Déclaration de créances : une publication du jugement d’ouverture mentionnant une dénomination sociale erronée ou incomplète justifie le relèvement de forclusion du créancier (Cass. com. 2004)

Réf : 19116

Identification

Réf

19116

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1026

Date de décision

22/09/2004

N° de dossier

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 690 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l'article 690 de la loi n° 15-95 formant code de commerce que le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut être relevé de la forclusion s'il établit que ce manquement ne lui est pas imputable. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande de relèvement de forclusion, retient que la publication du jugement d'ouverture de la procédure au bulletin officiel n'est pas opposable au créancier, dès lors qu'elle a constaté que la dénomination sociale de la société débitrice y figurait de manière incomplète et erronée par rapport à celle inscrite au registre du commerce.

Résumé en arabe

ـ لا يواجه الدائنون بالنشر في الجريدة الرسمية إذا كانت الإشارة لاسم المقاولة التي فتحت في مواجهتا مسطرة المعالجة قد تمت بكيفية ناقصة أو معيبة.نعم

Texte intégral

القرار رقم: 1026، صدر بتاريخ: 22/09/2004
باسم جلالة الملك
بتاريخ 22 شتبر2004، إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: خ.أ المنتدب القضائي بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء
بصفته سنديك التصفية القضائية لمقاولة مكتب الصناعة والسيارة
نائبه الأستاذ عبد اللطيف العباسي محامي بالدار البيضاء، والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالب
وبين: البنك المغربي للتجارة الخارجية
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 16/04/2003 من طرف الطالب المذكور بواسطة الأستاذ عبد اللطيف العباسي المحامي بالبيضاء والرامية إلى نقض قرار عدد 534/2003 الصادر بتاريخ 7 فبراير 2003 في الملف عدد 2960/2002/11 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شنتبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي وبالإبلاغ الصادر بتاريخ 07/04/04.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19/05/04.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيدة الطاهرة سليم.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 534 ـ 2003 بتاريخ 07/02/2003 في الملف عدد 2960 ـ 2002 ـ 11 أن المطلوب البنك المغربي للتجارة الخارجية تقدم بمقال إلى القاضي المنتدب في ملف الصعوبة عدد 100 يعرض فيه أنه فتح مسطرة التصفية القضائية ولا زالت تتابع من طرف السنديك المنتدب السيد خ.أ (الطالب) كما يتجلى من قائمة الديون وقد فوجئ بمرور أجل التصريح بالديون بالرغم من عدم التصريح بدينه داخل الأجل المحدد في إطار هذه المسطرة وأنه دائن لشركة مكتب الصناعة والسيارة بمبلغ أصلي يرتفع إلى 10420347,05 درهم ناتج عن عدم تسديدها لرصيد حسابها السلبي كما يتجلى من كشف الحساب المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام والموقوف في 31/03/2002 وأنه لم يصرح بدينه لدى السنديك المعين داخل الأجل المحدد قانونا لأسباب خارجة عن إرادته، ذلك أنه لم يتوصل شخصيا بأي إشعار طبقا لأحكام المادة 686 من مدونة التجارية علاوة على أنها لم تكن على علم بفتح هذه المسطرة في مواجهة شركة مكتب الصناعة والسيارة ملتمسا إصدار أمر برفع السقوط عن التصريح بدينه، فصدر أمر برفض الطلب ألغي استئنافيا وقضي من جديد برفع السقوط عن الطاعن والإذن لسنديك التصفية القضائية بتلقي تصريحه بالدين طبقا للقانون وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وبالخصوص مقتضيات الفصول 1 و5 و32 من الملحق 1 بظهير 27 أبريل 1984 المتضمن للأحكام المطبقة على المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والمواد 3 و345 و528 من ظهير 28 شتنبر 1974 بشأن المسطرة المدنية وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني بدعوى أن كل شخص يقيم دعوى أمام المحاكم يجب أن يؤدي رسما يدعى « الرسم القضائي » ويستحق الرسم المذكور مقدما في حين أن القرار المطعون فيه صرح بقبول الاستئناف المقدم من طرف المطلوب البنك المغربي للتجارة الخارجية بالرغم من أن أداء الرسوم القضائية كان بتاريخ 02/10/2002 وتبليغ الأمر المطعون فيه كان بتاريخ 16/07/2002  كما هو ثابت من طي التبليغ المدلى به من طرف المستأنف، وأن عناصر المراقبة كانت متوفرة لدى قضاة محكمة الاستئناف وكان عليهم مراقبة توفر الطعن على الشروط المتطلبة قانونا لقبوله ومنها أداء الرسم القضائي المستحق داخل أجل الاستئناف وبالتالي فالقرار المطعون فيه جاء خارقا للمقتضيات القانونية المتمسك بها والتي هي من النظام العام ورتب المشرع جزاء البطلان على عدم احترامها مما يستوجب نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث وإن نص الفصل 528 من ق.م.م على بطلان الطعن إذا تم أداء الوجيبة القضائية خارج آجال استعمال الطعن فإن ذلك مشروط بخضوع الطعن لأداء رسم قضائي، وبالرجوع لظهير 07/04/1984 المنظم للرسوم القضائية خاصة الفصل الأول منه نجده ينص على أنه « يستوفي لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه وكل إجراء غير قضائي الرسوم المنصوص عليها في هذا الملحق » وبمطالبة هذا الملحق لا نجد من بين مقتضياته ما يخضع الطعن لاستئناف مقررات القاضي المنتدب لأداء رسم قضائي، مما لا مبرر معه لتمسك بتطبيق مقتضيات الفصل 528 من ق م م على النازلة، والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية:
حيث يعيب الطاعن القرار بخرق القانون وبالخصوص مقتضيات المواد 569 و686 و687 و690 من مدونة التجارة والفصل 5 من ظهير 26 يناير 1965 المتعلق بتوحيد المحاكم والفصل 345 من ظهير 28 شتنبر 1974 بشأن المسطرة المدنية وعدم الجواب على  مستنتجات مقدمة بصفة قانونيا وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على أي أساس قانوني بدعوى أن أثر الحكم الصادر بفتح مسطرة  مما لها صعوبات المقاولة يسري من تاريخ صدوره ويتم نشر إشعار بالحكم في الجريدة الرسمية يدعو لدائنين إلى التصريح بديونهم لدى السنديك المعين ويجب التصريح بالديون داخل شهرين ابتداء من تاريخ نشر  الحكم بالجريدة الرسمية وحينما لا يتم القيام داخل الأجل المذكور، فإنه لا يقبل الدائنون في لتوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع عنهم القاضي المنتدب هذا السقوط عندما يثبتون أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم، وتنقضي ممارسة دعوى السقوط إلا داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ  مقرر فتح المسطرة، وتنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط في حين أن القرار المطعون فيه اعتمد في إلغائه الأمر الذي أصدره القاضي المنتدب على أن المقاولة المفتوحة في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية الوارد في الحكم القاضي بفتح المسطرة وكذا بالجريدة الرسمية وبإشعار السنديك، جاء ناقصا وأنه إذا كان اسم المقاولة مكتوبا باللغة الفرنسية أو بحروف لاتينية فإنه يتعين نقله للغة العربية على حالته، وذلك على اعتبار أن مؤسساتنا الاقتصادية تشتغل باللغة الفرنسية، كما أن نظام إعلامياتنا يشتغل بنفس للغة وأن ذلك يشكل سببا في عدم قيام المطلوب بالتصريح بدينه، داخل الأجل المنصوص عليه في القانون، وأن هذا السبب لا يعود إليه مع أن الأجل المنصوص عليه في المادتين 687 و690 من مدونة التجارة من أجل المطالبة برفع السقوط، هي آجال سقوط وليست آجال تقادم وبالتالي فإنها لا تخضع للتوقف أو الانقطاع لأي سبب من الأسباب، و أن الدين الذي لم يتم التصريح به داخل الأجل ولم يكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط داخل السنة الموالية لتاريخ الحكم بفتح المسطرة تنقضي بصفة نهائية، كما لا يمكن التمسك بها ولا الاستدلال بها ولو من أجل إجراء مقاصة، كما أنه من الثابت فقها وقضاء أن رغبات المتقاضين أو دوافع تسهيل سبل التقاضي لهم ليس من شأنها التأثير على اعتبارات المصلحة العامة التي ترتكز عليها مسطرة تحقيق الديون، وأنه إذا كان النص واضحا لا يكتسيه أي غموض فمن البديهي أنه لا حاجة إلى تفسيره بل يجب على المحاكم أن تطبقه حسب مدلوله الواضح وأنه لا يمكن التذرع بأن مؤسساتنا الاقتصادية تعمل باللغة الفرنسية وأن نظام إعلامياتها يشتغل بنفس اللغة، لإهدار ما قرره القانون على وجه الوجوب وتحت طائلة سقوط الدين، وبالرغم من أن السنديك غير ملزم قانونا بإشعار المطلوب بالتصريح بدينه باعتباره غير حامل لضمانات من مقاولة تم شهرها، فإنه قام بتبليغه إشهارا من أجل التصريح بدينه المسطرة إلا أنه لم يقم بذلك بعلة أنه لا يوجد لديه حساب مفتوح باسم المقاولة وذلك بعد التحريات التي قام بها في هذا الشأن، وأن إشعاره الشخصي بالإضافة إلى الإشهار الذي تم للحكم بالجريدة الرسمة يجعل طلب رفع السقوط المقدم خارج الأجل القانوني منعدم الأساس على الرسم العقاري 4062 يضمن بمقتضاها الكفلاء مقاولة مكتب الصناعة والسيارة، وأنه طبقا للمبادئ العامة لا يمكن للشخص أن يستفيد من خطئه أو إهماله، وأن إهمال المطلوب التصريح بدينه رغم إشعاره بدينه من طرف السنديك بصفة قانونية كما يقر بذلك عليه سقوط الدين وامتناع دعوى رامية إلى رفع السقوط وأن القرار المطعون فيه بالإضافة إلى خرقه النصوص القانونية المشار إليها في صدر الوسيلة لم يجب عن المستنتجات المقدمة بصفة قانونية مما يجعله منعدم التعليل ومتوجب النقض.
 
لكن حيث يستخلص من نص المادة 690 من مدونة التجارة أنه حينما لا يتم القيام بالتصريح داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية ما عدا من تم استثناؤهم، لا يقبلون بالتوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع عنهم القاضي المنتدب هذا السقوط، وذلك إذا أثبتوا أن عدم التصريح لا يعود إليهم والمحكمة بقولها « أن الثابت من وثائق الملف ولا سيما نسخة السجل التجاري عدد 9641 أن الاسم الحقيقي الكامل للمقاولة التي تم فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها هو:
« office Industrielle Automobile Maurice Bouchardon et Cie
في حين أن الاسم المشار إليه بالحكم القاضي بفتح المسطرة وكذا بالجريدة الرسمية وبإشعار السنديك هو مكتب الصناعة والسيارة فقط دون إضافة موريس بوشاردون وشركاؤه وبالتالي فإنه إذا كان اسم المقاولة التي فتحت في مواجهتها إحدى مساطر معالجة صعوبات المقاولة قد تمت الإشارة إليه بصفة ناقصة أم مغيرة أو أن ترجمته إلى اللغة العربية جاءت بصفة معيبة سواء بالحكم أو بالجريدة الرسمية فإن الدائنين لا يواجهون بنشره في الجريدة الرسمية إذا تم على الحالة المذكورة تكون قد أسست قضاءها من أن المطلوب لا يواجه بالنشر في الجريدة الرسمية لأن السبب لا يعود إليه وعللت قرارها بما يكفي ولم تخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيس والمستشارين السادة: الطاهرة سليم مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق، ومساعدة كاتبة الضبط فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté