Réf
59669
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6210
Date de décision
16/12/2024
N° de dossier
2024/8203/3859
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Sanction procédurale, Frais d'expertise, Factures impayées, Expertise judiciaire, Défaut de consignation, Créance commerciale, Contestation de créance, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de consignation de la provision pour frais d'expertise. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet de la débitrice.
L'appelante contestait la réalité de la créance, arguant que les factures n'étaient pas acceptées et que les bons de livraison ne lui étaient pas opposables. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable pour instruire cette contestation, en mettant les frais à la charge de l'appelante.
Elle constate que cette dernière, bien que régulièrement avisée, n'a pas consigné la provision requise dans le délai imparti, ce qui a entraîné l'annulation de la mesure d'instruction. La cour retient, en application de l'article 59 du code de procédure civile, que le défaut de diligence de la partie qui conteste une dette en s'abstenant de payer les frais de l'expertise destinée à prouver sa contestation rend celle-ci non sérieuse et non établie.
Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة SMS بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/05/2024 تحت عدد6345 ملف عدد 3411/8235/2024 و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى و في الموضوع: بأداء المدعى عليها شركة ع.ا.ت. (S.M.S.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة ك.ل. (C.R.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ (29.452,80درهم) مع سريان الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وبتحميلها الصائر، وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض من خلاله المدعية بواسطة نائبهاانها على اثر معاملة تجارية اصبحت دائنة بمبلغ 29.452,80 درهم الذي يمثل مجموع المبالغ غير المؤداة من طرف المدعى عليها كما هو ثابت من ثلاث فواتير المرفقة بورقات الطلبات وكذا طلبات التسليم ورغم جميع الوسائل الحبية المبدولة باءت بالفشل ، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 29.452,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ عدم الاداء لكل فاتورة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل لثبوت الدين وتحميل المدعى عليها الصائر،وعزز المقال بأصل ثلاث فواتير- ورقات الطلبيات – طلبات التسليم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/11/2023 ، الذي جاء فيها أساسا من حيث الاختصاص أن المحكمة التجارية غير مختصة للبت في النازلة لكون مدونة التجارة وقانون إحداث المحاكم التجارية حددا اختصاصاتها بدقة متناهية، فالأمر لا يتعلق بنزاع تجاري وأن المدعية لم تدل بأصل الدين ولا بما يفيد إبرام أي عقد تولد عنه المديونية، وأن الاختصاص النوعي لا ينعقد للمحكمة التجارية وإنما إلى المحكمة الابتدائية المدنية ذات الولاية العامة. واحتياطيا في الموضوع أنها تحتفظ بحقها في إثارة باقي الدفوع الشكلية والموضوعية بعد بت المحكمة التجارية في الدفع بعدم الاختصاص النوعي بحكم مستقل. ملتمسة التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية للبت في الطلب الحالي وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء.
وبناء على ملتمس النيابة العامة المدلى به بجلسة 28/11/2023 والرامي لرد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والتصريح باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى.
وبناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/12/2023 تحت عدد 11577 في اطار الملف عدد 9535/8235/2023،القاضي باختصاص هذه المحكمة نوعيا للبت في الدعوى مع حفظ البت في الصائر.
وبناء على الطلب المؤرخ في 05/12/2023 الرامي الى تعيين واعادة ادراج الملف بالجلسة بعد انتهاء مسطرة الدفع بالاختصاص .
وبناء على المذكرة الجوابية والمقدمة من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 07/05/2024،والتي جاء فيها ان المدعية ارفقت مقالها بفاتورتين غير موقع عليهما و غير مؤشر عليهما بالقبول من طرفها طبقا لمقتضيات الفصل417 من قانون الالتزامات والعقود، ملتمسة الحكم برفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر.
