Difficulté d’exécution : Les faits antérieurs à la décision ne constituent pas une difficulté d’exécution mais un moyen d’appel (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69020

Identification

Réf

69020

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1513

Date de décision

09/07/2020

N° de dossier

2020/8110/146

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. L'entreprise évincée soutenait que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale et l'existence d'un litige sérieux sur la responsabilité de l'arrêt du chantier constituaient une difficulté d'exécution justifiant le sursis.

La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens tirés de l'irrégularité de la signification de l'assignation ou de l'existence d'un différend au fond sont des faits antérieurs à l'ordonnance attaquée.

Dès lors, ces arguments ne constituent pas une difficulté d'exécution mais des moyens de fond relevant de l'appel principal. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة عرضت فيه أنها تتقدم بطلب إيقاف تنفيذ الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/06/2020 تحت عدد 1452/2020 في إطار الملف عدد 1733/8101/2020 والقاضي بمنح الإذن للمدعية قصد مواصلة الأشغال بمحلها التجاري الذي يحمل الاسم التجاري (د.)، والكائن ب بالمركب السكني [العنوان] الدار البيضاء مبرزا أسباب إيقاف التنفيذ في وجود صعوبة قانونية كون التبليغ المعتمد باعتبار أن طالبة إيقاف التنفيذ رفضت التوصل بالاستدعاء لجلسة 04/06/2020هو تبليغ مزور عن الشركة العارضة ولا يعتبر مبدأ التواجهية وحق الدفاع وتعتبر شهادة التسليم هي الوثيقة الوحيدة الأساسية المعتمدة في التبليغ ون شهادة التسليم محل النزاع تحمل بيانات مزورة عن الشركة ولا يعقل أن يتم تدوين اسم المتسلم بعد الإدلاء ببطاقة الوطنية وأشار المفوض القضائي أنه رفض تسلم الاستدعاء , مما يتضح معه أن المطلوبة تواطأت مع المفوض القضائي لحرمان الطالبة من حقوق الدفاع وحرمانها درجة من درجات التقاضي وأن شهادة التسليم والتي أشير فيها بأن احد مستخدميها رفض التوصل هي شهادة مزورة وأن الطالبة لم تبلغ للحضور إلى الجلسة خلال المرحلة الابتدائية وأن احترام حقوق الدفاع هو إجراء جوهري يجب احترامه وا، الإخلال بهذه الإجراءات يجعلها باطلة وأن الطالبة سلكت مسطرة الزور الفرعي في شهادة التسليم مما يكون معه الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه جاء خارقا لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية , وحول الصعوبة الواقعية فإن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية طبقا لما تنص عليه المادة 5 من قانون المسطرة المدنية وأن المطلوبة عملت جاهدة على عدم حضور الطالبة لإبداء وجوه دفاعها وأن تم تسطير معطيات مزورة بشهادة التسليم وأن المحكمة لها سلطة تقدير الوقائع واستنباط مدى تقاضي المطلوبة بسوء نية الغاية منن ذلك الإضرار بالشركة وعدم استيفاء حقوقها المادية , كما أن الدعائم التي يقوم عليها القضاء ألاستعجالي وهي عنصر الاستعجال وعدم المساس بالحق غير متوفرة وأن ما جاء في تقرير الخبير وما بسطته الطالبة في استئنافها يتضح منه وجود نزاع جدي مما يتضح معه وجود صعوبة قانونية وواقعية تعتري الأمر المستشكل فيه وأن المستأنفة اثبت إنجاز الأشغال المتفق عليها بعد الخبرة , وأن أسباب توقفها يرجع إلى المطلوبة وليس الطالبة وهي كلها أمور مستجدة لم يتم بسطها أمام الأمر المستأنف مما يستوجب التصريح بإيقاف تنفيذ الأمر إلى حين بت محكمة الاستئناف في الطعن بالاستئناف ضد الأمر المذكور أعلاه . وأدلت بنسخة من أمر ونسخة من محضر ونسخة من خبرة ونسخة من اشهادين ونسخة من شهادة التسليم وصورة من بطاقة تعريف و نسخة من مقال استئنافي .

