Déclaration de créances : l’absence d’avis personnel du syndic ne justifie pas le relevé de forclusion du créancier non titulaire d’une sûreté publiée (Cass. com. 2004)

Réf : 19054

Identification

Réf

19054

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

179

Date de décision

11/02/2004

N° de dossier

1157/3/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte des articles 686 à 690 du Code de commerce que tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture doivent, à l'exception des salariés, la déclarer au syndic dans un délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement au Bulletin officiel, sous peine de forclusion. Le syndic n'est tenu d'aviser personnellement que les créanciers titulaires de sûretés ou d'un contrat de crédit-bail ayant fait l'objet d'une publicité. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de relevé de forclusion, retient que le créancier demandeur n'est pas titulaire d'une telle sûreté et n'établit pas que le défaut de déclaration dans le délai légal provient d'une cause qui ne lui est pas imputable.

Résumé en arabe

إن محكمة الاستئناف التي أيدت أمر القاضي المنتدب برفض طلب رفع السقوط الذي تقدم به البنك بعدما تبين لها انه لا يتمتع بصفة الدائن الحامل لضمانات أو لعقد ائتمان إيجاري كما لم يثبت كونه تعذر عليه التصريح بدينه لسبب لا يرجع إليه حال دون إمكانية التصريح بالدين داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 687 من نفس القانون، مما لم يبق معه مجال للقول بأن التصريح بالديون يبقى مفتوحا في وجه الدائنين الذين لا يتوفرون على ضمانة أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما ولو ضمن المدة المحددة قانونا.فهي باعتمادها مجمل ما ذكر تكون قد جعلت قرارها معللا ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى.
ان المواد من 686 إلى 690 من مدونة التجارة توجب على كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء المأجورين التصريح بديونهم إلى السنديك داخل اجل شهرين من تاريخ نشر حكم بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية تحت طائلة سقوط حقهم و لا يلزم السنديك بان يشعر شخصيا إلا بالدائنين الحاملين لضمانات او عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما.

