Réf
63574
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4704
Date de décision
25/07/2023
N° de dossier
2023/8202/1644
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Violation des formes substantielles, Renvoi de l'affaire en première instance, Procédure civile, Principe du contradictoire, Non-communication des conclusions, Droits de la défense, Dépôt en cours de délibéré, Demande additionnelle, Annulation du jugement
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce annule un jugement pour violation des droits de la défense, au motif que le premier juge a statué sur une demande additionnelle présentée par une partie après la clôture des débats et la mise en délibéré de l'affaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution d'un contrat de crédit-bail et alloué des dommages-intérêts au crédit-preneur, en faisant droit à une demande additionnelle en résolution formée par ce dernier. L'appelant, crédit-bailleur, soulevait principalement que cette demande, déposée pendant le délibéré, ne lui avait jamais été communiquée, le privant ainsi de la possibilité de présenter ses moyens en défense. La cour constate que la demande additionnelle a bien été enregistrée au greffe après la mise en délibéré et que le premier juge, au lieu de l'écarter ou de rouvrir les débats pour garantir le principe du contradictoire, l'a examinée et y a fait droit. La cour retient qu'un tel procédé constitue une violation manifeste des droits de la défense, dès lors qu'il prive une partie de l'exercice effectif de son droit de discuter les prétentions de son adversaire et la prive d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué dans le respect des règles de procédure.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت شركة ص. بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 31/03/2023، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 1263 بتاريخ 08/02/2023 في الملف عدد 9915/8202/2022، القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والإضافي وفي الموضوع بالحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين رقم [رقم العقد] والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعية مبلغ 200.000,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل : حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة شركة ص. بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 16/03/2023 وبادرت إلى إستئنافه بتاريخ 31/03/2023 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة ت.ك. تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 20/10/2022 عرضت فيه، أنه سبق لها وان أبرمت مع المدعى عليها عقد ائتمان إيجاري عدد [رقم العقد] موضوع السيارة من نوع هيونداي المسجلة تحت رقم [رقم التسجيل] . وان المدعى عليها عمدت تدليسيا إلى رفع دعوى بالعارضة قصد استرجاع السيارة المذكورة و هو ما استصدرت معه المدعى عليها الأمر عدد 2812 بتاريخ 04/08/2021 في الملف 1030/1118/2022 قضى باسترجاع السيارة المذكورة وان العارضة استأنفت الأمر القاضي باسترجاع السيارة فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 13/10/2021 بالملف 1421/1221/2021 بإلغاء الأمر المستأنف و تصديا الحكم من جديد بعدم الاختصاص مع حفظ البت في الصائر . و قد عملت العارضة إلى تبليغ القرار الاستئنافي إلى المدعى عليها بتاريخ 02/12/2021 ولم تطعن فيه بالنقض . وان العارضة أبرمت العقد الرابط بينها وبين المدعى عليها بتاريخ 28/06/2022 و أدت أقساط القرض الى غاية 05/05/2022 ، كما أقرت به المدعى عليها بمقتضى وقف كل حساب المدلى به من طرفها بمقتضى الدعوى الاستعجالية لاسترجاع السيارة ترتب عنها ما مجموعه 42172,6 درهما وان العارضة أدت كتسبيق مضمن بالعقد مبلغ 112.000,00 درهم وان المدعى عليها قامت بالتدليس والاحتيال لاسترجاع السيارة موضوع الدعوى مما اضطرت معه العارضة الى كراء سيارة قصد القيام بأعمالها التجارية بلغت مجموع مصاريفها 138.000,00 درهم و انها قامت بإنذار المدعى عليها قصد إرجاع السيارة لها توصلت به و بقي دون نتيجة، لأجل دلك تلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 154.172,6 درهما المشكل لمجموع مبلغ التسبيق والأقساط التي سبق للعارضة أدائها للمدعى عليها و مبلغ 138.000,00 درهم قيمة التعويض عن الضرر الذي لحقها جراء حرمانها من السيارة موضوع الدعوى و اضطرارها إلى كراء سيارة قصد القيام بأعمالها التجارية و الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . وأرفقت المقال بصورة من العقد و صورة من أمر و صورة من قرار استئنافي و شهادة بعدم الطعن بالنقض و فواتير وصورة وصل و محضر تبليغ إنذار .
وبجلسة 04/01/2023 تقدم نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفعت من خلاله ان المدعية مرتبطة مع العارضة بعقدي تمويل شراء سيارة * في إطار عقد كراء مع خيار الشراء * و ليس عقد واحد الأول برقم [رقم العقد] موضوع الدعوى الحالية و الثاني رقم [رقم العقد] و انه نتيجة لامتناع المدعية عن أداء أقساط القرضين اضطرت العارضة إلى اللجوء إلى القضاء فاستصدرت عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء أمر باسترجاع السيارتين موضوع العقدين أعلاه الأول في إطار الملف 1030/1118/2021 و الثاني في إطار الملف رقم 1030/1118/2021 وان العارضة تنفيذا للأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء رقم 2812 بتاريخ 04/08/2021 في الملف عدد 1030/1118/2021 قامت باسترجاع السيارة من نوع هيونداي المسجلة تحت عدد [رقم التسجيل] و بيعها بالمزاد العلني . وان المدعية استنت في طلبها على كون الأمر قد تم إلغائه من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء . لكن فالعارضة قد قامت باسترجاع السيارة و بيعها بالمزاد العلني بناء على أمر مشمول بالنفاذ المعجل مما تكون معه جميع إجراءات العارضة سواء باسترجاع السيارة او بيعها قد تمت وفق القانون و بناء على أمر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به و بتاريخ سابق على تاريخ صدور القرار بإلغائه الذي كان بتاريخ 13/10/2021 في حين أن البيع تم بتاريخ 21/06/2021 أي قبل صدور قرر الإلغاء بأكثر من أربعة أشهر . وان العارضة قامت ببيع السيارة موضوع الدعوى الحالية بمبلغ 264.000,00 درهم أي بثمن اقل من مجموع دين العارضة تجاه المدعية و البالغ 425.069,52 درهم و ان طلب المدعية بدلك استرجاع مبلغ التسبيق و الذي للإشارة و التنوير هو جزء من ثمن شراء السيارة يدفع للبائع و الباقي هو إجمالي قرض تمويل شراء السيارة * و الأقساط المؤداة من طرفها لا يستقيم و الواقع و الحجج المدلى بها . اما بخصوص التعويض عن الضرر الذي تطالب به المدعية فإنه بدوره لا أساس له من القانون إذ ان التعويض عن الضرر لا يستوجب وجود خطأ يكون قد سبب اضررا للغير مع وجود علاقة سببية بين الخطأ و الضرر . و انه ما دامت العارضة تفدت الامر باسترجاع السيارة و بيعها بالمزاد العلني بناء كما قلنا على امر استعجالي مشمول بقوة الشيء المقضي به و قبل إيقاف تنفيذه أو إلغائه فإنه لا ينسب لها أي خطأ إذ لا يمكن اعتبار تنفيذ الأحكام و المقررات القضائية القابلة للتنفيذ خطأ حتى و لو تم إلغائها لاحقا و بالتالي يكون احد أهم أركان المطالبة بالتعويض عن الضرر قد انتفى و في حالتنا و تكون معه بالتالي طلب المدعية التعويض عن بيع السيارة بالمزاد العلني غير قائمة على أساس و مستوجبة للرد و التمست الحكم برفض الطلب . وأرفقت المذكرة بنسخة من عقدي كراء و نسخة من كشفي حساب و نسخة من محضر التنفيذ ومحضر بيع بالمزاد العلني .
وبجلسة 25/01/2023 تقدم نائب المدعية بتعقيب دفع من خلاله أن الأمر الاستعجالي تم إلغاؤه بالمرحلة الاستئنافية بموجب القرار رقم 1625 بالملف 1421/1221/2021 المدلى به رفقة المقال الافتتاحي و الذي أصبح نهائيا بموجب الشهادة بعدم النقض وان الدعوى الحالية تتعلق بسيارة هيونداي تيكسون موضوع العقد [رقم العقد] والتي تم بيعها بالمزاد العلني بتاريخ 21/06/2021 وان العارضة سبق لها أن أندرت المدعى عليها بتاريخ 13/05/2022 من أجل إرجاع السيارة ، إلا أنها امتنعت عن دلك و التمس الحكم و فق المقال الافتتاحي .
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت أخرها جلسة 25/01/2023 ألفي خلالا بتعقيب المدعية فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجزها بالمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 01/02/2022 التي تم تمديدها لجلسة 08/02/2023 و خلال المداولة أدلى نائب المدعية بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين عدد [رقم العقد] المؤرخ في 28/06/2019 موضوع السيارة من نوع هيونداي تيكسون المسجلة بالمغرب تحت رقم [رقم التسجيل] موضع الدعوى الحالية مع ما يترتب عنه من آثار قانونية والحكم بالطلبات المحددة بالمقال الافتتاحي والحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر فتقرر إبقاء الملف بالمداولة قصد النطق بالحكم بالجلسة المشار لها أعلاه لكون موضوع الطلب الإضافي هو نفس ما تتمسك به المدعى عليها في مذكرتها الجوابية من كون العقد الرابط بين الطرفين قد تم فسخه بموجب الأمر الاستعجالي .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/02/2022 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف: حيث تعيب الطاعنة الحكم خرق حقوق الدفاع ، لأن المحكمة مصدرته في الوقت الذي تقدم فيه دفاع المستأنف عليها بطلب إضافي رام إلى فسخ العقد الرابط بينهما كطلب جديد لم تعرضه المحكمة على الطاعنة لإبداء أوجه دفاعها بخصوصه وان مطل الطاعنة يبقى غير قائم وان المستأنف عليها لم تسلك المسلك القانوني الواجب إجرائه وهو الرجوع إلى قاض المستعجلات وان التعويض عن الضرر يستوجب صدور الخطأ المسبب للضرر مع وجود علاقة سببية ، وان الطاعنة باعت السيارة بثمن أقل من مجموع دينها والحال أن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف حددت التعويض في مبلغ 88.000,00 درهم معتمدة على سلطتها التقديرية والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون واحتياطيا رفض الطلب ، وأرفق المقال بنسخة حكم وغلاف التبليغ .
وبتاريخ 02/05/2023 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية عرض فيها أن الحكم المستأنف يبقى معللا تعليلا صائبا وطبقا للقانون ، وان الوثائق المدلى لها خلال المرحلة الإبتدائية تبين ما تمت مناقشته والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 25/07/2023 .
محكمة الإستئناف حيث انه من بين الدفوع التي تتمسك بها الطاعنة من خلال مقالها الإستئنافي هو خرق حقوق الدفاع، لأن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف في الوقت الذي أدلى فيه دفاع المستأنف عليها بطلب إضافي لم يتم عرضه على دفاعها لإبداء أوجه دفاعها بخصوصه وحجزت مباشرة الملف للمداولة وقضت فق الطلب الإضافي بفسخ العقد . وحيث انه حقا بالرجوع لوثائق الملف ، يلفى من خلال محضر جلسة 25/01/2023 أنه تضمن الإشارة إلى المذكرة التعقيبية المدلى بها من قبل دفاع المستأنف عليها وحجز الملف للمداولة لجلسة 01/02/2023 ليتم تمديدها لجلسة 08/02/2023 ، وخلال فترة تمديد المداولة تقدم دفاع المستأنف عليها بتاريخ 07/02/2023 بمقال إضافي يحمل تأشيرة كتابة الضبط وتاريخ 07/02/2023 ، دون أن تعمل المحكمة على استبعاد الطلب المذكور أو تعمل على إخراج الملف من المداولة قصد عرضه على الطرف الآخر لإبداء أوجه دفاعه بخصوصه ، وهي حينما اعتمدت المقال الإضافي في حكمها وقضت وفقه وذلك بفسخ العقد الرابط بين الطرفين ، دون أن يتم عرضه على الخصم تكون قد خرقت حقوق الدفاع ، وبالتالي فإن أي إخلال من شأنه الحرمان من ممارسة ذلك الحق أو الحرمان من درجة من درجات التقاضي يؤدي حتما إلى إبطال الحكم الذي لم يحترمها وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبث فيه طبقا للقانون، وهو التوجه الذي سايرته محكمة النقض من خلال قرارها عدد 92 الصادر بتاريخ 22/02/2018 ملف تجاري عدد 254/3/2/2016 والذي جاء فيه : " حقا حيث ثبت صحة ما عابه الطاعن ، ذلك انه أثار بمقتضى مقاله الإستئنافي خرق مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق.م.م ، ، وأن محكمة الإستئناف التجارية التي تبين لها مخالفة التبليغ ابتدائيا لمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 39 من ق.م.م وأبطلت الحكم الإبتدائي وتصدت للحكم في موضوع الدعوى تكون قد حرمت الطاعن من درجة من درجات التقاضي وخرقت حقوق الدفاع فعرضت بذلك قرارها للنقض" . مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون .
لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا - في الشكل: قبول الإستئناف . - في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث فيه طبقا للقانون . .
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54819
Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/04/2024
54967
Offres de paiement et consignation : Inapplication de la procédure générale en présence d’une saisie immobilière en cours (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55115
Recours en rétractation : un document accessible dans un registre public ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55293
Compétence matérielle du tribunal de commerce : Le défaut de production du contrat de prêt consenti à un particulier justifie l’irrecevabilité de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55389
Astreinte : le refus d’exécution est justifié par le défaut de notification du paiement par le créancier et l’antériorité du préjudice (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55505
Recours en rétractation : le contrat auquel le demandeur est partie ne constitue pas une pièce décisive retenue par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
55703
Concurrence déloyale : Le juge des référés peut ordonner la cessation provisoire des actes litigieux sur la base de l’apparence du droit, les contestations sur la validité de la clause de non-concurrence relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2093)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024