Crédit à la consommation : La compétence territoriale du tribunal du domicile de l’emprunteur est une règle d’ordre public (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72231

Identification

Réf

72231

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1928

Date de décision

25/04/2019

N° de dossier

2055/8227/2019

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 111 - Dahir n° 1-11-03 du 14 rabii I 1432 (18 février 2011) portant promulgation de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale en matière de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce examine le critère de rattachement juridictionnel. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au profit de la juridiction du domicile de l'emprunteur. L'établissement de crédit appelant contestait cette qualification en invoquant divers documents administratifs qui, selon lui, établissaient un autre domicile pour le débiteur. La cour retient cependant que le créancier avait lui-même mentionné dans son mémoire introductif d'instance l'adresse relevant de la juridiction désignée par le premier juge. Elle rappelle qu'au visa de l'article 111 de la loi 31-08 sur la protection du consommateur, la compétence territoriale est d'ordre public et attribuée impérativement au tribunal du domicile du débiteur. Le jugement ayant fait une correcte application de cette règle est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/01/2019 تحت عدد 194 في الملف رقم 40/8210/2018 القاضي بعدم الاختصاص المكاني واحالة الملف على المحكمة التجارية باكادير بدون صائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 14/07/2017 يعرض فيه أن المدعى عليه استفاد من لدنه من قرض صار بموجبه دائنا بمبلغ 109609,39 درهم و أنه امتنع عن الاداء رغم إنذار بذلك ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له المبلغ المذكور مع استمرارية الفوائد و الغرامات الاتفاقية مع تعويض عن التعسف قدره 3000 درهم مع النفاد المعجل و الفوائد القانونية و الاكراه البدني و تحميله الصائر ، مرفقا مقاله بعقد قرض و كشف حساب و جدول استخماد و وثائق البريد المضمون .

و بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/06/2017 و القاضي بعدم الاختصاص المكاني .

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن انه ينبغي الإشارة الى ان الحكم الأول الذي تم الطعن فيه سابقا بالاستئناف لم يسبق ان قضى بعدم الاختصاص النوعي وانما بعدم الاختصاص المحلي واحالة الملف على تجارية اكادير كما ان المقال الاستئنافي انصب على الطعن في الاختصاص المحلي وليس في الاختصاص النوعي هذا وان كان قرار محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا وارجاع الملف اليها بدون صائر فلربما كان يعني الاختصاص المحلي لأن الاختصاص النوعي لم يكن أي منازعة لا ابتدائيا ولا استئنافيا هذا وفي جميع الحالات فان كانت المحكمة الابتدائية قد طبقت المادة 111 من قانون حماية المستهلك في الملف 40/8210/201 معبرة ان المستأنف عليه يقيم داخل نفود المحكمة التجارية بأكدير فان هذا لا ينطبق على مستندات الملف وان عنوان السيد عبد العالي (ه.) يوجد بالخميسات كما هو تابت من خلال بطاقته الوطنية المدلى بها من بين وثائق الملف ابتدائيا وكذلك من خلال أوراق عمله وبطاقة تسجيله بصندوق الضمان الاجتماعي وكذا طلب فتح حسابه البنكي وان كان العقد مشار فيه الى عنوان بالداخلة فهذا لا يعني انه يقيم بها ولو كان الامر كذلك لقام السيد عبد العالي (ه.) بفتح ملف القرض بمقر احد فروع البنك باكادير وليس بالخميسات مما يؤكد على تواجد السيد عبد العالي (ه.) بمدينة الخميسات ، وانه في إحالة الملف على محكمة خارج نفود إقامة طرفي النزاع يجعل في ذلك مخالفة لمبدأ تقريب القضاء للمتقاضين .

لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف واحالة الملف برمته بدون صائر على المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص المكاني.

وادلى بصورة للبطاقة الوطنية ونسخة من الحكم المستأنف وصورة لطلب فتح حساب بالخميسات وصورة للحكم الابتدائي وصورة لمقال استئنافي وصورة لقرار استئنافي.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 11/4/2019 والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 25/04/2019

محكمة الاستئناف

حيث إن الحكم عدد 2246 الصادر بتاريخ 20/06/2017 ملف رقم 1289/8201/2017 قد تم إلغاؤه بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 5249 بتاريخ 23/10/2017 ملف عدد 4830/8227/2017 و الذي قضى بإختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبث في النزاع مع إرجاع الملف إليها بدون صائر و أن الاستئناف الحالي منصب على الحكم عدد 194 بتاريخ 16/01/2019 ملف عدد 40/8210/2018 القاضي بعدم الاختصاص المكاني و الاحالة على المحكمة التجارية بأكادير .

و حيث إنه و بالرجوع الى عنوان المستانف عليه ( المدعى عليه ) و الذي أورده المستأنف نفسه بمقتضى المقال الافتتاحي يتبين بأنه يقطن بمنطقة بئر كندوز التابعة لنفود المحكمة التجارية بأكادير ، و ما دام أن الاختصاص المحلي من النظام العام حسب المادة 111 من قانون 13.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ، و أن المحكمة المختصة مكانيا هي المحكمة التابع لها موطن المقترض ، فإن المحكمة التجارية بالرباط تبقى غير مختصة مكانيا بنظر الدعوى لفائدة المحكمة التجارية بأكادير ، و هو ما يستدعي رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا .

في الشكل

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile