Demande nouvelle en appel – La demande visant à faire constater la caducité d’un contrat constitue une demande nouvelle irrecevable, et non une défense à l’action en paiement fondée sur ce contrat (Cass. com. 2019)

Réf : 45909

Identification

Réf

45909

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

232/3

Date de décision

24/04/2019

N° de dossier

2017/3/3/1179

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - 143 - 333 - 335 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 433 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Une cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement fondée sur un contrat, déclare irrecevable la demande formée pour la première fois devant elle et tendant à faire constater la caducité de ce contrat, fait une exacte application de l'article 143 du Code de procédure civile. En effet, une telle demande, bien que liée au litige, n'est pas une conséquence de la demande principale, ne tend pas aux mêmes fins et ne constitue pas une défense à celle-ci, et n'entre dans aucune des exceptions limitativement prévues par ledit article.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/232، المؤرخ في 2019/4/24، ملف تجاري عدد 2017/3/3/1179

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 21-4-2017 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نوابهم الأستاذة عبد العلي (ق.) و نجية منوبية (ط.) وإدريس (ل.) الرامي إلى نقض القرار التمهيدي رقم 348 بتاريخ 28-3-2016 والقرار القطعي رقم 5669 بتاريخ 24-10-2016 الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2016/8222/699.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي الصادر في 10-4-2019.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 24-4-2019.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المدعية شركة (م. ل.) تقدمت أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال عرضت فيه أنها منحت للمدعى عليها الأولى شركة (م.) قرض في إطار الائتمان الإيجاري وتخلد بذمتها مبلغ 6.979.741,38 درهم ناتج عن عدم أداء الواجبات الكرائية حسبما هو ثابت من كشف الحساب المؤرخ في 5-9-2013 وأن الدين مضمون من طرف المدعى عليه الثاني محمد (م.) كما هو ثابت من عقد الكفالة وأنها بعثت بعدة رسائل إنذارية بقيت دون جدوى؛ و التمست لذلك الحكم على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا الدين المذكور مع تعويض عن التماطل قدره 50.000 درهم و الفوائد الاتفاقية ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء بالنسبة لواجبات الكراء و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وبعد إجراء المسطرة وتنصيب قيم في حق المدعى عليها الأولى و رجوع استدعاء المدعى عليه الثاني البريد المضمون بعبارة غير مطلوب ،قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليهما على وجه التضامن لفائدة المدعية مبلغ 6.979.741,38 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلهما الصائر و برفض باقي الطلبات. بحكم استأنفه المحكوم عليهما بمقتضى مقال تضمن ملتمسا رام إلى الحكم بفسخ عقد سلف إيجاري للمنقولات المبرم بين الطرفين... و بعد الجواب وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير رشيد (ر.) و تعقيب الشركة (م. ل.) و تمام الإجراءات المسطرية، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطالبان القرار بفساد التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس قانوني و سوء تطبيق مقتضيات الفصل 143 من ق م م ، بدعوى أنهما تمسكا ضمن أسباب استئنافهما بأن العقد الذي على أساسه رفعت المدعية دعواها و صدر الحكم بالأداء هو عقد أصبح لاغيا Caduc وفق ما نصت عليه المادة 7 من الشروط الخاصة ...ذلك أن إحدى الشروط الواقفة و هو رفع رأسمال الشركة إلى سبعة ملايين درهم قبل متم شهر يوليوز 2009 لم يتحقق وفق ما نص عليه العقد وبهذا أصبح لاغيا وفق ما اتفق عليه الأطراف تبعا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين المقرر بنص الفصل 230 من ق ل ع مما يفيد أن الالتزامات الناشئة عن عقد الائتمان الإيجاري تصبح باطلة بقوة القانون لعدم تحقق أحد الأركان اللازمة لقيام العقد وهو رفع رأس المال و ذلك عملا بمقتضيات الفصل 306 من ق ل ع ، خاصة و أن الرأسمال لم يتم رفعه إلا بمقتضى قرار الشريك الوحيد المؤرخ في 23-11-2011 الذي رفع بموجبه الرأسمال إلى 6.500.000 درهم عوض 7 ملايين درهما و قبل متم يوليوز 2011 التي نص عليها العقد، و التمست لذلك أمام المحكمة الاستئنافية الحكم بمعاينة انفساخ عقد السلف الإيجاري للمنقولات عدد 16857CMO المؤرخ في 8-6-2009 و ترتيب جميع الآثار الواقعية و القانونية لهذا الانفساخ و بأن لا حق للمطلوبة إلا في استرداد ما دفعته من مبالغ دون فوائد ولا تعويض عملا بالفصل 306 المذكور . غير أن القرار المطعون رد هذا الطلب بعلة أن "الفسخ المتمسك به ... لم يكن محل مطالبة في المرحلة الابتدائية و يعتبر طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف في مفهوم الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية." في حين أنه تعليل غير مؤسس و متسم بسوء تطبيق الفصل 143 ، ذلك أن طلب الحكم بمعاينة انفساخ عقد السلف الإيجاري للمنقولات هو طلب مرتبط بالخصومة الأصلية ارتباطا وثيقا اذ لا يمكن الحكم بأداء واجبات الإيجار و العقد المؤسس عليه طلب الأداء أصبح لاغيا بقوة القانون. و بذلك فطلب العارضين يندرج ضمن المستثنيات المنصوص عليها في الفقرة 2 من الفصل 143 من ق م م والتي استثناها المشرع من قاعدة عدم جواز تقديم طلبات جديدة في المرحلة الاستئنافية، و القرار بذلك أساء تطبيق الفصل المذكور و لم يعط لطلب العارضين التكييف الصحيح خاصة و أنه طلب مرتبط بالخصومة الأصلية و يرمي إلى رفضها جزئيا و يجوز تقديمه في المرحلة الاستئنافية ؛ مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث ينص الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية على أنه " لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستيناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي.

يجوز للأطراف أيضا طلب الفوائد وريع العمرة والكراء والملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف وكذلك تعويض الأضرار الناتجة بعده.

لا يعد طلبا جديدا الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي والذي يرمي إلى نفس الغايات رغم أنه أسس على أسباب أو علل مختلفة." و محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه التي كانت تنظر في طلب أداء دين ناتج عن عقد ائتمان إيجاري و ردت طلب الحكم بفسخه المقدم لأول مرة أمامها من طرف الطالبين بما ورد في تعليلها من كون " الفسخ المتمسك به من طرف المستأنف عليهما لم يكن محل مطالبة في المرحلة الابتدائية و يعتبر طلبا جديدا أمام محكمة الاستئناف في مفهوم الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية و يكون ما تمسك به المستأنفان بهذا الخصوص على غير أساس." تكون قد طبقت صحيح الفصل 143 أعلاه مادام أن طلب الحكم بمعاينة انفساخ العقد المذكور و إن كان مرتبطا بالخصومة فهو ليس مترتبا عن الطلب الأصلي و لا يرمي إلى نفس غايته و لا للدفاع عنه . علاوة على كونه لا يتعلق بالمقاصة أو بالفوائد أو ريع العمرة أو الكراء أو الملحقات الأخرى المستحقة منذ صدور الحكم المستأنف أو تعويض الأضرار الناتجة بعده؛ وهو بذلك لا يدخل ضمن زمرة المستثنيات المقررة في الفصل المذكور و القرار المطعون فيه جاء بذلك معلل تعليلا سليما و مبنيا على أساس قانوني سليم و الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطالبان القرار بخرق القانون الداخلي المتخذ من خرق مقتضيات الفصل 433 من مدونة التجارة و خرق الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ، بدعوى أنه بالرجوع إلى عقد السلف الإيجاري للمنقولات عدد 16857CMO المؤرخ في 8-6-2009 يلاحظ أنه لا يتضمن أي بند ينظم كيفية التسوية الودية للنزاعات التي قد تحدث بين المتعاقدين وفق ما هو منصوص عليه في المادة 433 من م.ت مما يبقى معه هذا العقد باطلا عملا بالمادة المذكورة. و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عندما لم تراقب قانونية عقد السلف الإيجاري موضوع الدعوى و لم تتأكد من مدى توافره على العناصر التي توجبها المادة 433 المذكورة و منها كيفية التسوية الودية للنزاعات يكون قرارها خارقا للمقتضيات المذكورة و للمقتضيات الفصل 3 من ق م م الذي يلزم المحكمة بالبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة و لو لم يطلب الأطراف ذلك صراحة، الأمر الذي يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إنه بالرجوع إلى عقد الائتمان الإيجاري للمنقولات المرفق بالمقال الافتتاحي كما كان معروضا على قضاة الموضوع يتبين وخلافا لما ورد بالوسيلة أنه تضمن في الفصل 23 منه طرق التسوية الحبية للنزاعات علاوة على أن الطالبين لم يسبق لهما أن تمسكا أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعدم قانونية العقد المذكور من هذا الجانب حتى ينعى عليها عدم مراقبة مدى صحته و الوسيلة غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطالبان القرار بخرق قاعدة مسطرية أضر بهما و خرق حقوق الدفاع بعدم تمكينهما من التعقيب على الخبرة و بخرق مقتضيات الفصل 335 من ق م م ، بدعوى أنه تضمن ضمن الوقائع بأنه " أدرجت القضية بجلسة 17-10-2016 حضرها نائبا الطرفين أكد نائب المستأنف عليهما المذكرة التعقيبية المدلى بها و لم يدل نائب المستأنفة بتعقيبه رغم إمهاله بجلسة سابقة و بأنه تقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 24-10-2016 "؛ والحال أنه يتبين من خلال الوثيقتين المرفقتين بطلب العارضين المؤرخ في 17-10-2016 الرامي إلى إخراج القضية من المداولة قصد تمكينهما من التعقيب على الخبرة وطلب العارضين المؤرخ في 5-4-2017 الرامي إلى تصوير وثائق، بأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تمكن العارضين من التعقيب على الخبرة المنجزة في القضية و بأنه تم خرق حقهما في الدفاع. ذلك أن العارضين لم تبلغهما كتابة الضبط من أجل أخذ نسخة من تقرير الخبرة المودع لديها من طرف الخبير وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 60 من ق م م ، كما لم يتحوزوا بنسخة من تقرير الخبرة إلا بمناسبة الطعن الحالي و ذلك بموجب طلب تصوير وثائق المؤرخ في 5-4-2017 رفقته ، وكذلك فتقديم العارضين لطلب رام إلى إخراج الملف من المداولة قصد تمكينهم من التعقيب على الخبرة هو طلب مؤرخ في 17-10-2016 أي في نفس اليوم الذي حجزت فيه القضية للمداولة، دليل على انهما يودون تقديم مستنتجات حول الخبرة المنجزة خلال مرحلة الاستئناف غير أن المحكمة لم تمكنهما من ذلك و لم تستجب لطلب إخراج الملف من المداولة سيما و أنه في نازلة الحال و رغم التحقيق في الدعوى بإجراء خبرة لم يصدر فيها أي قرار بالتخلي وفق ما يوجبه الفصل 335 من ق م م و بذلك خرق القرار المطعون فيه قواعد مسطرية أضر بالعارضين و خرق حق الدفاع و خرق الفصل 335 المذكور مما يعرضه للنقض.