وحيث أجابت المطلوبة في إيقاف التنفيذ بكونها اتفقت مع الطالبة على الأشغال المراد انجازها تتجلى في انجاز أشغال الهدم- وهفوات التهوية –وقنوات المياه العادمة – وأشغال الاوراق الخشبية – وأشغال الشقوق بوضع الجبص- وأشغال الكهرباء والترصيص- وأشغال وضع الغطاء الأرضي بالطابق الأرضي والجدران- وأشغال الحدادة- وأشغال الرصف والصباغة – ووضع الكاميرات, وتوصل الممثل القانوني للمدعى عليها بمبالغ ودفعات وصلت في مجموعها إلى أكثر من 2000000 درهم في حين ان قيمة الأشغال التي تم انجازها في المحل المشار اليه أعلاه ,لا تتجاوز 632018.64 درهم , وهي في حد ذاتها أشغال كلها مشوبة بعيوب,وان العارضة فوجئت بتوقف المدعى عليها عن إتمام الأشغال دون مبرر , وان العارضة أجرت خبرة بواسطة الخبير السيد زهير (ب.) , الذي خلص في تقريره بكون المقاولة قد توصلت بمبالغ تفوق قيمة الأشغال المنجزة بما قيمته 748734.98 درهم ,مع الإشارة إلى أن الأشغال حاليا متوقفة,وان الخبير حاول إجراء محاولة صلح بين الطرفين , حيث التزم الممثل القانوني للشركة المدعى عليها أمامه بإتمام الأشغال وتوصل مباشرة من العارضة بمبلغ وقدره : 200000 درهم ,إلا انه لم ينفذ الاتفاق وهو ما تمت معاينته بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ب.) , بحيث أن العارضة وجدت نفسها محرومة من استغلال محلها التجاري , بسبب عدم تنفيذ المدعى عليها التزاماتها , خاصة وانه مكرى للعارضة بمبلغ وقدره : 126000 درهم شهريا وملزمة بأداء هذا المبلغ بداية كل شهر, وأنها حصلت على الأمر ألاستعجالي المذكور أعلاه وأن المفوض القضائي لتنفيذ هذا الأمر بتاريخ 12/06/2020 قام تبليغ ممثل الشركة الطالبة وصرح أنه يمتنع عن تنفيذ الأمر القضائي بل واجه طلب التنفيذ بالعنف وأن المطلوبة تود إتمام الأشغال بمحلها التجاري على يد مقاولة أخرى بعد ثبوت توقف الطالبة عن تنفيذ التزاماتها وعدم القيام بها داخل الأجل المتفق عليه الأمر الذي من شأنه إلحاق الضرر بالمدعية والتمس الحكم برفض الطلب وترك الصائر على رافعه .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02/07/202020 حضر نائبا الطرفين أدلى نائب المطلوبة بمذكرة جوابية فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 09/07/2020.

وحيث إن الأمر ألاستعجالي مستأنف أمام هذه المحكمة مما يكون معه النزاع معروضا في على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث إن المطلوبة تود إتمام الأشغال بمحلها التجاري على يد مقاولة أخرى بعد ثبوت توقف الطالبة عن تنفيذ التزاماتها وعدم القيام بها داخل الأجل المتفق عليه وهذا يكون من صميم اختصاص قاضي المستعجلات طبقا للمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية .

وحيث انه من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ تبنى على وقائع لاحقة لتاريخ صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ويفترض الدفع بها والحسم فيها من طرف الجهة المعروض عليها الطلب.

وحيث إن ما تتمسك به الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب أمام قاضي المستعجلات، ولا يشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ بقدر ما يشكل وسائل للطعن في الأمر ومعلوم أن الطعن له طرقه المقررة في القانون، مما يكون معه الطلب غير مرتكز على أي أساس قانوني

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile