Déclaration de créances : le relevé de forclusion est accordé au créancier garanti en l’absence de preuve de sa notification personnelle par le syndic (Cass. com. 2004)

Réf : 19117

Identification

Réf

19117

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1024

Date de décision

27/09/2004

N° de dossier

555/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 528 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 1 - Dahir portant loi n° 1-84-13 du 2 chaabane 1404 (27 avril 1984) relatif à la perception des taxes judiciaires.
Article(s) : 686 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable le recours formé contre une ordonnance du juge-délégué, dès lors qu'aucun texte n'assujettit un tel appel au paiement d'une taxe judiciaire. Ayant ensuite souverainement constaté qu'il n'était pas prouvé que le créancier titulaire d'un contrat de crédit-bail publié avait été personnellement avisé par le syndic d'avoir à déclarer sa créance, elle en déduit exactement que la demande en relevé de forclusion doit être accueillie et le créancier autorisé à procéder à la déclaration.

Résumé en arabe

استئناف ـ مقررات القاضي المنتدب ـ أداء الرسم القضائي (لا) ـ التسوية القضائية ـ دائن ـ إشعاره (نعم) ـ التصريح بالدين (نعم).
لئن نص الفصل 528 من قانون المسطرة المدنية على بطلان الطعن إذا تم أداء الوجيبة القضائية خارج آجال استعمال الطعن، فإن ذلك مشروط بخضوع الطعن لأداء رسم قضائي، وبالرجوع لظهير 27/4/84 المنظم لأداء الرسوم القضائية خاصة الفصل الأول منه نجده ينص على أنه يستوفى لفائدة الخزينة العامة عن كل إجراء قضائية مهما كان نوعه وكل إجراء غير قضائي الرسوم المنصوص عليها قانونا.

Texte intégral

القرار عدد 1024، المؤرخ في: 27/09/2004، الملف التجاري عدد: 555/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 1406 بتاريخ 26/04/02 في الملف عدد 723/02/11 أن المطلوبة الأولى شركة سوجيليز تقدمت بطلب إلى السيد القاضي المنتدب المعين في ملف التسوية القضائية للطالبة مقاولة آيت المهدي، التمست من خلاله رفع السقوط عن دينها لكون سبب عدم التصريح به داخل الآجال القانونية يرجع لعدم إشعارها شخصيا من طرف سنديك التسوية أحمد خردال، باعتبارها دائنة حاملة لعقد ائتمان إجباري، فأصدر القاضي المنتدب أمره برفض الطلب، استأنفته شركة سوجيليز، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بإلغائه والحكم
 من جديد بالإذن للمستأنفة بالتصريح بدينها لدى سنديك التسوية القضائية وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصلين 345 و 528 من ق.م.م. وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه صرح بقبول استئناف شركة سوجيليز بالرغم من أن أداء الرسوم القضائية ثم بتاريخ 04/04/02 في الوقت الذي بلغ فيه الأمر المطعون فيه بالاستئناف للمستأنفة بتاريخ 06/02/02 أي أن الأداء كان خارج الأجل القانوني، فكان على محكمة الاستئناف أن تراقب توفر الطعن على شروط القبول ولم بم يطلق الأطراف ذلك لتعلق الأمر بالنظام العام.
لكن، حيث لئن نص الفصل 528 من ق.م.ت. على بطلان الطعن إذا تم أداء الوجيبة القضائية خارج آجال استعمال الطعن فإن ذلك مشروط بخضوع الطعن لأداء رسم قضائي وبالرجوع لظهير 27/04/89 المنظم للرسوم القضائية خاصة الفصل الأول منه نجده ينص على أنه « يستوفي لفائدة الخزينة العامة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه وكل إجراء غير قضائي الرسوم المنصوص عليها في هذا الملحق » وبمطالعة هذا الملحق لا نجد من بين نصوصه ما يخضع الطعن باستئناف مقررات القاضي المنتدب لأداء رسم قضائي، مما لا مبرر معه للتمسك بتطبيق مقتضيات الفصل 528 المذكور على النازلة والوسيلة على غير أساس.
في شأن الفرع الأول للوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المادتين 686 و 690 من مدونة التجارة والفصل 426 من ق.ل.ع. و 345 من ق.م.م.، وانعدام التعليل وعدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة قانونية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أنه اعتمد في إلغائه أمر القاضي المنتدب، على أن شهادة التوصل بكتاب السنديك لا تحمل توقيع المطلوب، مما يتعين اعتبارها كأنها لم تتوصل، في حين لا تنكر هذه الأخيرة توصلها بكتاب السنديك، وإنما تمسكت بأن السنديك لم يخبرها لا من قريب أو من بعيد بنشر الحكم القاضي بتمتيع مقاولة آيت المهدي الحاصل لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري ثم شهرهما، فهو غير ملزم بإشعار الدائن بتاريخ إشهار الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، علما بأن الإشعار يتم بطريقة كانت ولو عن طريق عدم المنازعة في التوصل كما هو الحال في النازلة، لذلك خرق القرار المطعون فيه المقتضيات المذكورة وخرق مستنتجات الأطراف التي لا تأثير على النزاع مما ينبغي نقضه.
لكن، حيث إنه إن كانت مقتضيات المادة 686 من م.ت. ينص على أنه يشعر شخصيا الدائنون الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري ثم شهرهما، وإذا اقتضى الحال، في موطنهم المختار « فإنها لم تتحدث عن الجهة التي تقوم بالإشعار ولا مضمونه ولا الكيفية التي يم بها، والمحكمة التي لم يثبت لها من وثائق الملف ومما راج أمامها، أن المطلوبة شركة سوجيليز ثم إشعارها بالحكم فتح المسطرة بصفة قانونية، أو أنها أقرت بتوصلها بكتاب السنديك، وقضت بإلغاء الأمر المستأنف والإذن لها بالتصريح بدينها لدى السنديك، اعتبارا منها لما أوردته « في أن ما تمسكت به المستأنف عليها من كون المستأنفة أشعرت بما فيه الكفاية دون أن يخرق أي مقتضى أو تتجاهل ما عرض أمامهما من دفوع، والوسيلة على أي أساس.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات المواد 436 و 686 و 687 و 690 من م.ت. و1 و3 و345 من ق.م.م. وانعدام التعليل وعدم الجواب على مستنتجات قدمت بصفة قانونية وعدم قانونية وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى انه رفع السقوط بعلة « أن السنديك لم يشعر شركة سوجيليز للتصريح بدينها دون أن يبحث هل الدائنة تتوفر على عقد ائتمان إيجاري ثم شهره حتى لا تواجه بالأجل المنصوص عليه بالمادة 690 المذكورة، وذلك يدخل في الإجراءات الشكلية لرفع السقوط التي يتعين على القاضي إثارتها ولو لم يطلب ذلك الأطراف صراحة، وبما أن القرار لم يبحث فيما ذكر بالرغم من تمسك المطلوبة بشهر عقد ائتمانها الإيجاري، فإنه جاء غير معلل وغير مرتكز على أساس قانوني، وينبغي نقضه.
لكن حيث شهر عقد الائتمان الإجباري لم يكن محل منازعة من الطالبة طيلة مراحل النزاع لكي تناقشه المحكمة في قرارها الذي جاء معللا ومرتكزا على أساس، والوسيلة غير مقبولة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالبة الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي والطاهرة سليم وحليمة بنمالك وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة حلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté