Réf
72010
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1705
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2018/8202/1709
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Retard d'exécution, Responsabilité du réparateur, Réparation de véhicule, Réformation du jugement, Réduction du prix, Préjudice d'immobilisation, Pièces de rechange d'occasion, Perte d'exploitation, Exécution défectueuse, Contrat d'entreprise
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une réparation non conforme et du retard dans sa réalisation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement de l'intégralité des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appel portait sur la qualification de l'exécution défectueuse, notamment par l'emploi de pièces d'occasion, et sur l'interprétation d'un paiement partiel comme valant acceptation d'une réduction du prix. La cour retient que l'acceptation par le réparateur d'un chèque en paiement partiel, postérieurement à la contestation par le client de la qualité des réparations et à la confirmation par expertise de l'usage de pièces usagées, vaut acquiescement à une réduction du prix. Elle considère également que l'immobilisation prolongée et injustifiée du véhicule, résultant de l'inexécution conforme du contrat, constitue une faute engageant la responsabilité du professionnel et justifiant l'allocation d'une indemnité pour préjudice d'exploitation. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en réduisant le solde dû et l'infirme sur la demande reconventionnelle, faisant droit à la demande d'indemnisation du client.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (غ. ت.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/03/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2017 في الملف التجاري عدد 8543/8202/2017 تحت عدد 9799 والقاضي في الطلب الأصلي: بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 21.520,00 درهم وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات. وفي الطلب المضاد: برفضه وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل:
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية أفادت فيه أن العارضة دائنة للمدعى عليها بمبلغ 21.520,00 درهم مترتب عن معاملات تجارية بمقتضى فواتير, ارقام 160193 , 160187, 160186 وذلك بعد الاداء الجزئي لمبلغ 15.000,00 درهم بواسطة شيك من المبلغ الاجمالي 36.520,00 درهم وان المدعى عليها امتنعت عن الوفاء بالتزامها بالأداء رغم جميع المساعي الحبية للأداء وبادرت في هذا الاطار الى بعث انذار ظل دون جدوى, لأجله يلتمس الحكم بأداء المدعى عليها مبلغ 21.520,00 درهم مع تعويض عن المطل قدره 6000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليها الصائر.
وارفق المقال فواتير, كتاب صادر عن المدعى عليها, صورة من الشيك البنكي.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد المدلى بها بجلسة 24-10-2017 والتي جاء فيها من حيث التعقيب فان طلب المدعية لا يرتكز على اساس ذلك ان شاحنة تملكها العارضة اصيبت بأضرار مادية من جراء حادثة سير , و ان السيد الخبير المنتدب من طرف شركة التامين السيد صالح (ك.) انجز تقريرا حصر فيه لائحة القطع التي تضررت ويتعين استبدالها بقطع غيار جديدة, وعهد للمدعى عليها بالقيام بالإصلاحات المذكورة والتزمت بإنجازها في مدة اربعة ايام على اعتبار ان الامر يتعلق بجلب قطع غيار اصلية من شركة فولفو وتركيبها, الا انه وبدل الاحتفاظ بالشاحنة لمدة اربع ايام فان شركة (ر.) احتفظت بها لمدة 22 يوما ولما تسلمتها العارضة في اخر المطاف تبين ان شركة (ر.) قامت برتكيب قطع غيار مستعملة بدل الاصلية مما اضطر معه العارضة لرفض الاداء , وامام هذا الوضع كلفت العارضة فورا الخبير أحمد (ت.) بإجراء معاينة للإصلاحات المنجزة فانجز تقريرا اكد خلاله ان شركة (ر.) قامت برتكيب فطع غيار مستعملة كما ان اشغال الصباغة اعطت لونا مخالفا للون الاصلي للشاحنة, وتم توجيه انذار الى المدعى عليها للوصول الى حل ودي, وحضر ممثل شركة (ر.) الى مكتب العارضة واقر بانه قام بتركيب قطع غيار مستعملة وقبل التسوية على اساس مبلغ 15.000 درهم نسلمه بواسطة شيك بتاريخ 20-3-2017 والتزم بان يوافي العارضة بفاتورات معدلة, الا ان العارضة لم تتوصل بالفاتورات المعدلة, كما ان المدعية توصلت برسالة مؤرخة في 10-3-2017 تحتج فيها على استعمال قطع غيار قديمة في الاصلاحات وعلى عيوب الصباغة وان عدم الرد يشكل اقرار من طرف شركة (ر.) بصحة ما جاء فيها من تحفظات, لأجله يلتمس الحكم برفض الطلب الاصلي, وفي الطلب المضاد الحكم على المدعية اصليا بأدائها تعويض قدره 40.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم, وتحميلها الصائر, مرفقا مذكرته بصورة من تقرير الخبرة, نسخة من تقرير الخبرة (ت.), صورة من الشيك المسلم لشركة (ر.).