وبناء على المذكرة التعقيبية والمقدمة من طرف نائب المدعية بجلسة 14/05/2024،والتي جاء فيها ان المدعى عليها لم تنف واقعة وجود معاملة تجارية بين الطرفين و أن الوثائق المدلى بها والحاملة لرأسية المدعى عليها باسمها وجميع المعطيات القانونية الخاصة بها والمتمثلة سواء في خاتمها أو وصولات الطلبات الصادرة عنها وكذلك لم تنف واقعة التسليم المثبتة بوصولات التسليم منطرفها كما ان المدعى عليها لم تتبث بأي وسلية من الوسائل انقضاء التزامات المحددة قانونا من طرفها، ملتمسة رد جميع الدفوع والحكم وفق مقالها الافتتاحي وارفقت مذكرتها بصورة قرار استئنافي.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث عرضت الطاعنة حول اعتبار الحكم الابتدائي أن وصولات التسليم تحمل خاتمها العارضة فإنه برجوع المحكمة للحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، سوف تعاين أن تعليلها اقتصر على ما يلي: انه تبين للمحكمة بأن وصولات التسليم جميعها تحمل خاتم المدعى عليها وتوقيعها وذلك وفق الكيفية المعمول بها طبقا لأعراف المعاملات التجارية ومستوفية لما يتطلبه الفصل 417 من ق ل ع مما تكون معه الفواتير حجة في إثبات الدين المتخلذ بذمتها استنادا لمبدأ الإثبات الحر في الميدان التجاري والذي تكرسه المادة 334 من مدونة التجارية من جهة مع بقاء الحق في تقدير ما تستحقه هذه الوسائل من قيمة حسب الأحوال من جهة أخرى ، و أن المحكمة خلصت في استنتاجها على أن العارضة مدينة للمستأنف عليها بمبلغ قدره 29.452.80 درهم، إلا أنه بالرجوع إلى الفواتير نجد أنها من صنع المستأنف عليها وتحمل تأشيرتها وتوقيعها على عكس ما خلصت له محكمة الدرجة الأولى كون أنها تحمل خاتم العارضة وتوقيعها، أنه لا يوجد بملف النازلة ما يفيد قبول العارضة للفواتير المصطنعة أو حتى تسليمها بشكل فعلي بضاعة محل الفواتير مما يفقدها الحجية القانونية لعلة أنها غير مؤشر عليهما بالقبول من طرف العارضة، طبقا لمقتضيات الفصل 417 من ق.ل. ع ، فإن الفاتورتين المدلى بهما من طرف المستأنف عليها لا تحمل ما يفيد قبول العارضة لها عكس ما ينص عليه الفصل 417 من ق. ل . ع الذي اعتبر قبول الفاتورتين شرط على اعتبارها حجة و دليلا كتابيا، و أن المستأنف عليها ملزمة بإثبات العمليات التجارية المنجزة لحساب العارضة المقابل لمبلغ الفاتورتين ، وأن تكون الفاتورتين موقع عليهما ، وأن الفاتورتين المدلى بهما في الملف غير مقبولة قانونا لعدم توقيعهما من قبل العارضة ، ملتمسة بقبول مقال الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي في كل ما قضى به وبعد التصدي الحكم من الجديد برفض الطلب وإبقاء الصائر على المستأنف عليها .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/09/2024 جاء فيها أنه بالإطلاع على الدفوع المقدمة بمقتضى المقال الاستئنافي نجد أنها قد أعادت نفس الدفوع التي سبق لها وان أثارتها خلال المرحلة الابتدائية، و أن الحكم الابتدائي قد أجاب عنها، وعلل حكمه تعليلا سليما إذ أن المستأنفة لم لم تنف بواقعة المعاملة التجارية كما أنها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من تلك المديونية وأنها اكتفت بالقول أن الفواتير غير مقبولة مع أنها مرفقة بوصولات التسليم وبوصولات الطلبات عكس ما تدعيه وتضمنت نفس البضائع والنوع والكمية وتاريخ التسليم، و ما يؤكد صدق العارضة في تلك المعاملة التجارية أنها لم تنف واقعة وجود معاملة تجارية بين الطرفين ولم تنازع بصفة جدية في الوثائق الصادرة عنها ، وأن الفواتير تشكل سندات معتادة في التعامل التجاري وان القانون المغربي قد أضفى عليها حجية الإثبات خاصة إذا تبث التوصل بالبضائع موضوع الطلبات وهو ما يتوفر في نازلة الحال ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب وتحميل المستأنفة الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 642 الصادر بتاريخ 14/10/2024 باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير احمد المختاري وتعذر اجراء الخبرة
و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 9/12/2024 تخلف عنها نائب المستانفة و لم يؤد صائر الخبرة رغم التوصل واعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 16/12/2024
محكمة الاستئناف
حيث ارتكزت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.
و حيث نازعت المستانفة في المديونية مستندة على كون الفواتير غير موقعة بالقبول و ان نفس الامر يسري على بونات التسليم .
و حيث ان المحكمة و قبل البث في جوهر النزاع و بغية التحقق من المديونية امرا تمهيديا باجراء خبرة حسابية قصد الاطلاع على وثائق الملف و على الوثائق التي سيتم الادلاء بها من الطرفين و على دفاترهما التجارية و التحقق مما اذا كانت ممسوكة بانتظام ام لا و على ضوئها التحقق من مديونية المستانفة تجاه المستانف عليها بمقتضى الفواتير موضوع الطلب مع جعل صائر الخبرة على عاتق المستاتفة مع قيامها بصندوق المحكمة داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل تحت طائلة صرف النظر عن الاجراء الا انها لم تقم بذلك رفم توصلها بمقرر اجراء الخبرة و اشعارها بأداء الصائر داخل الاجل المذكور الامر الذي تعذر معه اجراء الخبرة و تقرر صرف النظر عنها.
و حيث تبقى منازعة المستانفة في المديونية غير جدية و غير مبررة استنادا لمقتضيات الفصل 59 من ق.م.م الذي ينص على انه يصرف النظر عن اجراء التحقيق الذي تامر به المحكمة اذا لم يتم أداء صائره داخل الاجل الذي تحدده المحكمة و ذلك للبث في الدعوى و يمكن رفض الطلب الذي يصدر الامر باجراء التحقيق فيه , و لما بقيت المنازعة في المديونية التي تم اجرالء الخبرة للتحقبق فيها غير ثابتة فان الاستئناف يبقى مردودا و يتعين لاجله التصريح بتاييد الحكم المستاتف و إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث تمهيديا وانتهائيا و حضوريا:
في الشكل: سبق البث فيه بمقتضى القرار التمهيدي.
في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و إبقاء الصائر على رافعه.
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025