Contrat de service numérique : la preuve de l’exécution ne peut résulter d’une facture non acceptée ni de journaux de connexion établis unilatéralement par le prestataire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56685

Identification

Réf

56685

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4325

Date de décision

19/09/2024

N° de dossier

2024/8203/2342

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une prestation de services dématérialisés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents établis unilatéralement par le créancier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la facture produite n'était ni signée ni acceptée par le débiteur. L'appelant soutenait que la preuve de la fourniture d'un accès à une base de données en ligne pouvait être rapportée par tous moyens, y compris par la production de journaux de connexion extraits de ses propres systèmes. La cour écarte cette argumentation et rappelle qu'une facture non revêtue de l'acceptation du débiteur est dépourvue de force probante. Elle retient surtout que les relevés de connexion, étant des documents créés par le créancier lui-même, ne peuvent lui servir de preuve contre le débiteur qui conteste la réalité de la prestation, en application du principe selon lequel nul ne peut se constituer un titre à soi-même. En l'absence d'autre élément de preuve extrinsèque démontrant l'utilisation effective du service, la créance n'est pas considérée comme établie. Le jugement est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة أ. بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/03/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3619 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/10/2023 في الملف عدد 2299/8228/2023 القاضي بعدم قبول الطلب شكلا وتحميل رافعته الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة أ. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها شركة تعمل في مجال الاستشارة والتكوين والنشر القانوني خاصة نشر المعلومة القانونية وأنها تعاملت مع المدعى عليها وذلك بتزويدها بمجموعة من الخدمات القانونية المتوفرة بالبوابة الإلكترونية للعارضة، وانه تخلذ بذمة المدعى عليها ما قدره 19200,48 درهم نظير الخدمات التي استفادت منها فقامت بتنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها، وان المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية وأصبحت مدينة للعارضة بمبلغ 19200,48 درهم، وأن جميع المحاولات الودية التي سلكتها العارضة من اجل استخلاص المبلغ بقيت دون جدوى كان آخرها رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، ملتمسة في ذلك، الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 19200,48 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء، ومبلغ 3000 درهم كتعويض عن التماطل التعسفي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفق المقال بصورة نموذج رقم 7 واصل فاتورة وصورة وصل طلب ونص إنذار وبعيثة البريد.

وبناء على إدلاء نائبة المدعى عليها بمذكرة جواب أثناء المداولة بجلسة 30/10/2023 جاء فيها انها لم تستفد من العرض أو الخدمة المتفق عليها وأنها اتصلت بالمدعية مرارا وتكرارا مخبرة إياها انها لم استفد من الخدمة موضوع العقد الذي يجمع بينهما الا ان المدعية لم تستجب لتقوم الآن برفع دعوى الأداء، ملتمسة الحكم بإجراء خبرة تقنية معلوماتية على حساب العارض مع المدعية للتأكد من واقعة استغلالها لخدماتها من عدمه والحكم برفض الطلب لعدم جديته.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه غير مبني على أي أساس قانوني أو موضوعي، وجاء خارقا للقانون، حيث خرق حقوق الدفاع حينما لم يقم بتبليغ مذكرة المستأنف عليها للطاعنة حتى تتمكن من التعقيب عليها وإثبات استفادتها من الخدمات موضوع الفاتورة، وبالتالي فإن الحكم حرم الطاعنة فرصة الدفاع عن نفسها وإثبات كونها قد نفذت جميع التزاماتها وبأن المستأنف عليها هي التي أخلت بالتزاماتها اتجاه الطاعنة.

ومن جهة أخرى، فان الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه، حيث أورد الحكم المطعون فيه في تعليله ما يلي (( إن الثابت للمحكمة بعد اطلاعها على الفاتورة موضوع الدعوى أن هذه الأخيرة لا تتضمن تأشيرة أو توقيع المدعى عليها وغير مرفقة بأية وصولات تسليم حتى يمكن استنتاج قبول المدعى عليها لما هو مضمن بالفاتورة المنجزة من قبل المدعية ولا بأي محاضر إنجاز الأشغال حتى تتأكد المحكمة من إنجاز المدعية لما هو مطلوب منها وفق المبين بوصل الطلبية ........)) ومادام الاستئناف ينشر القضية من جديد ولإثبات صدق دفوع الطاعنة وبأنها نفذت التزاماتها اتجاه المستأنف عليها، فإنها تدلي برسائل إلكترونية.

كما اعتبر الحكم الابتدائي أن " الفاتورة غير مرفقة بأية وصولات تسليم حتى يمكن استنتاج قبول المدعى عليها لما هو مضمن بالفاتورة المنجزة من قبل المدعية " في حين أن قبول الفاتورة يثبت من خلال سند الطلب الذي يتضمن تفاصيل الفاتورة والمبلغ الواجب أداؤه والذي وافقت عليه المستأنف عليها من خلال وضع طابعها وتوقيعها على سند الطلب.

أيضا اعتبر الحكم الابتدائي أن الفاتورة غير مرفقة " بأي محاضر إنجاز الأشغال حتى تتأكد المحكمة من إنجاز المدعية لما هو مطلوب منها وفق المبين بوصل الطلبية " والحال أن الطاعنة لا يمكنها تقديم وصولات التسليم ولا محاضر إنجاز الأشغال لأن الخدمات التي تقدمها ذات طابع خاص يتمثل في الاستفادة من قاعدة المعطيات القانونية الخاصة بها المتاحة على شبكة الانترنيت طيلة سنة الانخراط.

فضلا عن أن الطاعنة نفذت التزاماتها بمجرد تمكين المستأنف عليها – بناء على طلب هذه الأخيرة - من رمز المستعمل ومن القن السري اللذان يمكناها من الولوج إلى قاعدة المعطيات القانونية الخاصة بها وهما ما حاولت الطاعنة تذكيرها بهما من خلال مراسلتها الالكترونية المؤرخة في 21/04/2017، ولما كانت المعاملات التجارية تقوم على السرعة والثقة المتبادلة بين الأطراف فإن المشرع نص صراحة في المادة 334 من مدونة التجارة على خروجها من حالات الإثبات بالكتابة وأخضعها لمبدأ حرية الإثبات ما لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك.

وأن الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود نص على أن الدليل الكتابي ينتج أيضا عن المراسلات كيفما كانت دعامتها وطريقة إرسالها، كما أكد الفصل 1-417 من نفس القانون على أنه " تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق....."

وأن المراسلات الإلكترونية تعد حجة في الإثبات، وطالبت الطاعنة المستأنف عليها بأداء الفاتورة سواء من خلال مراسلاتها الإلكترونية أو مراسلتها بواسطة البريد المضمون، وأن المستأنف عليها استفادت من الخدمة المتفق عليها معها ورفض تنفيذ التزامها المقابل بالأداء، وتبعا لذلك تبقى الطاعنة محقة في استخلاص مبلغ 19.200,48 درهم موضوع الفاتورة عدد 160771 إلى جانب تعويض عن التماطل والفوائد القانونية، وأن الحكم الابتدائي لم يتحرى الدقة والبحث والتأكد من أن الطاعنة لم تف بالتزاماتها بل حكم حكما مسبقا وجزافيا بدون دلائل قاطعة، وبذلك يكون الحكم الابتدائي قد جانب الصواب ولم يجعل لقضائه أساس، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الطلب وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة الطاعنة مبلغ 19200.48 درهم وبأداء المستأنف عليها لها مبلغ 3000.00 درهم كتعويض عن التماطل التعسفي والحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة الطاعنة الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق وتحميل المستأنف عليها الصائر. واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة تقنية معلوماتية على قاعدة المعطيات الخاصة بالطاعنة للتأكد من تنفيذ التزاماتها اتجاه المستأنف عليها.

وبجلسة 18/07/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه بخصوص التقادم، فإن العارضة تدفع بالتقادم الخماسي، ذلك أن الاتفاق كان سنة 2016 في حين لم يتم رفع الدعوى إلا سنة 2023، وليس بالملف ما يفيد توصل العارضة بأي إنذار قضائي أو غير قضائي يقطع التقادم، وبالتالي فإن المستأنفة سقط حقها.

ومن جهة أخرى، فإن الفاتورة المضمنة بالملف غير مؤشر عليها من قبل العارضة وغير مرفقة بأية وصولات تسليم حتى يمكن القول بأن العارضة تقبل بما هو مضمن بالفاتورة المنجزة من قبل المستأنفة ولا بأي محاضر انجاز الأشغال تفيد قيامها بما هو متفق عليه.

كما أن المقال الاستئنافي تضمن مراسلات الكترونية غير ثابتة عن الجهات الصادرة منها وحتى لو أنها كانت صادر عن العارضة، فإنها تعتبر حجة في مواجهة المستأنفة ودليل لفائدة العارضة كونها لم تستفد من الخدمة موضوع العقد الذي يجمع بينها إذ أن الممثل القانوني للعارضة مافتئ يتقدم بشكايات شفوية هاتفيا للمستأنفة من كون الموقع لا يشتغل وأنه لا يستفيد منه، وهو الأمر الظاهر من خلال المراسلة المؤرخة بتاريخ 21/04/2017 والذي تزعم فيه مرسلته بأنه لم يتم قطع الولوج للموقع وأنه يمكن الولوج له بشكل عادي. أما باقي المراسلات الالكترونية فلا تتضمن أي جديد فقط مطالبات بالأداء دون أن تفيد ما يوازيها من استغلال العارضة للموقع موضوع العقد لأن القن السري واسم المستعمل لا يشتغلان وأن المستأنفة قد اختلطت عليها سند الطلب والفاتورة، ذلك أن سند الطلب يوضح فقط الخدمات المقدمة من قبل الجهة البائعة أو مقدمة الخدمة والثمن وتاريخ تقديمها وعموما كل ما يتعلق بالمنتوج المبيع، وبالتالي فهي وسيلة من أجل مرحلة ثانية وهي إبرام العقد وتنفيذه بعد توافق الطرفين عليه، في حين أن الفاتورة هي المبالغ التي يتعين على المشتري أو المستهلك أداءها مقابل توصله بالخدمة أو السلعة نتيجة العقد المبرم، وان العارضة رفضت توقيع الفاتورة لأنه لا يمكن لها الأداء على شيء لم تتوصل به ولم تستنفد منه مقابل ما تم الاتفاق بشأنه، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر.

وبجلسة 05/09/2024 أدلت الطاعنة بواسطة نائبتها بمذكرة تعقيبية مؤكدة ما جاء في مقالها الاستئنافي مضيفة أن ما ضمن بالجواب بعيد عن الواقع ومليء بالمغالطات الواقعية والقانونية، والتي تحاول من خلالها المستأنف عليها تغليط نفسها وتغليط المحكمة.

وبخصوص الدفع التقادم، فان المستأنف عليها لم تثره خلال المرحلة الابتدائية، وبالتالي فلا يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وفي جميع الأحوال فإن هذا الدفع لا أساس له من الصحة لأن الطاعنة ومنذ سنة 2016 وهي تطالب المستأنف عليها بأداء ما بذمتها كان آخرها إنذار مؤرخ في 15 يناير 2019 بواسطة البريد المضمون وقد سبق لها وأن أدلت به رفقة الإشعار بالتوصل خلال المرحلة الابتدائية، وتبعا لذلك فقد تم قطع التقادم ويبقى دفع المستأنف عليها غير ذي أساس.

وبخصوص الدفع بكون الفاتورة المضمنة بالملف غير مؤشر عليها من قبلها وغير مرفقة بأية وصولات تسليم ولا بأي محاضر إنجاز الأشغال، فهو دفع لا يستسيغه المنطق لأن الخدمات التي قدمتها الطاعنة للمستأنف عليها ذات طابع خاص يتمثل في الاستفادة من قاعدة المعطيات القانونية الخاصة بها المتاحة على شبكة الانترنيت طيلة الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة وطيلة سنة الانخراط، وأن الفواتير المستخرجة من محاسبة التاجر تشكل وسيلة من وسائل الإثبات المعتادة في التعامل التجاري طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة وتكريسا لمبدأ حرية الإثبات المنصوص عليها في المادة 334 من نفس القانون، فإن المراسلات الإلكترونية المدلى بها سابقا تبقى لها حجيتها الإثبات عملا بمقتضيات الفصلين 417 و417-1 من قانون الالتزامات والعقود.

وبخصوص الدفع كون المستأنف عليها لم تستفد من الخدمة موضوع الاتفاق وبأن الممثل القانوني لها ما فتئ يتقدم بشكايات شفوية وبأن القن السري واسم المستعمل لا يشتغلان، وقد سبق للطاعنة أن أدلت بالمراسلة الالكترونية التي أكدت من خلالها بأن الولوج إلى قاعدة المعطيات الالكترونية يعمل بشكل جيد ومذكرة المستأنف عليها باسم المستعمل وبالقن السري، علما أن الأقنان السرية ورمز الاستعمال لم يتم ولا يتم تغييرها إلى غاية انتهاء الانخراط، وعند تجديد الانخراط سواء بصفة صريحة أو ضمنية يبقى نفس القن السري ورمز الاستعمال الممنوح عند بداية التعاقد ساري المفعول.

وأن المستأنف عليها ومنذ توصلها برمز الاستعمال والقن السري ظلت تستفيد من خدمات الطاعنة ولتأكيد صدق دفوعاتها فإنها تدلي بلائحة تتضمن تاريخ وساعة ولوج المستأنف عليها لقاعدة المعطيات الالكترونية الخاصة بالعارضة منذ 07/12/2016 إلى غاية 06/12/2017 على الساعة 11h06 بما فيها الفترة التي زعمت خلالها بأنه تم قطع الولوج للموقع الالكتروني، وأن المدين لا يتحلل من التزامه إلا بإثبات انقضائه بوسيلة مقبولة قانونا وهو ما يجعل مديونية المستأنف عليها ثابتة خاصة وأنها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبالغ المطالب بها عملا بمقتضيات الفصل 400 من قانون الالتزامات والعقود. كما أن الطاعنة قد أثبت بالحجة والبرهان أن المستأنف عليها استفادت من خدماتها إلى غاية سنة 2017 وأنها أخلت بالتزاماتها بخصوص الأداء، ملتمسة رد جميع دفوع المستأنف عليها والحكم بالتالي وفق ملتمساتها الحالية والسالفة المضمنة بمقالها الاستئنافي وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبجلسة 12/09/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيبية مؤكدة من خلالها ما جاء بمذكرتها الجوابية مضيفة أنها تدفع بمقتضيات 498 ممن قانون الالتزامات والعقود والذي يجعل البائع يلتزم بالتزامين أساسيين وهما الالتزام بتسليم الشيء المبيع والالتزام بضمانه وهما الالتزامان الغير منفذان من قبل المستأنفة وفق ما تم توضيحه في المذكرة الجوابية.

وأن الوثيقة المدلى بها من طرف المستأنفة والتي تزعم كونها تتضمن لائحة ولوج العارضة إلى قاعدة المعطيات الالكترونية الخاصة بالمدعية منذ 07/12/2016 إلى غاية 06/12/2017 هي وثيقة من صنع المدعية ولا يمكن أن تكون بأي شكل من الأشكال حجة على العارضة، وبالتالي فإن الأمر يحتاج لخبرة تقنية للتأكد من صحتها، ملتمسة رد دفوع المستأنفة والحكم وفق المذكرة الجوابية والكتابات اللاحقة للعارضة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/09/2024 حضر الأستاذ المديح وأدلى بتعقيب، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/09/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ما سطر أعلاه.

وحيث إنه وخلاف ما تمسكت به الطاعنة، فإن الفواتير المعتبرة قانونا في الإثبات أمام القضاء هي تلك المقبولة من طرف الخصم والحاملة لتأشيرته، والحال أن الفاتورة المدلى بها من طرف الطاعنة غير موقعة بالقبول من طرف المستأنف عليها، وبالتالي لا ترقى إلى حجة لإثبات المديونية.

وحيث إنه ولئن أدلت المستأنفة خلال هذه المرحلة بمراسلات الكترونية تفيد المعاملة، فإنها لم تدل بأي حجة تفيد استفادة المستأنف عليها من الخدمة خاصة أمام منازعة هاته الأخيرة وإنكارها ذلك، وأن ما أدلت به الطاعنة بما أسمته بلائحة ولوج المستأنف عليها إلى قاعدة المعطيات الالكترونية لا يرقى إلى حجة لإثبات الاستفادة من الخدمة لكون الوثيقة المذكورة هي من صنع المستأنفة ولا يمكن صنع حجة والاستفادة منها.

وحيث تأسيسا على ذلك يتعين رد الاستئناف لعدم قيام أسبابه على أساس وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial