Promesse de cession de parts sociales : la clause pénale stipulée dans un avenant est inopposable à l’associé non-signataire (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68346

Identification

Réf

68346

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6348

Date de décision

23/12/2021

N° de dossier

2021/8202/4368

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations nées d'une promesse de cession de parts sociales et sur l'opposabilité d'une clause pénale stipulée dans un avenant non signé par l'un des promettants. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les promettants à restituer le prix de la cession future, majoré des pénalités contractuelles.

Les appelants contestaient la régularité de la procédure en l'absence de mise en cause de la société dont les parts étaient l'objet de la promesse, et soutenaient surtout l'inopposabilité de la clause pénale à l'égard du co-promettant non-signataire de l'avenant l'ayant instituée. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la promesse de cession, simple avant-contrat, ne crée d'obligations qu'entre les parties signataires et non à l'égard de la société elle-même.

En revanche, elle retient que la clause pénale prévue dans les avenants de prorogation du délai n'est opposable qu'au seul promettant les ayant signés. Dès lors, la condamnation du co-promettant non-signataire ne peut porter que sur la restitution du montant initialement versé, déduction faite des acomptes perçus, à l'exclusion de toute pénalité.

Le jugement est donc réformé en ce sens, limitant la condamnation de l'un des appelants au solde du principal, et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم بديع (ه.) ومهدي (غ.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 25/08/2021 يستانفان بمقتضاه الحكم عدد 4776 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/05/2021 في الملف عدد 1793/8204/2021 والقاضي: بأدائهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 730.000,00 درهم و تحميلهما المصاريف و رفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول.

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليه يونس (ح.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 16/12/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أنه سبق وأن أبرم مع المدعى عليهما عقد وعد بتفويت حصص في شركة (E. P.) لفائدته مقابل مبلغ 400.000,00 درهم، و أن هاته الأخيرة هي شركة ذات المسؤولية المحدودة ممثلها القانوني هو السيد مهدي (غ.)، و أن المدعى عليهما توصلا بمبلغ 400.000,00 درهم بتاريخ توقيع العقد، والتزما على أن يمنحاه حصصه بمجرد نهاية السنة المحاسبتية بتاريخ 31-12-2018،على أن يبقى عقد الوعد بالبيع ساري مفعول إلى حدود 30 أبريل 2019، وبتاريخ 29-04-2019 تم تمديد مفعول هذا العقد إلى 31-05-2019،ثم بعد ذلك تم تمدیده إلى غاية 17 يونيو 2019، والتزم المدعى عليه السيد مهدي (غ.) بصفته الممثل القانوني لشركة (E. P.) بمقتضى العقد الذي تم تمديده إلى 17/06/2019،بأنه في حالة عدم تنفيذ التزامه في التاريخ المحدد، فإن المدعى عليهما يصبحان ملزمان بإعادة مبلغ 400.000,00 درهم إليه مع إضافة 5% عن كل شهر من تاريخ 11-12-2018، الشيء الذي يفيد استحقاقه لمبلغ 20000 درهم عن كل شهر ليصل مجموع المبلغ هو 920000 درهم إلى حدود 11/02/2021، و أنه توصل بمبلغ 190.000,00 درهم ليبقى متخلذا بذمتهما مبلغ 730.000,00 درهم إلى حدود التاريخ المذكور، ملتمسا الحكم عليهما تضامنا بأدائهما لهال مبلغ المومأ له مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على المدعى عليهما.

و أرفق المقال بعقد الوعد ببيع حصص والتمديد لعقد الوعد بتفويت حصص ونسخة من نموذج " ج "، رسالة الإنذار ومحضر التبليغ.

و بتاريخ 10/05/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعنان ان موضوع الدعوى يتعلق بتفويت حصص شركة، وان المستأنف عليه بادر إلى توجيه دعواه ضد الشركاء دون ادخال شركة (E. P.)، مما يجعل دعواه معيبة ويتعين الغاء الحكم المستانف، وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى.

كما ان العقد المبرم ليس بعقد نهائي وانما وعد بتفويت حصص، و انصب على حصص شركة (E. P.) ،وان المستانفين لم يتوصلا شخصيا باي مبلغ، بل تم ايداع مبلغ 340.000 درهما بحساب

الشركة المذكورة بتاريخ 2018.12.11 كما هو مبين من مستخلص حساب الشركة .

و كذلك عللت المحكمة حكمها على انه بعد التمديد الأول للعقد، فقد تم بتاریخ: 2019.05.31 تمديد العقد للمرة الثانية بانه في حالة عدم تنفيذهما لالتزامهما في التاريخ المحدد، فيصبحان ملزمان باعادة مبلغ400.000 درهما إلى المستانف عليه مع اضافة 5 في المائة عن كل شهر من تاريخ 2018.12.31.

و انه بالرجوع إلى عقد التمديد يتبين بأن الطاعن بديع (ه.) بأنه لم يوقع ولم يلتزم على اي اضافة بنسبة 5 في المائة على المبلغ المذكور، مما يبقى معه التمديد غير قانوني لانعدام توقيعه.

واحتياطيا في الموضوع فإن المحكمة لما قضت باحتساب نسبة 5% لم تصادف الصواب، لأنه من جهة، فان النسبة المقررة لم يوافق عليها بديع (ه.) ولم يصادق عليها وجاء حكمها خارقا لقواعد الفصل 230 من ق ل ع .

وانه من جهة اخرى فان احتساب النسبة المذكورة على ارجاع مبلغ، مخالف للقانون، ذلك أن المستأنف عليه وضع نفسه في موقع مؤسسة ائتمان کي يحتسب فوائد على مبلغ سلف وهذا مخالف للقانون مع العلم أن شركة (E. P.) ، ارجعت للمستأنف عليه مبلغ 190.000 درهم من اصل 340.000 درهما المودعة بحسابها بتاريخ 2018.12.11، وان المتبقى ارجاعه هو مبلغ 150.000 درهما وليس 730.000 درهما، وهو دين على الشركة وليس على الشركاء، ملتمسين اساسا ، الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من أدائهما تضامنا لمبلغ 730.000.00 درهم تضامنا ، والحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا الغاء الحكم المستانف وحصر المبلغ الواجب ارجاعه في حدود 150.000 درهم مع الحكم برفض باقي الطلبات وجعل الصائر على عاتق المستانف عليه.

وارفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي وصورة من مستخلص حساب شركة وطي التبليغ.

وبجلسة 21/10/2021 أدلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الامر لا يتعلق بعقد تفويت بل هو وعد بتفويت وانه تم ابرامه بين المستانف عليهما بصفتهما الواعدين ببيع حصص في الشركة وبين المستانف عليه بصفته الموعود له ببيع تلك الحصص.

وانه لم يتم تفويت الحصص إليه حتى يقوم بإدخال الشركة لأن القانون ينص على أن المفوت هو الملزم بتبليغ الشركة والشركاء بعقد التفويت، في حين أن الأمر لازال في إطار عقد وعد بالتفويت وليس بعقد تفويت حتى تترتب عليه آثار تجاه الشركة وذلك طبقا لما تقتضيه مقتضيات الفصل 195 من ق.ل.ع.

كما انه سلم للمستانفين المبلغ نقدا وهو الأمر الذي أقرا به في العقد ، أما مسألة إيداع المبلغ في الشركة، فإنه لا علاقة للعارض به، فهما لهما الحرية في التصرف فيه عن طريق إيداعه في أي حساب يرغبان فيه ، علما بأن مستخلص الحساب المدلى به في الملف لا يثبت هذا الادعاء

أما بخصوص توقيع مهدي (غ.) بمفرده على تمديد عقد الوعد بالبيع، فإن المستانف عليه يؤكد للمحكمة بأن هذا الأخير يمثل الأغلبية في الشركة، وهو المسير الوحيد و الذي يتخذ القرارات أي أنه هو الساهر على حفاظ وضمان الحقوق، وأنه لما وعد بالتفويت واتخذ منح نسبة عند تأخره في تنفيذ التزاماته، فإن العلم يكون قد تحقق من خلاله باعتباره الممثل القانوني والوحيد، وبالتالي لا يمكن لشريكه أن يحتج بعدم علمه أو موافقته، علما أن المسمى بديع (ه.) لا عنوان له قصد الاتصال به، وهو الأمر الذي اتضح للمحكمة الابتدائية من خلال تنصيب تم في حقه، ومازال الأمر على ذلك الحال بحيث لا زال يستعمل عنوان لا يقطن به ، يتقاضی بسوء نية بحيث أن شهادة التسليم وشهادة تبليغ الحكم الابتدائي تفيد بأن المعني بالأمر لم يعد يقطن بهذا العنوان منذ مدة حسب حارس الإقامة، و في مقاله الاستئنافي يدرج نفس العنوان، ملتمسا رد الاستئناف وتاييد الحكم الابتدائي.

وادلى بصورة من شهادة تبليغ الحكم الابتدائي.

وحيث أدرج الملف بجلسة 25/11/2021 ادلت خلالها الاستاذة (ح.) بمذكرة تاكيدية، تسلم نسخة منها دفاع المستانفين وأكد ما سبق، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 23/12/2021.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما يدفع به الطرف المستانف بأن المستانف عليه لم يدخل الشركة في الدعوى، فإن الثابت من وثائق الملف أن موضوع الدعوى يتعلق بعقد وعد تفويت حصص وتم إبرامه بين المستانفين بوصفهما واعدين والمستانف عليه بوصفه موعودا له، وبالتالي فإن الأمر يتعلق بمجرد وعد بالبيع وليس عقد تفويت حصص حتى يتسنى الدفع بضرورة إدخال الشركة، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله ويتعين استبعاده.

وحيث انه بخصوص ما يدفع به الطرف المستانف بأنهما لم يتوصلا بأي مبلغ شخصيا، بل تم إيداع مبلغ 340000 درهم بحساب الشركة بتاريخ 11/12/2018 ، فإن الثابت من عقد الوعد بالبيع المبرم بين الأطراف الذي يعد شريعتهما ان المستانفين يقران بمقتضاه في البند الثاني منه أنهما توصلا بمبلغ 400000 درهم تقدا، مما يبقى معه الدفع بإيداع المبلغ بحساب الشركة غير منتج .

وحيث إنه بخصوص ما يدفع به الطرف المستأنف بأن بديع (ه.) لم يوقع على اي إضافة بنسبة 5% فإنه بالرجوع الى عقدي التمديد، يتضح فعلا بان المسمى بديع (ه.) لم يوقع عليهما، مما لا محل معه لمواجهته بما ورد بهما، ويتعين تبعا لذلك مواجهته بالمبلغ الوارد بالعقد الذي وقعه بعد خصم مبلغ 190000 درهم الذي يقر المستأنف عليه بالتوصل به منهما.

وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهة بديع (ه.) في حدود 210000 درهم وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: باعتباره جزئيا وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في مواجهة بديع (ه.) في حدود 210000 درهم وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Sociétés