Difficulté d’exécution : Les moyens de fond déjà soulevés et tranchés en référé ne sauraient fonder une demande d’arrêt d’exécution, relevant exclusivement des voies de recours (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68993

Identification

Réf

68993

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1480

Date de décision

25/06/2020

N° de dossier

2020/8110/108

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'expulsion fondée sur un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce rappelle la distinction entre la difficulté d'exécution et les moyens de fond relevant de l'appel. Le demandeur à l'incident se prévalait de moyens déjà débattus et tranchés par le juge des référés ayant rendu l'ordonnance querellée.

La cour retient que de tels arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution mais une contestation au fond de la décision. Elle juge que la voie de l'incident d'exécution ne peut servir à remettre en cause ce qui a été jugé, cette critique relevant exclusivement des voies de recours ordinaires.

Faire droit à la demande reviendrait à porter atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance d'expulsion. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée.

Texte intégral

حيث أجاب المطلوبون في الإيقاف بكون الحكم الابتدائي جاء معللا تعليل سليما وفي محله وان المستأنفين لم يبينوا بأي مقتضی جدید ما يخالف ما جاء في حيثيات الحكم المطعون فيه خاصة وأنهم لم يدلوا للمحكمة بما يخالف أو يناقض قرار الهدم الصادر عن السيد رئيس جماعة الجديدة طبقا للمادة 11 من القانون رقم 12- 49 الصادر تنفي / للظهير الشريف 48/16/1 الصادر بتاريخ 27/04/2016 كما أنهم لا يطعنوا في قرار الهدم الصادر عن رئيس الجماعة طبقا للمادة 12 من نفس القانون المذكور وأن وقف تنفي الحكم سيعرض الجيران والمارة لخطر محدق مما يتبين معه أن طلب إيقاف التنفيذ هو فقط عرقلة إجراءات التنفيذ ليس إلا مما يتعين معه رفض الطلب .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 18/6/2020 تخلف نائب الطالب وألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المطلوبين فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 25/06/2020.

وحيث إن النزاع بين الطرفين معروض على هذه المحكمة في إطار الطعن بالاستئناف في الأمر ألاستعجالي مما يكون معه الرئيس الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضیا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث الثابت من ظاهر الوثائق أن إفراغ الطالب كان استنادا إلى قرار جماعي مؤقت صادر عن رئيس مجلس جماعة الجديدة بتاريخ 18/10/2019 ومحضر اللجنة المحلية والذي تقرر بموجبه الهدم الكلي للبناية لكونها آيلة للسقوط وأن قاضي المستعجلات بت استنادا إلى مقتضيات المادة 13 من قانون 49-16 وأمر بالإفراغ .

وحيث إن ما يتمسك به الطالب كان قائما وقت النظر في الطلب الصادر فيه الأمر المستشكل في تنفيذه وسبق لهم الدفع به أمام قاضي المستعجلات ولا يشكل صعوبة في التنفيذ بقدر ما يشكل وسائل للطعن ومعلوم أن الطعن في الأحكام له طرقه المقررة في القانون وان القول بخلاف ذلك فيه مساس بحجية الأمر المذكور أعلاه مما يكون معه الطلب غير مؤسس قانونا ويتعين رفضه .

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile