Réf
71686
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1361
Date de décision
28/03/2019
N° de dossier
2019/8228/396
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente d'un bien social, Société civile immobilière, Responsabilité du gérant, Rejet de la demande, Preuve de la faute, Gérant, Faute de gestion, Autorité de la chose jugée, Action en responsabilité, Absence de convocation de l'assemblée générale
Base légale
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre le gérant d'une société civile, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par les héritiers d'un associé à l'encontre du gérant survivant pour fautes de gestion. Les appelants soutenaient que la vente de l'unique actif immobilier de la société, décidée par le gérant sans convocation préalable de l'assemblée générale après le décès de leur auteur, constituait une faute de gestion distincte de celle déjà sanctionnée par une indemnisation dans une procédure pénale antérieure. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la question de la vente litigieuse a déjà fait l'objet de décisions judiciaires. Elle retient d'une part que les héritiers ont déjà obtenu une indemnisation au pénal pour le préjudice résultant du prix de vente, et d'autre part qu'une juridiction civile a déjà jugé la vente valable, écartant la faute du gérant au motif que l'inaction des héritiers pendant cinq ans valait renonciation à leurs prérogatives d'associés. Au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, la cour confère à ces décisions une autorité sur les faits qu'elles établissent. La cour souligne en outre que les appelants, se bornant à invoquer des fautes de gestion de manière générale, n'ont pas démontré l'existence d'autres manquements précis et distincts de l'opération de vente. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم الاستاذ رفاق (ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/01/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/2017 في الملف التجاري عدد 4898/8203/2017 تحت عدد 9790 والقاضي برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر.
في الشكل:
حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفون تقدموا بواسطة محاميهم بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/05/2017 , الذي جاء فيه ان والدهم المرحوم الحاج احمد (ب.) كان شريكا مع المدعى عليه في الشركة المدنية العقارية "(ت.)" بنسبة النصف , و انه خلف عام لوالدهم و يحلون محل والدهم , و فوجؤوا مؤخرا بكون شريكهم كان يتولى تسيير الشركة رفقة مورثهم قام ببيع نصيب الشركة في عقارها (ت.) رسم عقاري عدد 55521/س دون ان يتوفر على صلاحية القيام بذلك , خدمة لمصالحه ضد مصالح شركائه العارضين , و ان العقار انتقل برمته للمشترية شركة (ل. م.) التي اصبحت مالكة له بمفردها , و ان بيعه ذاك تم بسوء نية ظاهرة منه لاستبعاد العارضين و بقية الورثة من تسيير الشركة , و ما يؤكد ذلك الفصلين 4 و 10 من النظام الاساسي للشركة , و ما يثبت سوء نية المدعى عليه ايضا هو تصرفه في اموال الشركة بما يخالف غرضها , و ان العارضين عندما واجهوه بضرورة العمل على ملاءمة الشركة مع الوضع الجديد بعد وفاة والدهم قام بالتحايل و المراوغىة و طبخ البيع , فتقدموا في مواجهته بشكاية للنيابة العامة تمت متابعته بجنحة التصرف في مال مشترك بسوء نية و صدر قرار بالحكم عليه بأدائه لهم تعويضا اجماليا قدره 1400000.00 درهم , كما ان المدعى عليه خلال فترة تسييره ارتكب اخطاء اثرت بشكل سلبي على السير العادي للشركة و اتخذ قرارات اثرت بشكل مباشر على المسار الاقتصادي للشركة , و ان الاخطاء المرتكبة من طرفه تتمثل في عدم دعوته للجمعية العامة السنوية بعد وفاة مورثهم , و لم يقم بتحيين الشركة مما اثر على صيرورتها و غرضها الاجتماعي.
ملتمسين الحكم بتحميل المدعى عليه المسؤولية عن الاخطاء في التسيير الثابتة في حقه التي ترتب عنها اضرار مست العارضين و الشركة , و الحكم لهم بتعويض مسبق محدد في مبلغ 3000.00 درهم مع الامر تمهيديا بإجراء خبرة تعهد لخبير مختص في مجال الشركات لتحديد حجم الاضرار التي تعرض لها العارضين من جراء اخطاء المدعى عليه في التسيير خاصة حرمان الشركة من ممارسة الشفعة في العقار المبيع مع حفظ حقهم في الادلاء بمستنتجاتهم بعد الخبرة , و جعل الصائر على المدعى عليه.
مرفقين مقالهم بصور شسمية من ترجمة للنظام الاساسي للشركة , و رسم اراثة , وعقد بيع , و شهادة ملكية , و تفويض , و محضر ضابطة قضائية , و حكم جنحي.
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه ورد فيها كون المدعين استهلوا مقالهم بعنصر المفاجأة , مع انهم دخلوا معه في نزاع من سنة 2005 , و صدر حكم برفض طلبهم المتعلق بنفس الطلب الحالي , و كون البيع قد تم بشكل صحيح , و ان مسير الشركة حسب مقتضيات البند 11 من عقد الشركة له مدة غير محددة المهام و التي تنتهي بموته و تنتقل كلها الى الشريك الاخر التي تبقى بدورها غير محددة ما دام المسير الثاني كانت له نفس درجة المهام , و سقطت بموته ليجعل تصرف العارض اجراء قانوني صحيح , و دفع بسبقية البت بالحكم المدني المذكور , و بالتقادم , كما ان المحكمة الجنحية حكمت ببراءة العارض جنائيا , و بالاستجابة لطلب المدعين مدنيا بتصحيح ثمن القطعة الارضية المبيعة و تم تمكينهم من الثمن بشكل كامل.ملتمسا الحكم برفض الطلب.
مرفقا مذكرته بصور من حكم و قرار استئنافي , و عقد باللغة العربية.
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعين ورد فيها كون التقادم ليس له محل بمقارنة تاريخ صدور القرار الاسئتنافي في 15/10/2014 و تاريخ رفع هذه الدعوى في 22/05/2017 , و ان الاحكام المستند عليها من المدعى عليه تخص ابطال عقد البيع و ليس اخطاء التسيير , و ان تلك الاحكام ليست نهائية و لا يمكن اعتبارها حجة قطعية على ما جاء فيها , كما ان المدعى عليه لم يجب على بعض الاخطاء التسيير المضمنة بالمقال الافتتاحي و هو ما يعتبر اقرارا من جانبه بخصوصها , و ان البنود المستند عليها من المدعى عليه لا تسعفه بصريح الفصل 10 من النظام الاساسي للشركة , و ان باقي الورثة رفعوا دعوى ضده للمطالبة باستكمال باقي الثمن يحتفظ العارضين الادلاء بما يفيد ذلك , و ان اكبر خطا قام به المدعى عليه هو عدم تحيينه للنظام الاساسي للشركة حتى لا يستطيع باقي الشركاء ممارسة مهام في التسيير خاصة ان العارضين كانت لهم رغبة ممارسة الشفعة عن طريق الشركة , كما ان المبلغ الذي صرح المدعى عليه انه بصدد تصفيته لا وجود له.ملتمسين الحكم وفق مقالهم.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب استئناف المستأنفون ان الحكم المطعون فيه اعتبر الدعوى الحالية هي نفسها التي صدر بشأنها قرار عن الغرفة الجنحية الاستئنافية وبالتالي فإن الضرر الواحد لا يعوض عنه أكثر من مرة. والحال أنه بالرجوع الى القرار المذكور ستقف على أنه قبل البث في التعويض أمرت محكمة الاستئناف بإجراء خبرة كان موضوعها هو الانتقال الى العقار موضوع الرسم العقاري عدد 55621/س ووصفه وصفا دقيقا وتحديد مساحته وحدوده مع بيان الثمن الحقيقي للمتر المربع للعقار المذكور بتاريخ البيع المنجز في 07/09/2006 وذلك بأخذ بعين الاعتبار المنطقة التي يوجد بها العقار موضوع الخبرة والقيم التي تم بموجبها تفويت قطع أرضية مجاورة ومماثلة بنفس تاريخ التقويم المطلوب وهندسة العقار وطبيعته وكذا قيمة العقار التجارية الحالية . فالقرار النهائي الذي حدد قيمة التعويض بناء على أن قيمة المتر المربع المصرح به في العقد لم تكن حقيقية، وبالتالي فإن التعويض انصب على تكملة الثمن بالأساس وبالتالي فلا مجال للقول بأن الضرر الذي سبق التعويض عنه هو نفس الضرر المطالب بالتعويض عنه في هذه الدعوى. و انه يكفي الرجوع الى مقال الادعاء وكذا دفوعهم المسطرة ابتدائيا ليقف على أنهم استفاضوا في شرح هذه النقطة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يشر الى دفوعهم لا من قريب أو من بعيد وإنما اقتصر على دفوع المستأنف عليه فقط، هذا من جهة. ومن جهة ثانية ، فالحكم المطعون فيه استند على حيثية غريبة عن مناط الدعوى الحالية فالمستأنفين لم يذكروا في مقال ادعائهم هل هناك صحة تعرف أم لا أو أن البيع صحيح أم لا. وإنما كان مناط الدعوى وسببها هو قيام المستأنف عليه بمجموعة من الأخطاء التي ترتب مسؤوليته. و أن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح لماذا لم يكلف المستأنف عليه نفسه لدعوة عقد جمع عام قصد تحيين النظام الأساسي للشركة مع العلم أن تاريخ الوفاة كانت سنة 2001 وتاريخ البيع كان سنة 2006 الا يدل ذلك على صحة ما أثاروه من كونهم كانوا يجهلون واقعة وجود الشركة. وان تلك المعطيات تؤكد حقيقة واحدة هو أنه كان يهدف الى رفع کسب من وراء تلك الصفقة ليس إلا وهذا ثابت من خلال تقرير الخبرة الذي أكد على أن الثمن الحقيقي للمتر المربع الواحد بتاريخ البيع كان ب 600 درهم ، هذا مع العلم أن أي عملية بيع إلا وتعرف ما يسمى ب "نوار" لا يمكن إبرام عقد بيع دون الحصول على مبالغ خارج عقد البيع. وعليه فان الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب عندما اعتبر أن صحة البيع تقتضي أصلا انعدام سوء النية و أن المستأنف عليه خطط لإبرام البيع المذكور بصفة تتم عن سوء نية ظاهرة لاستبعادهم وبقية الورثة من تسيير الشركة. وأن ما يؤكد ذلك هو مقتضى الفصل الرابع من النظام الأساسي للشركة الذي ينص في فقرته الأخيرة على أنه في حالة وفاة أحد المسيرين أو إصابته بأحد عوارض نقص الأهلية ، يلزم الشركاء توجيه دعوة لجمعية عامة عادية قصد تعیین مسیر محل المسير المتوفي أو المختل أهليته. وأن نفس المقتضی ورد في الفصل العاشر من النظام الأساسي. وأن المستأنف عليه يعلم يقينا أن مورثهم قد توفي وأنه كان عليه المبادرة لدعوة الورثة لعقد جمع عام للشركة من أجل تعيين أحدهم مسيرا ثانيا للشركة وملائمة نظامها الأساسي بإدخال الورثة محل مورثهم. وأن ما يثبت أكثر سوء نية المشتکی به ورغبته في التحايل على المشتكين و التصرف في مال شركة (ت.) بشكل يتنافى مع غرضها الاجتماعي المتمثل في تنمية العقارات المملوكة من طرفها وتنمية مداخيلها - وليس بيع العقار المذكور بمبلغ 200 درهم للمتر مربع واقتسام مداخيل البيع بين الشركاء حسب ما هو مضمن بعقد البيع - أن السيد عز الدين (ب.) حرر وثيقة تصرف وقعها وصادق على توقيعه وضمنها أسمائهم وخول بمقتضاها المسمى حميد (س.) صلاحيات بيع عقار الشركة الشيء الذي يعتبر تطاول على المقتضيات المنصوص عليها في قانون الشركات والنظام الأساسي لشركة (ت.). لكن بعد أن واجهوا المشتكى به بضرورة العمل على ملائمة الشركة مع الوضع الجديد بعد وفاة والدهم ، قام بالتحايل والمراوغة حسب ما سبقت الإشارة إليه. و يكون مقصد المستأنف عليه هو الإثراء غير المشروع على حسابهم والمسألة الأكثر خطورة هي سعيه الى حرمانهم من ممارسة حق الشفعة عن طريق شركة (ت.) التي كانت تملك نصيبها على الشياع في العقار المذكور. وأن المستأنف عليه بإقدامه على عدم دعوة جمع عام لتحيين النظام الأساسي للشركة وكذا تحديد مسير بدلا عن مورثهم كان قصده مدروس وموجه الى حرمان باقي الشركاء خاصة المستأنفين من ممارسة حق الشفعة مع العلم أن الهدف الأساسي للشركة كان هو اقتناء العقارات وليس بيعها. ويصير هذا الخطأ الأكثر فداحة مقارنة بباقي الأخطاء الأخرى.
ومن جهة أخرى، فان المستأنفين لم يكونوا يعلمون بهذه الشركة إلا بعد مباغتتهم من المستأنف عليها ببيع حصة الشركة وإشعارهم بأخذ نصيبهم من الثمن المودع بين يدي الموثق المبرم العقد البيع. و لم تكن لهم صفة شريك حتى يمكن لهم الدعوة الى عقد جمع عام من أجل تحيين النظام القانوني للشركة وحلولهم محل مورثهم. و هذا بصريح الفصل 10 من النظام الأساسي للشركة والذي جاء في فقرته الأخيرة ما يلي : " لا يمكن للورثة ولممثلي شريك وللدائنين لديه، ومهما كان السبب، أن يعملوا على استصدار أمر بوضع الأختام على ممتلكات الشركة، أو أن يطالبوا بأية مخارجة في إطار ممتلكات الشركة أو بأي قسمة أو التدخل بأية طريقة كانت في إدارتها، علما بأنهم ملزمون لإعمال حقوقهم ، بالرجوع حصرا الى البيانات بوضعية الشركة كما الى الحساب السنوي و الى قرارات الجمع العام". وبالتالي فالمستانف عليه لم تكن نيته هي تسوية الوضعية القانونية للشركة وإنما رغبته تمرير البيع بطريقة تخدم مصالحه فقط، و هذا كان واضحا من خلال محاولاته المتكررة الى إضفاء المشروعية على البيع. وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أقرت بوجود تلك الأخطاء لكنها لم ترتب عنها اي مسؤولية مع العلم أن اتيانها خلف اثار وخيمة عليهم الذين كانوا يرغبون في ممارسة حقهم في الشفعة عن طريق الشركة لكن مباغتتهم بالبيع دون الرجوع اليهم فوت عليهم ممارسة حقهم لانعدام صفتهم في ذلك. وأنه من المسائل الثابتة أن تسيير الشركات يحكمه ضابطين: الضابط القانوني وهو الإجراءات القانونية الواجب على المسير التقيد بها. والضابط العضوي الاليات التي تترجم ما هو قانوني نظري الى ما هو عملي. وأن المستأنف عليه خرق الضابطين المومأ إليهما أعلاه والمنصوص عليهما في النظام الأساسي للشركة. وانه لا يخفى على المحكمة أن الاجتهاد القضائي بجميع درجاته له مسلمة ثابتة وهي أن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا كافيا يتماشى ومقتضيات الفصل 50 من ق م م. وأن المحكمة حينما لم تناقش بشكل كاف ما أثارته من دفوع جوهرية يكون تعليلها ناقصا الى درجة الانعدام خرقا لمقتضيات الفصلين 50 و 345 من ق م م. لذلك يلتمسون إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق طلباتهم المسطرة في مقالهم الافتتاحي وجميع محرراتهم السابقة والحالية. جعل الصائر على المستأنف عليه.
وحيث انه بجلسة 21/02/2019 أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبته الاستاذة انوس (ع.) بمذكرة جواب أفاد فيها أن الطرف المستأنف ركز في بيان أوجه طعنه على حيثيات الحكم المطعون فيه على أساس أنها لم تستجب لمطالبه و لم تأت مبنية على رؤيته لمنظور الضرر بالنسبة له علما بأن القرار الجنحي عدد 4694/2014 قد قضى لهم بشكل نهائي بالتعويض عن نفس الموضوع المعتمد عليه في نازلة الحال والناتج عن خطأ في عملية تفويت الأرض كون المستانف عليه نفسه قد تعرض للضياع إذ سقط ضحية تدليس من المشتري آنذاك ومع ذلك تحمل عبء هذا التصرف وأدى على إثره مبالغ طائلة للمستأنفين الذين يعاودون الكرة من خلال هذه المسطرة مع العلم أن الضرر الواحد لا يعوض عنه أكثر من مرة و بالتالي يجعل من طلب إعادة التعويض عن نفس الضرر في غير محله. مما يتعين معه رفضه وهذا ما ينازع فيه المستانفون على أساس أن هناك ضرر آخر رغم أنه مبني على نفس التصرف الناجم عن ه والمتجلي في عملية التفويت للقطعة الأرضية. مما يجعل الحكم الابتدائي قد ناقش و بإسهاب وتركيز كل النقط والدفوعات المثارة من لدن المستأنفين وهذا ما كرسته الحيثية الثانية التي ينازعون فيها على أساس أنه أثار مسألة لم يتعرضوا لها في صلب مقالهم ولكن تعد من صميم موضوع المنازعة مادام الأمر يتعلق بالأخطاء في تصرفه ومناطها ينصب على عملية البيع ومادام هذا الأخير قد قضي فيه بصحته على يد القضاء وفق الحكم 4010/2013 مما يبعد ذلك التصرف عن مناط الخطأ مادام البائع وهي شركة (ت.) المالكة قد فوتت قطعة في ملكيتها للغير على يد موثق مع قبض الثمن حتى ولو كان هناك حيف في الثمن آنذاك فإن عملية البيع قد تمت بشكل صحيح ولا يمكن مؤاخذته بها مرتين. هذا و فضلا على ذلك فإنه يجد الطرف المستأنف يطرح تساؤلا ملحا بخصوص عدم دعوته لهم من أجل عقد جمع عام قصد تحيين النظام الأساسي للشركة إلا أن هذا التساؤل يمكن طرحه من الجهة الأخرى بشكل معکوس لماذا لم يبادر الورثة منذ وفاة والدهم خلال سنة 2001 إلى مكاتبته ودعوته إلى عقد جمع عام كون الطرفين معا لهما نفس الصلاحية وعليهما نفس المسؤولية ولا يمكن لهم أن يتمسكوا بالدفع المتعلق بجهلهم لواقعة وجود شركة مادامت تتعلق بقطعة أرضية ذات رسم عقاري فضلا على أنهم رشداء ومؤهلين لصحة أي تصرف قانوني بعد وفاة مورثهم مما يؤكد على موافقتهم الضمنية على إستمرار الوضع التسييري للشركة على يده وفق القانون التأسيسي الأول المبرم بينه و بين مورثهم. ويتبين أن المستأنفين اعتمدوا في مناقشتهم لعملية التفويت رغم صحتها على مجرد فرضیات و تخمینات تفتقر إلى الدليل القانوني و الثبوتي خصوصا فيما يخص عنصر سوء النية الذي حسم فيه القضاء عندما قضى ببراءته من جنحة التصرف بسوء النية بشكل نهائي وبالتالي لم يعد هناك مجال لإثارة هذا الدفع مرة أخرى ليترتب عليه تعويض إضافي سيما وأن المحكمة فصلت فيه بالبراءة من سوء النية والخطأ في التصرف وقضت بإجراء خبرة لتحديد الثمن للأرض وتعويض المشتكين مما يجعل هذا الأمر قد قضي فيه بشكل نهائي لا رجعة فيه. هذا وعلاوة على ما سبق أعلاه فإنه يجد المستأنفين يعتبرون أن عملية التفويت قد ضيعت عليهم حق ممارسة الشفعة إلا أن هذا الدفع مردود عليهم کونهم حضروا مجلس العقد و عرفوا المشتري وثمن البيع ومنهم من رضي و قبض نصيبه و منهم من انسحب من أجل التفكير وكان ذلك خلال سنة 2006 حينها بادروا الى التقدم بشكاية أمام النيابة العامة و كان أجل سنة مازال مسترسلا ومع ذلك لم يمارسوا حق الشفعة مما يدل على عزوفهم عن سلوك طريق الحصول على هذا الحق مادام عنصر العلم بالبيع وحضور إنجاز العقد ثابت فإنه لم يعد هناك مجال المنازعة بشان حق الشفعة و بالتالي يعد سكوتهم حينها تبادلا منهم عن هذا الحق ولا يمكن مساءلته بشأنه واعتباره خطأ في مواجهته . وأنه عندما عمل على تفويت القطعة باسم "شركة (ت.) " المالكة للعقار كان تصرفه إجراء مدني تجاري بحث ولم يكن الغرض منه الاضرار بالغير أو بنفسه حتى ولو شاب هذا التصرف خطأ معين فإنه لم يكن عن قصد جنائي وهو أمر وارد بين المسيرين والشركاء و كان بإمكانية المستانفين إشعاره بعزله من منصبه کمسیر سیما وأن موروثهم قد توفي سنة 2001 وأنجزوا بعدها إراثتهم وتركتهم ومن ضمنها العقار ذي الرسم العقاري عدد 55521 /س مما يجعلهم على علم تام بوجوده وبالتالي برضاهم على الإبقاء على المستأنف عليه في منصبه وفق العقد التأسيسي للشركة وهذا ما جنحت إليه المحكمة التجارية حسب حكمها 5516/2010 مما يجعل من الحكم المستأنف حکم معلل تعليلا كافيا ومبني على أسس قانونية سليمة. وعليه وأمام ثبوت مناقشة الحكم الابتدائي لكل النقط المثارة من طرف المستأنفين المتمثلة في أخطاء التسيير المنسوبة له والمتجلية في بيع عقار لشركة (ت.) وكذا عدم توفره على صلاحية هذا التصرف وذلك في إطار سوه النية منه لحرمانهم من حق الشفعة ناهيك على عدم تحيينه للنظام الأساسي للشركة وصولا إلى عدم دعوتهم من أجل عقد جمع عام بعد وفاة موروثهم كل هذه المواخذات تكون المحكمة قد أجابت عنها من خلال الحكم عدد 4010/2013 حين قضت بصحة عقد التفويت المجرى من طرف شركة (ت.) في شخص ممثلها القانوني وبناءا على مقتضيات المادة 418 من ق.ل.ع. فإن هذا الحكم قد أضحى حجة على صحة تصرفه كمسير للشركة ويجعل تمسك المستأنفين بمحاولة الحصول على تعويض ثان بشأن نفس الفعل و التصرف مناط الدعاوى السابقة طلب غير وجيه ويتعين رفضه و بالتالي يكون معه الحكم المطعون فيه قد صادف الصواب. لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف
وحيث أنه بجلسة 07/03/2019 أدلى المستأنفون بواسطة نائبهم بمذكرة تعقيب أفادوا فيها أن المستانف عليه لا زال يتشبث بكون أنه لم يقم باي عمل يجعل مسؤوليته قائمة. ذلك أنه يقر ببيعه النصيب الشركة دون أخذ موافقة باقي الشركاء ودون تحيين النظام الأساسي لها ، والذي يحاول تحميل جزء من أخطائه للمستأنفين مع العلم أنهم تفاجئوا بوجود تلك الشركة وكانوا يرغبون في شراء نصيب المستأنف عليه لكنه بادر إلى بيع نصيب الشركة ، هذا من جهة ، ومن جهة ثانية ، فإن التعويض الذي يتحدث عنه المستأنف موضوع الدعوى الجنحية كان وفق ما ذكر في القرار التمهيدي أو القرار النهائي يخص الفرق في الثمن وليس تعويضا عن أعمال إجرامية مادام أن المستأنف عليه اعتبر نفسه حاز قرارا بعدم إدانته عن التصرف في مال مشترك بسوء نية. و أن هذا المعطى يخول لهم الحق في المطالبة بالتعويض عن باقي الأخطاء سواء في التسيير أو في حرمانهم من ممارسة حق الشفعة ، هذا الأخير الذي لا يمكن ممارسته إلا من خلال من له الصفة والمصلحة. و انه بمجرد تفويت الشركة لنصيبها في العقار لم يبقى لهم ممارسة اي حق للشفعة لأن مدخلهم لذلك هو الشركة وليس كأطراف عاديين لكونهم لا يملكون نصيب على الشياع في العقار موضوع البيع. و انه أمام هذه المعطيات يبقى ما يتمسك به المستانف عليه غير ذي جدوى مما يتعين معه التصريح برد جميع دفوعه والحكم وفق ملتمساتهم السابقة.
وحيث ادرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 07/03/2019 حضر الاستاذ (ب.) عن الاستاذ رفاق (ع.) وأدلى بمذكرة تسلمت الاستاذة (ر.) عن الاستاذة انوس (ع.) نسخة فحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 21/03/2019 مددت لجلسة 28/03/2019.
محكمة الإستئناف
حيث تمسك الطرف المستأنف بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
حيث الثابت من وثائق الملف ان الخطأ المدعى به والمتمثل في بيع المستأنف عليه لنصيب الشركة في العقار المسمى (ت.) قد كان محل دعوى جنحية انتهت بحصول الطرف الطاعن على تعويض عما اصابه من غبن في ثمن الأرض موضوع عقد البيع فضلا على ان المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء قضت برفض دعوى بطلان عقد البيع لإنتفاء خطأ المسير المذكور باعتبار ان بنود النظام الاساسي للشركة لا يتضمن اي مقتضى يقرر بطلان التصرفات التي يجريها المسير الوحيد للشركة في حالة انتهاء صلاحية المسير الاخير، وباعتبار ان الطرف المستأنف أحجم عن دعوة الجمعية العامة للانعقاد لمدة خمس سنوات مما يعد منهم تنازلا من طرفهم عن مهام التسيير.
وحيث انه طبقا للفصل 418 من قانون الإلتزامات والعقود فإن الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ ان تكون حجة على الوقائع التي تثبتها.
وحيث بالاضافة الى ما ذكر فإن الطرف الطاعن لم يبين باقي الاخطاء في التسيير المنسوبة للمسير المستأنف عليها بل ذكر اخطاء في التسيير بصفة اجمالية وبدون توضيحها حتى يتسنى للمحكمة التأكد من صحة وقوع هذه الاخطاء ومدى الضرر الناتج عنها الامر الذي يتضح معه ان الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعيه.
65642
Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65614
Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2025
65572
Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
66294
Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66209
Droit aux bénéfices de l’associé : L’existence de pertes antérieures cumulées fait obstacle à la distribution des résultats positifs des exercices ultérieurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66236
Action en nullité d’une société – Le déplacement du siège social et le défaut de publicité des modifications statutaires ne sont pas des causes de nullité de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/09/2025
65532
La clause des statuts d’une SARL qui subordonne le droit de demander une expertise de gestion à la détention d’une part du capital supérieure au seuil légal est licite et s’impose aux associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65534
La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée lorsque sa situation nette est inférieure au quart du capital social et que les associés sont dans l’impossibilité de délibérer valablement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
65546
Société : L’acte signé par le gérant en son nom personnel, sans mention de sa qualité de représentant légal, n’engage pas la personne morale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025