Texte intégral

القرار عدد: 179 المؤرخ في 11/02/2004، ملف تجاري عدد: 1157/3/2/2003
إن محكمة الاستئناف التي أيدت أمر القاضي المنتدب برفض طلب رفع السقوط الذي تقدم به البنك بعدما تبين لها انه لا يتمتع بصفة الدائن الحامل لضمانات أو لعقد ائتمان إيجاري كما لم يثبت كونه تعذر عليه التصريح بدينه لسبب لا يرجع إليه حال دون إمكانية التصريح بالدين داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 687 من نفس القانون، مما لم يبق معه مجال للقول بأن التصريح بالديون يبقى مفتوحا في وجه الدائنين الذين لا يتوفرون على ضمانة أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما ولو ضمن المدة المحددة قانونا.فهي باعتمادها مجمل ما ذكر تكون قد جعلت قرارها معللا ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى.
ان المواد من 686 إلى 690 من مدونة التجارة توجب على كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء المأجورين التصريح بديونهم إلى السنديك داخل اجل شهرين من تاريخ نشر حكم بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية تحت طائلة سقوط حقهم و لا يلزم السنديك بان يشعر شخصيا إلا بالدائنين الحاملين لضمانات او عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما.
باسم جلالة الملك
يتاريخ 11 فبراير 2004، إن الغرفة التجارية – القسم الثاني – بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: البنك المغربي للتجارة والصناعة الذي حل محل بنك « ا ب ن » امرو في حقوقه والتزامه بفعل الإدماج، مقرها الأساسي بـ26 ساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء.
تنوب عنه الأستاذات أسماء العراقي الحسيني وبسمات الفاسي الفهري ورقية الكتاني المحاميات بالدار البيضاء، والمقبولات للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين:
1) شركة مطاحن شامي إخوان: شركة مساهمة مقرها الأساسي بمحج بير انزران، طريق فاس، تازة.
مأخوذة في شخص ممثلها القانوني القاطن بصفته هذه بنفس العنوان.
2) السيد عبد الله الأزرق بوصفه سنديك التسوية القضائية لشركة مطاحن شامي إخوان القاطن بتجزئة الزيات، رقم 2، فريواطو، تازة.
المطلوبين
بناء على مقال طلب النقض المقدم بتاريخ 05/08/2003 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذات العراقي والفاسي فهري والكتاني، المحاميات بالدار البيضاء، والرامية إلى نقض القرار الصادر بتاريخ 21/05/2003 في الملف التجاري رقم 9/2003 ت عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/11/2003.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07/01/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما،؟ وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الحارثي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 21/05/2003 تحت عدد 23 في الملف عدد 9/03 ت، إن الطالب – البنك المغربي للتجارة والصناعة – تقدم بطلب إلى السيد القاضي المنتدب في مسطرة التسوية القضائية المتعلقة بشركة مطاحن شامي إخوان بتاريخ 23/12/2002 عرض فيه انه فوجئ بمرور اجل التصريح بدينه لعدم توصله بأي إشعار من طرف السنديك طبقا للمادة 686 م ت والحال انه دائن امتيازي في مواجهة شركة شامي إخوان بمبلغ 4.114.656.93 درهم كما يتجلى من كشف حسابها المشهود بمطابقته للدفاتر التجارية للعارض الممسوكة بانتظام والموقوف بتاريخ 01/07/2002  وانه كان على السنديك أن يحترم الالتزامات التعاقدية المفروضة على رئيس المقاولة وان يتخذ كل إجراء لأخبار الدائنين وانه كان عليه أن يعمل على الحصول عن طريق مراقب الحسابات مثلا على المعلومات اللازمة، وان شركة شامي إخوان أغفلت ذكر دائنيها لاجئة إلى مسطرة التسوية للتملص من أداء ما بذمتها، وانه بمقتضى المادة 690 ق ت فانه حينما لا يتم القيام بالتصريح داخل الأجل المحدد في المادة 687 لا يقبل الدائنون في التوزيعات والمبالغ التي لم توزع إلا إذا رفع القاضي المنتدب عنهم هذا السقوط عندما يثبتون إن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم، ملتمسا إصدار أمر برفع حالة السقوط عنه، تم رفض طلبه وأيد بمقتضى القرار المطلوب نقضه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين،
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق المواد 686 إلى 690 و562 و 567 و 581 و 643 و 569 من مدونة التجارة وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ونقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس بدعوى أن محكمة الاستئناف التجارية لا تؤيد الأمر القاضي برفض طلب رفع السقوط اعتبرت المشرع قد نظم مسطرة التصريح بالديون من طرف الدائنين لدى السنديك ضمن المواد 686 إلى 690 من مدونة التجارة داخل اجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية بالجريدة الرسمية تحت طائلة سقوط الدين، وان السنديك لا يلزم بإشعار كل الدائنين، بينما المشرع خلاف ما ذهب إليه القرار لم يجعل من الجريدة الرسمية وسيلة إشهار بفتح المسطرة، بل جعل منها فقط في إطار مسطرة معالجة صعوبات المقاولة وسيلة رسمية لحصر الآجال المتعلقة بالتصريح بالديون خاصة التي لا يتوفر أصحابها على ضمانات أو عقد ائتمان إيجاري وقع شهرهما وان علم الدائنين بفتح المسطرة يفترض قبل النشر بالجريدة الرسمية استنادا إلى مقتضيات المواد المشار إليها أعلاه والى كون النشر والشهر قد تما وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 569 ق ت، وانه اثبت استحالة الإدلاء بالتصريح بمديونتيه لإغفال ذكر اسمه عمدا ضمن الدائنين من طرف شركة مطاحن شامي إخوان وانه كان على السنديك أن يخبره ويذكر اسمه ضمن الأخيرين طبقا للمادة 690 ق ت وان هذا الإغفال وحده يعتبر عذرا طارئا يستحيل تجاوزه من طرف العارض وان السقوط الأجل قبل التصريح بالدين لا يمكن اعتباره تقادما وبالتالي ما دام المشرع خول طبقا للفصل 690 ق ت رفع السقوط فانه يجدر رفعه بمجرد إيداع طلب به في اجل السنة المنصوص عليه وان القرار اعتبره غير مصرح بدينه داخل اجل الشهرين مع انه لو تمت الإشارة خول طبقا للفصل 690 ق ت رفع السقوط فانه يجدر رفعه بمجرد إيداع طلب به في اجل السنة المنصوص عليه وان القرار اعتبره غير مصرح بدينه داخل اجل الشهرين مع انه لو تمت الإشارة إلى الطالب ضمن لائحة الدائنين وفق ما تنص عليه المادة 562 من المدونة التجارية لامكن للسنديك أن يستمع إليه لمعرفة حقيقة الوضعية المالية للمقاولة في إطار المادة 581 من نفس القانون، كما كان بإمكان السنديك أن يخبر البنك ويستشيره طبقا للمادة 643 وان المشرع لم يجعل من مسطرة معالجة صعوبة المقاولة وسيلة للتهرب من أداء الديون ومطية لسقوطها وان استجابة قضاة الموضوع لرفض رفع السقوط يشكل خرقا للنصوص المستدل بها ويعرض القرار للنقض.
لكن، حيث أن المواد من 686 إلى 690 من مدونة التجارة توجب على كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة باستثناء المأجورين التصريح بديونهم إلى السنديك داخل اجل شهرين من تاريخ نشر حكم بفتح المسطرة بالجريدة الرسمية تحت طائلة سقوط حقهم ولا يلزم السنديك بان يشعر شخصيا إلا الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما ومحكمة الاستئناف أيدت أمر القاضي المنتدب برفض طلب رفع السقوط الذي تقدم به البنك المغربي للتجارة والصناعة بعدما تبين لها انه لا يتمتع بصفة الدائن الحامل لضمانات أو لعقد ائتمان إيجاري كما لم يثبت كونه تعذر عليه التصريح بدينه لسبب لا يرجع إليه حال دون إمكانية التصريح بالدين داخل الآجال القانوني المنصوص عليه في المادة 687 من نفس القانون، مما لم يبق معه مجال للقول بأن التصريح بالديون يبقى مفتوحا في وجه الدائنين الذين لا يتوفرون على ضمانة أو عقد ائتمان إيجاري تم شهرهما ولو ضمن المدة المحددة قانونا وهي باعتمادها مجمل ما ذكر يكون قرارها معللا ومرتكزا على أساس وغير خارق لأي مقتضى والوسيلتان على أي أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى رافعه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: محمد الحارثي مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté