Contrat de société : Le retard répété d’un associé dans le versement des bénéfices justifie la résiliation judiciaire du contrat (Cass. com. 2019)

Réf : 46085

Identification

Réf

46085

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

554/1

Date de décision

19/12/2019

N° de dossier

2019/1/3/870

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 255 - 259 - 1052 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, au vu des décisions de justice et des rapports d'expertise versés aux débats, qu'un associé ne s'acquittait de son obligation de partager les bénéfices qu'après y avoir été contraint par des mises en demeure et des actions en justice, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce manquement répété et persistant caractérise un état de demeure justifiant la résiliation judiciaire du contrat de société. Le fait que l'associé défaillant ait offert le paiement dans le délai imparti par une mise en demeure est insuffisant à écarter la résiliation, dès lors que ce comportement s'inscrit dans un schéma d'inexécution habituel.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/554، بتاريخ 2019/12/19، في الملف التجاري عدد 2019/1/3/870

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/04/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ حفيظ (ر.) والرامي إلى نقض القرار رقم 4415 الصادر بتاريخ 2018/10/11 في الملف عدد 2018/8205/62 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/11/28.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/12/19.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبين ورثة عبد الله (و.) تقدموا بمقال لتجارية البيضاء عرضوا فيه أن موروثهم المذكور أبرم مع الطالب بوشعيب (م.) عقد شركة بتاريخ 1995/02/20 بشأن استغلال محله التجاري المخصص للجزارة المتواجد (...)، على أساس اقتسام الأرباح مناصفة بينهما بعد خصم المصاريف، وأنهم انذروا المدعى عليه لإجراء المحاسبة معهم عن المدة من 2016/01/01 إلى غاية 2016/12/21 منحوه فيه أجل 10 أيام للقيام بذلك دون جدوى، مكتفيا بعرضه عليهم مبلغ 16.332,00 درهما كنصيبهم في الأرباح عن تلك المدة، ملتمسين الحكم بفسخ عقد الشركة المذكور وتسليم المدعى عليه لهم المحل السالف الذكر تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبهم من الأرباح عن المدة من 2016/01/01 إلى تاريخ الطلب، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها صدر حكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 7573,00 درهم نصيبهم في الأرباح عن المدة من 2016/01/01 إلى غاية 2017/02/22 ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليه استئنافا أصليا واستأنفه المدعون استئنافا فرعيا مشفوع بطلب إضافي، راموا من الأول إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب الرامي إلى فسخ الشركة واسترجاع المحل والحكم من جديد بذلك، وهدفوا من الثاني الحكم لهم بمبلغ 22.750,00 درهما نصيبهم في أرباح المحل موضوع الشركة عن المدة من 2017/02/22 إلى يوم 2018/03/22، وبعد إجراء خبرة والتعقيب عليها أصدرت محكمة الإستئناف التجارية قرارها القطعي باعتبار الإستئناف الأصلي جزئيا وذلك بحصر المبلغ المستحق للمستأنف عليهم في الأرباح عن المحل الكائن (...) في مبلغ 3548,00 درهما عن المدة من 2016/01/01 إلى 2017/02/22، واعتبار الاستئناف الفرعي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب فسخ العقد والحكم من جديد بفسخ عقد الشركة الرابط بين الطرفين والحكم على المستأنف بتسليمه للمستأنف عليهم المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ. وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف الأصلي بأدائه للمستأنفين الفرعيين مبلغ 18460 درهما عن المدة من مارس 2017 إلى 2018/03/22 ، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق القانون وانعدام الأساس القانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت بفسخ العقد الرابط بين الطرفين بعلة أن الطالب لم يمكن المطلوبين من نصيبهم في الأرباح إلا بعد توجيههم له إنذارا وسلوك مساطر قضائية بشأنه واستندت في الدعوى الحالية إلى الإنذار المبلغ إلى الطالب بتاريخ 2017/01/03 والحال أنه فضلا عن كون الإنذار المذكور مختل شكلا فإنه باطل لكونه يتناقض مع بنود عقد الشركة التي جاء في أحدها، أنه للمطالبة بالمحاسبة والفسخ يلتزم أحد الطرفين بإعلام الطرف الآخر برسالة داخل أجل شهر، وفي النازلة فإن الطالب استجاب للإنذار المشار إليه أعلاه وقام بعرض مبالغ الأرباح على المطلوبين بتاريخ 2017/01/12 أي داخل الأجل الممنوح له في الإنذار والمحكمة التي بالرغم مما ذكر قضت بفسخ العقد تكون قد خرقت القانون وبنت قرارها على تعليل ناقص وفاسد المعدين بمثابة انعدامه مما يتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وللقول بفسخ عقد الشركة موضوع الدعوى أنت بالتعليل الآتي " إن الثابت من وثائق الملف وخاصة القرارات الاستئنافية المستدل بها وكذا الخبرات المرفقة بالطلب أن الطاعن أصليا دأب على عدم تمكين المستأنف عليهم بنصيبهم من الأرباح إلا بناء على سلوك المساطر القضائية وتوجيه إنذار إليه لاستخلاص مستحقاتهم عن الأرباح التي يدرها المحل وذلك حسب ما سطر بالإنذار المبلغ إليه بتاريخ 2017/01/03 مما يتعين معه تبعا لذلك الحكم بفسخ العقد الرابط بينها ..." التعليل الذي اعتبرت فيه المحكمة أن تماطل الطالب ثابت بمقتضى قرارات استئنافية مستدل بها أمامها وخبرات مرفقة بالطلب والذي لم ينتقده الطاعن والكافي لإقامة القرار ولم يكن ليثنيها عن توجهها هذا كون العرض من طرف الطالب كان داخل أجل شهر من تاريخ التوصل بالإنذار مادام أن هذا المقتضى المنصوص عليه في عقد الشركة التزم به الطالب في حالة الانتهاء من المحل المتمثل في تقديم المحاسبة للمطلوبين عن تسييره للمحل موضوع الشركة المبرمة بينهما داخل الأجل الممنوح له في الإنذار الموجه إليه من طرفهم والمتضمن للشروط المنصوص عليها في الفصل 255 من ق.ل.ع، يجعله في حالة تماطل المبررة لفسخ عقد الشركة عملا بالفصل 259 من نفس القانون، وبخصوص ما أثير من كون العقد المذكور ينص على انه للمطالبة بالمحاسبة والفسخ يلزم إعلام الطرف الآخر برسالة داخل أجل شهر، فهو خلاف الواقع، ذلك أن الشرط المتحدث عنه مقرر فقط لفائدة المطلوبين دون الطالب، أما بخصوص ما تمسك به هذا الأخير من كونه استجاب لفحوى الإنذار وعرض على المطلوبين مبالغ الأرباح، فهو لا ينال من سلامة موقف المحكمة التي ثبت لها أن مضمون الإنذار هو إجراء محاسبة وليس بأداء مبلغ مالي محدد كنصيب للمطلوبين في الأرباح، فجاء قرارها غير خارق لأي مقتضى ومرتكزا على أساس، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهو غير مقبول.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصلين 1052 و 230 من قانون الالتزامات والعقود، بدعوى أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن الإنذار الموجه للطالب مبرر لفسخ عقد الشركة، والحال أنه لإنهاء الشركة وحلها يتعين عملا بالفصل 1052 من ق.ل.ع القيام بإجراءات الحل وتعيين مصفى لها وذلك ضمانا لحقوق الشركاء وهذا ما استقر عليه عمل المحاكم ومنها محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها عدد 5889 الصادر بتاريخ 2014/12/16، والمحكمة بما اعتبرته تكون قد خرقت الفصل 1052 من ق.ل.ع وبنت قرارها على تعليل فاسد وناقص المعدين بمثابة انعدامه ويتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث إن الفصل 1052 من ق.ل.ع المحتج بخرقه الذي ينظم انقضاء الشركة التي يقدم فيها أحد الشركاء منفعة شيئا معين كحصته في رأس المال، في حال حصول هلاك هذا الشيء قبل التسليم أو بعده، لا علاقة له بالنزاع الحالي الذي موضوعه فسخ عقد الشركة لإخلاء أحد الشركاء بالتزاماته، والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف، بدعوى أن المحكمة مصدرته قضت على الطالب بأدائه للمطلوبين مبلغ 3548,00 درهما نصيبهم في أرباح المحل الكائن (...)، وفسخ عقد الشركة الرابط بين الطرفين وتمكين المطلوبين من المحل موضوع النزاع، والحال أن المحل المتعاقد بشأنه كائن (...) وليس بالعنوان الوارد بالقرار المطعون فيه، والمحكمة بنهجها المذكور قد خرقت القانون وجاء قرارها فاسد التعليل وناقص المعدين بمثابة انعدامه وجب نقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي أشارت في صلب قرارها بأن المحل المدعى فيه هو الكائن (...)، وأن الخبرة الحسابية التي أنجزتها كانت على نفس المحل المذكور، فإن ما أوردته في منطوقها من كون الأرباح المحكوم بها تتعلق بالمحل الكائن (...) الذي هو موطن الطالب مجرد خطأ مادي لا أثر له على نتيجة قضائها، وبذلك لم تخرق المحكمة أي قاعدة مسطرية والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Sociétés