Difficulté d’exécution : la demande d’arrêt d’exécution doit être fondée sur des faits postérieurs à la décision, les moyens antérieurs relevant des voies de recours (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72007

Identification

Réf

72007

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1702

Date de décision

18/04/2019

N° de dossier

2019/8110/100

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise au premier président de la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à exécution. Une décision de première instance, frappée d'appel, avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien sous astreinte. La débitrice sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant des vices de procédure, notamment un défaut de convocation, et le non-respect par le crédit-bailleur de la procédure contractuelle de mise en demeure préalable à la résolution. Le premier président rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions régissant le référé, ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie. Il retient que les moyens soulevés par la débitrice, relatifs à des irrégularités qui auraient entaché la procédure de première instance, constituaient des défenses au fond qui auraient dû être soulevées devant le juge du principal. Dès lors, ces moyens ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution mais relèvent des seuls motifs d'appel. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 28/03/2019 عرضت فيه أنها تلتمس إيقاف إجراءات تنفيذ الأمر الصادر بتاريخ 11/12/2018 بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2018 تحت رقم 3298 في الملف عدد 3127/8104/2018 والقاضي بفسخ العقد وإرجاع العقار المسمى (ل. 5) إلى المدعية تحت غرامة تهديدية قردها 300 درهم عن كل يوم تأخير. مستندا في مبررات إيقاف التنفيذ على أنه طعن بالاستئناف في ألأمر المذكور أعلاه وأن الأمر موضوع إيقاف التنفيذ صدر غيابيا في مواجهتها لكونها لم تبلغ بالاستدعاء للجلسة من أجل الدفاع عن مصالحها وأته بالرجوع إلى الملف لا وجود لما يفيد تبليغ الطالبة من اجل الحضور للدفاع عن مصالحها مما يتعين التصريح ببطلان الأمر وبعد التصدي بإحالة الملف على المحكمة التجارية للبت في طبقا للقانون , كما أن الأمر المطلوب إيقافه خرق المادة 433 من مدونة التجارة لكون المطلوبة لم تحترم مسطرة الفسخ المحددة في العقد ولم تحترم الشكليات المحددة من خلال الخروقات التي شابت عملية التبليغ لكون تم الاتفاق في بنود العقد على أن أي خلاف بشأن تأويل أو تنفيذ أي بند من بنود العقد يجب أن يكون أولا موضوع محاولة تسوية حبيه ولا يوجد بالملف ما يفيد سلوك المطلوبة في الإيقاف لهاته الوسيلة وان الاستئناف وجيه وله ما يبرره وأن تنفيذ الأمر المستأنف من شأنه المس بالمراكز القانون للطالبة والتمست القول بوجود صعوبة واقعية وقانونية يتعين معها إيقاف تنفيذ الأمر الصادر بتاريخ 11/12/2018 بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2018 تحت رقم 3298 في الملف عدد 3127/8104/2018 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وتحميل الصائر لمن يجب . وأدلت بنسخة من مقال استئنافي ونسخة من أمر .

وحيث أجبت نائبة المطلوبة في إيقاف التنفيذ بكون إجراءات البليغ تمت في عنوان الطالبة الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء حسب الثابت من رسالتي الإنذار وحسب الثابت من النقال الافتتاحي للمطلوبة الذي تضمن نفس العنوان وهو نفس العنوان المدلى به من طرف الطالبة في طلب إيقاف التنفيذ وأن المحكمة قامت باستدعائها إلا ا، شواهد التسليم تضمنت أن الطالبة مجهولة بالعنوان حسب تصريح العمارة والجوار مما يؤكد عدم استناد طلب إيقاف التنفيذ على أساس , كما أن الطالبة زعمت خرق الفصل 433 و 436 من مدونة التجارة والحال ا، الطالبة متوقفة عن اداء واجبات الكراء وتم توجيه رسالة إنذار للطالبة فصد التسوية الودية طبقا للمادة 46 من عقد الائتمان ألإيجاري وفق مقاضيات المادة 433 من مدونة التجارة وهو إنذار بقي دون جواب وأن المطلوبة قامت بتوجيه رسالة إنذارية ثانية للطالبة طبقا للفصل 48 من عقد الائتمان ألإيجاري وهو ما يؤكد ثبوت بطلان مزاعم طالبة إيقاف التنفيذ بخصوص عدم احترام التسوية الودية المنصوص عليها في عقد الائتمان ألإيجاري ويؤكد ثبوت المطلوبة لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة , كما أن الطالبة توقفت عن أداء الأقساط الشهرية منذ دجنبر 2017 ولم تدل بما يفيد أداء ما بذمتها بمقتضى الإنذار الموجه لها والذي بقي دون جدوى مما بتعين رد دفوعات الطالبة لعدم استنادها على أساس من الواقع والقانون والحكم تيعا لذلك برفض طلب الإيقاف جملة وتفصيلا وتحميلها الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 11/04/2019 حضرت ذة/ (ور.) عن ذ/ (ود.) عن الطالبة وأدلت بمذكرة تعقيب وحضرت ذة / (م.) عن ذة / (ب.) عن المطلوبة أكدت الجواب فتقرر حجز القضية لجلسة 18/04/2019 .

وحيث إن الأمر المستشكل في تنفيذه مستأنف أمام هذه المحكمة حسب نسخة مقال الاستئناف المرفقة بالطلب، مما يكون معه النزاع معروضا على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.

وحيث انه من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ تبنى على وقائع لاحقة لتاريخ صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، اما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ويفترض الدفع بها والحسم فيها من طرف الجهة المعروض عليها الطلب.

وحيث ان ما تتمسك به الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب أمام قاضي المستعجلات، وكان بإمكان الطالبة الدفع به ولا يشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ بقدر ما يشكل وسائل للطعن في الأمر ومعلوم ان الطعن له طرقه المقررة في القانون، مما يكون معه الطلب غير مرتكز على أي أساس قانوني.

لهذه الأسباب

نصرح علينا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

وموضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile