Délai d’appel – L’aveu par une partie de la date de notification du jugement dans son mémoire d’appel suffit à faire courir le délai (Cass. com. 2014)

Réf : 53187

Identification

Réf

53187

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

632

Date de décision

30/10/2014

N° de dossier

2014/2/3/1185

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté que l'appelant reconnaissait, dans son mémoire d'appel, avoir été notifié du jugement à une date déterminée et que l'appel avait été interjeté après l'expiration du délai légal de quinze jours prévu par l'article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare l'appel irrecevable comme tardif. En présence d'un tel aveu, qui établit la connaissance de la décision par l'appelant, la cour n'est pas tenue de rechercher la nature ou l'objet de l'acte de notification.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/01/23 في الملف عدد 013/2620 تحت عدد 014/368 أن المطلوبين تقدموا بمقال مفاده، أن والدهم المرحوم بوشعيب (ل.) كان يكري المحل التجاري الكائن (...) للمدعى عليها بسومة شهرية قدرها 500 درهم، إلا أن المدعى عليه امتنع عن أداء واجبات الكراء منذ 2010/03/01 الى 2011/09/30. وأنه بعث إليه بإنذار من أجل الأداء والإفراغ في إطار ظهير 55/05/25 توصل به بتاريخ 011/10/06، ملتمسا المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من محل النزاع، والحكم عليه بأداء واجبات الكراء عن المدة من 2011/03/01 إلى غاية 2012/04/30 ما مجموعه 7000 درهم و500 درهم كتعويض عن التماطل صدر الحكم بالمصادقة على الإنذار الإفراغ وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من محل النزاع وبأدائه مبلغ 7000 درهم عن واجبات الكراء من 011/03/01 إلى 2012/04/30 وتعويضا عن التماطل قدره 500 درهم. استأنفه الطالب فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئنافه شكلا بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.

حيث ينعى الطاعن على القرار في أسباب النقض خرق القانون الداخلي ذلك انه أنه أورد في تعليله " ان الطاعن يقر بتبليغه بالحكم المطعون فيه بتاريخ 2013/05/03 مرفقا مقاله الاستئنافي بنسخة بشهادة التسليم لإثبات التبليغ المذكور، في حين لم يبادر الى استئنافه أمام المحكمة إلا بتاريخ 2013/05/29 حسب الثابت من تأشيرة كتابة الضبط على المقال، وبذلك يعتبر الاستئناف مقدما خارج أجل 15 يوما المنصوص عليها في المادة 18 ظهير 65.97.1 .... " وهو تعليل ينم عن خطأ في تطبيق القانون إذ كان على المحكمة قبل أن ترتب أي أثر على شهادة التسليم ان من البت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة، إذ أن آثار تبليغ الأحكام تختلف حسب المقصود منها، فالقانون يميز بين التبليغ بقصد انطلاق أجل الطعن والتبليغ بقصد الاعذار لمعرفة موقف المحكوم عليه من التنفيذ، ولكل من الطرفين أحكامها وشكلياتها وسندها القانوني، والقرار لما قضى بعدم قبول استئنافه بعلة تقديمه خارج الأجل، يكون قد طبق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها وذلك بترتيب أحكام المادة 54 ق م م على توصله الذي تم في إطار مسطرة التنفيذ عملا بالمادة 440 ق م م، مما يوصم القرار بالبطلان ويعرضه للنقض.

لكن حيث إن الثابت لمحكمة الاستئناف من المقال الاستئنافي المقدم من الطالب انه يقر بتبليغه بالحكم الابتدائي المستأنف بتاريخ 2013/05/03 معززا ذلك بشهادة للتسليم تفيد تبليغ الحكم موضوع الطعن بالتاريخ المذكور. ومن تأشيرة كتابة الضبط على المقال الاستئنافي أنه قدم بتاريخ 2013/05/29، واستخلصت من ذلك أن استئناف الطالب قدم خارج أجل 15 يوما المنصوص عليها بالفصل 18 من ظهير 1.97.65 الصادر بتاريخ 97/02/12 بإحداث محاكم تجارية، وقضت بعدم قبول استئنافه شكلا تكون قد ركزت قرارها على أساس ولم يعتريه أي خرق ولم تكن في حاجة إلى إجراء أي يحث حول طبيعة الإجراء الذي أنجزت من أجله شهادة التسليم ما دام الطالب يقر بتبليغه بالحكم المطعون فيه بالتاريخ المذكور بمقاله الاستئنافي، مما تكون معه الوسيلة بدون أثر.

لهذه الأسباب قررت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile