Crédit-bail : Le contrat et le tableau des échéances constituent un commencement de preuve s’opposant au rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 64031

Identification

Réf

64031

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

98

Date de décision

04/01/2023

N° de dossier

2022/8222/2597

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par un établissement de financement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le décompte de créance n'était pas conforme aux exigences réglementaires applicables aux relevés de compte bancaire. La cour retient que le contrat de financement, corroboré par le tableau des échéances impayées, constitue un commencement de preuve suffisant de l'existence de la créance. Elle juge que le premier juge ne pouvait dès lors rejeter l'action pour un simple vice de forme affectant le décompte produit, l'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond. La cour rappelle que statuer sur le fond en l'état reviendrait à priver les parties du double degré de juridiction. Par conséquent, elle annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il statue sur le fond du droit.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدمت شركة إ. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/04/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/02/2021 تحت عدد 2038 ملف عدد 8975/8209/2019 و القاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب و تحميل رافعته الصائر . حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء مما يتعين معه قبوله شكلا و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة شركة إ. تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض بواسطة دفاعها أنها في إطار اختصاصها مولت وأجرت لفائدة المدعى عليه السيد فلان (ف.) سلف بمقتضی عقد القرض عدد 015507 المؤرخ في 23/11/2012 المصادق على توقيعه من طرف السلطات المختصة مقابل ذلك تعهد والتزم بأداء واجبات الدين وتوابعه عند استحقاقه وكذلك أقساط التأمين ورسوم الضرائب كما تعهد طبقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من البند 15 (15.4 ) من العقد بإضافة الفوائد التاخيرية المحددة في 2% في الشهر على المبالغ الحالة و الغير المؤداة وأن المدعى عليه توقف عن أداء الدين و تخلذ بذمته لغاية حصر الحساب بتاريخ 27/08/2018 مبلغ 333.744,67 درهم كما هو مبين في كشف الحساب المستخرج من دفاتر العارضة التجارية و أن الفقرة 4 من البند 4.6 ينص على أنه في حالة عدم أداء قسط واحد من الأقساط حل اجله فإن الدين بأكمله يصبح حالا بقوة القانون وانها سبق لها سلوك مسطرة التسوية الودية بقيت بدون جدوى و تقدمت الى القضاء الاستعجالي قصد لمعاينة فسخ العقد صدر فيها الامر عدد 2675 ملف عدد 2342/8104/2017 بتاريخ 24/07/ 2017 بخصوص عقد القرض 015507 و تبعا لذلك تبقى محقة في المطالبة بمبلغ الدين قدره 337.744,67 درهم وذلك عن الأقساط الغير المؤداة المحدد في 157.347,20 درهم إضافة الى الأقساط غير الحالة و المحددة في 180.397,47 درهم و بتعويض عن التماطل قدره 33.774,46 درهم كما نصت الفقرة الأولى من الفصل 17 من العقد انه في حالة نشوب نزاع بين الطرفين فإن الاختصاص المكاني يعود لمحاكم الدار البيضا مما يجعل هذه المحكمة مختصة و التمست الحكم على المدعى عليه المذكور أعلاه بأدائه مبلغ الأقساط الغير المؤداة المحدد في157.347.20 درهم بالإضافة إلى الأقساط غير الحالة والمحددة في مبلغ180.397.47 درهم أي ما مجموعه 337.744.67 درهم و سماع المدعى عليه الحكم بتعويض لا يقل مبلغه عن 33.774.46 درهم والأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن و بدون كفالة نضرا لثبوت الدين و تحميل المدعى عليه الصائر وأدلت بنسخة طبق الأصل من عقد القرض ، اصل كشف حساب ، اصل رسائل مع اشعار و اصل جدول مستحقات و نسخة طبق الأصل من الامر بالاسترجاع . و حيث أدلى نائب المدعية بمقال إصلاحي الذي يفيد انه تبين ان المدعى عليه وافته المنية وانها تلتمس اصلاح المسطرة وذلك بجعل الدعوى مقامة في مواجهة ورثة السيد فلان (ف.)، و سماع الحكم بقبول المقال الاصلاحي وفي الموضوع الحكم باداء ورثة المدعى عليه السيد فلان (ف.) مبلغ الاقساط الغير المؤداة محددة في مبلغ 157347.20 درهم اضافة الى الاقساط غير الحالة و المحددة في مبلغ 180397.47درهم، بما مجموعه 337744.67 درهم ،مع تعويض قدره 33774.45 درهم و الامر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن و بدون كفالة نظرا لثبوت الدين و تحميل المدعى عليهم الصائر . و حيث أدلى المدعى عليهم بمذكرة جوابية مرفقة بوثائق جاء فيها أن ما تقدمت به المدعية من طلبات لا ترقى الى اساس سليم من الواقع و القانون و يتعين الرد عليها، فمن حيت الدفع بسبقية البت ذلك أن المدعية وفي نازلة سابقة تقدمت بنفس الدعوى في مواجهتهم اسستها على نفس الوثائق والطلبات والدفوع صدرت بشأنها حكم قضى بعدم قبول طلبها بعلة أن كشف الحساب المستدل به يقتضي أن يتضمن بيانا مفصلا وجردا شاملا لجميع التقييدات التي عرفها الحساب ومطابقا للمقتضيات المضمنة بمنشور والى بنك المغرب 2006-G - 28 الصادر بتاريخ 05-12-2006 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5532 بتاريخ 07/06/2007، والحال أنه بالاطلاع على كشف الحساب المدلى به يتبين أنه غير مستوف للشروط القانونية اللازمة التي تجعله يرقى الى درجة في الاتبات أمام القضاء وخصوصا ما يتعلق بالعمليات التي انبثقت عنها المديونية،و أن الكشف المدلى به هو الحجة المعتمدة من طرف المدعية لاتباث المديونية وبذلك فان الدعوى تفتقر الى الاثبات ويتعين التصريح بعدم قبولها شكلا، و احتياطيا من الموضوع حفظ حقهم في الاطلاع والجواب عند ادلاء المدعية بكشف حساب بنكي متضمن للشروط الواردة بمرسوم والي بنك المغرب عدد 2006-G -28 الصادر بتاريخ 05/12/2006 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5532 بتاريخ 07-06-2007 ، لهذه الاسباب التمس المدعى عليهم القول و الحكم بعدم قبول الطلب لسبقية البت ولعدم استيفاء كشف الحساب البنكي المستدل به الشروط المضمنة بمنشور والي بنك المغرب و احتياطيا حفظ حقهم في التعقيب اذا ما اصلحت المدعية المقال و تحميل المدعية الصائر ، وأدلوا بصورة من حكم عدد 1505 ، صورة مقال ، مرفق بصورة من عقد القرض ، صورة كشف حساب ، صور رسائل انذار مع اشعار ، صورة من امر بالاسترجاع . وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة م.م.ل. ** أسباب الاستئناف** حيث جاء في أسباب الاستئناف و بعد عرض موجز للوقائع بكون الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول الطلب وتحميل رافعته الصائر بعلة أن كشف الحساب غير مستوف للشروط القانونية اللازمة وغير مطابق للمقتضيات المضمنة بمنشور والي بنك المغرب 28/2006 الصادر بتاريخ 05/12/2006 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5532 بتاريخ 05/06/2007 ، و إن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه في تعليل منطوقه خارق للقانون ، بالنظر إلى أن أساس دائنية المستأنف للمستأنف عليهم ليس عقد قرض وإنما عقد ائتمان ايجاري تترتب عليه أقساط كراء شهرية محددة الحجم والأجل والجزاء في حالة الإخلال بالالتزامات ، و إنه إن كان يعتبر في حكم مؤسسة الائتمان فإنه غير ملزم بالادلاء بكشف حساب مستوف للشروط القانونية اللازمة والمتطابقة مع منشور والي بنك المغرب 28/2006 الصادر بتاريخ 05/12/2006 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5532 بتاريخ 07/06/2007 لأن ذلك قاصر على عمليات القرض ولا يمتد إلى عمليات الايجار والكراء، و ان الثابت أنه يرتبط والمستأنف عليه بعقد ائتمان ايجاري يتضمن حقوقا والتزامات متقابلة ووفقا لجدولة زمنية محددة وجزاءات متفق عليها وملزمة للطرفين لا يجوز تعديلها أو التخفيف من آثارها إلا باتفاق الطرفين،وإنه لا دليل بالملف على ما يفيذ تنفيذ المستأنف عليه لما التزم به ووفقا لما التزم به وداخل الاجل المتفق عليه، الامر الذي يجعل عقد التأمين الايجاري الرابط بين الطرفين حجة على dائنية المستأنف للمستأنف عليه وبالمبالغ المطالب بها من قبله بموجب مقاله الافتتاحي وجميع محرراته اللاحقة له جملة وتفصيلا ، و أنه مع الأخذ بعين الاعتبار أن جدولة الاستحقاقات غير المؤداة سنده في تأكيد دائنيته للمستأنف عليه، لم تكن موضوع طعن جدي من قبله فإن حرية الاثبات في المادة التجارية توجب على المحكمة اعتمادها واعتماد عقد الائتمان الايجاري الرابط بين الطرفين ولائحة الشروط الخاصة في الاثبات، وإن اقتضى الامر إجراء تحقيق في الملف واعتبار تلك الوثائق مجرد بداية حجة، وأن الحكم المطعون فيه حاليا لما لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار لم يجعل لقضاءه أساس وجاء خارقا للقانون، الأمر الذي يبرر الغاءه، لذلك تلتمس الغاء الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من عدم القبول وبعد التصدي التصريح والحكم وفقا لما استهدفه في مقاله الافتتاحي وجميع محرراته اللاحقة له جملة وتفصيلا و تحميل المستأنف عليهم الصائر والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية و حفظ حقه في إبداء مستنتجاته وملاحظاته على ضوء مجريات ونتائج الخبرة الحسابية و تحميل المستأنف عليهم الصائر و أدلى بنسخة من الحكم المستأنف. و حيث أدلى المستأنف عليهم بمذكرة جوابية جاء فيها انهميتمسكون و يؤكدون جميع دفوعهم المثارة أمام محكمة الدرجة الأولى المؤسسة على خرق مقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود لسبقية البث، و ذلك لسبقية رفع نفس النزاع أمام نفس المحكمة وفق الثابت من الحكم عدد 1505 الصادر بتاريخ 19/02/2019 في الملف التجاري عدد 9995/8209/2018 بين طيات الملف، و أن موجبات سبقية البث المنصوص عليها بموجب الفصل 451 من قانون الالتزامات و العقود ثابتة في النازلة لوحدة السبب و الأطراف و قائمة بينهم و عليهم بنفس الصفة، مما يقتضي ترتيب الآثار القانونية على ذلك ،كما يؤكدون تمسكهم بالدفع بعدم الإثبات لعدم الإدلاء بوثائق إثباتية مستوفية للشروط القانونية اللازمة و المنصوص عليها بموجب منشور والي بنك المغرب 2006 الصادر بتاريخ 05 دجنبر 2006 و المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5532 بتاريخ 07 يونيو 2007، و أنه وخلافا لمزاعم المستأنفة فإن هذا المنشور يسري مفعوله عليها باعتبارها من مؤسسات الائتمان المنظمة بموجب الظهير الشريف رثم 147.93.1 الصادر بتاريخ 06 يوليوز 1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق لنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها و أنه طبقا للمادة 15 من ذات الظهير فإنه يحدد والي بنك المغرب في توجيهات و دوريات عامة أو فردية إجراءات تطبيق أحكام الظهير الشريف هذا و النصوص الصادرة لتطبيقه. و أن المستأنفة تخضع و تسري عليها مقتضيات منشور والي بنك المغرب رقم 2006 الصادر بتاريخ 05 دجنبر 2006 المتعلق بكيفيات إعداد كشوف الحسابات الخاصة بالودائع و المدلى به رفقته مما يلزمها بالتقيد بمقتضياته، و تضمين الكشوفات الحسابية اللازمة المطلوبة المنصوص عليها ، و من جهة أخرى لم تدل المستأنفة بما يفيد سلوكها للإجراءات المنصوص عليها بموجب الفصول 436 و 437 من القانون 95.15. المتعلق بمدونة التجارة و ما يفيد إشهارها للعقد موضوع دعواهاو أنه بناء على عدم خلو ملف النازلة و عدم الإدلاء بوثائق إثباتية مطابقة للقوانين أعلاه ، لذلك يلتمسون الحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته و تحميل رافعه الصائر. و أدلت بصورة من منشور عدد 28/G/2006 و صورة إراثة . و حيث أدلت المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 24/12/2022 بمذكرة جاء فيها إن الثابت قانونا وقضاء أن قوة الشيء المقضي به لا تسري سوى على المقررات القضائية الباتة في موضوع الطلب القضائي، أما التي اقتصر البت فيها في الشكل فقط فإنه لا يمكن أن تحوز قوة الشيء المقضي به ، و إن الثابت أن الحكم التجاري عدد 1505 الصادر بتاريخ 19/02/2019 في الملف عدد 9995/8209/2018 و بت فقط في شق الشكل وقضى بموجب ذلك بعدم قبول الطلب ولم تضع بعد المحكمة مصدرته يدها على موضوعه،و إن الحجية التي يمنحها القانون للشيء المقضي به تثبت للأحكام القطعية الفاصلة في جوهر الطلب وليس للأحكام التي اقتصرت على البت في شكل الدعوى، الشيء الذي يجعل من سبقية البت غير قائمة في نازلة الحال و يتعين رد الدفع موضوعها و أن الأصل هو ما ضمن بعقد الإئتمان من الالتزامات و واجبات و حقوق لفائدة طرفيه ، و أن لائحة الإستحقاق تبقى فقط وسيلة لترجمة مسار العقد وهو الخلاصة الدورية للعقد ويتضمن عمليات الأداء التي تم إنجازها من قبل المكتري المتعاقد ولا يحل محل العقد الموقع من قبل الأطراف فيما خص مبلغ الإستحقاق الشهري بإعتبار ما ضمن بالعقد هو الأصل، و إن الطبيعة التجارية للمستأنفة كشركة تمويل لا تلزمها بإنجاز كشوف حساب والتي تبقى حكرا على المؤسسات البنكية التي يعهد إليها بمقتضى القانون البنكي القيام بالعمليات البنكية في تعاملها مع عملائها، في حين أن المستأنفةتُعد لائحة استحقاقات تبين فيها تاريخ الإستحقاق و قيمته و تاريخ أدائه و تحتسب بموجبه قيمة المديونية التي تنتج عن عدم الأداء، شريطة أن يتضمن جميع الإلتزامات والبنود المنصوص عليها في العقد، و إن المستأنفة أثبت الإلتزام حسب ما تمليه المادة 399 من ق.ل. ع إلا أنه في المقابل لم يثبت الفريق المستأنف عليه إنقضائهإتجاههم أو عدم نفاده نزولا عند مقتضيات المادة 400 من نفس القانون. وحيث إن لائحة الإستحقاقات المدلى بها لها حجيتها في الإثبات وأن ما ضمن بها هو الأصل ، وأن الفريق المستأنف عليه ملزم بالأداء في غياب أي مستندات لها حجية تفيد أداء الإستحقاقات الشهرية للمنقول موضوع التعاقد، و إن إعداد الكشوف الحسابية يبقى حكرا على المؤسسات البنكية وأن تلك الكشوف لها علاقة بالحسابات البنكية، في حين أن المستأنفةتبقى شركة تجارية تمارس نشاطها التجاري في تمويل و كراء المنقول و العقار وليست ببنك تخضع للقانون البنكي، وبالتالي فإنه لا يشترط عليها إعداد كشوف حسابية طالما أنها لا تتلقى طلبات فتح الحسابات البنكية من قبل العملاء، وان نشاطها يقتصر عى التمويل أو الكراء المفضي للتملك بعد تحقق شروطه ، و إنه بناء عليه فإن ما انتهى إليه الحكم المستأنف وما مضمن بدفوع الفريق المستأنف عليه غیر قائم على أي سند على اعتبار أنه لم يفرق بين كشف الحساب ولائحة الإستحقاقات الشهرية وطبيعة المؤسسة التي تسلزم عليها مسك على واحد منها على حدى في معزل عن الآخر وطبيعة النشاط والعقود التي تنتج عنها إما كشف حساب أو لائحة استحقاقات أكرية، و إن القضاء التجاري لدى نفس المحكمة بدرجتيها لطالما اعتمد في قضائه على لائحة الإستحقاقات الأكرية في طلبات فسخ العقد أو طلبات الأداء التي تلي الفسخ ، لذلك تلتمس الحكم وفق جميع الملتمسات المضمنة في المقال الإستئنافي للمستأنفة جملة وتفصيلا. و حيث أدرج الملف بجلسات آخرها جلسة 21-12-2022 حضر الأستاذ العراقي عن الأستاذ الفقيرو وادلى بمدكرة تعقيبية و تخلف د تجاني رغم الاعلام فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 4-1-2022 التعليل حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الاستئنافي بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به بدعوى أنها أدلت للمحكمة في المرحلة الابتدائية بكشف حساب و العقد الرابط بين الطرفين والتي تبرر الاستجابة لطلبها ، مضيفة أن المبدأ هو حرية الاثبات في المادة التجارية . وحيث إن هذه المحكمة برجوعها إلى الملف الابتدائي تبين لها أن المستأنفةقد أدلت فعلا بالعقد الرابط بينهاو مورثالمستأنف عليهم كما أدلت بجدول الاستحقاقات الغير مؤداة. ورغم ذلك قضت المحكمة بعدم قبول الطلب بعلة ان كشف الحساب غير مستوف للشروط القانونية اللازمة ، مع أنه رفقة العقد يشكل بداية حجة على وجود المديونية ، و بدلك تكون القضية غير جاهزة للبت فيها ، وأن التصدي من شأنه حرمان الأطراف من درجة من درجات التقاضي ، الأمر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا. في الشكل:بقبول الاستئناف في الموضوع :بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وإرجاع الملف الى المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile