Réf
58161
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5252
Date de décision
30/10/2024
N° de dossier
2023/8205/3014
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Redevance de gérance, Preuve écrite, Non-paiement, Manquement contractuel, Loi des parties, Gérance libre, Force probante du contrat, Fonds de commerce, Expulsion du gérant
Source
Non publiée
Saisi d'un appel relatif à l'exécution d'un contrat de gérance-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'écrit contractuel et sur les conditions de la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'un arriéré de redevances.
L'appelant principal, gérant du fonds, soutenait que la redevance mensuelle était celle fixée par l'acte écrit et que la résolution était injustifiée, tandis que les héritiers du bailleur, par appel incident, revendiquaient une redevance supérieure convenue verbalement. La cour écarte la prétention des héritiers en rappelant qu'en application des articles 230 et 444 du dahir des obligations et des contrats, la convention écrite constitue la loi des parties et ne peut être contredite que par un écrit de même valeur probante.
Elle retient cependant que si un témoignage écrit de la veuve du bailleur établit le paiement régulier des redevances jusqu'au décès de ce dernier, le défaut de paiement partiel postérieur à cette date constitue une inexécution contractuelle suffisante pour justifier la résolution du contrat. La cour juge à cet égard que l'erreur sur le montant réclamé dans la mise en demeure n'exonère pas le débiteur de son obligation de payer la somme contractuellement due.
En conséquence, le jugement est confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit après recalcul des arriérés, la cour statuant également sur une demande additionnelle en paiement.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد الحسن (و.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 11/04/2023 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 631 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/02/2023 في الملف عدد 3427/8202/2022 القاضي في شقه المتعلق بفسخ الشراكة الرابط بين الطرفين وافراغه من المحل الكائن بتجزئة خالص رقم 6 كيفيل الهرهورة تمارة هو أو من يقوم مقامه فقط.
وحيث تقدم ورثة سعيد (ط.) بن اعمر بواسطة محاميهم بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 05/05/2023 يستأنفون من خلاله مقتضيات ذات الحكم المشار الى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
وحيث تقدم ورثة سعيد (ط.) بن اعمر بواسطة محاميهم بطلب اضافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 01/11/2023.
في الشكل: في استئناف السيد الحسن (و.): حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المطعون فيه, مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي, مما يستدعي قبوله شكلا.
في استئناف ورثة سعيد (ط.) بن اعمر: حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.
وحيث ان الطلب الإضافي: قدم بدوره مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله .
وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ورثة سعيد (ط.) بن اعمر تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله ان مورثهم سبق له ان ابرم بتاريخ 30-08-2016 عقدا مع المدعى عليه كلفه بموجبه بتسيير محله التجاري الكائن بتجزئة خالص رقم 6 كيفيل الهرهورة تمارة والمجهز تجهيزا كاملا من الرفوف والثلاجات وجميع ما بداخله مقابل واجب كراء شهري قدره 9.000,00 درهم ، وهو المسير الذي تسلم من مورثهم المحل التجاري في 01-10-2016 ورفض أداء واجب التسيير المتفق عليه الى ان توفي مورثهم بتاريخ 03-12-2018 وبعده ، وبعد ضغط من الورثة كان قد اجرى محاسبة معهم عن كل المدة من 01-10-2016 والتزم بتمكينهم من كل هذه المستحقات من هذا التاريخ الى تاريخ اجراء المحاسبة ومكنهم من مبلغ 50.000,00 درهم بواسطة شيك وحول اليهم بواسطة الحساب البنكي لاحدهم مبلغ 3 اشهر وقدره 25.500,00 درهم ليظل بذمته عن المدة من 01-10-2016 الى متم أكتوبر 2022 مبلغ 591.500,00 درهم ، لازال يرفض اداءه رغم الإنذار الموجه اليه متخليا عن تسيير المحل مسلما إياه لغرباء لا علاقة للمدعين بهم.
ملتمسين ( على اساس ثبوت رفض اخلال المسير ببنود عقد التسيير ورفضه أداء باقي المستحقات المترتبة عليه والتخلي عن التسيير للغرباء) أساسا الحكم بادائه لفائدتهم مبلغ 591.500,00 درهم من قبل متبقى واجب التسيير المترتب على ذمته من 01-10- 2016 الى متم أكتوبر 2022 بحسب مبلغ 9.000,00 درهم شهريا ، ومبلغ 30.000,00 درهم كتعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ 01-10-2016 الى تاريخ تمكينه من كل المستحقات المترتبة على ذمته ، وحفظ حقه في تقديم طلب إضافي حول واجب التسيير من 01-11-2022 الى تاريخ الافراغ وحول طلب التعويض عن جميع الاضرار التي يمكن ان تكون حصلت لهم ولمحلهم التجاري مع تحميله الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الاكراه البدني في الأقصى، ومن حيث الفسخ التصريح بفسخ عقد التسيير المبرم بين مورثهم والمدعى عليه بتاريخ 30-08-2016 وافراغه من المحل المدعى فيه ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر .
مرفقين مقالهم بصور شمسية لكل من عقد معنون بتسيير محل تجاري ,ورسمي اراثة ,ونسخة انذار ومحضر تبليغ ومحضر معاينة واستجواب واجتهادات قضائية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 06-12-2022 والذي دفع من خلالها بكونه وفي اطار الفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية فقد اجاب على الإنذار المتوصل به من طرف المدعين ، موضحا انه فعلا كان مرتبطا بمورثهم بعقد يستغل بمقتضاه المحل المدعى فيه مقابل مبلغ شهري محدد في 3.000,00 درهم حسب عقد التسيير المؤرخ في 30-08-2016 و انه بتاريخ بداية المدة المطالب بها المحدد في فاتح يونيو 2016 كان مورثهم لازال حي يرزق ويتقاضى شهريا المقابل المتفق عليه وبالطريقة التي ارتآها الى ان توفي ، وعلى المدعين تفعيل مقتضيات الفصل الخامس المذكور ، خاصة امام ما ادلوا به من رسم الاراثة والذي يفيد ان تاريخ الوفاة في 03-12-2018 وعقد التسيير بمقابل 3,000,00 درهم ومن ادلى بحجة فهو قائل بها، ففي اطار الثقة المتبادلة بينه وبين مورث المدعين فانه كان يسلمه مقابل الاستغلال بمجرد حلول الأجل بكل حسن نية مستمرا على نفس النهج مع ورثته الذين توصلوا بجميع مستحقاتهم الى الآن، وأن المبالغ المصرح بها تمثل فقط بعض مقابل شهور دون الأخرى التي كانت تسلم اليهم نقدا بدليل سكوتهم لمدة طويلة وعدم المبادرة الى انذاره الا خلال سنة 2022 أي بعد أكثر من 4 سنوات ، وانه مستعد عند الاقتضاء أداء اليمين على كل ذلك، مضيفا أن تناقضا طال تصريحاتهم بشأن المبالغ المطالب بها بين الإنذار والمقال اذ تارة يصرحون بانهم توصلوا بمبلغ 50.000,00 درهم بواسطة شيك وتم تحويل مبلغ 18.000.00 درهم الى احدهم دون تحديد اسمه بما مجموعه 68,000,00 درهم ، وبين أداء مبلغ 50,000,00 درهم بواسطة شيك وتحويل مبلغ 25.500,00 درهم في حين ورد بجوابهم الموجه الى دفاعه المؤرخ في 06-10-2022 انه أدى مبلغ 50.000,00 درهم بواسطة شيك في حين تم تحويل مبلغ 24,000,00 درهم الى احدهم دون تحديد صفته وهويته ودون تحديد تاريخ أداء هذه المبالغ ، مضيفا ان الاجتهادات القضائية المدلى بها لا تنطبق مقتضياتها على نازلة الحال ، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب أساسا واحتياطيا الأمر بإجراء بحث مع حفظ حقه في تقديم مستنتجاته النهائية مرفقا مذكرته بصورة شمسية لرد على جواب على انذار.
وبناء على المذكرة التعقيبية المرفقة بمقالين إصلاحي واضافي مؤدى عنهما المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 10-01-2023 والذين التمسوا من خلالها اصلاح وتصحيح المدة الغير مؤداة المطلوبة وهي تلك الممتدة من 01-10-2016 التاريخ المسلم فيه المحل المدعى فيه لتسييره الى متم أكتوبر 2022 الذي توقف فيه المقال الافتتاحي مخصوم منها مبلغ 50.000,00 درهم ومبلغ 17.000,00 درهم المؤدى من المدعى عليه عن طريق التحويل البنكي لاحدهم بوكالة منهم له بعد اجباره اجراء محاسبة معهم ، فعلا فقد أدى لهم هذين المبلغين ووعد بأداء الباقي الا انه لم يف بوعده مسلما المحل لغرباء لتظل قيمة المبلغ المطالب به محددة في مبلغ 590.000,00 درهم عن 73 شهر بقيمة 9.000,00 درهم شهريا كمبلغ التسبيق المتفق عليه بعد خصم المبلغين المذكورين مع باقي ما سطر بالطلب.
ومن حيث الطلب الإضافي فانهم يتمسكون بالمدة من 01/11/2022 الى متم يناير وجب عنها مبلغ 27.000,00 درهم مع تعويض عن الضرر قدره 2.000,00 درهم والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليه الصائر والاكراه البدني في الأقصى ، وبصفة احتياطية اجراء بحث تواجهي بينهم وبين المدعى عليه حول مبلغ التسيير الشهري وحول الأداء، مرفقين مذكرتهم بنسخ إنذار ومحضر تبليغ ومحضر معاينة واستجواب وصورة شمسية لوصل أداء رسم قضائي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 31-01-2023 والذي عقب من خلالها بكون المدعين اعتبروا مبلغ 9.000,00 درهم كمبلغ التسبيق المتفق عليه لعلهم يقصدون مقابل الاستغلال او ما سمي بالمقابل الشهري ، وفي جميع الأحوال عليهم ضبط دفوعاتهم ومطالبهم بدل التناقض خاصة الذي طال قيمة التحويل البنكي بخصوص المبلغ المتوصل به من لدنهم ومن تناقضت اقواله سقطت حججه ، اما عن الادعاء بتسليمه المحل للغرباء فهو باطل ومناف للفصل الخامس من قانون المسطرة المدنية ، بعدما اعتمد على المعاينة المنجزة من طرفهم وفي غيابه، وبغض النظر عما اثاروه فانها تفيد وجود مستخدمين لديه باعترافهما يشتغلون تحت امرته وتوجيهه وهي لمستخدمين ليس الا ، وأن ما تم التمسك به وتصحيحه من طرف المدعين بشان مطالبهم يقابله تاريخ وفاة مورثهم بتاريخ 13-12-2018 وبالتالي صفتهم كورثة لم تثبت لهم الا بعد هذا التاريخ والى حدوده فانه كان منضبطا مع مورثهم مسلما إياه شهربا المبلغ المتفق عليه نقدا باقتراح منه ، وملتمسهم الرامي الى اجراء بحث غير مؤسس كون هم الملزمون باثبات ادعاءاتهم بالكتابة وقد أدلوا بعقد تسيير مصادق عليه يتضمن مبلغ 3.000,00 درهم كمقابل تسيير محدد رضائيا وجب احترام مقتضياته كونه يعد شريعة المتعاقدين، مؤكدا سابق كتاباته ملتمسا الحكم وفقها.
وبعد مناقشة القضية،وتبادل المذكرات بين الاطراف وتمام الاجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطرفين.
أسباب الاستئناف
في اسباب استئناف السيد الحسن (و.):
حيث اوضح الطاعن أن المستأنف عليهم خلف خاص للمرحوم سعيد (ط.) الذي كانت تربطه به علاقة تسيير بشأن محل النزاع مقابل مبلغ 3000 درهم شهريا يؤديها، وأنه ما كان ليتردد في إنهاء المسألة بينه وبين ورثة المرحوم سعيد (ط.) انطلاقا من عقد التسيير المنجز من طرفه مع المرحوم قيد حياته، خاصة وأنه كان قد شرع في تمكينهم مبالغ مهمة توصلوا بها بدون تحفظ على أساس تفعيل مقتضيات عقد التسيير التي تضمن صراحة أدائه للطرف الآخر مبلغ 3000 درهم شهريا، وأن الإنذار الموجه له قد تضمن ضرورة أدائه للمستأنف عليهم ما يناهز 600.000 درهم على أساس مقابل شهري في نظرهم محدد في 9000 درهم، بينما الأمر خلاف ذلك، وأن المبلغ الذي كان يؤديه للمرحوم سعيد (ط.) هو 3000 درهم شهريا على مرأى ومسمع وعلم من أرملته السيدة الباتول (ب.) وذلك قيد حياة زوجها، وأنه بالمناسبة فقد أنجزت إشهادا مصادقا عليه تؤكد فيه بأنه كان يؤدي شهريا لزوجها مبلغ 3000 درهم تفعيلا لمقتضيات عقد التسيير، علما بأنها هي مالكة المحل الموجود فيه المحل التجاري موضوع النزاع، وأنها أكرته لزوجها الذي كلفه بتسييره مقابل 3000 درهم شهريا، وهو التاريخ الذي صادف الحكم المطعون فيه، و يفهم من حيثيات الحكم المطعون فيه أن طلب إجراء بحث بالمكتب غير مبرر ما دامت المحكمة قد ثبت لها كتابة القيمة الاستغلالية لمحل النزاع المحددة في عقد التسيير في 3000 درهم، بينما قد طالب المواجهة وصولا للحقيقة انطلاقا من المبلغ الخيالي المطلوب في الإنذار والمحدد مجموعه في حوالي 600.000 درهم على أساس 9000 درهم شهريا، علما بأنه قد سبق وأن شرع في تمكين المستأنف عليهم من الواجبات المستحقة وفي حدود مقتضيات عقد التسيير فضلا أيضا عن أنه كان يؤدي بانتظام للمرحوم سعيد (ط.) موروث المستأنف عليهم شهريا مبلغ 3000 درهم، وهو ما أكدته أرملته السيدة الباتول (ب.) بمقتضى الإشهاد المدلى به، ذلك ، وأنه قد أبدى كامل استعداده لأداء ما يجب طبقا للمفصل أعلاه، وقد شرع في ذلك كما يعترف المستانف عليهم بأنفسهم بذلك، وأن ما عرقل تسوية الوضعية إنما كان سببه المستأنف عليهم الذين ارتاوا خلال نصف مرحلة التسوية الادعاء جزافا أن القيمة الاستغلالية التسييرية الشهرية هي 9000 درهم وضمنوا ذلك في إنذارهم وطالبوا بأداء ما هو غير مستحق ولا منطقي إطلاقا، إذ طالبوا ما يناهز ما مجموعه 600.000 درهم، وأن المحكمة قد انتهت إلى كون المديونية في آخر المطاف بعد إضافة مجموعة من الشهور في إطار أداء واجبات انتهت إلى تحديد مبلغ 152.500 درهم، وأن هذا المبلغ ما كان للمستانف التردد في أدائه لمن يجب لو استمروا في القبض المتفق عليه وتفعيلا لمقتضيات عقد التسيير، وأن الحكم بفسخ عقد التسيير لم ترد مقتضيات تبرره ضمن حيثياته خاصة أمام صراحة عقد تسيير في فصله الخامس الذي يؤكد أن فسخ العقد لن يكون إلا في حالة عدم وجود رواج بالمحل المتفق عليه من الطرفين من جهة، ومن جهة أخرى فإن الجهة المستأنف عليها قد زعمت مبلغا غير صحيح من قبيل مقابل التسيير أو الاستغلال كما هو مفصل أعلاه. وهكذا فإنه غير ملزم إطلاقا بأداء ما زاد عن 3000 درهم شهريا لورثة المرحوم سعيد (ط.)، وأن أرملته قد أكدت هذا بمقتضى الإشهاد المدلى به، وأنه لا يمكن مؤاخذته لمجرد أنه لم يمتثل لمقتضيات إنذار خيالي كما هو مبين أعلاه وغير مؤسس على أي أساس قانوني ولا واقعي فهو باطل أصلا وغير ملزم للمستانف وهو ما انتهت إليه المحكمة التجارية بالرباط بعد أن حسمت في السومة الشهرية الواجبة التي هي 3000 درهم، وأن مسألة البحث المطالب به ابتدائيا عند الاقتضاء والذي لم يستجب له هو من قبيل تحقيق الدعوى كما هو مفصل أعلاه، وأن الحكم المطعون فيه قد خرق حقوق الدفاع عند عدم الاستجابة لهذا المطلب.
والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المطعون فيه والتصريح ببطلان الإنذار الموجه له لما هو مبين أعلاه مع ترتيب الأثر القانوني الواجب، وتسجيل استعداده لأداء ما يجب تفعيلا لعقد التسيير الذي كان يربطه بموروث المستأنف عليهم، بعد تحديد المستأنف عليهم من يقوم مقامهم في قبض ما يجب عند الاقتضاء ، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث بالمكتب للمواجهة وصولا للحقيقة، مع حفظ حقه لتقديم مستنتجاته بعد البحث، وتحميل الصائر من يجب.