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب استئناف المستانفة أن الحكم المستأنف اعتمد تعليلا فاسدا ومخالفا لما هو ثابت من خلال مستندات الملف. إذ ردت ما دفعت به المستأنفة من أن الاصلاحات كان يجب أن تتم باستعمال قطع غيار أصلية بعلة أن ما دفع به دفاعها يبقى أمرا غير ثابت للمحكمة، وذلك لأن الملف خال من أي اتفاق سابق بين طرفي الخصومة يلزم المستأنف عليها بتركيب قطع غيار أصلية للشاحنة بدل قطع غيار مستعملة. لكن لا يخفى على المحكمة أنه في مثل النازلة، فإن مؤمنة الطرف المسؤول على الحادثة تكون ملزمة بتحمل تكلفة تعويض القطع المتضررة بقطع أصلية حفاظا على السلامة، وإذا كانت السيارة أو الشاحنة قديمة جدا فإن الخبير أو الخبراء المعنيين يطبقون نسبة تخفيض يتحملها مالك السيارة المتضررة. وأن الأصل هو وجوب استعمال قطع غيار أصلية لتفادي التعقيدات التي تنتج على استعمال قطع غيار مستعملة من بينها تضرر باقي الأجزاء والتأثير سلبا على شروط السلامة. وفي الأخير من غير المنازع فيه انها كانت مستفيدة من ضمان مؤمنة المتسبب في الحادثة وحدد الخبير المعين من طرفها السيد صالح (ك.) تكلف الاصلاح بتركيب قطع غيار اصلية في مبلغ 28.320.00 درهم الشيء الذي زكاه الخبير المعين من طرف مؤمنة السيد مصطفى (ر.) الذي وقع التقرير مع الخبير الأول. وبذلك يتجلى أنه لم تكن لها أية مصلحة للاتفاق مع المستأنف عليها على تركيب قطع غيار مستعملة بدل قطع غيار أصلية. والملاحظ أن المستأنف عليها ضمنت فاتورتها نفس أثمان قطع الغيار الجديدة التي نص عليها الخبيران في تقريرهما، الشيء الذي يتأكد معه أن المستأنف عليها كانت ملزمة بتركيب قطع غيار أصلية وجديدة كما تلزمها بذلك قواعد الفن. ولتعليل قضائها اعتبرت محكمة الدرجة الاولى أن توصل الممثل القانوني للمستأنف عليها بالشيك الحامل لمبلغ 15.000,00 درهم وتوصله برسالة احتجاج على الإصلاحات وعلى عيوب الصباغة لا يعد إقرارا منه على قبول تعديل أثمنة الفواتير وصحة تحفظاتها. لكن بمراجعة مستندات الملف سيتضح على أنها لم تسلم الشيك الحامل لمبلغ 15.000,00 درهم لممثل المستأنف عليها إلا بتاريخ 20/03/2017، بعدما قام الخبير (ت.) بتاريخ 09/03/2017 بإجراء معاينة على الشاحنة أثبتت تركيب قطع غيار مستعملة، وبعدما وجهتها للمستأنف عليها رسالة مضمونة في الموضوع بتاريخ 10/03/2017. ويتجلى أن قبول ممثل المستأنف عليها تسلم مبلغ 15.000,00 درهم فقط دليل قاطع على أنه وتبعا لاكتشاف وإثبات استعمالها قطع غيار قديمة في الإصلاحات واحتجاجها على ذلك فإنه واقف على حصر قيمة الاصلاحات في مبلغ 15.00,00 درهم، وهو المبلغ الذي قبل تسلمه دون أدنى تحفظ، وبذلك كان ملزما بتسليمها فاتورات معدلة. وأن المحكمة لم تكتف بقلب المفاهيم كما تم تبيانه أعلاه، بل تعدت ذلك الى تعليل قضائها عن طريق تحريف فحوى رسالتها للمستأنف عليها بتاريخ 10/03/2017. والملاحظ أن المحكمة التجارية حرفت فعلا فحوى رسالتها بتاريخ 10/03/2017 لما اعتبرتها إقرارا بالمديونية، والحالة أنها وبالعكس منازعة واضحة في الدين المطالب به بمقتضى الفاتورات موضوع النزاع.
وفي الطلب المضاد: من غير المنازع فيه أن المستأنف عليها قامت بالاصلاحات عن طريق تركيب قطع غيار مستعملة دون موافقتها وفي مخالفة مكشوفة لقواعد الفن، وذلك ما جعلها تحتفظ بالشاحنة لمدة 22 يوم بدل 4 أيام. وأن البحث عن قطع غيار مستعملة في سقوط الخردة تطلب منها بالضرورة وقتا طويلا، وذلك ما يفسر تأخر الاصلاحات. ومن البديهي أنه لو اقتنت قطع غيار أصلية من شركة فولفو لاستطاعت القيام بالاصلاحات فورا وفي الأجل العادي والمتفق عليه وهو 4 ايام. وأن تصرف المستأنف عليها ألحق بها ضرار محققا تمثل في حرمانها من استغلال الشاحنة لمدة 18 يوما، الشيء الذي كانت محقة معه في تقديم طلب مضاد من أجل الحصول على تعويض قدره 40.000,00 درهم. وأن المحكمة صرحت برفض الطلب المضاد بعلة أنه لا بد من إثبات الخطأ والضرر والعلاقة السببية، وبأن الملف خال من أي اتفاق بمقتضاه يحدد اجل إصلاحي الشاحنة أو تركيب قطع غيار غير جديدة. لكن الثابت من مجمل عناصر الملف أن خطأ المستأنف عليها ثابت بدليل أن الأصل هو إنجاز الاصلاحات عن طريق تركيب قطع غيار أصلية وجديدة، وبدليل أن المستأنف عليها احتسبت في فاتورتها ثمن قطع غيار اصلية وفق ما ورد في تقرير خبراء شركة التأمين. وأن الضرر ثابت ويتمثل في حرمانها من استغلال شاحنتها لمدة 18 يوما، ومن البديهي أنه كان بإمكان المستأنف عليها تلافي ذلك لو اقتنت قطع غيار أصلية جديدة من شركة فولفو وقامت بتركيبها فورا، بدل إضافة الوقت في البحث في سوق الخردة عن قطع مستعملة. وأن العلاقة السببية بين الخطأ والمسؤولية ثابتة كذلك على اعتبار ان تأخير إنجاز الاصلاحات نتج مباشرة عن اختيار المستأنف عليها تركيب قطع غيار مستعملة بدل قطع غيار جديدة. لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي في الطلب الأصلي التصريح برفضه لعدم ارتكازه على أساس، وفي الطلب المضاد الحكم على المستأنف عليها بان تؤدي لها مبلغ 40.000,00 درهم كتعويض عن تجميد الشاحنة لمدة 18 يوم مع الفوائد القانونية وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث إنه بجلسة 14/05/2018 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها الاستاذ يونس (ح.) بمذكرة تعقيبية أفادت فيها أن دفوع المستأنفة لم تستطع إثبات خلاف وثائق الملف وما خلص له الحكم المستأنف استنادا لوثائق الملف والمحددة في فواتير التالية: FA160193 - FA160187 – FA160186. وتبقى محددة بشكل دقيق لطبيعة الاصلاحات التي انجزتها والتي التزمت المستأنفة بجزء من المبلغ المتفق عليه ما يؤكد صحة الاشغال المنجزة لها على وجه صحيح خلافا لما أضحت تدعيه بشكل لاحق ودون سند قانوني خلافا لوضعها المثبت بحجج كتابية وفق ما تنص على ذلك مقتضيات 417 من ق ل ع وإقرار المستأنفة بثبوت الدين في ذمتها. وأن ما نعته المستأنفة بمقالها المضاد يبقى كسلفه غير مرتكز على اساس أو وسيلة إثبات تؤكد صحة ادعاءاتها وتخالف إقرارها بالدين وثبوت العلاقة التعاقدية استنادا لفواتير لم تنازع المستأنفة بداية فيها وقامت باداء جزئي لتتنقل لادعاءات تبقى لا اساس لها ويتعين استبعادها استنادا لثبوت الدين وإقرارها وانعدام ما يخالف وثائق الملف بحجة قانونية. ويبقى الحكم المستأنف قانونيا ومعللا ويتعين تأييده.
وحيث أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارا تمهيديا تحت عدد 582 بتاريخ 16/07/2018 قضى بإجراء خبرة عهد للقيام بها الخبير محمد (ش.)
وحيث إنه بتاريخ 29/01/2019 وضع الخبير تقريره الذي خلص فيه إلى أن الدخل اليومي الذي تدره الشاحنة هو 1.600,00 درهم في اليوم.
وحيث إنه بجلسة 04/04/2019 أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة بعد الخبرة أفادت فيها أن الخبير أكد أن المستأنف عليها استعملت قطع غيار قديمة في إنجاز الاصلاحات إلا أنه وللتغطية على مسؤولية المستأنف عليها أورد في تقريره مقارنة بين أثمان قطع الغيار تلك الجديدة والقديمة. وهكذا أشار إلى أن ثمن مبرد محرك جديد يصل إلى 33.498,64 درهم دون الضريبة على القيمة المضافة، أي أن ثمنه بدخول الضريبة على القيمة المضافة هو 40.198,36 درهما. ونفس الشيء بالنسبة لقطع الغيار الأخرى التي وجب استبدالها بحيث إنه أشار إلى أثمان مرتفعة مقارنة مع أثمانها وهي مستعملة. و لكن الملاحظ أن الخبير لم يدل بأي شيء يثبت أنه أجرى أي اتصال مع أية شركة مختصة في بيع قطع الغيار الجديدة من نوع فولفو، ولو كان ذلك صحيحا لكان طلب منها فاتورات تقويمية تحدد ثمن كل قطعة غيار وضمها إلى تقرير الخبرة. و إن ما يثبت أنه لا يمكن أن يكون ذلك صحيحا هو أن الخبرة المنجزة من طرف خبراء شركتي التأمين المعنيتين بالحادثة اعتمدا في تقويم كلفة الإصلاحات على ثمن قطع غيار جديدة ثم طبقا عليها نسبة التخفيض بسبب الأقدمية 25%. و هكذا يتجلى أن الخبير قام بعملية تضخيم أثمان قطع الغيار الجديدة لتبرير استعمال المستأنفة عليها قطع غيار قديمة.
وعن فترة توقيف الشاحنة : خلص الخبير إلى أن مردود الشاحنة موضوع النزاع يبلغ 1.600,00 درهم يوميا. و من الثابت من تقرير الخبرة أن الإصلاحات التي قامت بها المستأنف عليها من جودة ناقصة، هذا إضافة إلى كونها تسببت في وقف استعمال الشاحنة لمدة 22 يوما بدل أجل الأربعة أيام المتفق عليه. و بذلك تكون المستأنف عليها مسؤولة عن حرمانها من استعمال شاحنتها لمدة 18 يوما، وبالتالي ملزمة بأداء تعويض قدره 28.800,00 درهم. لذلك تلتمس عن الطلب الأصلي الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب. وعن الطلب المضاد الحكم على المستأنف عليها بأن تؤدي لها مبلغ 28.800,00 درهم كتعويض عن توقيف الشاحنة مع الفوائد القانونية وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث إنه بجلسة 04/04/2019 أدل المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بعد الخبرة أفادت فيها بأن الخبير خلص إلى أن أثمنة الأجزاء المذكورة بالفواتير هي اثمنة لاجزاء ليست جديدة وهما ما تصرح به وما أدلت به حسب الفاتورة عدد 0001933 شركة (س.). واقرته المستانفة نفسها بحضور الخبير المعتمد مصطفى (ر.) من طرف شركة التأمين في شخص ممثلها. وان الخبير بذلك يكون قد استبعد الفاتورة عدد FA160187 والتي دعمتها بفاتورة عدد 0001933 شراء قطع الغيار صادرة عن ste SUSANO والتي لم تنازع فيها المستانفة والتي تحدد فيه قطع الغيار و ثمنها و قيمة الاصلاحات بشكل دقيق في مبلغ 28320 درهم واقرته برسالتها المدلى بها. و أمام ذلك اقرت المستانفة بقيمة الاصلاحات و قطع الغيار المعتمدة التي اقرها الخبير وتوصلت المستانفة بشيك بقيمة الاصلاحات ومكنتها من مبلغ 15000 درهم استنادا للفاتورات المدلى بها المشار لها ودون الخوض في طبيعة قطع الغيار والتي لم تحدد سلفا ولم تكن موضوع ای تحفظ، و وفق ما خلص له الحكم المستانف. و يقره القانون عدم تقديم المستانفة اي وثيقة تثبت وجود اتفاق مسبق يلزمها بتركيب قطع غيار اصلية بدل المستعملة. خلافا لذلك ادلت بفاتورات شراء و الجهة المقتنی منهاSte SUSANO فاتورة عدد 0001933 ما يبرر ويثبت ان الاصلاحات جاءت وفق المفصل ووفق ما أقرت به نفسها وبحضور الخبير شركة التأمين مصطفى (ر.). وان الخبير بذلك يكون قد استبعد وضع نفسه أمام اشکال قانوني باستبعاد فاتورات اقرت بها المستانفة نفسها ما يدل على انعدام الحياد والنزاهة المهنية . و أن المستانفة تسلمت شيك بقيمة الاصلاحات المعتمدة واستنادا للفاتورات المدلى بها وفاتورات الشراء 0001933 وفواتيرها ومعاينة الإصلاحات و قبولها. وبعد صرفه عادت لتحاول خلط الأمور بادعاءات كاذبة شأنها شأن الخبير الذي عاین ضوابط بعد عملها لمدة ثلاث سنوات من العمل. وان الخبير خرج عن ماهية القرار التمهيدي ما يبرر انعدام مبدأ الحياد ودون سند قانوني ودون طلب ذلك تحديد الدخل اليومي للشاحنة إذ أصبح مقرر في الملف وليس خبيرا. و أن المحكمة بذلك تكون وقفت على اخلال خطير بتقرير الخبرة يبقي موجبا لإستبعادها واعتماد الفواتير المدلى بها والمعتمدة والتي تقر بها المستانفة نفسها. و انه استنادا لثبوت الاصلاحات وفق فواتير اقرت بها المستانف عليها نفسها وتوصلها بشيك وفقها. و انه استنادا لما ثم بسطه اعلاه و المبرر بوثائق قانونية تبرر صدقها خلافا لوضع المستانفة والتي تتقاضى خلافا لمقتضيات المادة 5 ق.م.م. لذلك تلتمس اساسا تأييد الحكم المستأنف واستبعاد تقرير الخبرة، واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية وميكانيكية تعهد لخبير متخصص واعتماد الخبرة المعتمدة من طرف خبير شركة التأمين.
وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 04/04/2019 الفي بالملف مذكرة بعد الخبرة من الاستاذ (ل.) وحضر الاستاذ (م.) عن المستأنفة وأدلى بمذكرة بعد الخبرة وتسلم نائب المستأنف عليها نسخة وأسند النظر فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 18/04/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه
و حيث دفعت المستانفة بكون المستانف عليها قامت بتركيب أجزاء غيار مستعملة عوض استعمال قطع غيار الجديدة و أن هذا الامر يتعارض مع قواعد الصفقة الواجب على المستانف عليها الالتزام بها .
و حيث إن المحكمة و بغية التحقق من طبيعة قطع التيار المستعملة في إصلاح الشاحنة أمرت تمهيديا ب‘جراء خبرة حسابية على الشاحنة حيث خلص الخبير في تقريره الى كون قطع الغيار المستعملة هي قطع غيار مستعملة و قديمة .
و حيث إن ثبوت كون قطع الغيار المستعملة في إصلاح الشاحنة هي قطع غيار مستعملة و قبول المستانف تسلم شيك بمبلغ 15000.00 درهم من المستانف يعتبر إقرارا منها بتعديل مبلغ الاصلاحات و قطع الغيار ، و هو ما يوجب حصر المبلغ المستحق لها في 15000,00 درهم .
و حيث إنه بخصوص طلب التعويض عن الضرر الناتج في التاخير في إصلاح الشاحنة فإن الثابت أن الشاحنة مكتت لدى المستأنف عليها مدة 18 يوما قصد الاصلاح دون أن تعطي تبريرا مقنعا لطول هذه المدة ، خاصة و ان المستانفة تعتبر شخصا مهنيا و انها تستعمل الشاحنة في ممارسة نشاطها و بالتالي فإن الاحتفاظ بالشاحنة لمدة طويلة قصد الاصلاح يشكل خطأ موجبا للتعويض ، و المحكمة و بالنظر لما خلص إليه تقرير الخبرة من تحديد للمدخول اليومي للشاحنة في مبلغ 1600,00 درهم يوميا و بالنظر لمدة التوقف التي بلغت 18 يوما فإنها ترتئي حصر مبلغ التعويض في 20000,00 درهم .
و حيث يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا فيما قضى به في الطلب الأصلي و حصر المبلغ المحكوم به في 5000,00 درهم و إلغائه فيما قضى به في الطلب المضاد و الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة تعويضا قدره 20000,00 درهم و جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع: باعتباره جزئيا فيما قضى به في الطلب الأصلي وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 5000,00 درهم وتأييده في الباقي و إلغائه فيما قضى به في الطلب المضاد والحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة تعويضا قدره 20000,00 درهم وجعل الصائر بالنسبة .
65688
Gérance libre : Le gérant ne peut s’exonérer de ses obligations personnelles en invoquant la gestion de fait par son épouse, le contrat n’engageant que les parties signataires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
65691
Le défaut du preneur est caractérisé par le non-paiement des loyers et par le non-respect de la procédure d’offre réelle préalable au dépôt, justifiant ainsi la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65699
L’obligation née d’une transaction commerciale se prescrit par cinq ans en application de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65700
Contrat de transport : la responsabilité du transporteur pour la perte de la marchandise est une obligation de résultat dont l’indemnisation est fondée sur la valeur déclarée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65701
La force probante de la comptabilité régulière supplée l’absence d’acceptation des factures entre commerçants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65704
L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65709
Chèque : La signature d’un chèque en blanc vaut mandat au bénéficiaire de le remplir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025