارة المالية و مصلحة السجل التجاري، وهذه المصاريف ثابتة وعلى المستأنف عليهما الإدلاء بها مقدما مع الثمن الحقيقي وأن المستأنف عليهما لم يدخلا السيد الحسين (أ.) في الدعوى بصفته مالكا على الشياع في السجل التجاري ، إذ أن صفة الحضورية تنطبق عليه ، الشيء الذي كان معه إدخاله في الدعوى بصفة الحضور ملتمسين في الأخير التصريح أساسا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و احتياطيا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد برفض الطلب و تحميل المستأنف عليهما الصائر.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 09/03/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/03/2020 ثم تقرر تمديد المداولة لجلسة 22/6/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث تتقيد المحكمة المحال عليها القضية بعد النقض بقرار محكمة النقض بخصوص النقطة القانونية التي تبت فيها طبقا للفصل 369 من ق م م كما أن من آثار النقض إعادة الأطراف إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل صدور القرار المنقوض.

وحيث أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 213/2 ملف عدد 648/3/2/2017 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون بهيئة أخرى بعلة ان المحكمة مصدرة القرار ردت الطلب لكون المستأنف عليهما لم يرفقا مقالهما بما يفيد إشعار المشفوع منهما برغبتهما في الأخذ بشفعة الحصة المبيعة لهما ولم يتقدما بإيداع واجبات الشفعة داخل اجل سنة من تاريخ تسجيل المبيع بالسجل التجاري وأنه لم يتم إيداعها الا بتاريخ 23/03/2014 الأمر الذي يكونان معه قد أخلا بالشرطين الأساسيين للأخذ بالشفعة و هما إبداء الرغبة في الاستشفاع وعرض واجبات الشفعة وإيداعها داخل الأجل القانوني وان المحكمة اعتبرت شفعة الحصة المبيعة للأصل التجاري لا تتحقق إلا بالشرطين المشار اليهما اعلاه دون الإشارة الى المقتضيات القانونية التي طبقتها حتى تتمكن محكمة النقض من مراقبة حسن تطبيق القانون كما أنها لم تجب عما ضمن بمحضر العرض العيني المؤرخ في 22/01/2014 و المعبر فيه عن رغبة الطالبين في ممارسة حق الشفعة في الحصة المبيعة سلبا أو إيجابا فجاء قرارها على النحو المذكور غير مرتكز على أساس ومنعدم التعليل لذا يتعين نقضه.

وحيث ركز المستأنفين استئنافهما على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت من وثائق الملف ان الحصة من الأصل التجاري المطلوب شفعتها تم تقييد بيعها بالسجل التجاري بتاريخ 23/1/2013 وان الطرف المستأنف عليه عبر عن رغبته في ممارسة حق الشفعة وقام بعرض ثمن البيع ومصروفات العقد على المشفوع منه داخل أجل السنة وذلك وفقا لمقتضيات الفصلين 974 و 976 من ق ل ع حسب الثابت من محضر العرض العيني المدلى به المؤرخ في 22/1/2014 علما ان ممارسة دعوى الشفعة وتبليغ المشفوع منه الرغبة في ممارسة الشفعة غير مرتبطة بشكلية معينة وان الطرف المستأنف لم يدل بما يثبت صرفه مبالغ تفوق المبلغ المعروض عليه كثمن للمبيع ومصاريف للعقد .

وحيث انه و بثبوت التعبير عن الرغبة في الأخذ بالشفعة وبثبوت العرض العيني لثمن البيع ومصروفات العقد داخل الأجل القانوني وفق ما ذكر أعلاه فإن طلب الشفعة تبعا لذلك قد استوفى جميع شروطه الشكلية وكذا الموضوعية ويكون تبعا لذلك الطلب مبررا.

وحيث ينتج مما ورد أعلاه فان وسائل المستأنفين تكون غير مبنية على أساس ويتعين ردها وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفين الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Commercial