لكن حيث بالرجوع إلى وثائق الملف خاصة محضر الجلسات خلال المرحلة الاستئنافية كما هي معروضة على قضاة الموضوع يلفى أنه تضمن كون " القضية كانت مدرجة بجلسة 19-9-2016 التي حضرها نائب المستأنف (الطالبين حاليا) كما حضرها نائب المستأنف عليها (المطلوبة حاليا) و أنهما التمسا أجلا للتعقيب على الخبرة فأخرت القضية لجلسة 17-10-2016 التي حضرها نائب المستأنف وكذا نائب المستأنف عليها الذي أدلى بمذكرة تعقيبية على الخبرة واعتبرت المحكمة إداك القضية جاهزة و قرّرت حجزها للمداولة لجلسة 24-10-2016 " التضمينات التي تفيد أن المحكمة استجابت لملتمس دفاع الطالبين و منحته مهلة كافية للتعقيب على الخبرة غير أنه تقاعس عن ذلك. كما أن المحكمة ليست ملزمة بالاستجابة لطلب الإخراج من المداولة الذي تقدم به الطالبان مجردا بكتابة الضبط بتاريخ 18-10-2016 و إن كان مؤرخا في 17-10-2016 مادام قد سبق لها أن منحت دفاعهما مهلة ، فضلا على أن باب المناقشة أقفل بحجز القضية للمداولة. ومن جهة أخرى فإن تجهيز القضية بإصدار قرار تمهيدي بإجراء خبرة تم بالجلسة من طرف المحكمة عملا بالفصل 333 من ق م م ، و لم يتم إحالتها على المستشار المقرر حتى ينعى بعدم إصدار أمر بالتخلي . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بذلك لم تخرق حق الدفاع و لا قواعد مسطرية و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile