Demande additionnelle en appel : Persistance de l’instance nonobstant le désistement (Cass. civ. 2000)

Réf : 16745

Identification

Réf

16745

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

2790

Date de décision

04/07/2000

N° de dossier

1220/1/3/99

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : مجلة قضاء المجلس الأعلى | Page : 68

Résumé en français

Une demande additionnelle en appel demeure recevable dès lors que l’instance est valablement pendante devant la juridiction du second degré. Le désistement de l’appelant principal n’a aucune incidence sur la validité de cette demande, formulée en vertu de l’article 143 du Code de procédure civile. L’acceptation implicite de la demande additionnelle par la cour d’appel vaut rejet des arguments contraires, conférant à la décision une motivation suffisante et conforme au droit.

Résumé en arabe

طلب اداء الكراء في المرحلة الاستئنافية – تنازل المستانف عن استئنافه – اثره على الطلب الاضافي (لا).
ان الطلبات المقبول تقديمها أمام محكمة الاستئناف في اطار الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية لا تتاثر بتنازل المستانف عن استئنافه ويتعين على محكمة الاستئناف ان تبت فيها.

Texte intégral

القرار عدد:  2790 – المؤرخ في : 4/7/2000 – الملف المدني عدد : 1220/1/3/99
باسم جلالة الملك
ان المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار عدد 1746/98 الصادر عن محكمة الاستئناف بتطوان بتاريخ19/11/98 في الملف 1503/97 ان المطلوبة في النقض خديجة المنظري  أصالة عن نفسها ونيابة عن ابنائها القاصرين سعد المنظري وفهد وفدوى المنصري، تقدمت بمقال عرضت فيه ان الطاعن عبد السلام المرابط يستاجر منهم الدار الكائنة بعمارة المنظري رقم 7 شارع خالد بن الوليد تطوان، بمشاهرة قدرها 1320 درهما، وانه تقاعس عن اداء واجب الكراء عن سبعة اشهر اولها أبريل واخرها أكتوبر من سنة 96 رغم انذاره ملتمسة الحكم لها بمبلغ 8240 درهما عن المدة المطلوبة والافراغ.
وبعد جواب المدعى عليه منازعا في الإنذار الذي توصل به لكونه لم يتضمن اجل ثلاثة اشهر ولم يحترم هذا الاجل لرفع الدعوى، قضت المحكمة وفق الطلب. استانفه المحكوم عليه في شقه المتعلق بالافراغ وبعد جواب المستانف عليهم وتقديمهم طلبا اضافيا فيما يتعلق بالمدة اللاحقة إلى غاية متم أبريل 1998 ملتمسين الحكم لهم بمبلغ 23720 درهم عنها، عقب المستانف بمذكرة التمس فيها الاشهاد على تنازله عن الاستئناف لكونه قام بافراغ الشقة موضوع النزاع، وبان المستانف عليها لم تقم باستئناف الحكم الابتدائي لا اصليا ولا فرعيا، مما يبقى معه موضوع الطلب الاضافي غير قائم على أساس قضت المحكمة بالاشهاد على تنازل الطالب عن استئنافه والحكم عليه بادائه للمطلوبين في النقض واجبات الكراء موضوع الطلب الاضافي وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بانعدام التعليل، ذلك ان العارض اثار بشكل صريح انه يتنازل عن استئنافه، وان المطلوبة في النقض لم تستانف الحكم الابتدائي، وبالتالي فالطلب الاضافي غير قائم على أساس الا ان المحكمة مع ذلك لم تجب عن هذا الدفع وقضت عليه بالأداء استجابة للطلب الاضافي مما يشكل انعداما للتعليل.
ويعيب الطاعن القرار فالوسيلة الثانية بخرق القانون، ذلك ان الطالب تنازل عن الطعن بالاستئناف، والمطلوبة لم تستانف الحكم الابتدائي، ورغم ذلك، تقدمت بطلب اضافي استجابت له المحكمة مما تكون معه خارقة للقواعد المسطرية بهذا الشان.
لكن حيث ان الطلب الاضافي قدم في اطار الفصل143 ق م م وان تنازل الطاعن عن استئنافه لا اثر له في صحة الطلب الاضافي، مادام الاستئناف لا زال مطروحا نظاميا على محكمة الدرجة الثانية، وان المحكمة حين بتت في الطلب الاضافي هو رفض ضمني للدفع المثار مما يكون قرارها معللا تعليلا كافيا سليما وكانت الوسيلتان غير جديرتين بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطاعن الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : رئيس الغرفة فاطمة عنتر رئيسة والمستشارين عتيقة السنتيسي مقررة ونورد الدين لوبارس وفوزية العراقي، وعبد القادر الرافعي اعضاء وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة المصباحي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة الزواغي ابتسام.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile