Contrat de transport entre commerçants : l’action en paiement du prix est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69940

Identification

Réf

69940

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2626

Date de décision

26/10/2020

N° de dossier

2020/8202/1769

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de créances nées d'un contrat de transport entre commerçants. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, écartant une partie des factures au motif qu'elles étaient prescrites en application du délai annal prévu par le code des obligations et des contrats.

La cour était saisie de la question de savoir si l'action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale relative aux avaries ou à la prescription quinquennale des obligations entre commerçants. La cour retient que la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats ne vise que les actions nées d'un incident de transport, tel qu'une avarie affectant la marchandise.

Elle juge en revanche que l'action en recouvrement du prix de la prestation, qui constitue une obligation née à l'occasion d'un acte de commerce entre commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour écarte par ailleurs la contestation relative à la forme des factures, la jugeant non sérieuse dès lors que l'intimé, n'ayant pas formé d'appel incident, avait acquiescé au paiement d'une partie de la dette fondée sur des factures de forme identique.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris sur le quantum de la condamnation et fait intégralement droit à la demande en paiement, confirmant le jugement pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 09/03/2020 تقدمت شركة (ب. ت.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 821 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/02/2020 في الملف عدد 5367/8202/2019 القاضي على المستأنف عليها بأداء مبلغ 15590 درهم وتعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ب. ت.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أن شركة (ا. ك.) طلبت منها توصيل مجموعة من الطرود لعدة مناطق من المغرب بواسطة سندات للطلب، إلا أنها لم تؤد لها قيمة فواتير الخدمات التي قامت بها التي بلغ مجموعها الى 140.695,00 درهم مؤكدة بان الفواتير مؤشر عليها ومدعمة بأسانيد التسليم، والتمست الحكم لها بالمبلغ السالف الذكر مع التعويض عن التماطل قدره 5000,00 درهم، وبعد إثارة المدعى عليها للدفع بعدم الاختصاص النوعي، وصيرورة الحكم الصادر بشانه نهائيا، وتمام الإجراءات، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المدعية شركة (ب. ت.) للأسباب التالية:

أن الحكم المستأنف لم يكن صائبا لما استبعد من التطبيق مقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة الناصة على أن الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار تتقادم بمضي خمس سنوات، وأنه بتطبيقه مقتضيات الفصل 389 من ق ل ع وقضى بتقادم جزء من الدين بالنظر لمرور سنة بين تاريخ بعض الفواتير وتاريخ رفع الدعوى وهو تعليل مخالف للقانون وينزله منزلة العدم لأن مقتضيات الفصل المطبق من طرف المحكمة مقتضياته تخالف واقع الملف والتمست لما ذكر التصريح بتعديل الحكم المستأنف والحكم وفق مقالها الافتتاحي وتأييده في باقي مقتضياته، فيما أجابت المستأنف عليها أن الفواتير المستدل بها سبق أن تمسكت بمخالفتها لمقتضيات الفصل 417 من ق ل ع وغير موقعة من طرفها وبأنها بذلك لا تنهض حجة لاثبات الدين في مواجهتها متمسكة بتطبيق مقتضيات الفصل 389 من ق ل ع والاستبعاد من تطبيق المقتضيات القانونية المتمسك بها المنصوص عليها في المادة 5 من مدونة التجارة ورد الاستئناف وتأييد الحكم في باقي مقتضياته.

وحيث أدرج الملف بجلسة 12/10/2020 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 19/10/2020 التي مددت لجلسة 26/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما ذهب إليه من تعليل للتصريح بتقادم بعض من فواتيرها اعتمادا على مقتضيات الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود الذي حدد اجل التقادم في سنة والحال أن المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق هي المنصوص عليها في المادة 5 من مدونة التجارة والتي جعلت أمد التقادم المطبق بخصوص الالتزامات الناشئة بين التجار في خمس سنوات.

وحيث إنه وكما جاء في سبب الطعن عن أساس، فإن التقادم المحدد في سنة الذي جاء به الفصل 389 من قانون الالتزامات والعقود إنما يطبق على الدعاوى التي تنشأ عن عقد النقل والتي يكون موضوعها كما أوضح الفصل المذكور وجود عوار في البضاعة أي ما يترتب عن عقد النقل من مشاكل بخصوص البضاعة المنقولة بين كل من الناقل أو الوكيل بالعمولة أو ضد المرسل أو المرسل إليه، في حين أن موضوع دعوى الحال لا يتعلق بعقد النقل وإنما عما ترتب عن عملية النقل من واجبات، والمتمثلة في المصاريف المترتبة عنها والتي هي موضوع الفواتير بعد قيام المدعية بعملية النقل لم ينتج عنها أي مشكل من المشاكل الواردة في الفصل السالف الذكر، وبالتالي، فإنه لما كانت عملية النقل عملية تجارية فإن التقادم المتعين تطبيقه ليس المنصوص عليه في القواعد العامة وإنما ذلك المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة التي حددت أمد التقادم بخصوص الالتزامات الناشئة بين التجار في خمس سنوات، و الثابت من تاريخي الفواتير والدعوى أن الفواتير جميعها لم يطلها التقادم الخمسي خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف في تعليله عن غير أساس، وما أثارته المستأنف عليها في مذكرتها من منازعة في الفواتير غير ملتفت إليها لأنها لما التمست في مذكرتها التصريح بتأييد الحكم فيما قضى به من أداء لبعض من الفواتير، وهذه الأخيرة شكلياتها هي نفسها الواردة في الفواتير التي تم استبعاد حسابها من طرف محكمة البداية تكون منازعتها غير جدية، خاصة أنها لم تتقدم بأي طعن مثار ضد الاستئناف الأصلي بكيفية نظامية مما تبقى منازعتها وكما ذكر غير مسموعة.

وحيث إنه باعتبار الاستئناف لاستناده على أساس من القانون، يتعين التصريح بتعديل قدر الدين المحكوم به وذلك برفعه لمبلغ 140695,00 درهم وتأييده في باقي مقتضياته.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 140.695,00 درهم مع التاييد في الباقي و تحميل المستانف عليها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial