Réf
64894
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5273
Date de décision
24/11/2022
N° de dossier
2022/8202/4473
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus d'une mesure d'expertise, Preuve de l'extinction de l'obligation, Paiement partiel, Obligation de paiement, Insuffisance de preuve, Factures acceptées, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement du solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement du reliquat du prix des travaux. Devant la cour, l'appelant soutenait s'être intégralement acquitté de sa dette par le paiement de plusieurs effets de commerce et sollicitait à titre subsidiaire une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en constatant que le montant total des effets de commerce produits par le débiteur est inférieur au montant global des travaux que ce dernier avait lui-même reconnu dans une attestation versée aux débats. Elle rappelle, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, qu'il incombe à celui qui se prétend libéré de son obligation d'en rapporter la preuve. Faute pour l'appelant de justifier du paiement intégral, la créance de l'entrepreneur demeure établie, rendant la demande d'expertise sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم نور الدين (ف.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/7/2022 يستانف بموجبه الحكم عدد 5312 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/5/2022 في الملف عدد 7427/8201/2021 والقاضي بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 340.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول .
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليها شركة (ت. س.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 1/03/2021 بمقال للمحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها أبرمت عقد مقاولة مع المدعى عليه قصد إنجاز أشغال داخل المصنع وكذا تهيئة الطريق 332 بجماعة عين حرودة المنطقة الصناعية، وتم الاتفاق من خلال العقد على أن القيمة الإجمالية للأشغال محددة في مبلغ 1.700.343,00 درهما دون احتساب التحملات الضريبية، وأن الأشغال أنجزت وفق ما تم الاتفاق عليه وتم تسليمها تسليما نهائيا، إلا أن المدعى عليه رفض أداء ما بقي بذمته، وقدره 340.000,00 درهم رغم إنذاره ، ملتمسا الحكم عليه بأدائه لها المبلغ المذكور وتعويض عن التماطل قدره 60.000,00 درهم مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.
وبعد صدور الحكم عدد 2211 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 11/05/2021 في الملف رقم 1897/1201/2021 القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيا وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالدار البيضاء ادلت المدعية بمذكرة جوابية مع مقال إصلاحي عرضت من خلالها أن طرفي العقد اتفقا على اسناد الاختصاص في حالة وقوع نزاع للمحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك استنادا للفقرة الأخيرة من العقد المدلى به، وأن موضوع الدعوى يتعلق بأداء دين ناتج عن أشغال لفائدة المدعى عليه الذي رفض أداء ما تبقى بذمته رغم جميع المحاولات الودية التي أجريت معه سواء بصفة شخصية أو بواسطة الإنذار، وأن الأشغال أنجزت وفق القواعد المتفق عليها وداخل الأجل، كما هو ثابت من خلال شهادة المطابقة الصادرة عن الجماعة الترابية عين حرودة، وأن قيمة الأشغال المنجزة ثابت من خلال الفواتير المؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليه، وأنه وبعد خصم المدفوعات المؤداة من طرف المدعى عليه لفائدة العارضة لازال بذمته مبلغ 340.000,00 درهم. لأجل ذلك تلتمس الإشهاد بإصلاح مقالها وذلك بتوجيه دعواها إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، والحكم وفق مطالب العارضة المفصلة بقالها الافتتاحي.
وأرفقت المذكرة ب: نسخة مطابقة لأصل الشهادة صادرة عن الجماعة، نسخ مطابقة للأصل فاتورة.
وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه والذي عرض من خلالها أن العقد موضوع النازلة عقد مدني وليس بعقد تجاري، فضلا عن ان العارض شخص طبيعي ليست له الصفة التجارية وأن طبيعة النزاع يمنح الاختصاص للمحكمة الابتدائية صاحبة الولاية العامة. ملتمسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية وإحالة الأطراف والقضية على المحكمة الابتدائية.
وبعد ادلاء النيابة العامة بملتمسها وصدور حكم عارض قضى باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر، ايد استئنافيا بموجب القرار عدد 155 الصادر بتاريخ 12/01/2022 ادلى المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة عرض من خلالهاأنه قد ابرم عقد مقاولة لإنجاز اشغال مقاولتية وفق الوارد ببنود المؤرخ في: 2015/02/18 والتي تهم ترصيف الطريق رقم :322 ZES16 ET RR NO ZES3 الرقم 322 الكائنة بزناتة الكبرى عين حرودة المحمدية، وأنه تم تحديد المبلغ الإجمالي للشطر ZES16 في 954,032.60 درهما والشطرZES3في مبلغ :182.680.80 درهما أي ان مجموع الصفقة هو :1.136.713.40 درهما، وان كان العارض صادق على عقد المقاولة المشار اليه أعلاه، فإنه لم يوافق او يصادق على ما سمته المدعية بملحق، هذا الأخير الذي ينفي العارض توقيعه علیه او علمه به ويبقى من صنع المدعية وانه سيطعن فيه بالزور بعد بسط أوجه دفاعه في القضية. وان المدعية تدعي لنفسها ان لها بذمة العارض مبلغ 340.000.00 درهم، والحال انه أدى كافة المبالغ موضوع الصفقة الى الجهة المدعية عن طريق الكمبيالات المسلمة لها والمستخلصة من قبلها ، علما انه لا ينفي العلاقة بالمدعية الثابتة بمقتضى العقد، وانما ينفي الارتباط بالملحق، وينازع بشدة في مبلغ الدين المطالب به. كما يدفع ببراءة ذمته لانقضاء الدين بالأداء وفق المفصل أعلاه، ملتمسا برد ادعاءات المدعية وعدم اخدها بالاعتبار والحكم برفضها لعدم وجاهتها، واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الصفقة والأداءات المتتالية وتحديد المديونية ان وجدت من خلال الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين والوثائق الثبوتية المدلى بها مع حفظ حقه في التعقيب عليها وتحميل المدعى عليه.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعية والتي عرضت من خلالها أنها لا تنازع في العلاقة التي تربط بين الطرفين رغم أنها حاولت وصف الأشغال التي أنجزتها العارضة بالإضافية، مع العلم انه لا وجود للأشغال الإضافية، إذ ينبغي التأكيد أن الاشغال أنجزت وفق المعايير والآجال المتفق عليها بين الطرفين،
وانها أدلت رفقة مقالها الإصلاحي بوثائق حاسمة تتمثل في شهادة المطابقة الصادرة عن الجماعة الترابية عين حرودة تؤكد أن الأشغال أنجزت وفق قواعد الفن وداخل الأجل المحدد وتم تسليمها تسليما نهائيا.وشهادة مصادق على صحة إمضائها صادرة عن المدعى عليه تؤكد أن الأشغال أنجزت وفق المعايير المتفق عليها، وبالتالي فكل نقاش حول الأشغال ما هو إلا وسيلة للتملص من الأداء، وأن زعم المدعى عليه انه أدى قيمة الأشغال المنجزة لفائدته وأدلى بصور لكمبيالات مجموع قيمتها لا يستوفي قيمة الأشغال، مع العلم انها تطالب بالمبلغ الذي لم يؤدى وخصمت المبالغ المؤداة من طرفه دون الحاجة للإدلاء بصور الكمبيالات، وتقدمت بدعواها بعدما قامت بعدة محاولات ودية للحصول على حقوقها باءت كلها بالفشل، وان دينها ثابت استنادا للعقد وكدا للفواتير المدلى بها والمؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليه، وانها وبعد خصم الأداءات التي قام بها المدعى عليه لازالت دائنة بالمبلغ المطلوب بمقالها، وان العارضة أثبتت وجود الالتزام والمدعى عليه لم يدل بما يفيد براءة ذمته من الدين المطلوب، كما لم يدل بما يفيد انقضاء الالتزام، لاسيما أن كل الاداءات تمت بواسطة كمبيالات والمدعى عليه لم يدل بما يفيد الأداء الكامل لدين العارضة. ويبقى طلب إجراء خبرة لتحديد قيمة الدين لا مبرر له فالفواتير مؤشر عليها بالقبول، والمدعى عليه لم يدل بما يفيد أداءها ، ملتمسة رد دفوع المدعى عليه والحكم وفق محرراتها.
و بتاريخ 19/5/2022 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، وعدم مصادفته الصواب فيما قضى به، لانه قام باداء جميع الدين المتخلد في ذمته التي تبقى خالية من المديونية ، كما هو ثابت من خلال الكمبيالات المسلمة للمستانف عليها والمستخلصة من قبلها، التي يبقى لزاما عليها الادلاء بالاوراق المحاسباتية منها الدفتر الكبير حتى تتاكد المحكمة من مسكها لمحاسبة وحتى يمكن مواجهة الغير بها، ملتمسا اساسا الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي رفض الطلب واحتياطيا اجراء خبر حسابية مع حفظ حقه في التعقيب عليها وتحميل المستانف عليها الصائر.
وبجلسة 29/9/2022 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها أن المستانف لا ينازع في العلاقة التي تربط بين الطرفين رغم أنها حاولت وصف الأشغال التي أنجزتها العارضة بالإضافية ، مع العلم انه لا وجود للأشغال الإضافية وأن الأشغال أنجزت وفق المعايير و الأجال المتفق عليها بين الطرفين ، وان العارضة ادلت في المرحلة الابتدائية بوثائق وهي شهادة المطابقة الصادرة عن الجماعة الترابية عين حرودة تؤكد أن الأشغال أنجزت وفق قواعد الفن وداخل الأجل المحدد وتم تسليمها تسليما نهائيا وشهادة مصادق على صحة إمضائها صادرة عن المستأنف يؤكد من خلالها أن الأشغال انجزت وفق المعايير المتفق عليها ، وبالتالي فكل نقاش حول الأشغال ما هو إلا وسيلة للتملص من الأداء.
و أن الأصل في التقاضي هو حسن النية و المستأنف يحاول جاهدا التملص من أداء دين العارضة ، مع العلم أنها طالبت بالمبلغ الذي لم يؤدى فقط وخصمت المبالغ المؤداة من طرفه ، دون الحاجة للإدلاء بصور الكمبيالات، اذ تقدمت بدعواها بعدما قامت بعدة محاولات ودية للحصول على حقوقها باءت كلها بالفشل
و ان دين العارضة ثابت استنادا للعقد وكدا للفواتير المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية و المؤشر عليها بالقبول من طرف المستانف ، وبعد خصم الأداءات التي قام بها المستانف لا تزال العارضة دائنة بالمبلغ المحكوم به ابتدائيا
و ان المستأنف لم يدل بما يفيد براءة ذمته من الدين المطلوب كما لم يدل بما يفيد انقضاء الالتزام، خاصة أن كل الاداءات تمت بواسطة كمبيالات والمستأنف لم يستطع الإدلاء بما يفيد الأداء الكامل لدين العارضة.
و أن طلب إجراء خبرة لتحديد قيمة الدين لا مبرر له و يهدف لإطالة أمد النزاع وبدون مبرر مقبول ، فالفواتير مؤشر عليها بالقبول ، و المستأنف لم يدل بما يفيد اداءها، ذلك ان صور الكمبيالات المدلى بها لا تستوفي دين العارضة بالكامل وأن الاستئناف تضمن نفس الدفوع التي تمسك بها المستأنف خلال المرحلة الابتدائية ، وجاء الحكم الابتدائي معللا تعليلا كافيا ورد على دفوع المستأنف ، كما أن أسباب الاستئناف لا تتضمن العيوب التي زعم المستأنف بان الحكم الابتدائي شابته ، اذ اكتفى بالقول ان الحكم الابتدائي جانب الصواب دون إبراز هذه العيوب، ملتمسة رد الاستئناف.
وحيث أدرج الملف بجلسة 27/10/2022 ادلى خلالها دفاع المستانف بمذكرة تعقيبية اكد من خلالها دفوعه الواردة في مقاله الاستئنافي، ملتمسا الحكم وفقها، تسلم نسخة منها دفاع المستانف عليها وأكد ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 24/11/2022
محكمة الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى ان المحكمة مصدرته استبعدت كافة دفوعه والمعززة بوثائق والتي تفيد انه ادى الدين المطالب به كاملا، كما هو ثابت من خلال صور الكمبيالات المستخلصة من قبل المستانف عليها، الامر الذي كان يستوجب اجراء خبرة حسابية للاطلاع على دفاترها التجارية.
وحيث ان الثابت من صور الكمبيالات المحتج بها من طرف الطاعن للقول ببراءة ذمته والتي ضمن مراجعها ومبالغها بمقاليه الافتتاحي والاستئنافي ان مجموعها يبلغ 1205000 درهم، في حين انه يقر من خلال الشهادة الصادرة عنه والمؤرخة في 15/1/2020 ان قيمة الاشغال المنجزة من طرف المستانف عليها تبلغ 1666340.80 درهما، وهو مبلغ يفوق المبلغ الذي اداه بموجب الكمبيالات المتمسك بها من طرفه.
وحيث انه وفي غياب ادلاء الطاعن بما يفيد اداء المبلغ المحكوم به لانه هو الملزم بالاثبات وفق ما يقضي بذلك الفصل 400 من ق ل ع، تبقى المديونية ثابتة بذمته، مما لا محل معه لاستجابة المحكمة لطلبه الرامي الى اجراء خبرة، مادام وثائق الملف تغنيها عن ذلك، ويتعين ترتيبا على ما ذكر، رد استئنافه وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على عاتقه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
59453
Obligation cambiaire : Le souscripteur d’un effet de commerce ne peut se soustraire au paiement en invoquant un jugement antérieur sans en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2024
59535
Preuve de la créance commerciale : La production du contrat, de la facture et des bons de livraison signés suffit à établir la dette du client (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2024
59633
Contrat de sous-traitance : La réception définitive des travaux sans réserve fait obstacle à la contestation ultérieure de leur exécution et du solde dû (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
59751
L’arrêt de fabrication d’un produit par le fournisseur, motivé par une évolution technologique, ne constitue pas une cause d’exonération mais une faute contractuelle justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2024
59893
Preuve de la créance commerciale : La restitution du dépôt de garantie au débiteur, jointe au non-respect des clauses de facturation, établit l’inexistence de la dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2024
60033
Défaut de remise du bon à délivrer : le transporteur ne peut réclamer des pénalités pour le retard dans la restitution des conteneurs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2024
60193
Transport maritime de marchandises en vrac : la responsabilité du transporteur pour manquant est écartée lorsque le taux de perte relève de la freinte de route admise par l’usage (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
54945
Rescission d’un contrat de cession : l’inexécution par le cessionnaire de ses obligations n’est pas justifiée par le manquement des cédants à leurs obligations nées d’un contrat de société distinct (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024