Réf
58905
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5711
Date de décision
20/11/2024
N° de dossier
2023/8201/2908
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande, Reddition de comptes, Protocole d'accord, Promotion immobilière, Pouvoir souverain d'appréciation des juges, Partage des bénéfices, Expertise judiciaire, Expertise comptable, Contrat de partenariat, Contestation du rapport d'expert
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prématurée une demande d'apurement des comptes et de partage des bénéfices d'une opération immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité de ces obligations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la considérant subordonnée à la vente de l'intégralité des lots construits.
L'appelant soutenait que le protocole d'accord liait l'obligation de reddition des comptes au seul achèvement des travaux et à l'obtention du permis d'habiter. La cour retient que le droit du co-investisseur à obtenir sa part des produits de la vente n'est pas subordonné à la cession de la totalité des lots, et qu'une saisie conservatoire pratiquée par lui pour garantir ses droits ne saurait l'en priver.
Cependant, statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour se fonde sur une expertise judiciaire qu'elle a ordonnée pour constater que l'opération s'est en réalité révélée déficitaire. Jugeant ce rapport probant et écartant la demande de contre-expertise comme non fondée, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد العربي (ح.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2012 تحت عدد 1694 ملف عدد 491/8/2012 و القاضي في الشكل في الطلبين الاصلي و المضاد و في الشكل بعدم قبولهما و ابقاء صائر كل طلب على عاتق رافعه و في طالب التدخل الارادي في الدعوى في الشكل : بعدم قبوله
حيث سبق البث فيه بالقبول بموجب القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 11/10/2023.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن موكله يملك الى جانب اخوانه العقار ذي الرسم عدد 03/88365 و انه في سبيل بنائه اتفقوا مع المدعى عليه بمقتضى برتكول على ان يفوتوا له الأرض بثمن قدره 2.950.000 درهم يتحوز منها المدعي و اخوانه مبلغ 800.000 درهم و يحتفظ المدعى عليه بمبلغ (2.150.000 درهم كمساهمة منهم في اعمال البناء على أن يتم تقسيم الارباح بعد بيع الشقق و خصم المصاريف بنسبة (10) للسيد محمد (ي.) المشرف على البناء و (45) للمدعي و اخوانه و (45) للمدعى عليه الا ان هذا الاخير بعد اتمام عملية بناء العمارة المشتملة على (19) شقة قام الى حد تاريخ المقال ببيع (14) شقة و رفض تمكين المدعي و اخوانه من نصيبهم و اجراء محاسبة ملتمسا الحكم مهم في ثبوث حق المدعي في اقتضاء نصيبه من بيع الشقق موضوع البروتوكول المؤرخ في 21/04/2006 والحكم بثبوت حقه في اجراء محاسبة لتحديد نصيبه من الارباح و الامر تمهيديا باجراء خبرة حسابية مع حفض حقه في تقديم مستنتجاته و النفاذ المعجل و الصائر و ارفق المقال من خلال مذكرة مؤرخة في 25/03/2010 بصور من : (13) عقود بيع ثوثيقية وصورتين من بروتوكول مؤرخ في 21/04/2006
و بناء على جواب نائب المدعى عليه المؤرخ في 03/05/2010أثار من خلاله دفعا بمخالفة الوثائق المعززة للمقال للفصل 440 و من جهة اخرى فإن تنفيذ البروتوكول رهين بتوفر عدة شروط مضمنة في الفصل 2 منه بإعداد المشرف على البناء لجميع الفواتير و بيع جميع الشقق و عددها (19) في حين انه تم تفويت (14) فقط و ان المدعى عمد الى ايقاع حجز تحفظي على بعض الشقق و بالتالي فلن يتسنى انتقال ملكيتها و تسجيل البيع ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه و بناء على تعقيب نائب المدعي المؤرخ في 10/06/2010 جاء فيه أن أشغال البناء انتهت منذ 2008 و ان المدعى عليه مكن السادة لحسن (ح.) و ابراهيم (ح.) و محمد (ح.) من ما نابهم من الرأسمال بمبلغ (537.500) درهم مما يكون معه حجة على بداية محاسبة و امتنع عن تمكين المدعي مما دفع هذا الاخير الى اجراء حجز تحفظي مؤكدا ما سبق و ارفق المذكرة بأصول ثلاث شواهد ملكية ، و من خلال مذكرة مؤرخة في 07/10/2010 ادلى ب (16) نسخة طبق الاصل من عقود بيع.
و بناء على جواب نائب المدعى عليه المؤرخ في 24/02/2011 والمقرون بطلب مضاد مؤدى عنه بتاريخ 2011/04/20 أثار من خلالها الدفع بعدم الاختصاص الذي أجاب عنه الحكم أعلاه و بخصوص الطلب المضاد فإنه التحفظي تعذر على العارض تفويت الشقق الثلاث المتبقية و انتقال ملكيتها للغير و لن يتسنى تنفيذ البنذ 6 من البرتكول و أن العارض تكبد خسارة من جراء ذلك مؤكدا ما سبق و ملتمسا تمتيعه بتعويض مسبق قدره (5000) درهم و اجراء خبرة لتقييم الخسارة المادية و المعنوية مع النفاذ المعجل و الصائر، و ارفق المذكرة بصور من امر باجراء حجز تحفظي و بطاقة تعريف وطنية و صورة طبق الاصل من السجل التجاري و النموذج "ج".
و بناء على مقال التدخل الارادي في الدعوى الغير مؤدى عنه و المؤرخ في 2011/04/22 جاء فيه أنهم اطراف في المشروع موضوع الدعوى و تضرروا من توقف تنفيذ البروتوكول بسبب تصرف المدعي ملتمسين قبول تدخلهم و الحكم على المدعي بتمتيع كل واحد منهم بتعويض مسبق قدره (4000 درهم و اجراء خبرة لتقييم الخسارة المادية و المعنوية مع النفاذ المعجل و الصائر و الاكراه في الاقصى.
و بناء على تعقيب نائب المدعي المؤرخ في 2011/04/22 جاء فيه ان المقال المضاد غير مؤدى عنه و ان العارض استصدر الأمر بالحجز التحفظي ضمانا لحقوقه مؤكدا ما سبق و ملتمسا رفض الطلب المضاد.
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تمسك الطاعن بأن الحكم من حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود : أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول الدعوى واعتبرها سابقة لأوانها بتعليل فاسد مفاده عدم تفويت كل الشقق بعد إيقاع الحجز على ثلاثة منها إلا أن تعليل الحكم ناقص وغير سليم ولم يتناول جميع المعطيات التي تم إثباتها للمحكمة كما يلي : ان البند 3 من البروتوكول الاتفاقي ينص صراحة على ان المحاسبة سيتم إنجازها بعد بناء العمارة والحصول على رخصة السكن وليس بعد بيع الشقق كما نحى الحكم المستأنف عن غير صواب الذي اقرن توزيع الارباح على بيع الشقق خلاف لما اتفق عليه الأطراف مما يشكل خرقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود باعتبار ان الفصل 3 ينص على ما يلي : بعد بناء العمارة ذات الملكية المشتركة والحصول على رخصة السكن يجب على الموقعين اسفله ان ينجزوا بشكل مشترك الوثائق التالية ، وانه الاطلاع على الفصل اعلاه يتبن ان الوثائق المطلوب إنجازها هي الوثائق المحاسبية التي تحدد المصاريف والأرباح وبالتبعية سيتم تقسيم الأرباح بين جميع الشركاء ، وان الحكم المستأنف عندما اعتبر ان توزيع الارباح مقرون بالبيع لم يستوعب مضمون الفصل الثالث من البروتوكول مما يجعله عرضة للإلغاء وهو صميم ملتمس العارض ، وان المستأنف عليه لحد الآن لازال مستمرا في تعنته في عدم اجراء المحاسبة وتمكين العارض من الأرباح المستحقة له وفقا لما يمليه الفصل 5 من البروتوكول وذلك بعد تحقق شروط اعداد الموازنة وتوزيع الأرباح بالحصول على رخصة السكن وتفويت الشقق ، و كما ان وجب التأكيد ان المستأنف عليه واقعيا قد انجز رفقه المكلف بإشغال البناء وإخوان العارض المحاسبة ، و كما انه لا يمكن تصور الامتناع عن اجراء المحاسبة وتقسيم الارباح بعد مرور 14 سنة من انتهاء اشغال البناء لكون اعداد المحاسبة تعد امرا لازما لا فقط بين الشركاء ولكن بالنسبة كذلك لإدارة الضرائب لتحديد الضريبة على الأرباح العقارية للمشروع ، وبالتالي فان امتناع المستأنف عليه من اجراء المحاسبة وتمكين العارض، من مستحقاته مند سنة 2008 الى الان يعتبر امتناع غير مشروع وتعسفا في حق العارض يحتفظ بحقه في المطالبة بجبره ، وان الحكم المستأنف الذي قضى بعدم قبول الدعوى لعدم إتمام بيع الشقق لم يؤسس ما قضى به على أساس من القانون ، و انه بغض النظر عن المناقشة أعلاه فان المانع من المحاسبة وتوزيع الارباح الذي اعتبره الحكم المستأنف منتجا لعدم قبول الدعوى المتمثل في عدم تفويت جميع الشقق قد زال الان باعتبار أن المستأنف عليه قد قام حاليا بتفويت 17 من اصل 19 من الرسوم العقارية المشكلة للشقق والمحلات المقامة على الرسم العقاري الذي قدمه العارضين مساهمة في الشراكة مع المستأنف عليه وبالتالي فتوزيع الأرباح وإجراء خبرة تقويمية للمشروع امر متاح قانونيا وواقعيا ولا يعوقه عدم تفويت رسمين لكون قيمتهما معروفة قياسا على الشقق المماثلة كما ان إيقاع الحجز عليها ليس مانعا من اعداد الحساب وتوزيع الأرباح لان العارض هدفه من الحجز هو حفظ حقها بعد تعنت المستأنف عليه في تمكينه منه ، وبالتالي فان حق العارض في اقتضاء نصيبه من الأرباح المستحقة له عن الشراكة مع المستأنف عليه حق ثابت و قائم ومبنيا على أساس مما يرجى الحكم وفق مقاله وحيث أن الشروط المنصوص عليه في الفصلين 2 و 3 من البروتوكول والمتمثلة في إتمام البناء والحصول على رخصة السكن وكذا بيع الشقق متوفرة في النازلة مما يجعل طلب العارض مبنيا على أساس لاقتضاء نصيبه من منتوج البيع ، وانه باعتبار الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، ملتمسا شكلا قبول الاستئناف و موضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق مطالب العارض المسطرة في مقال الدعوى و الحكم تمهيديا بإجراء بحث بين الأطراف للتأكد من حقيقة النزاع .
وارفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم و أصل غلاف التبليغ و اصل 19 شهادة الملكية تفيد انتقال ملكية الشقق المتفرعة عن الرسم الألم للغير و صورة من نص ترجمة البروتوكول الاتفاقي للغة العربية .
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/09/2023 جاء فيها انه ينبغي التذكير ببنود عقد البروطوكول الرابط بين الاطراف، و انها واضحة لا تقبل التاويل ولا التفسير بشان شروط اجراء المحاسبة المطلوبة ، و ان تعليل المحكمة ابتدائيا بالتالي انما كان تعليلا سليما من الناحية القانونية، و ان القاعدة تقضي بان العقد شريعة المتعاقدين ، و انها تقضي كذلك بان الالتزامات المنشئة على نحو صحيح تقول مقام القانون بالنسبة لمنشئيها ، و من جهته العارض مع ذلك اثباتا لحسن نيته لا يمانع في إجراء المحاسبة المطلوبة بعد تراضي الاطراف المعنية ، وانه ينبغي الاشهاد على ذلك ، وانه ينبغي بالتالي الاشهاد على موافقته في اجرائها حتى قبل تفويت جميع شقق البناية ، ملتمسا الاشهاد على عدم ممانعته في إجراء المحاسبة المطلوبة ومباركة كل اجراء كفيل بتحقيقها بعد موافقة بقية الاطراف المعنية
وبناء على القرار التمهيدي عدد 874 الصادر بتاريخ 11/10/2023 والقاضي باجراء خبرة حسابية
وبناء على مذكرة الطعن في الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 14/02/2024 جاء فيها أن تقرير الخبرة لم يصادف الصواب فيما خلص إليه وذلك باعتماده أثمان غير حقيقية لا تتوافق مع أثمان البيع الحقيقية التي تم تفويت الشقق بها ، وان الخبير اعتمد فقط على محاسبة المستأنف عليه دون الوثائق المقدمة له من طرف العارض والتي تتضمن أثمان البيع الحقيقية والتي تم التفويت بها للغير ، وبالتالي فان تقرير الخبرة لم يؤسس على واقع الحال مما يجعله مضرا بحقوق العارض ، وبالتالي فان تقرير الخبرة الذي تجاهل محاسبة العارض واعتمد فقط على وثائق المستأنف عليه لا يمكن الارتكاز عليه في الفصل في القضية وان العارض يطلب من المحكمة استبعاد التقرير والحكم بإجراء خبرة مضادة ، و أن السيد الخبير عند تحديده لمصاريف المشروع في الصفحة 9 من تقريره قد ادمج في خانة المصاريف مجموعة من المصاريف غير المبررة والتي سماها " مصاريف أخرى " كما انه قد أضاف إلى خانة المصاريف ما سماه أتعاب دون الإشارة إلى ما تم دفع هذه الأتعاب ، وبالتالي فالتقرير قد أضاف مبالغ غير مبررة واعتبرها مصاريف مما يجعله غير موضوعي ولا يتسم بالضبط والدقة اللازمة وان العارض تبعا لذلك يطلب الحكم باستبعاد التقرير والحكم بإجراء خبرة مضادة، و و أن تقرير الخبرة قد حرم العارض من مبلغ 548.099.86 درهم المشكلة للفرق بين المستحق المثبت بحساباته وهو 1.424.490.18 درهم والمبلغ الذي حدده الخبير وهو 879.390.32 درهم ، و أن العارض قد تمسك أمام الخبير باستدعاء السيد محمد (ي.) باعتباره المشرف على البناء والبيع وانه على علم بمصاريف البناء بأجملها وكذلك بالثمن الحقيقي لتفويت الشقق والمحلات الجارية وان السيد الخبير لم يستجيب للطلب مما يجعله تقريره ناقص ومؤسس على نفقات ومصاريف وأثمان التفويت لا علاقة لها بواقع الحال لتكون خبرة ناقصة لا يمكن تأسيس الفصل في القضية بناءا عليها ، و أن الخبير اعتبر ضمن المصاريف مبلغ 2.500.000 درهم كثمن لشراء الأرض إلا أن العارض يؤكد للمحكمة الموقرة ان المستأنف عليه لم يؤدي لا له ولا لإخوته هذا المبلغ : وان عبئ إثبات أداء هذا المبلغ يقع عليه وان السيد الخبير قد سايره في مزاعمه المجردة من أي إثبات ويكون بذلك تقرير الخبرة قد أضاف لخانة المصاريف مبلغ 2.500.000 التي يشكل مساهمة العارضة وإخوته في المشروع وفق البروتوكول سند الدعوى باعتبار ان العارض واخوته قد قدموا الأرض كمساهمة في المشروع وذلك للمشاركة في توزيع الأرباح ؛ علما ان قبول ادعاء المستأنف عليه بكونه قد أدى ثمن الأرض للعارضين سيؤدي حتما الى عدم استحقاقهما اي أرباح وهو ما يخالف الواقع والبروتوكول نفسه الذي يؤكد استحقاق العارضين لنسبة %45 من الأرباح نظير مساهمتهم بالأرض ، و أن السيد محمد (ي.) المطلوب استدعاؤه يعتبر طرفا في البرتوكول سند الدعوى ويستفيد من 10% من الأرباح ؛ مما يناسب ان إفادته تبقى منتجة في القضية ، ملتمسا المصادقة على تقرير الخبير شكري بخار لكونها لم تأخذ بعين الاعتبار وثائق العارض ولعدم تأسيسها على أثمان التفويت الحقيقة ولإدماجها مبلغ 2.500.000 ضمن النفقات بالرغم من عدم أدائه من طرف المستأنف عليه لكونه يشكل حصة مشاركة العارض وإخوته في المشروع ككل وسندا في اقتسام الأرباح و الحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الوثائق المحاسبة للعارض ويستدعى لها السيد محمد (ي.) باعتباره طرفا في البرتوكول عنوانه : زنقة ازكزا الشقة 32 الرقم 25 اكدال الرباط؛ مع حفظ حق العارض في إبداء مستنتجاته على ضوء الخبرة وذلك توخيا للعدل
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/02/2024 جاء فيها انه ارتأى المستأنف المنازعة حول ما تم اعتماه والخلاص اليه بموجبها ، و التمس اجراء خبرة مضادة ، و لا يمانع العارض في ذلك ، وانه للتذكير ان الخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق لا تعدو ذات طابع استئناسي للمحكمة ، و كما سوف يتبين للمجلس لم يأخذ السيد الخبير بعين الاعتبار : ما سبق للعارض سداده من مسبق للأرض محددا في مبلغ 800.000 درهم
قواعد احتساب الربح الصافي حيث حدده من سنة 2006 الى 2022 في مبلغ 664.719,53 درهم لكل الشركاء عوض مبلغ 372.616,60 درهم متجاهلا بذلك خصم الضريبة على الدخل بنسبة 38% التي يتحملها العارض، ملتمسا الاشهاد على مستنتجاته و تسجيل عدم ممانعته في اجراء الخبرة المطلوبة.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 191 الصادر بتاريخ 20/03/2024 والقاضي باجراء خبرة حسابية ثانية
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة الثانية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2024 جاء فيها أن تقرير الخبرة مخالف للجوانب الشكلية المنصوص عليها في المادة 63 وما يليها من ق. م . م وذلك لإجراء الخبرة دون حضور كافة الأطراف وهم السادة محمد (ح.) ، لحسن (ح.) وإبراهيم (ح.) ، كما أن التقرير لا يشير إلى استدعاء دفاع المستأنف عليه لحضور الخبرة ، وبالتالي فالتقرير باطل والعارض يطلب من المحكمة التصريح بدلك باعتبار ان المادة 63 من قانون المسطرة المدنية ألزمت الخبير باستدعاء الأطراف ووكلائهم ، وانه وجدير بالذكر أن الخبرة القضائية هي الوسيلة التقنية التي يستعين بها القاضي بشأن المسائل ذات الطبيعة الفنية أو العملية التي يصعب عليها لوحدها إدراكها أو استخلاصها وهي إجراء من إجراءات التحقيق التي يلتجئ إليها قضاة الموضوع عادة للحصول على المعلومات الضرورية بواسطة أهل الاختصاص، وذلك من أجل البث في المسائل العلمية أو الفنية التي تكون عادة محل نزاع بين الخصوم في الدعوى ، وبالتالي فالخبير يوجب عليه تقديم إجابات واضحة للمحكمة وفق الحكم التمهيدي القاضي بالخبرة وان خلاف ذلك يجعل التقرير المنجز من طرف الخبير والعدم سواء
و أن الخبير القضائي يفترض فيه ان يكون على علم ودراية بمجال اختصاصه وان يكون تقريره قيمة مضافة في القضية من خلاله يمكن للمحكمة الإلمام بالجوانب التقنية التي استدعت تدخل الخبير لفك طلاسمها ؛ وبالتالي فالشخص الذي لا يستطيع انجاز الخبرة من الأفضل عدم تكليف نفسه بذلك وذلك لكي لا يعرقل العدالة ؛ ذلك أن ما أدلى به السيد جلال معطاوي لا يعتبر خبرة ولا يمكن أن يفيد المحكمة في شيء لأنه لم يتولى الجواب على أسئلة الحكم التمهيدي وخصوصا السؤال الجوهري فيه وهو تحديد نصيب العارض من منتوج بيع العمارة المشتركة استنادا إلى البروتوكول الموقع بين الأطراف ؛ وبالتالي فتقرير الخبرة المدلى به غير ذي موضوع والعارض يطلب استبعاده ، و أن الخبير أخطأ في الحسابات بل اختلط عليه الربح والمساهمة في الشراكة ولم يفهم منطوق الحكم التمهيدي وانه حدد الربح المستحق للعارض في مبلغ 41.919.27 درهم ، مع العلم أن الخبيرة الأولى المطعون فيها من طرف العارض حددت مستحقاته من منتوج البيع في مبلغ إجمالي يقارب 879.390.32 درهم ، وبالتالي فالتقرير ينم عن قصور كبير إلى درجة انه لا يمكن وصفه بتقرير الخبرة ، و أن تقرير الخبرة يكشف بالملموس ضعف تكوين الخبير إلى درجة انه لا يمكن مساعدة القضاء وفقا للمأمول من الخبرة لعدم تحديد المبلغ المستحق للعارض من منتوج البيع والذي لا علاقة له بالربح لان العارض شريك محق في استرجاع أمواله التي استثمرها في المشروع وكذا نصيبه من الربح المحقق ، وأن الخبرة لم تحقق الغاية منها وهو تحديد نصيب العارضة الحقيقي والفعلي من منتوج بيع العمارة استنادا على البروتوكول الموقع بين الأطراف ، وبالتالي فهي خبرة باطلة وغير مفهومة ، مما يطلب العارض عدم ترتيب أي اثر قانوني عليها ، ملتمسا الحكم بإجراء خبرة ثالثة تحقيقا للعدل.
و بناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 30/10/2024 جاء فيها انه وكما هو غني عن البيان لا تعدو كإجراء من اجراءات التحقيق ان تكون ذات طابع استئناسي للمحكمة ، و تاكد من خلال ما تم اراده به وما تم الخلاص اليه عدم ارتكاز الطلب على أي اساس قانوني والطابع ، ملتمسا الحكم برفض الطلب موضوع المقال الإفتتاحي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 30/10/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/11/2024.
محكمة الاستئناف
حيث يتمسك الطاعن باوجه استئنافه المسطرة أعلاه.
و حيث صح ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مادام انه قد ربط حصوله على نصيبه من الأرباح و جعله معلق على مجموعة من الشروط و الحال انه يبقى محقا في الحصول على نصيبه من بيع الشقق استنادا الى بروتكول الاتفاق الذي يربطه الى جانب اخوته مع المستأنف عليه و بغض النظر عن بيع جميع الشقق من عدمه كما ان ايقاعه لحجز تحفظي على ثلاث شقق ليس من شانه المس بحقه في الحصول على نصيبه ما دام ان الامر يتعلق فقط بإجراء تحفظي غايته هو حمايه حقوقه. و انه استنادا للأثر الناشر للإستئناف، فإن المحكمة قضت بإجراء خبرة في النازلة من أجل تحديد نصيب الطاعن من الأرباح موضوع بروتوكول الاتفاق أسندت مهمة القيام بها للخبير شكري بوخار و التي خلص من خلالها الى ان نصيب المستأنف من الربح الصافي يبقى محدد في مبلغ 67.109,37 درهم و هي الخلاصة التي كانت محل منازعة من طرف الطاعن باعتبارها غير موضوعية و لم تأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها مما قررت معه المحكمة استبعادها و عدم الركون اليها بخصوص النتيجة التي خلص اليها الخبير.
و حيث امرت المحكمة بإجراء خبرة ثانية أسندت مهمة القيام بها للخبير جلال المعطاوي و التي قام فيها بتحديد جميع المصاريف الخاصة بالمشروع سواء عن طريق تحديد قيمة الأرض المحددة بعقد بروتوكول و تلك المحددة عن طريق الموثق كما قام بتحديد المداخيل عن طريق الشقق التي تم بيعها دون تلك التي لم يتم بيعها و خلص الى كون المشروع قد حقق عجزا محددا في مبلغ 58.008,46 درهم و هي النتيجة التي خلص اليها انطلاقا من تحديد قيمة العقارات المبيعة حسب الوثائق المدلى به من طرف الطاعن و سيما جدول تفاصيل بيع المحلات التجارية و الشقق الناتجة عن العمارة و مقارنتها مع تلك المدلى بها من طرف المستأنف عليه و مطابقتها مع الدفاتر المحاسبية الخاصة بهذا الأخير و كذلك مع عقود البيع التي كانت كلها مطابقة و حدد القيمة الاجمالية للعقارات المباعة في مبلغ 7.662.000,00 درهم كما قام بتحديد كافة المصاريف المتعلقة بالمشروع انطلاقا من الوثائق المحاسبية و التي تشمل مصاريف البناء و اليد العاملة و الرسوم الخاصة بالبناء و العمولات البنكية و الضريبة على الدخل و ذلك استنادا الى الفواتير المقدمة و الدفاتر الكبرى و حدد قيمة المصاريف البناء في مبلغ 4.554.053,46 درهم و مبلغ 562.230,22 درهم بخصوص باقي المصاريف كما انه اخد بعين الاعتبار قيمة الأرض المحددة بموجب بروتوكول الاتفاق و هي نتيجة توافق ما تم الاتفاق عليه و تبقى موضوعية بالمقارنة مع الشقق المبيعة و المصاريف التي تكبدها المستأنف عليه سيما امام عدم ادلاء الطاعن بأي وثيقة أو حجة كافية لدحض ما تضمنته الوثائق و الخبرة المعتمدة كما ان طلب إجراء خبرة مضادة لا يرتكز على اساس لوضوح الخبرة المنجزة و لخلو الملف من أي شيء يستوجب الأمر بإجرائها علما أن للمحكمة السلطة التقديرية في تقدير الامر بإجرائها من عدمه مما يتعين معه رد ما يتمسك به الطاعن من اسباب لعدم جديتها.
و حيث انه تبعا لما تم بسطه اعلاه يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل رافعه الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء و هي تبت انتهائیا علنیا و حضوریا
في الشكل : سبق البث فيه بالقبول .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66456
La créance commerciale est établie par une facture non signée mais estampillée, dès lors qu’elle est conforme au bon de commande signé et confirmée par une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025