Décès d’une partie en cours d’instance – Obligation pour le juge d’ordonner la régularisation de la procédure avant de statuer (Cass. com. 2014)

Réf : 52753

Identification

Réf

52753

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

549/1

Date de décision

27/11/2014

N° de dossier

2014/1/3/1008

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Viole l'article 1er du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, informée du décès d'une partie en cours d'instance, statue sur le fond du litige sans ordonner au préalable la régularisation de la procédure en mettant en cause les héritiers du défunt.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث في النازلة عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2014/04/03 في الملف عدد 1/2014/1237 تحت رقم 2014/1797، أن المطلوبة شركة (ص.) تقدمت بمقال استعجالي أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها كانت تكتري المحل التجاري (...) من موروث الطالبين محمد (ز.) الذي سبق له ان استصدر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تحت عدد 2012/5370 بتاريخ 22 نوفمبر 2012 في الملف عدد 2012/15/3642 قضى بإفراغ العارضة من المحل المكتري والذي وقع تنفيذه بتاريخ 2013/09/16، وأن محكمة النقض أصدرت قرارا بتاريخ 2013/12/05 في الملف عدد 2013/2/3/389، بنقض القرار الاستئنافي وإحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية للبت فيه من جديد طبقا للقانون، ملتمسة إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.

وبعد إدراج القضية بجلسة 2014/03/27 أصدرت المحكمة قرارها بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وإفراغ محمد (ز.) ( موروث الطالبين) هو ومن يقوم مقامه من المحل (...)، وإرجاع حيازته لشركة (ص.) المطلوبة وهو القرار المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الرابعة:

حيث ينعى الطاعنون على القرار المطعون فيه عدم احترام مقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية التي توجب إنذار من يجب بتصحيح المسطرة ذلك أن دفاعهم التمس التأخير ضمن طلب تسجيل نيابته عنهم لأن السيد محمد (ز.) قد توفي، وأكد ذلك في مذكرته المسطرة معيبة شكلا ويتعين نقض القرار المطعون فيه.

حيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر الجلسات أن القضية أدرجت بجلسة 2014/03/27 ألفى خلالها طلب تسجيل نيابة من طرف الأستاذ عبد المجيد (س.) أشار فيه الى أن المدعى عليه محمد (ز.) قد توفي، وفضلا عن ذلك أدلى الأستاذ (س.) بمذكرة خلال التأمل نيابة عن ورثة المدعى عليه المذكور مؤكدا ان هذا الأخير توفي، غير أن نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بت في النازلة دون التطرق للمذكرة المذكورة ودون اتخاذ الإجراءات المسطرية اللازمة بشأنها، فجاء قراره بذلك خارقا للفصل الأول من ق م م مما يوجب نقضه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له، للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيأة أخرى وتحميل المطلوبة في النقض الصائر. كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile