Défaut de signature sur la copie d’un jugement : la nullité est écartée dès lors que l’original est dûment signé et conservé au greffe (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61009

Identification

Réf

61009

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3204

Date de décision

11/05/2023

N° de dossier

2023/8205/855

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour l'apurement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la nullité pour vice de forme. L'appelant soulevait l'annulation du jugement au motif que la copie qui lui avait été notifiée ne portait pas les signatures du président, du juge rapporteur et du greffier, en violation des dispositions de l'article 50 du code de procédure civile.

La cour écarte ce moyen en retenant que la sanction de la nullité prévue par ce texte ne s'applique qu'à l'original du jugement conservé au greffe, et non aux copies délivrées aux parties. Elle précise qu'une copie extraite du système informatique, même non signée, est régulière dès lors qu'elle mentionne la composition de la formation de jugement, ce qui exclut tout grief pour l'appelant.

Faute pour ce dernier de développer d'autres moyens, le jugement de première instance est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة أ.ر. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 10280 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/10/2022 في الملف عدد 5650/8205/2022 القاضي بالبيع الاجمالي للأصل التجاري المملوك شركة أ.ر. المسجل بمصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء تحت رقم [المرجع الإداري] والكائن ب [العنوان]، الدار البيضاء , عن طريق كتابة الضبط , اذ لم تؤد المدعى عليها المبالغ المتخلذة بذمتها ابتداء من تاريخ توصلها بهذا الحكم الى غاية اليوم المعين للمزايدة العلنية , وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير والأمر بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة، وتحميل المدعى عليها الصائر بما فيه مصاريف عملية البيع ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنهااستصدرت أمرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء تحت رقم 1612 بتاريخ 16/07/2020 في الملف رقم 1612/8102/2020 قضى على المدعى عليها بأداء مبلغ 2.811.084,56 درهم لفائدة العارضة مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة , وأن المدعى عليها بعد مباشرة مسطرة التبليغ والتنفيذ ضدها امتنعت عن الأداء. مضيفة أن العارضة استصدرت عن المحكمة التجارية أمرا تحت عدد 31078 بتاريخ 29/10/2021 بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المملوك للمدعى عليها لضمان أداء مبلغ الدين المشار إليه كما طلبت العارضة تحويل الحجز التحفظي المذكور لحجز تنفيذي، ملتمسة الأمر ببيع الأصل التجاري عدد [المرجع الإداري] المملوك للمدعى عليها الكائن مقرها ب [العنوان]، وذلك لتمكين العارضة من استخلاص مبلغ 2.811.084,56 درهم الذي بذمة المدعى عليها من منتوج البيع مع تحميل المدعى عليها الصائر. وأدلت بنسخة تنفيذية من أمر بالأداء رقم 1612نسخة أمر بإجراء حجز تحفظي رقم 31078 ومحضر امتناع وصورة نموذج ج للمدعى عليها ومحضر تحويل حجز تحفظي على أصل تجاري لحجز تنفيذي ومحضر تنفيذ.

وبناء على جواب المدعى عليها بجلسة 28/09/2022 عرضت فيها بواسطة نائبها أن المادة 113 من مدونة التجارة تستوجب ان يكون الدين ثابتا لا نزاع فيه والحال أن العارضة تنازع بشدة في الدين , و الذي كان موضوع بروتوكول اتفاقي بين الطرفين غير أن المدعى عليها لم تنفذ الشروط المتفق عليها بالبرتوكول المذكور المؤسس عليه دعواها وما تدعيه من دين في مواجهة العارضة , مما يجعل الدين لاغيا لكون الوفاء به مشروط شرطا وجوبيا وإلزاميا، مما يجعل الدين محط منازعة جدية، ملتمسة عدم قبول الطلب ورفضه.

وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه بمقتضى الفصل 50 من ق.م.م. يتعين أن تؤرخ الأحكام وتوقع من طرف رئيس الجلسة والقاضي المقرر وكاتب الضبط أو من القاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط، والحال انه بالرجوع إلى النسخة التبليغة للحكم المطعون فيه فإنها جاءت خالية من توقيع رئيس الجلسة والقاضي المقرر وكذا كتابة الضبط وخالية كذلك من أسمائهم، مما يترتب عنه الابطال لتعلق مشتملات الأحكام بالنظام العام، لأجل ذلك تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد ببطلانه.

وبجلسة 13/04/2023 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن النسخ المسلمة عادة من كتابة الضبط بالمحكمة التجارية تحمل طابعا مكتوب بداخله بان هذه النسخة مطابقة للأصل من الحكم الموقع من طرف الرئيس والمقرر وكاتب الضبط. ومن جهة أخرى، فان الاخلالات الشكلية والمسطرية لا يعتد بها القاضي إلا إذا تضررت حقوق الأطراف عملا بمقتضيات الفصل 49 من ق.م.م. لأجل ذلك يلتمس رد ما جاء بالمقال الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف.

وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 04/05/2023 ان الوسيلة المعتمدة من قبل العارضة تتعلق بمشتملات الأحكام كما هو منصوص عليها وعلى جزاء الإخلال بها بالمادة 50 من ق.م.م. والتي تعد مقتضياته من النظام العام. كما ان مقتضيات المادة 49 من نفس القانون لا تطبق في النازلة والحال انه بالرجوع إلى النسخة التبليغية للحكم المطعون فيه فانها جاءت خالية من توقيع رئيس الجلسة وتوقيع القاضي المقرر، وبالتالي فان الجزاء المقرر بالمادة 50 المذكورة هي بطلان الحكم، وعليه يكون دفع المستأنف عليها لا يرتكز على أساس ويتعين رده والحكم لها وفق مقالها الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/05/2023 حضر نائبا الطرفين وأدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية تسلم نائب المستأنف عليها نسخة منها، مما تقرر معهاعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به الطاعنة، فإنه بالرجوع إلى نسخة الحكم المطعون فيه نجد أنه تضمن الهيئة التي أصدرت الحكم والتي كانت مؤلفة من الأساتذة زكرياء (س.) رئيسا وحميد (ا.) مقررا وزكرياء (و.) عضوا بمساعدة السيدة امال (ش.) كاتبة الضبط، مما يجعل ما تمسكت به الطاعنة على غير أساس.

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من كون النسخة التبليغية للحكم المطعون فيه جاءت خالية من توقيع رئيس الجلسة والقاضي المقرر، فإن نسخة الحكم المطعون فيه المدلى بها هي مجرد نسخة تم سحبها من الحاسوب أما أصل الحكم محفوظ بكتابة الضبط وهو الذي يكون مذيلا بتوقيع رئيس الجلسة والقاضي المقرر وكاتب الضبط.

وحيث استنادا لما ذكر أعلاه يكون ما أسست عليه الطاعنة استئنافها من أسباب لا يقوم على أساس ويتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile