Contrat de gérance libre : Le contrat reste en vigueur et le gérant est tenu au paiement des redevances jusqu’à sa résiliation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69443

Identification

Réf

69443

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

198

Date de décision

21/01/2020

N° de dossier

2019/8205/5554

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de gérance libre d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant prononcé la résolution du contrat aux torts du gérant pour défaut de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait en conséquence condamné le gérant au paiement des arriérés et ordonné son expulsion.

L'appelant soulevait principalement la violation de ses droits de la défense en première instance et, sur le fond, l'exception d'inexécution, soutenant que le propriétaire avait lui-même procédé à la fermeture du fonds, le privant de la jouissance des lieux. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'aucune disposition n'oblige le juge à retirer une affaire du délibéré et que l'effet dévolutif de l'appel purge cette irrégularité alléguée.

Sur le fond, elle retient que la charge de la preuve du paiement des redevances pèse sur le gérant et que la résiliation du contrat ne peut intervenir que par accord mutuel ou décision judiciaire, et non par une fermeture de fait dont l'imputabilité au propriétaire n'est pas établie. Le jugement est donc confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande reconventionnelle du propriétaire en condamnant le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم محمد (ج.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/7/2019 تحت عدد 7793 في الملف عدد 6857/8205/2019، القاضي: في الشكل: بقبول الطلبين الاصلي و الاضافي، في الموضوع: بادائه لفائدة المدعي مبلغ 64.500,00 درهم كواجبات التسيير عن المدة من ابريل 2018 الى يونيو 2019 بحسب مبلغ 3000 درهم شهريا عن ابريل وماي 2018 وعن المدة من يونيو 2018 إلى يونيو 2019 بحسب سومة شهرية قدرها 4500 درهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ، و الحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين المصحح الامضاء بتاريخ 13 مارس 2018، و الحكم بافراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق باداء واجبات التسيير، و تحميل المدعى عليه الصائر و رفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث قدم الطلب المضاد وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المستأنف، انه بتاريخ 14/06/2019 تقدم السيد عبد الحق (ر.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه يملك المحل التجاري المكون من فرنين والكائن بحي [العنوان] بالدار البيضاء، وأنه قام بإبرام عقد التسيير مع المدعى عليه بتاريخ 13/03/2018 والذي التزم بمقتضاه بتسيير المحل المذكور لمدة سنتين تبتدأ من تاريخ المصادقة على العقد مقابل أدائه واجب التسيير قدره 3000 درهم خلال شهر أبريل وماي 2018 على أن تصبح واجبات التسيير بعد شهرين محددة في 4500 درهم شهريا، إلا أن المدعى عليه توقف عن أداء واجب التسيير منذ شهر أبريل 2018 إلى نونبر 2018 أي مدة 8 أشهر، والتي وجب فيها ما مجموعه 33.000 درهم، ليفاجأ العارض بعد ذلك بإغلاق المدعى عليه للمحل حيث فوت الفرصة على العارض في الاستفادة من الرواج التجاري وكذا واجبات التسيير مما ألحق بالعارض أضرار مادية ومعنوية، وأن جميع المساعي الحبية التي بذلها العارض لتسوية النزاع وديا قد باءت بالفشل مما جعله يقوم بتبليغه بإنذار من أجل الأداء والإفراغ والذي بلغ به المدعى عليه بتاريخ 24 دجنبر 2018 والذي توصل به شخصيا حسب محضر التبليغ. لأجله يلتمس الحكم بفسخ عقد التسيير وإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالعنوان أعلاه و بأدائه لفائدته مبلغ 33.000 درهم عن المدة من أبريل 2018 إلى دجنبر 2018 مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل.

وبعد ادلاء المدعي بمقال اضافي التمس بموجبه اداء المدعى عليه لواجبات التسيير عن المدة من دجنبر 2018 الى يونيو 2019 وجب فيها مبلغ 31.500 درهم بحسب سومة 4500 درهم شهريا، مع الحكم بفسخ عقد التسيير و افراغ المدعى عليه من المحل. و تخلف هذا الأخير عن الحضور لجلسة 11/07/2019، اصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

استأنفه محمد (ج.) بواسطة نائبه، و اسس استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع على الأسباب التالية:

خرق حق الدفاع :

ذلك ان العارض رغم توصله بالاستدعاء وعدم حضوره جلسة المناقشة بتاريخ11/7/2019 لظروف خارجة عن ارادته ، الا انه كلف دفاعه بعد ذلك الذي تقدم بطلب تسجيل نيابة خلال المداولة مع ملتمس الاخراج اودع الطلب مقابل التأشيرة على الطلب على اساس عرضه على الاستاذة المقررة هند الدكالي خلال المداولة من اجل اخراج الملف من المداولة ومواصلة الاجراءات المسطرية في الملف ومنح الدفاع فرصة الاطلاع واعداد الجواب، الا انه رغم تمديد المداولة من جلسة 18/7/2019 الى غاية 25/7/2019 ، ألا أن المحكمة لم تعر طلب الاخراج اي اعتبار ولم تذكره في حيثيات وتفاصيل الحكم الابتدائي مما يعتبر خرقا لحق الدفاع حيث حرم العارض من عرض وسائل دفاعه ومن درجة من درجات التقاضي، وهذا شكل اجحافا وهدرا لحقوقه ويعتبر وسيلة و من وسائل الطعن أمام محكمة النقض .

سوء وانعدام التعليل الموازي لانعدامه :

ذلك ان الحكم الابتدائي بسط فيه الطرف المدعي مقال الافتتاحي والاضافي في غياب جواب العارض ، وانه مادام الاستئناف له اثر ناشر للدعوی، فان العارض يود بسط المعطيات ووسائل الدفاع كالآتي:

ان العارض بعد ان ابرم عقد التسيير الحر مع المستأنف قام بتسديد واجبات عن شهر ابريل وماي 2018 بحسب 3000 درهم شهريا، وعن شهر يوليوز وغشت و شتنبر بحسب 4500 درهم لفائدة مالك المحل وذلك بالمناولة اليدوية ، فضلا عن مبلغ 35000 درهم تسلمها مالك المحل من العارض بدعوى القيام باصلاح الفرن وتجهيزه ، الا انه لم يف بالتزامه ولم يقم بتسليم العارض امواله التي تحصل عليها بواسطة وعود كاذبة والنصب على العارض و هو موضوع شكاية مودعة بتاريخ 12/3/2019 تحت عدد 8503/3101/2019 . وان العارض بعد قضائه عطلة عيد الاضحى رفقة عائلته في اواخر شهر شتنبر 2018 و اثناء عودته الى مدينة الدار البيضاء فوجئ بان صاحب المحل التجاري قام بغلق المحل بمحض ارادته ومنع العارض من مواصلة العمل به، و عند مطالبة العارض من المستانف عليه أداء المبالغ المتخلذة بذمته الا انه لم يتوصل معه الى اي حل ودي .وان العارض فوجیء بتوجيه مالك المحل انذارا يطالب فيه باداء واجبات کرائية سبق له ادائها لفائدة المالك للمحل و مستعد لأداء اليمين لتاكيد واقعة الأداء عن شهري لابريل وماي و من يوليوز الى غاية شتنبر 2018 ، أما عن الفترة بعد شهر شتنبر 2018 فلم يعد العارض يعمل بالفرن بعد اغلاقه من طرف مالكه و منع العارض من استغلاله مما تعتبر معه المطالبة بواجبات كرائية مع اعتبار هذه المعطيات والوقائع بمثابة اثراء بلا سبب على حساب العارض، لان مالك المحل قام بتصرفه الأرعن بغلق المحل ومنع العارض بتوقيف نشاطه وهو بمثابة فسخ عقد التسبير بصفة انفرادية من طرف المستانف عليه، ذلك أن المبدا أن الاجرة مقابل العمل وأداء واجب التسيير مقابل الانتفاع بالمحل واستغلال له حسب قواعد الالتزامات المتبادلة التي نظمها قانون الالتزامات والعقود واحكام عقد التسيير الحر في مدونة التجارة . وأن العارض يتوفر على شهود لإثبات واقعة عدم استمراره في استغلال المحل موضوع النزاع منذ أواخر شهر شتنبر 2018 الى يومنا هذا ، بعد منع العارض من مواصلة العمل به من طرف المالك وامتناعه عن القيام باصلاحه ، وأن المحل يشغله اشخاص آخرين ملتمسا في الشكل: قبول المقال ، و في الموضوع: الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من واجبات التسيير بحسب مبلغ 64.500 درهم و بعد التصدي التصريح اساسا: برفض الطلب في الاداء و الافراغ لأنه اصبح غير ذي موضوع، احتياطيا: اجراء بحث للوقوف على الحقيقة بحضور شهود العارض مع ملتمس اداء اليمين بخصوص الفترة من ابريل الى غاية شتنبر 2018، و حفظ حقه في تقديم مستنتجاته الختامية بعد البحث.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه، غلاف التبليغ، نسخة شكاية، طلب تسجيل نيابة خلال المداولة، نسخة اشهاد.

وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 17/12/2019 بمذكرة جوابية مع مقال مضاد أكد بموجبها بواسطة نائبه بخصوص الجواب، ان الملف خال مما يثبت اداء اي شهر من العقدة ولا ما يثبت فسخ العقد بشكل او بآخر ، و بالتالي فان العقد لازال ساري المفعول و منتجا لكافة اثاره القانونية بين الطرفين استنادا للقاعدة التشريعية " العقد شريعة المتعاقدين" الفصل 230 من ق ل ع. وأن ادعاء المستأنف انه سلم العارض مبلغ 35000 درهم من اجل اصلاح الفرن مجرد ادعاء غير مستساغ عقلا ولا قانونا سيما في ظل غياب دليل مادي يثبت ذلك، مما حدا بالمستأنف الى الادلاء بشكاية لعلها تسعفه في الانتقام من العارض و اثقال كاهله بمبالغ لم يتسلمها نهائيا، مما يجعل الشكاية غير ذات اهمية لعدم الادلاء بمآلها. وأن المستأنف ألحق اضرارا مادية و معنوية بالعارض جراء اغلاقه المحل الذي كان يعرف رواجا تجاريا منقطع النظير، و كذا عزوفه عن اداء واجبات التسيير ، سيما و انه تسلم شخصيا الانذار لكنه لم يحرك ساكنا الى غاية يومه. وبخصوص المقال المضاد، فانه ما دام ان العقد لازال ساري المفعول امام عدم وجود ما يفيد فسخه، فانه يحق للعارض المطالبة بالمدة اللاحقة اي من يوليوز 2019 الى شهر دجنبر 2019 اي 6 اشهر بحسب سومة 4500 درهم شهريا وجب فيها مبلغ 27.000 درهم. ملتمسا بخصوص الجواب رد دفوعات المستأنف و تأييد الحكم الابتدائي، و بخصوص المقال المضاد: الحكم على المستأنف بادائه لفائدته مبلغ 27.000 درهم واجبات التسيير عن المدة من يوليوز 2019 الى دجنبر 2019، مع تحميله الصائر.

وحيث ادلى المستأنف بجلسة 31/12/2019 بمذكرة تعقيب اكد بموجبها بواسطة نائبه سابق ما جاء في مقاله الاستئنافي ، مضيفا ان طلب الحكم بمبالغ اضافية ليس له ما يبرره لكون المستأنف عليه هو من اقفل المحل التجاري ومنع العارض من الاستفادة منه و استغلاله. ملتمسا ايقاف البت في القضية الى حين البت في الملف الجنحي و تمتيعه بمطالبه المضمنة في مقاله الاستئنافي و مذكرته الحالية، و تحميل المستأنف عليه الصائر.

وأرفق المذكرة بنسخة طلب رام الى اجراء معاينة و اثبات حال، وبصورة اشهاد، وصورة محضر معاينة.

وحيث ادلى المستأنف عليه بجلسة 07/01/2020 بمذكرة تعقيبية اكد بموجبها ما جاء في مذكرته السابقة أعلاه، مضيفا ان ادلاء المستأنف بصورة معاينة مجراة في 7 يناير 2019 و اصل طلب معاينة مؤرخ في نونبر 2019 اي ان طلب اجراء معاينة لاحق عن محضر المعاينة، و بالتالي لا علاقة لهذا الطلب بالمعاينة المجراة في يناير 2019 مما يؤكد على ان طلب اجراء المعاينة قد تم رفضه. كما ان الوثائق المدلى بها مجرد صور مخالفة للفصل 440 من ق ل ع. وأن طلب ايقاف البت ليس له ما يبرره خاصة و ان المستأنف لم يدل بمآل الشكاية. ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مذكراته السابقة.

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 07/01/2020 تخلف خلالها نائب المستأنف عليه و الفي بالملف مذكرته التعقيبية أعلاه، و تخلف نائب المستأنف رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 21/01/2020.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف:

حيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون ان دفاعه تقدم بتسجيل نيابته خلال المداولة مع ملتمس الاخراج من المداولة و مواصلة الاجراءات المسطرية ، الا انه رغم تمديد المداولة من جلسة 18/07/2019 الى غاية 25/07/2019 فان المحكمة لم تعر طلب الاخراج اي اعتبار ولم تذكره في حيثيات و تفاصيل الحكم المستأنف مما يعتبر خرقا لحق الدفاع . فان الثابت أنه لايوجد اي مقتضى قانوني يلزم المحكمة الاستجابة لطلب الاخراج من المداولة ، لاسيما و ان المستأنف توصل خلال المرحلة الابتدائية و تخلف عن الحضور و تنصيب محام للدفاع عنه. فضلا على الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويحق تبعا لذلك للأطراف الادلاء بدفوعهم وبما لديهم من حجج. ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كونه قام بتسديد الواجبات عن شهر ابريل وماي 2018 بحسب 3000 درهم، و عن شهر يوليوز و غشت و شتنبر بحسب 4500 درهم لفائدة مالك المحل و ذلك بالمناولة اليدوية ، فضلا عن مبلغ 35000 درهم تسلمها منه العارض بدعوى القيام باصلاح الفرن و تجيهزه الا انه لم يف بالتزامه و لم يقم بتسليم العارض امواله التي تحصل عليها بواسطة وعود كاذبة و النصب وهو موضوع شكاية مودعة بتاريخ 12/03/209. فان الثابت ان الملف خال مما يفيد اداء المستأنف لواجبات التسيير المطلوبة . علما على ان اثبات ذلك يقع على كاهله، فضلا على ان مبلغ 35.000 درهم الذي زعم ادائه للمستأنف عليه لا يتعلق بموضوع النزاع و انما يتعلق باصلاح الفرن حسب اقراره. ويكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كونه فوجىء بتوجيه مالك المحل انذارا اليه يطالبه فيه باداء واجبات كرائية سبق له ادائها لفائدة مالك المحل و مستعد لأداء اليمين لتأكيد واقعة الاداء عن شهري ابريل وماي ومن يوليوز الى غاية شتنبر 2018، اما عن الفترة بعد شهر شتنبر 2018 فلم يعد العارض يعمل بالفرن بعد اغلاقه من طرف مالكه و منع العارض من استغلاله، مما تعتبر معه المطالبة بواجبات كرائية بمثابة اثراء بلا سبب على حساب العارض، و بمثابة فسخ عقد التسيير بصفة انفرادية من طرف المستأنف عليه. و ان العارض يتوفر على شهود لاثبات واقعة عدم استمراره في استغلال المحل منذ اواخر شهر شتنبر 2018. فان الثابت ان الملف خال مما يفيد اداء المستأنف للواجبات المذكورة، فضلا على ان تأكيده على استعداده اداء اليمين على ادائها للمستأنف عليه لا يسعفه وذلك على اعتبار ان هذه الاخيرة انما توجه من طرف المدين للدائن. كما ان العقد الرابط بين الطرفين لا يتم فسخه الا اتفاقا او قضاء. و ان مجرد تقديم شكاية في مواجهة المستأنف عليه لايستوجب ايقاف البت في النازلة.

وحيث انه بالاطلاع على محضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي السيد علال (ش.) و المستدل به من طرف المستأنف لاثبات واقعة اغلاق المحل ، يتبين بانه و لئن اشار الى ان المحل موضوع النزاع مغلق يوم 14/01/2019، الا انه لم يشير الى من قام باغلاقه. وعلى أنه مغلق باستمرار ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس ، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

في الطلب المضاد:

وحيث التمس المستأنف عليه الحكم على المستأنف باداء واجبات المدة اللاحقة اي من شهر يوليوز 2019 الى شهر دجنبر 2019 اي 6 اشهر بحسب سومة 4500,00 درهم شهريا وجب فيها مبلغ 27.000,00 درهم مع الصائر.

وحيث ان الملف خال مما يفيد اداء المستأنف للواجبات المذكورة، مما يكون معه الطلب مبررا و يتعين الاستجابة اليه.

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل:

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

و باداء المستانف لفائدة المستانف عليه مبلغ 27.000;00 درهم كواجبات التسيير عن المدة من شهر يوليوز 2019 الى شهر دجنبر 2019 ، و تحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial