Double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer au fond (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81627

Identification

Réf

81627

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6287

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2019/8232/5287

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de procédure après un renvoi pour incompétence, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de réintroduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour réassigner les parties après la transmission du dossier. L'appelante soutenait ne pas avoir été avisée de la décision de renvoi ni de la nécessité d'accomplir cette diligence. La cour retient que cette omission ne saurait être opposée à la demanderesse qui n'a pas été formellement informée de la procédure de renvoi et de ses conséquences. Elle relève en outre que la comparution des intimés et le dépôt de leurs conclusions au fond démontrent que la finalité de la notification a été atteinte. Toutefois, la cour juge qu'elle ne peut statuer sur le fond du litige, non examiné par les premiers juges, sans priver les parties du principe du double degré de juridiction. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande reconventionnelle formée pour la première fois en appel. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 18 أكتوبر 2019 تقدمت أمينة (خ.) النائبة عن عبد الرحمان (أ.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 9243 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، بتاريخ 17 أكتوبر 2017 في الملف عدد 7971/8206/2017 القاضي بعدم قبول طلبها .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة ،و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو مقبول شكلا .

و حيث إن الطلب المضاد ، طلب جديد و طبقا للمنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية فإنه لا يمكن تقديم طلب جديد أمام محكمة الدرجة الثانية و أن المحكمة التي سيرجع لها الملف طبقا للتعليل الأتي أسفله هي التي ستبت في مجمل النزاع و في كامل الطلبات الأطراف .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف أن أمينة (خ.) تقدمت بمقال للمحكمة الابتدائية بالجديدة عرضت فيه أن غانم (م.) و خالد (ا.) يكتريان منها المحل التجاري موضوع طلب التحفيظ عدد 89877/08 بمقتضى عقد مصادق عليه بتاريخ 07 دجنبر 2009 و بتاريخ 07 ماي 2014 طالباها بفسخ عقد الكراء و الذي فسخته معهما بمقتضى عقد مصادق عليه تحت عدد 7326/2014 ، إلا أنها فوجئت باستظهارهما لعقد كراء جديد مصادق عليه تحت عدد 7327 يفيد على أنها أكرت لهما نفس المحل الذي فسخ عقد كراءه لمدة 99 سنة يبتدئ سريانه من تاريخ فاتح يونيو 2014 و الذي لم تبرمه معهما ، كما أن ما تضمنه من مدة كراء في 99 سنة مقتضى مخالف لمقتضيات المادتين 121 و 122 من مدونة الحقوق العينية ، و التمست الحكم ببطلان العقد ، و بعد تمام الإجراءات أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة ، أصدرت هذه الأخيرة حكمها القاضي ببطلان عقد الكراء الطويل الأمد المبرم بتاريخ 07/05/2014 ، ألغته محكمة الاستئناف بالجديدة بمقتضى قرارها عدد 251 في الملف عدد 79/1201/17 و قضت من جديد بعدم الاختصاص نوعيا للبث في النازلة و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص النوعي .

و حيث بعد إحالة الملف على المحكمة التجارية و استدعاء أطراف الدعوى أصدرت حكمها القاضي بعدم قبول الطلب و هو المطعون فيه بالاستئناف من قبل المدعية للأسباب التالية :

أن الحكم اعتمد في قضاءه للحكم بعدم قبول طلبها كونها لم تعين مفوضا قضائيا و الحال أن طلبها أودعته بالمحكمة الابتدائية بالجديدة التي قضت وفق طلبها و أن محكمة الاستئناف بالجديدة هي التي أحالت الملف على المحكمة التجارية بصفتها المحكمة المختصة و أنه لا علم لها بمسطرة الإحالة و لا بتعيين الجلسة ، و أنه كان على الأقل استدعاء دفاعها خارج الدائرة القضائية الذي لا علم له هو الأخر بمجريات المسطرة الجديدة ، و التمست لأجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم ببطلان عقد الكراء مدلية بنسخة من الحكم المستأنف .

و حيث أجاب المستأنف عليهما بواسطة دفاعهما أن الحكم المستأنف فيما استند عليه للقول بعدم قبول طلب الطاعنة من مقتضيات منصوص عليها في المادة 15 من القانون المحدث للمحاكم التجارية و للمادتين 21 و 22 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين كان صائبا ، و أنه في إحالة إصلاح المسطرة من قبل الطاعنة فإنه يتوجب إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبث فيه تجنبا لحرمانهما درجة من درجات التقاضي و احتياطيا التصريح برد الاستئناف و احتياطيا جدا الحكم وفق الوارد في مقالهما المضاد و ذلك باعتبار أن الالتزام الأصلي متضمن لشروط صحته كعقد كراء تجاري غير طويل الأمد و تسري بشأنه مقتضيات القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات التجارية ، و الحكم وفق مقتضيات الفصل 309 من ق.ل.ع و ذلك بسريان العقد بين الطرفين وفق الشروط الواردة فيه و ترتيب كافة الآثار القانونية ، و مدليين بصورة شمسية لعقدين كرائيين ، و فسخ عقد كراء مع إشهاد و لعقدي وكالة لشهادة و ترخيص ، فيما أدلت الطاعنة بمذكرة أكدت من خلالها مقال طعنها و برد الطلب المضاد لكون العقد موضوع الدعوى باطل .

و حيث أدرج الملف بجلسة 16/12/2019 حضرها نائبا الطرفين و تقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 23/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بتفحص وثائق يتبين صحة ما تمسكت به الطاعنة من أنها لم تقدم دعواها مباشرة أمام المحكمة التجارية المطعون في حكمها ، و إنما أمام المحكمة الابتدائية بالجديدة التي بعد تمام الإجراءات أمامها ، قضت وفق طلبها ، و بأن محكمة الاستئناف بالجديدة بعد أن ألغت الحكم الابتدائي و قضت من جديد بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص النوعي لم تشعر بقرار الإحالة على محكمة أخرى ، و بذلك فهي لم تعلم و لا دفاعها بما اتخد من قرار بأداء واجب المفوض القضائي لإعادة استدعاء أطراف الدعوى من جديد أمام المحكمة الجديدة التي أحيل عليها الملف للاختصاص النوعي.

و حيث يتبين بالإضافة لما ذكر أن المطلوبين في الدعوى قد أنابا عنهما محاميا ليدافع عنهما و الذي أدلى بجوابه في الموضوع ، و بمقال مقابل للدعوى الأصلية و بذلك فإن الغاية من تبليغ المقال الافتتاحي و بالدعوى قد تحققت بإدلاء المستأنف عليهما لأوجه دفاعهما و دفوعهما و لمقال مقابل للدعوى الأصلية إلا أنه لا يمكن لهذه المحكمة البث في موضوع الدعوى و في الطلب المقابل لأن في ذلك خرق لحقوق الدفاع و لحق التقاضي على درجتين و لأن الحكم المستأنف لم يتعد قضاءه الشكل فقط و لأجل ما ذكر يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، و إرجاع الملف للمحكمة التجارية مصدرته للبث فيه من جديد طبقا للقانون .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئناف و عدم قبول الطلب المضاد و تحميل رافعه الصائر .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف ، و الحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه من جديد طبقا للقانون و حفظ البث في الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile