Réf
68778
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1265
Date de décision
16/06/2020
N° de dossier
2019/8228/3148
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Réformation du jugement, Reconnaissance de dette par les associés, Preuve de la créance, Prescription, Point de départ de la prescription, Opposabilité à la société, Force probante, Compte courant d'associé, Clôture du compte, Acte notarié
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve et le régime de prescription d'une créance d'associé inscrite en compte courant. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, faute pour l'associé d'avoir préalablement saisi les organes internes de la société.
La cour écarte d'abord l'irrecevabilité, rappelant que l'action en remboursement du compte courant d'associé est exercée par ce dernier en qualité de créancier et n'est subordonnée à aucune procédure interne préalable. Elle juge ensuite que le point de départ de la prescription d'une telle créance est la date de clôture ou de règlement du compte, et non l'origine des fonds, écartant ainsi le moyen tiré de la prescription quinquennale.
Sur le fond, la cour retient que si les documents comptables produits sont insuffisants faute d'être étayés par les livres légaux, un acte authentique par lequel des associés détenant la majorité du capital reconnaissent l'existence et le montant du compte courant au profit de l'appelant constitue une preuve suffisante. Cet acte, qui s'analyse en un aveu des associés, est opposable à la société s'agissant d'une question interne relative à sa situation financière.
La créance est donc reconnue à hauteur du montant fixé dans l'acte notarié, à l'exclusion des sommes supérieures qui ne sont pas valablement justifiées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne la société au paiement de la somme reconnue dans l'acte, assortie des intérêts légaux.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به حسن (ب.) بواسطة نائبه ، و المؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/11/2015 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/02/2015 تحت عدد 1526 في الملف عدد 560/8204/2015 القاضي : بعدم قبول الطلب شكلا ، و تحميل رافعه الصائر.
حيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 8/10/2019 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أنه بتاريخ 01/01/2015 تقدم حسن (ب.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه شريك في الشركة المدعى عليها حسب الثابت من محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 25/12/2000 التي قررت تغيير شكل الشركة من شركة مساهمة إلى شركة مسؤولية محدودة، وتغيير التسمية التجارية للشركة من (ت.) إلى شركة (ت. ب.)، والمصادقة على نظامها الاساسي الجديد، وانه دائن للشركة كشريك بحسابه الجاري بمبلغ500.000,00درهم. وهو ما يؤكده عقد هبة الحصص الاجتماعية التوثيقي والذي يتضح من خلال فقرته الرابعة ان جميع الشركاء يقرون بأنه هو الشريك الوحيد الذي يتوفر على حساب جاري وأنه دائن للشركة بالحساب الجاري المذكور بمبلغ 500.000,00 درهم وانه غني عن البيان ان الحساب الجاري للشريك بالشركة ينتج الفوائد القانونية. ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها ان تؤدي لفائدته مبلغ 500.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 10 يوليوز 2001 وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
و حيث أدلى المدعي بمقال إضافي المرفق بوثائق مؤدى عنه الرسوم القضائية أكد بموجبه ان الدين إرتفع عن المبلغ المطالب به ليصل خلال السنة المالية 2003 إلى مبلغ 964.803,12 درهم كما يتبين من القائمة التركيبية الخاصة بالضرائب على الشركات المتعلقة بسنة 2003 ملتمسا الحكم على المدعى عليها ان تؤدي لفائدته مبلغ 964.803,12 درهم الذي يمثل دينه بالحساب الجاري كشريك مع الفوائد القانونية من تاريخ 10 يوليوز 2001 وتحميلها الصائر مرفقا مقاله بصورة شمسية للقائمة التركيبية المؤرخة ب30/12/2003، وصورة طبق الأصل من محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 25/12/2000 المتضمنة للنظام الأساسي الجديد للشركة، وأصل النموذج 7 من السجل التجاري للشركة وصورة طبق الأصل من عقد هبة الحصص الاجتماعية.
و إنتهت الإجراءات المسطرية بصدور الحكم المطعون فيه أعلاه .
فإستأنفه حسن (ب.) ، و أبرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أن الحكم علل قضائه بما يلي : « حيث إنه برجوع المحكمة للملف تبين لها أنه خال مما يفيد سلوك المدعي لمسطرة الأجهزة الداخلية المنصوص عليها في قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة لمناقشة مديونيته في مواجهة الشركة، وحيث إنه تبعا لذلك يكون طلبه سابقا لأوانه و يتبين التصريح بعدم قبوله » و أن هذا التعليل لا يقوم على سند ، لأن الحكم المستأنف لم يبين الأساس القانوني لتعليل حكمه بما يفيد ان قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة يلزم سلوك مسطرة الأجهزة الداخلية لمناقشة مديونية الشريك في مواجهة الشركة كما أنه باستقراء كافة مقتضيات القانون المنظم للشركات يتبين أنه ليس من ضمنها ما يلزم الشريك الذي يطالب بدينه في مواجهة الشركة المحدد للحساب الجاري للشريك باللجوء إلى أجهزة الشركة قصد مناقشة مديونيته في مواجهتها ، و يتضح من ذلك أن قاضي البداية وقع في خلط بين مطالبة الشريك بأرباحه في الشركة ، وبين المطالبة بدينه في مواجهتها في إطار الحساب الجاري للشركة ، ملتمسا : في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع: إلغاء الحكم المستأنف ، و تصديا الحكم وفق المقال الاستئنافي و الإضافي وذلك بالحكم على المستأنف عليها بأن تؤدي لفائدته مبلغ 964.803,12 درهم الذي يمثل دينه بالحساب الجاري كشريك في الشركة المستأنف عليها ، مع الفوائد القانونية من تاريخ 10/07/2001 و شمول الحكم بالنفاذ المعجل ، و تحميلها الصائر.
و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .
و حيث أدلت المستأنف عليها بجلسة 16/02/2016 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها :
حول الدفع بتقادم دعوى المدعي :
أن المدعي إدعى مديونيته اتجاهها مستدلا في ذلك بأصل العقد المؤرخ في سنة 2001 ، كما أن القوائم التركيبية لسنة 1999 التي أدلى بها لدى الخبير أيضا يدعي فيها مديونيته للشركة و هو ما يفيد إجمالا وحسب تصريحاته بأن المديونية التي يدعيها ترجع إلى ما قبل سنة 1999 و ان الدعاوى التجارية تتقادم بمضي 5 سنوات ، مما يجعل دعوى المدعي قد تقادمت بمرور الزمن و يتعين القول بذلك .
حول مناقشة مسألة المديونية كمبدأ عام :
أن أول ما يقع على عاتق مدعي المديونية في الدعوى الحالية هو ان يثبت الدائن الالتزام الواقع من قبله و مضمونه قيامه بتسليم الشركة ما يدعيه ، و هنا تدفع بعدم وجود ما يثبت صفة المدعي كدائن و ذلك على اعتبار أنه لم يثبت الالتزام الذي يدعيه ، و بالتالي تكون دعواه غير مقبولة .
حول حجية الخبرة القضائية المنجزة :
أن التجاني (ب.) استصدر قرارا عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 2643/8225/2015 بتاريخ 23/06/2015قضى بتعيين الخبير عبد الحميد (م.) كوكيل لعقد الجمعية العامة لشركة (ت. ب.) يكون من ضمن جدول أعمالها دراسة دائنية الشركاء في الحساب الجاري للشركة و التحقق من وجود الوثائق الدالة على صحة أي دين لفائدة المسير الحالي حسن (ب.) من عدمه .
و أن الخبير وضع تقريره بالنازلة و جاء في تعليقه عن الوثائق المدلى بها من طرف حسن (ب.) أن ما أدى به من وثائق لإثبات كونه دائن في الحساب الجاري لا تنهض حجة على ما يدعيه ، و لا تثبت وجود دين لفائدته اتجاه الشركة .
حول عدم توفر المستأنف على أي وثيقة تفيد المديونية .
ان المستأنف لإثبات مديونيته للشركة قد أدلى بعقد الموثق المؤرخ في2001 و القوائم التركيبية لسنة 2003 و يناقش العارض تلك الوثائق تباعا :
حول أن عقد الموثق لا يمثل حجة تجاه الشركة :
أن العقد المذكور لا قيمة له في إثبات ما يدعيه المستأنف للأسباب التالية :
لكون الشركة ليست طرفا فيه :
فالشركة المدعى عليها لم يصدر منها أي اعتراف إذ لم تكن طرفا في العقد حتى يجوز الاحتجاج به في مواجهتها ، فالعقود لا تلزم إلا من كان طرفا فيها ، و هي لا تلزم الغير في شيء ، و عليه فإن العقد وما تضمنه من إشهاد لبعض الشركاء بوجود مديونية لا يمكن أن يكون له قيمة إلا إذا أثبت هؤلاء أن شهادتهم مطابقة للواقع ، بأن يدلوا بالوثائق التي اعتمدوها للأداء بهذه الشهادة .
و الحال أن هذه الشهادة لا تتعدى كونها شهادة مجاملة لأخوة مع أخاهم الأكبر أو تسليم بثقة مفترضة أثبتت الأيام كونها في غير محلها .
لكون هذا الاشهاد مناقض لوثائق أدلى بها المستأنف تلزمه و لا تلزم غيره :
تضمنت وثيقة تفويت الأسهم المؤرخة في 29 يونيو و 10 يوليوز من سنة 2001 المنجزة من طرف الموثق محمد (ح.) إشهادا من بعض الشركاء بوجود دين لفائدة حسن (ب.) بمبلغ 500.000 درهم لكن الوثائق الصادرة عن نفس المستأنف في الخبرة المنجزة من قبل الخبير عبد الحميد (م.) تناقض ما ورد في هذا الاشهاد و تصرح بأرقام مخالفة تماما عن نفس السنة . فالقوائم التركيبية لسنة 1999 و 2000 و 2001 كلها تتضمن إشارة إلى مبلغ يفوق 1.000.000 درهم .
مع العلم أن العارض يؤكد بأن تلك القوائم التركيبية و كذا الإشهاد لا تعطي صورة صادقة ، و هي معدة بشكل مخالف لقانون المحاسبة و شروطه و غير ممسوكة بانتظام .
لذلك فإن تلك القوائم لا تصلح حجة تجاه الشركة و لكنها تصلح للاحتجاج ضد من أدلى بها و تمسك بمحتواها .
والأصل أن تصريح الشهود من المفروض أن يكون منبعه محاسبة الشركة و الوثائق التي تؤرخ للحساب الجاري للشركاء لدى الشركة . فعلى فرض صحة القوائم التركيبية لسنة 1999 و 2000 و هي حتما غير صحيحة فكيف جاء تصريح الشهود بمبلغ مخالف لما في تلك القوائم ، فالظاهر إذا كون ذلك التصريح كان مجردا من الحقيقة وكذلك القوائم .
و هذا الإشكال هو الذي أدى بالمستأنف إلى ابتداع هذا التصريح بشكل مخالف للحقيقة عندما ورد في مقاله الإضافي المدلى به ابتدائيا ما يلي : « و حيث إن الدين كان محصورا في المبلغ المذكور ( يقصد 500.000 درهم ) حسب الثابت من عقد الهبة الاجتماعية المؤرخ في 29 يونيو و 10 يوليوز من سنة 2001 ، إلا أنه ارتفع عن المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي ليصل خلال سنة 2003 إلى مبلغ 964.803,12 درهم كما يتبين من القائمة التركيبية الخاصة بالضرائب على الشركات المتعلقة بسنة 2003 » .
فكيف ارتفع مبلغ الدين من 500.000 درهم سنة 2001 إلى 964.803,12 درهم سنة 2003 في الوقت الذي أدلى المستأنف بقوائم تركيبية عن سنة 1999 و 2000 و 2001 تؤرخ لمبلغ يزيد عن 1.000.000 درهم دون أن يكون هناك أداء لجزء من الدين خلال تلك الفترة .
عدم جواز الاستناد على شهادة الشهود لإثبات المديونية في الحساب الجاري :
أن الحساب الجاري للشركاء عقد يربط كل من الشريك و الشركة ينصب على التمويلات التي يقدمها الشريك في الحساب الجاري للشركة قصد تحقيق أهدافها و أن دائنية الحساب الجاري لا يمكن إثباتها بشهادة الشهود لكون القانون المنظم لقواعد المحاسبة قد أوجب لها شكلا معينا .
فالقانون رقم 9.88 الخاص بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل به جاء في فقرته الأولى: « يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر بمدلول هذه الكلمة في قانون التجارة أن يمسك محاسبته وفق القواعد التي ينص عليها هذا القانون و البيانات الواردة في الجداول المحلق به » .
و نصت الفقرة الثانية على ما يلي : « و عليه لهذه الغاية أن يسجل في محاسبته جميع الحركات المتعلقة بأصول و خصوم منشآته ، مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني عملية عملية و يوما بيوم » .
و أن الإثبات في هذا المجال لا يجوز بالاستناد على شهادة الشهود التي في الحقيقة لا قيمة لها أمام اشتراط القانون لشكل معين .
حول بطلان القوائم التركيبية و عدم مسك محاسبة منتظمة :
من التصريحات الظاهرة و الأولية للمستأنف يتبين التناقض و التضارب فبمقتضى مقاله الافتتاحي صرح أنه إلى غاية سنة 2001 كان دائنا للشركة بمبلغ 500.000,00 درهم .
لكن لما أدلى بالقوائم لسنتي 1999 و 2000 ( التي لا تتضمن حتى وصل إيداعها تبين مما جاء فيها أنها تحتوي تسجيل مبلغ 1.013.781,40 درهم سنة 1999 و مبلغ 1.063.781,40 درهم سنة 2000 و مبلغ 1.011.781,40 درهم سنة 2001 ) .
و هي كلها تضمينات تخالف ما ورد في مقال المدعي الافتتاحي و كذا عقد الموثق ، مما يفقد تلك القوائم كل حجية .
حول عدم وجود دفاتر المحاسبة الثلاث :
تتأسس القوائم التركيبية على ثلاث دفاتر وجب على كل شخص معنوي أن يمسكها بشكل تكون تلك القوائم هي حصيلة ما هو مسجل في تلك الدفاتر .
كما نصت على ذلك المادة 9 من القانون سالف الذكر و التي جاء فيها : « مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد 19 و 20 و 21 من هذا القانون ، يجب على الأشخاص الخاضعين لأحكامه أعداد قوائم تركيبية سنوية عند اختتام الدورة المحاسبية و يكون ذلك على أساس بيانات المحاسبية و الجرد المقيدة في دفتر اليومية و دفتر الأستاذ و دفتر الجرد ، و أن المسير السابق حسن (ب.) لم يسبق له أن كان ممسكا لمحاسبة صادقة تعطي صورة واقعية . و أن الشركة لا تتوفر على الدفاتر التجارية المذكورة . وأن الخبرة المنجزة من الخبير عبد الحميد (م.) قد أكدت ذلك في الصفحة 3 إذ ورد فيها بأن المسير حسن (ب.) صرح بأنه لا توجد تقارير بسبب عدم وجود أي نشاط تجاري و لا يوجد أي جرد .
و أن فقدان الشركة للدفاتر التجارية يجعل القوائم التركيبية بلا حجية .
فضلا عن ذلك فإن هذه القوائم التركيبية باطلة للأسباب التالية :
أنها لم تتم المصادقة عليها من الجمعية العمومية ولم يتم عرضها على الشركاء لإبداء موقفهم منها إذ منذ 19 سنة خلت لم تتم الدعوة لاي جمع عام بخصوص ذلك و لا وجهت للشركاء الوثائق لاطلاع عليها ، فقد انفرد و استبد المسير السابق بالتسيير تاركا الشركة في حالة من الجمود .
و هو الأمر الذي أكدته الخبرة في الصفحة 2 آخر فقرة و جاء فيها ما يلي : « .... وأنه لم يضعها بالسجل التجار بسبب عدم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بدعوى أنه كانت توجد مشاكل بين الشركاء و عدم تسديد فواتير المحاسب » .
أنها لم يتم الإدلاء بها مطلقا لدى مصلحة السجل التجاري منذ تسجيلها به ، و هذا ثابت بالفقرة سالفة الذكر ، و ثابت أيضا بالمعاينة التي أجريت بواسطة المفوض القضائي الذي عاين لدى مصلحة السجل التجاري المركزي خلو أرشيف الشركة من أي إيداع للقوائم .
أن المسير في بعض التصريحات لدى إدارة الضرائب كان يصرح باسم شركة مدنية عقارية لا شركة ذات مسؤولية محدودة ، كما أن أغلب التصريحات يجهل تاريخ إيداعها إذ لم يدل بأصول تواصيل الايداع و حتى قوائم 2003 المدلى بها في الملف الحالي معنونة بشركة مدنية عقارية.
كما لا توجد شواهد وضع القوائم التركيبية لدى إدارة الضرائب لسنوات 2001 – 2002 – 2003 – 2005 – 2008 – 2012 و هو الثابت من تقرير الخبير في أول صفحته الثالثة .
أن الشركة يعود وجودها إلى ما قبل التسعينات و تم تحويلها من شركة مدنية عقارية إلى مساهمة ثم من شركة مساهمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة لكن تسجيل الشركة بالسجل التجاري لم يتم إلا مع بداية سنة 2007 و تقرير الخبير في صفحته الرابعة لخص ذلك في ما يلي : « تاريخ بداية نشاط الشركة بالسجل التجاري هو 09/01/2007 في حين أن الشركة كانت موجودة قبل التسعينات و كانت شركة مساهمة و تم تحويلها في سنة 2001 إلى شركة محدودة المسؤولية من غير وضع تقرير الجمع الاستثنائي بالسجل التجاري في وقته و لم يوضع إلى بتاريخ 09/01/2007 و أن المسير السابق أضر بمصالح الشركة و الشركاء ، و أنه حتى بعد عزله فقد منع المسير الجديد من الدخول إلى الشركة حسب المعاينة المجراة من قبل المفوض القضائي ، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر .
و أرفقت الجواب ب : رسالة و محضر التبليغ – طلب مع محضر المفوض القضائي بالتبليغ – نسخة من أمر استعجالي – محضر معاينة – نسخة من قرار – نسخة من قرار محكمة النقض – محضر معاينة عدم التصريح – معاينة المنع من الدخول .
و حيث أدلى المستأنف بجلسة 05/04/2016 بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق أكد بموجبها :
1 – حول عدم علاقة وثائق النازلة التي تم سردها من المستأنف عليها بموضوع الدعوى :
أن وقائع النازلة التي تم سردها من طرف المستأنف عليها تتعلق بتاريخ تأسيس الشركة و تسييرها من طرفه إلى غاية عزله بمقتضى جمع عام تمت الدعوى إليه من طرف الوكيل القضائي المعين من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء . و أن ما أثير من دفوع و وقائع في هذا الإطار يخرج عن موضوع الدعوى ، ذلك أن مناط الدعوى الحالية و مؤدى الطلب فيها هو المطالبة بدين الحساب الجاري للعارض .
2 – حول عدم جدية الدفع بتقادم الدعوى :
أن المستأنف عليها دفعت بأن مديونيته اتجاهها ترجع إلى ما قبل سنة 1999 ، و أن الدعاوى التجارية تتقادم بمضي 5 سنوات كما يجعل دعواه قد تقادمت بمرور الزمن .
و أن هذا الدفع مردود و ذلك بعلة انه غني عن البيان أن الحساب الجاري للشريك compte courant d'associe هو حساب يفتح باسم الشريك في الشركة بالدفاتر التجارية لهذه الأخيرة تدون به العلاقة المالية بين الشريك و الشركة ، هذه العلاقة التي تتمثل في تمويل الشركة من طرف الشريك إما عن طريق ضخ مبلغ مالي في حسابها لدى البنك أو تغطية بعض ديونها او اقتناء بعض المواد لفائدتها ، و قد عرفه الدكتور عز الدين (ب.) بأنه " التسبيق في شكل حساب جاري يمثل القرض الذي يمنحه الشريك لفائدة الشركة و الذي يخوله صفة مقرض " و هو بذلك يكون قابلا للتطعيم بمبالغ إضافية مع مرور الوقت ، وينتج لفائدة الشريك المقرض ن الذي له صلاحية السحب الفوري للدين .
و هو بذلك باعتباره حسابا جاريا لا يخضع للتقادم إلا من تاريخ حصره ، و ذلك بإغلاقه أو تسوية وضعيته الحسابية ، ذلك أن الاجتهاد القضائي دأب على القول بأن سريان التقادم في دعاوى الحساب الجاري بين الشركاء ينطلق من تاريخ حصر الحساب المذكور و ذلك بإغلاقه أو تسوية وضعيته الحسابية ، و هو ما يؤكده القرار عدد 1517 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/10/2009 في الملف التجاري عدد 1187/3/1/2007 .
و أن دفع المطلوبة في الطعن بتقادم المطالبة بدين الحساب الجاري للعارض يبقى دفع غير قائم وغير منتج مادامت لم تثبت حصره عن طريق إغلاقه أو تسوية وضعيته الحسابية ، باعتباره هو تاريخ منطلق بدأ سريان التقادم ، حسب ما أكده قرار محكمة النقض المومأ إليه أعلاه .
و أنه غني عن البيان أيضا أن الحساب الجاري للشريك ، و باعتباره اتفاقا بين الشريك الفاتح للحساب و الشركة المستفيدة منه ، فهو يخضع للأحكام العامة للالتزامات ، وفق ما هو منصوص عليه في ق.ل.ع ، مما يجعل تقادمه تحكمه مقتضيات الفصل 387 من ق.ل.ع الذي نص على ما يلي : " كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بخمسة عشر سنة ..." .
و لا أدل على ذلك من أن مدونة التجارة التي كرست مبدأ التقادم الخمسي لم تنظم ( ضمن الكتاب الرابع منها المتعلق بالعقود التجارية ) عقد الحساب الجاري للشريك ( باعتباره وسيلة من وسائل التمويل الداخلي للمقاولة ) الذي ينظمه العرف التجاري و القانون المحاسبتي و الضريبي و بعض النصوص الخاصة كالقانون البنكي ( القانون رقم 34.03 ) في المادة 2 منه التي أدرجته ضمن الأموال التي لا يمكن اعتبارها متلقاة من الجمهور لفائدة مؤسسات الائتمان ، و التي نصت على أنه : " غير أنه لا تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور : الأموال المقيدة في حساب الشركة باسم الشركاء فيها على وجه التضامن ، الشركاء الموصين في شركات التوصية و الشركاء المتضامنين و الشركاء و المديرين و أعضاء مجلس الإدارة و أعضاء مجلس الإدارة الجماعية أو مجلس الرقابة و المساهمين الذي يملكون ما لا يقل عن 5 بالمائة من رأسمال الشركة ".
و أن الثابت من وثائق الملف أن الحساب الجاري لا زال ساريا و لم يتم حصره أو إغلاقه ، مما تكون معه دعوى العارض لا زالت قائمة و لم يمض عليها أمد التقادم المسقط مما يتعين معه رد دفع المستانف عليها بهذا الخصوص .
حول ثبوت دائنية الحساب الجاري للشريك بالوثائق المحاسبية للشركة
أن المطلوبة في الطعن دفعت بانعدام المديونية، مدعية أن الطاعن لم يثبت صفته كدائن
و أن هذا الدفع مردود بعلة أن دين العارض ثابت في مواجهة الشركة المطلوبة في الطعن في إطار الحساب الجاري له كشريك دائن من خلال الوثائق المحاسبية التالية :
1 ) الموازنات المالية لسنوات 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 و التي تتضمن كلها الحساب الجاري و الذي ابتدأ بمبلغ 1.013.781,40 درهم سنة 1999 لينخفض إلى مبلغ 984.112,46 درهم سنة 2014 .
2 ) تقارير مراقب الحسابات للمستأنف عليها عن سنوات من 1990 إلى سنة 1999 ( على اعتبار أن الشكل القانوني للشركة كان آنذاك شركة مساهمة ، و التي تم تحويل شكلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة سنة 2000 ) و هي التقارير التي تتضمن بدورها الحساب الجاري الذي ابتدأ بمبلغ 3.882.360,30 درهم سنة 1990 ليصل سنة 1999 لمبلغ 1.013.781,40 درهم .
3 ) تقارير التسير المنجزة من طرف المسير لسنوات من 2001 إلى سنة 2012 التي تتضمن بدورها الحساب الجاري للشريك أي العارض و الذي بلغ سنة 2001 مبلغ 1.011.781,40 درهم لينخفض سنة 2012 إلى مبلغ 982.612,46 درهم .
4 ) محضر الجمع العام العادي المنعقد يوم 18/12/2000 للمستأنف عليها و الذي تمت المصادقة من خلاله على حسابات الشركة لسنة 1999 ( بما فيها الحساب الجاري للشريك ) و تم إبراء ذمة العارض كمسير ، و هو المحضر الذي وقع من طرف الرئيس ( حسن (ب.) ) و المصوتين عبد الله (ب.) و التجاني (ب.) ( مسير الشركة الحالي الذي يمثلها كمطلوبة في الطعن ) و الكاتب مريم (أ.) .
رابعا : حول ثبوت الحساب الجاري يخص العارض وحده
أن المطلوبة في الطعن دفعت بأن المستأنف و إن أدلى لإثبات دائنيته للشركة بعقد الموثق المؤرخ في 2001 فإن العقد المذكور لا يمثل حجة اتجاه الشركة لكونها ليست طرفا فيه حتى يجوز الاحتجاج به في مواجهتها ، و عليه فإن العقد و ما تضمنه من إشهاد لبعض الشركاء بوجود مديونية لا يمكن أن يكون له قيمة إلا إذا أثبت هؤلاء أن شهادتهم مطابقة للواقع .
و أن هذا الدفع مردود بعلة أن الشركة و إن كانت لم تكن طرفا في العقد التوثيقي المذكور ، لا انه و باعتباره عقدا رسميا لا يجوز الطعن فيه إلا بالزور تضمن إقرارا رسميا من كافة الشركاء بأن العارض هو الوحيد الذي يملك الحساب الجاري ، و من ثم فلا يمكن لأي منهم أن ينسب الحساب الجاري لنفسه أو يدعي استحقاقاته ، على اعتبار أن إقرار المرء على نفسه يعتبر أقوى الأدلة و سيدها ، ومادام الثابت من ذلك أن العارض هو الوحيد الذي يتوفر على الحساب الجاري بالشركة ، و أن دائنية هذا الحساب ثابتة بالوثائق المحاسبية أعلاه ، فإنه يتعين الحكم وفق المقال الاستئنافي ، مع إجراء خبرة احتياطيا لتحديد مبلغ دائنية الحساب الجاري للشريك ( العارض ) في مواجهة الشركة المطلوبة في الطعن و القيمة الاجمالية للفوائد المترتبة عنه طبقا للفصل 872 من ق.ل.ع .
و أرفق المذكرة ب : صورة قرار عدد 1517 – 10 نسخ من الموازنات المالية لسنوات من 1999 إلى 2014 – تقارير مراقب الحسابات ( عن سنوات من 1990 إلى 1999 ) – تقارير التسيير المنجزة من طرف المسير لسنوات من 2001 إلى 2012 – محضر الجمع العادي المنعقد يوم 18/12/2000.
و حيث أدلت المستأنف عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 03/05/2016 أكدت بموجبها سابق ما جاء في مكتوباتها . مضيفة أن الأصل أن الحساب البنكي تتم فيه المدفوعات من قبل الشركاء و التي تدخل في إطار الحساب الجاري ، و أن المستأنف يستتر على هذا الحساب مخافة كشف المستور الذي يخشى منه ، و أن المستأنف لو كان بهذا الحساب ما يدعم طلباته و يثبتها لأدلى بالكشوفات مما يعد ذلك قرينة على انعدام المديونية . و أن المسير السابق كان يعمل على تسجيل ديون وهمية منها دين الحساب الجاري بهدف امتصاص الأرباح تهربا من الضرائب و تحقيقا لمكاسب شخصية بواسطة هذا الحساب الجاري دون أن يكون لهذا الأخير وجود فعلي ، و يعمل على صنع وثائق لم تكن موجودة وتقارير لم تنجز في إبانها عن كل سنة على حدة ، كما أنه لم يقم بتسجيل الشركة بالسجل التجاري إلا خلال سنة 2007 ، و لا يعمل على تسجيل أنصبة التجاني (ب.) بالسجل التجاري ، ملتمسة : القول بتقادم دعوى المدعي ، و القول برد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي ، مع تحميله الصائر .
و أرفق المذكرة : بأمر بإجراء خبرة – تقرير الخبير محمد (بر.) – عقود بيع شقق – محضر معاينة عبد (ف.) – الإيداع بالسجل التجاري – محضر معاينة محمد (بو.) المحرر بتاريخ 19/01/2016 .
و حيث أدلى المستأنف بمذكرة تعقيب بجلسة 24/05/2016 أكد بموجبها سابق ما جاء في مكتوباته مضيفا أن المستأنف عليها لا زالت قائمة ، و أنه لم يتم حلها و أنه لا مجال للدفع بالتقادم لعدم ثبوت بدأ سريانه الذي يبتدأ من تاريخ نشر قرار حل الشركة سواء تعلق الأمر بالحل الرضائي بين الشركاء بمقتضى جمع عام أو الحل القضائي بمقتضى قرار نهائي و نشره و شهره وفق ما يقتضيه القانون ، و أن دائنيته تجاه المستأنف عليها ثابتة بمقتضى الوصولات البنكية التي تفيد قيامه إما بإيداع عدة مبالغ نقدية بالحساب البنكي للمستانف عليها الممسوك من طرف مصرف (م.) ، و إما بدفع عدة شيكات به محسوبة من طرف العارض على حسابه البنكي الشخصي، و إما بدفع عدة شيكات بحساب الشركة للاستخلاص مسحوبة لأمر العارض شخصيا من طرف مدينيه من الأغيار عن طريق تظهيرها للشركة حسب الجدول المشار إليه بالمذكرة ليكون مجموع المبالغ التي تم دفعها من طرف العارض بحساب المستأنف عليها بحسابيها البنكيين المفتوحين لدى كل من البنك (م. ل. و.) و مصرف (م.) هو 5.686.567,90 درهم . وأنه استخلص جزء من دينه في إطار الحساب الجاري باعتبار أنه مقرض و ممول له صلاحية السحب الفوري للدين إلى أن بقي بذمة المستأنف عليها مبلغ 964.803,12 درهم ، و هو مبلغ الدين موضوع المطالبة الحالية . و أن تقارير مراقب الحسابات المستدل بها من طرف العارض في المنازعة الحالية لها قيمتها القانونية باعتبارها صادرة عن جهة لها وحدها الأهلية لإثبات صحة و صدق الموازنات و حسابات النتائج و القوائم المحاسبية و المالية ، و تسليم أي نوع من أنواع الشهادات التي تتضمن إبداء رأيه في حساب أو عدة حسابات ، و هو ما يدل على صحة ثبوت الدين الذي يطالب به العارض في إطار حسابه الجاري كشريك ، ملتمسا : الحكم وفق مقاله الاستئنافي ، و احتياطيا : إجراء خبرة لتحديد دائنية الحساب الجاري للشريك في مواجهة الشركة المطلوبة في الطعن ، والقيمة الاجمالية للفوائد المترتبة عنه .
و أرفق المذكرة ب : صورة قرار عدد 5115/2009 – صورة حكم عدد 12394 – 12 صورة لوصولات تمويل مبالغ – 14 صورة وصولات – صورة شهادة ملكية عقار .
وبتاريخ 14/6/2016 اصدرت هده المحكمة القرار عدد 3929 نقضته محكمة النقض بعلة أن المحكمة مصدرته اقتصرت للقول بعدم ثبوت المديونبة موضوع النزاع في مناقشتها على الشهادة الائتمانية دون أن تناقش العقد التوثيقي المتعلق بتفويت الحصص و المؤرخ في 02/08/2001 ، مما تكون قد بنت قضائها على تعليل سيء و ناقص ينزل منزلة انعدامه.
بناء على مذكرة مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 23/7/2019 جاء فيها ان دائنية العارض تجاه المستأنفة عليها ثابتة وهذا ما يؤكده عقد هبة الحصص الإجتماعي التوثيقي المؤرخ بيوم 29 يونيو و 10 يوليوز من سنة 2001 المنجز من طرف الموثق الأستاذ محمد (ح.) ، و ان الدين الثابت بمقتضى الوصولات البنكية التي تفيد قيام العارض اما بايداع عدة مبالغ نقدية بالحساب البنكي للمستأنف عليها الممسوك من طرف مصرف (م.) واما بدفع عدة شيكات بحساب الشركة للإستخلاص مسحوبة لأمر العارض شخصيا من طرف مدينيه من الأغيار عن طريق تظهيرها للشركة، وهو الأمر الثابت ايضا بالوصولات البنكية الصادرة عن البنك (م. ل. و.)، وليكون بذلك مجموع المبالغ التي تم دفعها من طرف العارض بحساب المستأنفة عليها بحسابيها البنكيين المفتوحين لدى كل من البنك (م. ل. و.) ومصرف (م.) هو 5.686.567,90 درهم، وان تلك المبالغ خصصت لتكاليف بناء العمارة المقامة على ارض الشركة بما فيها شراء المواد الأولية للبناء واداء اجور المقاول والمهندس والرخص ومصاريف المحافظة العقارية لإستخراج الرسوم العقارية الخاصة بكل شقة من شقق العمارة الى غير ذلك من التكاليف والمصاريف، وان العارض بالموازاة مع بيع الشقق استخلص جزءا من دينه في اطار الحساب الجاري باعتبار انه مقرض وممول له صلاحية السحب الفوري للدين الى ان بقي بذمة المستأنف عليها مبلغا اجماليا قدره 964.803,12 وهو مبلغ الدين موضوع المطالبة الحالية حسب الثابت من المقال الإفتتاحي والإضافي للدعوى ومن المقال الإستئنافي الحالي، وانه ومن الثابت من تقارير مراقب الحسابات المدلى بها بالملف عن سنوات من 1990 الى سنة 1999 على اعتبار ان الشكل القانوني للشركة كان انذاك شركة مساهمة والتي تم تحويل شكلها الى شركة ذات مسؤولية محدودة سنة 2000 ان الحساب الجاري ابتدأ بمبلغ 3.882.360,00 درهم سنة 1990 على اثر تمويل العارض لعملية بناء العمارة حسب الثابت من وصولات الدفع بالحسابين البنكيين للشركة لينخفض سنة 1999 لمبلغ 1.013.781,40 درهم، ملتمسا الغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد وفق المقال الإفتتاحي والإضافي وذلك بالحكم على المستأنف عليها بان تؤدي للعارض مبلغا اجماليا قدره 964.803,12 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ 10 يوليوز 2001 وتحميل المستأنف عليها الصائر.
بناء على مستنتجات بعد النقض المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/7/2019 جاء فيها ان العقد التوثيقي المسجل في 02/08/2001 موقع من قبل بعض الشركاء لا كلهم خلافا لما صرح به حسن (ب.) الذي اراد من هذا التصريح اطفاء نوع من الحجية على هذا العقد اذ ان رقية (ز.) وعبد الله (ب.) لم يوقعا هذا العقد مطلقا رغم صفتهما كشركاء في الشركة، لذا فان الإدعاء بان الشركاء وقعوا فانه محض ادعاء باطل، وعليه بما ان شركة (ت. ب.) اجنبية عن هذا العقد التوثيقي وليست طرفا فيه ولم تصرح بصحة ما جاء فيه فهو حتما لا يلزمها ولا يمكن ان يكون حجة عليها ولا يجوز اعتماده كحجة ضدها للقول بانها مدينة لحسن (ب.) باي مبلغ ، وانه وفي اطار العلاقة بين الشركاء لا مجال للإحتجاج الا بوثائق الشركة المحاسبية التي يجب ان تكون ممسوكة بانتظام وكما هو ثابت سواء من تعليلات القرار المطعون فيه او من وثائق الملف ان حسن (ب.) لم يدل بما يفيد توفره على حساب جاري للشركاء ولا على الوثائق المحاسبية التي تقيم الدليل على ما يدعيه، والوثائق التي يجب على حسن (ب.) ان يدلي بها لإثبات وجود الحساب الجاري كالتالي: وثيقة تثبت وجود حساب مفتوح باسم الشريك في الشركة ضمن دفاترها التجارية والدفاتر التجارية التي تكون حجة على وجود هذا الحساب هي دفاتر الجرد والدفتر الكبير او ما يسمى بالدفتر الأستاذ والدفاتر اليومية، وليس في ملف المدعي اية وثيقة من هذه الوثائق غير ما يدعيه من تصريحات متناقضة غير مثبتة ، وان المستأنف يحاول ان يثبت انه دائن للشركة عن طريق اعتماد شهادة الشهود والحال ان شهادة الشهود ولو كانت كتابية لا يعتد بها في نظام الشركات، ذلك ان المشرع اشترط بخصوص الشركات وجوب التوفر على محاسبة نظامية وجعل الإثبات بخصوص ما عليها مقتصرا على الحجة الكتابية الصادر عنها والدالة على المديونية اما بخصوص العلاقة بين الشركاء والشركة في اطار الحساب الجاري فجعل المحاسبة هي الحجة الوحيدة على تلك العلاقة التعاقدية المبنية على اساس القرض فلا يمكن بالتالي الركون في الإثبات الى غيرها كشهادة الشهود او ما شابه ذلك، لا يعتد بعقد تفويت الحصص المسجل في 02/08/2001 وما تضمنه من شهادة بعض الشركاء مادام هؤلاء لا اطلاع لهم على محاسبة الشركة ولم تكن شهادتهم مطابقة للواقع ومادامت الشركة لا تتوفر على ما يفيد وجود دين، فالعقد التوثيقي ورد به تصريح بوجود حساب جاري بمبلغ 500.000 درهم بتاريخ توقيع هذا العقد وهو 02/08/2001 في حين ان الموازنات المالية المفبركة والغير ممسوكة بانتظام التي لا تتوفر على الدفاتر التجارية من دفتر اليومية والدفتر الكبير ودفتر الجرد تضمنت حسب تصريح حسن (ب.) في مذكرته المدلى بها 1.013.781,40 درهم وانه سنة 2014 انخفض الى مبلغ 984.112,46 درهم ، فحسب تصريحه فهو دائن سنة 2001 بمبلغ 1.013.781,40 درهم ويؤكد بان المبلغ مرجعه القوائم التركيبية ثم يأتي ويستند على العقد التوثيقي ليؤكد بانه دائن بنفس التاريخ بلغ 500.000 درهم فخلص بان تصريح الشركاء عشوائي وغير مستند على ما صرح به في قوائمه التركيبية ومتناقض معها، وان حسن (ب.) الذي هو مسير الشركة الى غاية 20/11/2015 ويدعي ان له حساب جاري للشركاء عليه ان يثبت ذلك من خلال الوثائق المحاسبية باعتباره هو من كان مشرفا على اعداد تلك المحاسبة كما ان ادعائه بانه غير ملزم بالإحتفاظ بالوثائق او لجوؤه الى اثبات ذلك بوسائل اخرى غير معتد بها قانونا فضلا عن عدم جدية تلك الوسائل يجعل طلبه مستوجبا للرفض، فالشركة بعد ان تم عزل المسير حسن (ب.) وتعيين التجاني (ب.) قام هذا الأخير باستصدار امر قضائي من اجل استلام وثائق الشركة وأرشيفها ودفاترها المحاسبية تبعا للأمر الصادر بتاريخ 27/01/2016 في الملف عدد 2559/04/2016 حيث ثم تكليف الخبير محمد (بر.) من اجل التوجه رفقة التجاني (ب.) الى مقر الشركة ومعاينة تسلم وثائق الشركة وارشيفها مع جرد واحصاء تلك الوثائق، وانه وفقا لهذا التقرير لم يسلم حسن (ب.) اية وثائق محاسبية تتعلق بالدفاتر التجارية سواء ما يتعلق منها بالدفتر الكبير او الدفاتر اليومية والتقارير السنوية ولا وثائق الحسابات البنكية ولا ما يفيد وجود أي حساب جاري للشركاء، وتبعا للخبرة المنجزة قضائيا استنادا للقرار الصادر بتاريخ 23/6/2013 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3625 بواسطة الخبير عبد الحميد (م.) يتبين تصريح هذا الأخير الواضح جوابا عن أمر المحكمة في النقطة 8 التي موضوعها دراسة دائنية الشركاء بالحساب الجاري للشركة والتحقق من وجود الوثائق الدالة على صحة أي دين لفائدة حسن (ب.) المسير السابق الذي تضمنه التقرير في الصفحة 3 منه تحت عنوان المرفقات المدلى بها من طرف حسن (ب.) بتاريخ 3/12/2015 والذي جاء فيه ما يلي شهادة الإئتمانية المغرب فيما يخص الحساب الجاري من دون وجود الوثائق الدالة على صحة أي دين لفائدة المسير الحالي حسن (ب.) من عدمه، ان الحساب البنكي للشركة تتم فيه المدفوعات من قبل الشركاء والتي تدخل في اطار الحساب الجاري وها هو المستأنف يتستر على هذا الحساب مخافة كشف المستور الذي يخشى منه وهو اعظم ولكن من المتيقن ان المستأنف لو كان بهذا الحساب ما يدعم طلباته ويثبتها لأدلى بالكشوفات مما يعد ذلك قرينة على انعدام المديونية، وان الشركة لا تعرف اية تحملات ولا يوجد بها أي مستخدم ومصاريفها جدا محدودة لا تتعدى تكاليف الماء والكهرباء فاذا يتبين ان الشركة ذمتها عامرة ومليئة مما يجعل من القول بكونها مدينة منذ سنة 1990 او 1991 الى الآن هو قول مجانب للحقيقة وغير صحيح البتة، وان المسير السابق الذي ادلى رفقة مذكرته بالقوائم التركيبية التي من صنع يده لا يتوفر على الوثائق المحاسبية التي هي اساس تلك القوائم كالدفتر الكبير والدفاتر اليومية وتقارير الجرد والدفاتر التجارية عموما ، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي مع تحميله الصائر.
و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 8/10/2019 تحت عدد 796 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير محمد (ص.) لتحديد الدين المترتب بذمة المستأنف عليها لفائدة المستأنف إن وجد .
و بناء على التقرير المنجز من طرف الخبير المدكور و الدي خلص فيه ان قيمة الحساب الجاري لحسن (ب.) الدي لا زال عالقا بدمة شركة (ت. ب.) هو 03,710843
و بناء على المدكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستانف عليها بواسطة نائبها عرضت فيها ان حسن (ب.) لم يدل مطلقا بالدفاتر المحاسبية لاتبات ان له حساب جاري لدى الشركة التي كان مسيرا فيها و ان ما خلص اليه الخبير من اعتبار مبلغ 03 , 210843 المؤدى سنة 2018 باطل لكون الطاعن لم يسبق له ان تمسك به وو طلبه خلال المر حلة الابتدائية و ان المبلغ المؤدى للقباضة لم يكن بادن من مسير الشركة الحالي و لا بادن الجمعية العمومية و تصرفه هو تصرف الفضولي و يخضع للنصوص المنظمة للفضالة المنصوص عليها في قانون الالتزامات و العقود و ان المبالغ الضريبية موضوع الاداء كلها متقادمة و يرجع تاريخها الى فترة تسيير حسن (ب.) نفسه باستتناء مبالغ الضريبة المهنية عن السنوات 2016-2017 -2018 و التي لا تتعدى مبلغ 3251 درهم و الضرائب المتقادمة قدمت بشانها الشركة دعوى امام المحكمة الادارية بالدار البيضاء للحكم بسقوطها و يكون بدلك سابقا لاوانه البت في هدا الطلب و ان اعتماد الخبير على العقد التوتيقي كحجة على الشركة باطل لان الشهادة صادرة ممن كانت بينهم و بين المستانف رابطة القرابة و هي باطلة و ان الشركة لم تكن طرفا في العقد التوتيقي حتى يكون حجة عليها و ان الخبير لما اعتمد على العقد يكون قد أبدى رأيه في نقطة قانونية و ان العقد ليس بحجة لانه لم يوقع من كافة الشركاء و خصوصا رقية (ز.) و عبد الله (ب.) و ان الحساب الجاري للشركاء لا يجوز اتباته بشهادة الشهود لكونه عقد اوجب اتباته بالكتابة و ان فاطمة (ب.) و التجاني (ب.) تراجعا عن اشهادهما الوارد بالعقد التوتيقي و ان حسن (ب.) ليس غيرا بل هو المسير السابق و الوحيد للشركة الى غاية 2005 و هو الاخ الاكبر لبقية الشركاء فلا يجوز اعتماد بعض شهادة اخوته و ان الواقعة المادية المشهود بها في الاشهاد الوارد بالعقد التوتيقي منتفية مما يجعل الشهادة غير معتبرة و ان الخبير ابدى رايه في مسائل قانونية و الحال ان مهمته تقنية و تقريره شابته التدليس ملتمسة الحكم بتأييد الحكم المستانف و تحميل المستانف الصائر
و بناء على المستنتجات الختامية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه عرض فيها ان الحساب الجاري تابت بالموازنات المالية للشركة و من تقارير مراقب الحسابات التي لها حجية تبوتية و ان العارض اضطر الى اداء مبلغ 210843 درهم من اجل الحصول على رفع اليد عن الحجوزات التنفيدية المقيدة بالسجل التجاري للشركة الموطنة لدى شركة اخرى التي يسيرها العارض قصد التشطيب على عنوان مقرها الاجتماعي و ان العقد التوتيقي للهبة ليس بشهادة و لم يتضمن اية شهادة و انما هو عقد رسمي تام الاركان تضمن اقرارا من الشركاء بوجود الحساب الجاري و قيمته و ان العارض هو الوحيد الدي له حساب جاري بالشركة و هو العقد الدي تبقى له حجية قانونية ما لم يطعن فيه بمقبول ملتمسا المصادقة على الخبرة و الحكم وفق المبلغ المحدد من طرف الخبير
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها 10/3/2020 حضر الأستاذ (أ.) و ادلى بمذكرة و حضر الأستاذ (ض.) و اكد ماسبق فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 24/3/2020 مددت لجلسة 16/6/2020
التعليل
حيث نقضت محكمة النقض القرار المطعون فيه بعلة أن المحكمة مصدرته اقتصرت للقول بعدم ثبوت المديونبة موضوع النزاع في مناقشتها على الشهادة الائتمانية دون أن تناقش العقد التوثيقي المتعلق بتفويت الحصص و المؤرخ في 02/08/2001.
و حيت يترتب عن النقض و الإحالة عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة و تعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها مع التقيد بالنقطة القانونية التي بتت فيها محكمة النقض عملا بالفصل 369 من قانون المسطرة المدنية
و حيت ان حساب الشركاء هو حساب يفتح باسم الشركاء في الدفاتر التجارية للشركة تدون فيه العلاقة المالية بين الشريك و الشركة و هده العلاقة تتمثل في تمويل الشركة من طرف الشريك عن طريق ضخ مبلغ مالي في حسابها لدى البنك او تغطية بعض ديونها او اقتناء بعض المواد لفائدتها و هو يمنح الشريك الحق في الحصول على فوائد و صلاحية السحب الفوري بمجرد الطلب ما لم يتم الاتفاق مع الشركة على غير دلك و من تم فالمستفيد من حساب الشركاء هي الشركة بالدرجة الاولى ما دام انه يشكل وسيلة سهلة لتمويلها و ان الحكم المطعون فيه الدي قضى بعدم قبول الطلب لعلة ان الملف خال مما يفيد سلوك المدعي لمسطرة الأجهزة الداخلية المنصوص عليها في قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة لمناقشة مديونيته في مواجهة الشركة، يكون قد وقع في خلط بين مطالبة الشريك بأرباحه في الشركة ، وبين المطالبة بدينه في مواجهتها في إطار الحساب الجاري للشركاء اد في هده الحالة الأخيرة فهو يتقدم بطلبه بصفته دائن كباقي دائني الشركة و لم يلزمه القانون باتباع مسطرة داخلية معينة قبل اللجوء الى القضاء و ان صفة الشريك مستقلة عن صفة الدائن في الحساب الجاري ذلك أن علاقة المشاركة تجد سندها في عقد الشركة، بينما تجد علاقة الدائنية سندها في التسبيقات الممنوحة في شكل قرض تأخذ صورة حساب جاري للشركاء مما يكون معه الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به الامر الدي يستلزم الغائه و الحكم من جديد بقبول الطلب شكلا
و حيت ان الدفع بتقادم الدعوى لعلة ان المديونية المطالب بها ترجع الى سنة 1999 و الحال ان الدعاوى التجارية تتقادم بمضي خمس سنوات يبقى مردودا لأن سريان التقادم في دعاوى الحساب الجاري بين الشركاء ينطلق من تاريخ حصر الحساب المذكور و ذلك بإغلاقه أو تسوية وضعيته الحسابية ( انظر القرار عدد 1517 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/10/2009 في الملف التجاري عدد 1187/3/1/2007 ) او من تاريخ المطالبة به و المستانف عليها لم تثبت حصره عن طريق إغلاقه أو تسوية وضعيته الحسابية ، باعتباره هو تاريخ منطلق بدأ سريان التقادم لاسيما و انه لم يتم تحديد اي اجل لتسديد الدين
و حيت ان الحساب الجاري للشريك لا يخضع لشكليات معينة كاجراءات النشر و الاشهار ففتحه لا يستدعي انعقاد الجمعية العامة العادية أو الاستثنائية للشركاء، ولا يستدعي كذلك إجراء تعديل في النظام الأساسي للشركة كما هو الشأن في الزيادة أو التخفيض من الرأس مال، و يمكن اتباته بالوثائق المحاسبية للشركة طالما ان الحساب يفتح بدفاترها المحاسبية و انه من المعلوم ان المحاسبة تعتبر المرآة الحقيقية للوضعية المالية و الاقتصادية للمقاولة و نظرا لأهميتها فقد خصص لها المشرع مجموعة من النصوص القانونية التي توضح كيفية مسكها و في هذا الإطار فإن القانون رقم 9.88 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي له صفة تاجر أن يمسك محاسبة وفق القواعد المنصوص عليها في هذا القانون و منا التوفر على دفتر اليومية و دفتر الأستاذ و دفتر الجرد و على أساس بيانات المحاسبة المقيدة في هذه الدفاتر يتم إعداد القوائم التركيبية التي تعتبر صورة صادقة لأصول المنشأة و خصومها و لوضعيتها المالية و نتائجها و انه في نازلة الحال و لئن كانت القوائم التركيبية للمستانف عليها و المعززة بتقارير مراقب الحسابات تشير الى حساب جار للشركاء دائن خلال السنوات من 1999 الى 2013 فان الخبير محمد (ص.) الدي انتدبته المحكمة قصد تحديد الدين الناشئ عن الحساب الجاري للشركاء لم يتم مده بالدفاتر المحاسبية من قبيل موازنة الشركة و دفتر الاستاد و هي الوتائق المحاسبية الكفيلة بتوضيح كيفية نشوء الحساب الجاري و الاشخاص الدين قاموا بضخ اموال فيه و كدا مصدر و كيفية ضخ الطاعن للمبالغ في الحسابين البنكيين للشركة و بدلك فان الوتائق المحاسبية المستدل بها من طرف الطاعن لا تقوم لوحدها حجة على قيام دائنية الطاعن للشركة.
و حيت ان التابت من العقد التوثيقي المتعلق بتفويت الحصص و المؤرخ في 02/08/2001 ان الشركاء الموقعين عليه يصرحون بان الطاعن هو الوحيد الدي يتوفر على حساب جاري للشركاء بمبلغ 500000 درهم و قرروا تغيير البند 7 من النظام الأساسي الخاص بتوزيع الرأسمال و ان الشركاء المدكورين يملكون نسبة كبيرة من الرأسمال تبلغ 910 حصة من اصل 1040 حصة المكونة للرأسمال كما هو تابت من النظام الاساسي للشركة و ان العقد اعلاه المستدل به يشكل حجة على دائنية الطاعن للشركة في اطار الحساب الجاري للشركاء و لا موجب للتمسك بمقتضيات الفصل 228 من ق ل ع بدعوى ان الشركة ليست طرفا في العقد لان الامر يتعلق بمسالة داخلية تهم الشركاء و ليس الاغيار و الشركة تواجه باقرار الشركاء قياسا على القرارات التي يتخدها الشركاء في اطار الجموع العامة التي تكون لها علاقة بوضعيتها المالية و التي تكون نافدة في مواجهتها و انه لا محل للقول بان العقد فيه محاباة للطاعن الدي كان مسيرا للشركة لانه كلما زادت مديونية و تحملات الشركة بشكل غير صحيح ستتاتر الحقوق المالية للشركاء المضمونة بالرأسمال الدي تجسده واقعيا أصول الشركة و ان الدفع بانه لا يعتد بعقد تفويت الحصص وما تضمنه من شهادة بعض الشركاء مادام هؤلاء لا اطلاع لهم على محاسبة الشركة ولم تكن شهادتهم مطابقة للواقع يبقى مردودا و لان العقد باعتباره عقدا رسميا لا يجوز الطعن فيه إلا بالزور تضمن إقرارا رسميا من كافة الشركاء بأن الطاعن هو الوحيد الذي يملك الحساب الجاري و ان الاقرار يعتبر أقوى الأدلة و انه يفترض ان الشركاء على علم بمديونية الشركة استنادا الى حق الاطلاع المخول لهم قانونا و يمارسونه بصفة دائمة او بصفة عرضية بمناسبة انعقاد الجموع العامة و ان التابت من العقد ان الشركاء قد طلبوا من الموتق ان يعاين بواسطة عقد رسمي الاتفاقات التي توصلوا اليها و ان هدا الاخير قد اطلعهم على مقتضيات مدونة التسجيل الخاصة بالتقويمات و هو ما يستشف منه ان الشركاء كان لهم العلم بتوفر الطاعن على حساب جاري للشركاء دائن و الدفع خلاف دلك في غير محله و ان تراجع شريكين عن ماورد في العقد ليس له اي اتر طالما ان الطاعن اصبحت له حقوق مكتسبة بتاريخ التوقيع على العقد و انه بمقتضى الفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود تقوم الاتفاقات المبرمة بين الطرفين على وجه صحيح مقام القانون و لا يجوز الغاؤها الا برضاهما معا او في الحالات المنصوص عليها في القانون وبدلك يكون الطاعن دائن للشركة في حدود مبلغ 00, 500000 درهم التابت بمقتضى العقد
وحيت ان مبلغ 03 , 210843 درهم المحتسب من طرف الخبير المنتدب محمد (ص.) و المؤدى من طرف الطاعن سنة 2018 برسم الضرائب المترتبة بدمة الشركة فانه لم يكن ضمن طلبات المدعي بدليل ان واقعة الاداء كانت بتاريخ 28/12/2018 اي بعد صدور القرار المنقوض و ان الشركة تنازع في الضرائب المؤداة من طرف الطاعن بدليل انها تقدمت بدعوى في الموضوع مما يتعين معه استبعاد المبلغ المدكور من مبلغ المديونية المحددة من طرف الخبير.
و حيت انه في غياب شرط كتابي يعطي للشريك الحق في الحصول على فوائد عن المبالغ التي يودعها بالحساب الجاري للشركاء والتي يمكن للشركة خصمها من وعائها الضريبي فان الشريك يبقى محقا في الفوائد القانونية التي تعد بمتابة تعويض عن تاخر المدين في تنفيد التزام مالي و انه و طالما انه لم يتبت ان الحساب الجاري للشركاء قد تم حصره او قفله او مطالبة الطاعن برصيده الدائن فانه يتعين الحكم له بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي ثبت انتهائيا علنيا و حضوريا و بعد النقض و الاحالة.
في الشكل سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 8/10/2019.
في الموضوع :باعتباره جزئيا و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا باداء المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المستأنف مبلغ 00, 500000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و جعل الصائر بالنسبة
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025