وارفقت مقاله بنسخة من الحكم المستانف وإشهاد صادر عن أرملة المرحوم (ط.) سعيد واثنى عشر ايصالا بتجهيزات محل النزاع بمبالغ مختلفة.
في اسباب استئناف ورثة سعيد (ط.) بن اعمر:
حيث اوضح الطاعنون أنهم يعتبرون التعليل المؤسس عليه الحكم المستأنف هو تعليل غير سليم و لا يستقيم مع وقائع النازلة وحججها و الطلبات والملتمسات المقدمة و المعتمدة من طرفهم فقول المحكمة بانها ركنت الى القيمة المتفق عليها وهي 3000 درهم في الشهر لتحديد مستحقاتهم على المسير لمحلهم هو منحی غیر سلیم فحقيقة الاتفاق الحاصل بين المستأنف عليه و مورثهم هو 9000 درهم في الشهر، وانه تم تحديد 3000 درهم باقتراح منه بعدما استغل ثقة مورثهم فيه بسبب عدة عوامل منها انه بدوره من مسقط رأسه و منها المعرفة الخاصة و منها حضور عدة شهود من أهل البلد و من مسقط الرأس اللذين انخدعوا في أساليب المستانف عليه وضغطوا على مورثهم بضمانة منهم و منها الخوف أخيرا من الضرائب، و بعد كل هده الظروف اشترط مورثهم عليه الاكتفاء بمبلغ 3000 درهم في الشهر على أساس إجراء محاسبة على رأس كل سنة أو سنتين لإكمال مبلغ 9000 درهم في الشهر من الارباح فوافق موافقة تامة و صريحة و بدون اي تردد لانه لم يكن يريد تضييع فرصة تسلم المحل ولهدا تم تضمين عبارة مبلغ ان 3000 درهم يبقى مرتبطا بالارباح و المحاسبة، ولو لم يكن الأمر مرتبط بالارباح لتتمة المبلغ المتفق عليه شهريا و هو 9000 درهم فلم ذكرت هذه الكلمة ( وفق الارباح ) مع العلم ان العقد هو عقد تسيير مقابل مبلغ شهري ، ومن ثمة فان المحكمة كان عليها في سبيل التحري الحقيقي اجراء بحث تواجهي لان اجراء مثل هذا البحث و في مثل النازلة لا ضرر فيه لاي طرف بل فيه فائدة جد مهمة لاقتناع المحكمة و لتأسيس حكمها على تعليل سليم بل كان عليها كذلك اجراء خبرة حسابية لانها هي نفسها تعاملت في احتساب مستحقاتهم كأرباح و ليس كواجبات محددة لتسيير، كما انها اكدت ذلك عند تبيانها لمبررات الفوائد القانونية التي حكمت بها وعند تبيانها لمبررات فسخ العقد الذي سمته عقد شركة المحاصة و ليس فسخ عقد تسيير محل، وأن تناقض المحكمة في أساس تعليلها حول الفوائد القانونية و حول الفسخ والإفراغ في منطوق حكمها مع تعليلها المعتمد عليه كأساس للحكم بمستحقاتهم الشهرية هو دليل وقرينة على صدق موقفهم فيما قدموه وتمسكوا به امام المحكمة، ومن تمة فانه كان على المحكمة - تحت نظرها - لازالة كل هدا اللبس امامها اجراء بحث تواجهي حول حقيقة المبلغ الشهري وإجراء خبرة حسابية لمعرفة حجم الارباح الشهرية التى حصل ويحصل عليها المستأنف عليه عن كل المدة السابقة، لكون المحل التجاري هو محل جد مهم و لا يعقل لا عقلا ولا منطقا ان يرضى المستانفون بمبلغ 3000 درهم في الشهر و الحال ان مداخليه الشهرية تتجاوز مبلغ 40000 درهم في الشهر بحجة و قرينة ان المستأنف عليه من مداخيل المحل خلال المدة السابقة استطاع شراء مسكن و محل تجاري اخر في اسمه وهو المحل الذي انتقل اليه و من غير المستبعد ان يكون اشترى محلات تجارية اخرى حسب تأكيدهم، وعلى سبيل التوضيح للمحكمة فان هناك من يعرض عليهم الان و قبل الان مبلغ 15000 في الشهر لتسيير محلهم التجاري، واضافة الى دلك و لتأكيد ان المبلغ المتفق عليه هو مبلغ 9000 درهم كان اجرى محاسبة مع المستانفين بحضور عدة شهود على أساس مبلغ 9000 درهم في الشهر عن المدة من 01/10/2016، وان المستأنف عليه تنفيذا لهذه المحاسبة مكنهم من مبلغ 50000 درهم بتاريخ 22/09/2021 وحول لهم 3 مرات مبلغ 8500 درهم في 06/10/2021 و 08/11/2021 و 17/12/2021 وهي المبالغ التي اقر بها ، ويتبين من كل دلك ان ما قضت به المحكمة حول اعتمادها لمبلغ 3000 درهم فقط في الشهر و حول رفضها لملتمس البحث التواجهي و الخبرة الحسابية هو موقف و منحى منها غير سليم و غير مقنع واقعا وقانونا، هدا من جهة اولى، ومن جهة ثانية فان رفضها لطلب التعويض عن الضرر بعلة ان الحكم بالفوائد القانونية يغطي الضرر هو بدوره منحی غیر سلیم و معلل بتعليل ناقص لان الفوائد القانونية هي فوائد محددة من القانون و مرتبطة بالمبلغ الواجب و الغير المؤدى وبالمدة، اما التعويض عن الضرر فهو تعويض مرتبط بالشخص الدائن و بمعاناته و آلامه من جراء حرمانه من حقوقه و من جراء التكاليف التي تحملها و يتحملها وهو تعويض خاضع في تحديده لإرادة المحكمة و لسلطتها التقديرية بعد مراعاة مبلغ الدين و مدة الحرمان و حسن او سوء نية الطرف المدين، وأن مقابل ديونهم على المستأنف عليه هو انهم سلموه جزءا من ممتلكاتهم وهو المحل التجاري و انه من مدخول هدا المحل استطاع كما سبق القول شراء مسكن لأولاده و محل او محلات تجارية اخرى ، وان كل هاته العناصر اعتاد و دأب العمل القضائي على مراعاتها في تحديد التعويض عن الضرر في مثل نازلة الحال مع مراعاة ان يكون التعويض رادعا في مبلغه لخطورة تعسف المستأنف عليه و اغتصابه لحقوقهم كما دأب العمل القضائي في المادة التجارية بالخصوص على الحكم في مثل النازلة بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاقها الى تاريخ التنفيذ و بالحكم عن التعويض عن الضرر الحاصل للطرف الدائن بمبلغ جزافي تحدده المحكمة اعتمادا على ظروف النازلة و على سلطتها التقديرية مع مراعاة العناصر المذكورة اعلاه .
والتمسوا لأجل ما ذكر الغاء الحكم المستانف مع تأييده فيما قضى به من فسخ و افراغ و بصفة اساسية الحكم برفع التعويض المستحق على المستأنف عليه عن المدة من 01/10/2016 الى متم يناير 2023 من 152500 درهم الى 608500 درهم على اساس مبلغ شهري قدره 9000 درهم في الشهر باعتبار المحكمة توقفت في حدود متم يناير 2023 مع الحكم على المستأنف عليه باداءه لهم تعويضا عن الضرر لا يقل عن مبلغ 32000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل مبلغ شهري الى تاريخ التنفيذ مع الاشهاد لهم باضافة طلب اضافي عن المدة من 01/02/2023 الى متم ماي 2023 بحسب مبلغ 9000 في الشهر و مبلغ 45000 درهم مع تعويض عن الضرر لا يقل عن 4000 درهم مع الفوائد القانونية عن هذا المبلغ من تاريخ استحقاق كل مبلغ شهري الى تاريخ التنفيذ مع تحميل المستأنف عليه الصائر و تحديد الاكراه البدني في الاقصى و بصفة احتياطية فإنهم يتمسكون باجراء بحث تواجهي بحضور شهودهم يستدعى له المستأنف عليه، و يتمسكون باجراء خبرة حسابية مع تحميل المستأنف عليه صائر أتعابها وحفظ حقهم في التعقيب على البحث و الخبرة و الإدلاء بباقي ملتمساتهم مع تأييد الحكم فيما قضى به من فسخ لعقد التسيير و الافراغ حسب منطوق الحكم.
وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستانف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف ورثة سعيد (ط.) بن اعمر بواسطة دفاعهم بجلسة 01/11/2023 جاء فيها انهم يكتفون بمناقشتهم الابتدائية ويلتمسون من المحكمة الرجوع إليها موضوعا والحكم لهم وفق مقالهم الاستئنافي.
وبناء على الطلب الاضافي المدلى به من طرف ورثة سعيد (ط.) بن اعمر بواسطة دفاعهم بجلسة 01/11/2023 جاء فيه ان المستانف عليه لا زال بذمته واجب التسيير عن المدة من فاتح فبراير 2023، وأنهم باعتبارهم يتمسكون بمبلغ التسيير الحقيقي وهو مبلغ 9000,00 درهم في الشهر، واستنادا إلى مناقشتهم في مقالهم الاستئنافي فإنهم محقين في التقدم بهذا الطلب الاضافي كونه مرتبط بالطلب الأصلي وكون مدته مرت بدون أداء وهي المدة من 01/02/2023 إلى متم نونبر 2023، فإنهم محقين في مطالبة المستأنف عليه الحسن (و.) بمبلغ 90.000 درهم مع الفوائد القانونية والصائر والتعويض عن الضرر لا يقل عن 5000 درهم واشفاع القرار بالفوائد القانونية وتحميل المستانف عليه الصائر والإكراه البدني في الأقصى.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/11/2023 تخلف عنها الاستاذ عطاف رغم التوصل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 27/12/2023.
فصدر القرار التمهيدي تحت عدد 1132 والقاضي تمهيديا بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة بحضور الأطراف ودفاعهما لاستجلاء بعض الجوانب الغامضة .
وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 12/06/2024 والتي حضرها ذ/عطاف الطاهر شخصيا وحضر السيد لحسن (و.) بطاقته الوطنية عدد: ا 40398 وتخلفت السيدة الباتول بالرغم من التوصل الشخصي ورفضها الادلاء ببطاقتها الوطنية مما تعذر معه اجراء البحث .
وبناء على المذكرة التدعيمية مع ملتمس ارجاع الملف لجلسة البحث المدلى بها من طرف ورثة سعيد (ط.) بواسطة دفاعهم بجلسة 10/07/2024 جاء فيها أنهم حضروا في شخص وكيلهم "حسان (ط.)" لكل الجلسات، وأنه وكيل عن جميع المدعين والمستأنفين المسمى "حسن (ط.)" كانت له ظروف صحية قاهرة حالت بينه وبين الحضور لجلسة 12/06/2024 تتعلق بإجرائه لعملية جراحة في عينه لإزالة الجلالة وله ملف طبي يثبت ذلك، وانه حضر بتاريخ الجلسة قبل ساعة انعقادها وقدم ملتمسا شفويا للمحكمة بالمكتب حول تأخير الملف لتمكين وكيل الجميع من الحضور وللتأكد من توصل السيدة الباتول (ب.) ولتمكينه بدوره من الحضور، وأن المحكمة أكدت له بأنها ستنظر في الأمر وفقا للمسطرة وستؤخر الملف وأنه فوجئت بقرار ختم البحث وإدراج ملف القضية بجلسة يومه للتعقيب عليه .
والتمس لاجل ما ذكر إرجاع ملف القضية لجلسة البحث للاستماع للمسمى حسن (ط.) عن نفسه وعن باقي المستأنفين بصفته وكيلا عنهم، ولإعادة استدعاء السيدة الباتول (ب.) للاستماع إليها لما لذلك من اهمية في تكوين اقتناع المحكمة ولكونها تنفي عزله كوكيل حسب تأكيده، مع الإشهاد للسيد حسن (ط.) بانه على اتم الاستعداد للحضور بجلسة تتمة البحث، وبصفة احتياطية، وفي حالة عدم استجابة المحكمة لملتمس إتمام البحث فإنهم يتمسكون بكل ملتمساتهم بمقالهم الاستئنافي.
وبناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف السيد الحسن (و.) بواسطة دفاعه بجلسة 10/07/2024 جاء فيها أنه من نافلة القول فإن العقار موضوع النزاع ترجع ملكيته أصلا إلى السيدة الباتول (ب.) وأنها تتوصل بانتظام بمقابل الاستغلال أو التسيير أو الكراء مباشرة من يد المستانف، وهذا بطلب منها وبإلحاح شديد على ذلك، وأنه يدلي بمجموعة من تقسيمات التحويلات من حسابه إلى حساب المعنية بالأمر:
1 - وصل تحويل بنكي مؤرخ في 29/08/2023 بمبلغ 3000 درهم الممثل المقابل كراء شهر واحد
2- وصل تحويل بنكي مؤرخ في 13/09/2023 بمبلغ 3000 درهم الممثل المقابل كراء شهر واحد
3- وصل تحويل بنكي مؤرخ في 14/09/2023 بمبلغ 3000 درهم الممثل المقابل كراء شهر واحد
4- وصل تحويل بنكي مؤرخ في 01/09/2023 بمبلغ 3000 درهم الممثل المقابل كراء شهر واحد
5- وصل تحويل بنكي مؤرخ في 06/07/2023 بمبلغ 6000 درهم الممثل المقابل كراء شهرين
6- وصل تحويل بنكي مؤرخ في 01/07/2023 بمبلغ 3000 درهم الممثل المقابل كراء شهر واحد
7- وصل تحويل بنكي مؤرخ في 01/07/2023 بمبلغ 3000 درهم الممثل المقابل كراء شهر واحد
و يضحى موقفه واضح وجدي وصادق على خلاف تأويلات الطرف المستأنف عليه باستثناء السيدة الباتول (ب.) التي رجعت لجادة الصواب وتتوصل بمقابل الكراء أو الاستغلال بطريقة منتظمة كما هو مبين أعلاه باعتبارها مالكة الرقبة للمحل موضوع النزاع.
والتمس لاجل ما ذكر الحكم وفق مقاله الاستئنافي وكتاباته اللاحقة ومذكرته هاته.
وأدلى بمجموعة وصولات تحويل بنكي.
وبناء على إدراج القضية بجلسة 10/07/2024 الفي خلالها بالملف بمذكرة بعد البحث للأستاذ عطاف وادلى الأستاذ الامين بمذكرة بعد البحث، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/07/2024.
وبناء على اخراج الملف من المداولة بناء على طلب الأستاذ الامين قصد الاطلاع على التواصيل المدلى بها من طرف المستأنف رفقة مذكرته بعد ختم البحث.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع اصلاح اسم المستأنف عليه المدلى بها من طرف ورثة (ط.) سعيد بنعمر بواسطة دفاعهم بجلسة 24/07/2024 يؤكدون من خلالها مقالهم الاستئنافي ومذكرتهم المدلى بها مع اعتبار هذه المذكرة مرفوعة ضد المسمى الحسن (و.) والتشطيب على اسم محمد (ا.) لكونه يسير محلا اخر من المستانفين ومحكوم عليه بدوره بالأداء والافراغ، واعتبار المسمى الحسن (و.) بدفاعه الأستاذ الطاهر (ع.) هو المعني بهذه المذكرة وبكل ما سبقها، وأنهم يتمسكون بإرجاع ملف القضية الى جلسة البحث وفي كل الأحوال اخراج الملف من المداولة للاطلاع على كل التواصيل المدلى بها من طرف المستأنف عليه لكونهم لم يتمكنوا من الاطلاع على كل هذه الوثائق. ولكون وكيلهم حسان (ط.) يؤكد بأن السيدة البتول (ب.) لم تقم بعزله وأكدت له ذلك. وأن كل الوثائق المدلى بها من الطرف السيد الحسن (و.) هي مصنوعة منه بعدما استغل انعدام درايتها، ولكون الاستماع شخصيا إلى هذه السيدة هو ضرورية لتمكين المحكمة من البث في النازلة وفق ما يجب.
والتمسوا الاشهاد لهم بان مذكرتهم التدعيمية المدلى بها بجلسة 10/07/2024 هي مذكرة مرفوعة ضد الحسين (و.) بنيابة دفاعه الأستاذ الطاهر (ع.) والتشطيب على اسم محمد (ا.) منها، والإشهاد لهم بأنهم يتمسكون بارجاع ملف القضية الى جلسة البحث للاستماع الى السيدة البتول (ب.) وللاستماع الى باقي العارضين لكون عدم حضورهم راجع الى الأسباب المذكورة في المذكرة، والإشهاد لهم بأنهم يتمسكون بإخراج ملف القضية من المداولة لتمكينهم من الاطلاع على كل التواصيل المدلى بها من المسمى الحسين (و.) رفقة مذكرته الأخيرة لكون الاطلاع والتعقيب هو حق من حقوق دفاعهم.
وبناء على المذكرة التعقيبية مع إصلاح اسم المستأنف عليه المدلى بها من طرف ورثة (ط.) سعيد بنعمر بواسطة دفاعهم بجلسة 18/09/2024 يؤكدون من خلالها مقالهم الاستئنافي ومذكرتهم المدلى بها مع اعتبار هذه المذكرة مرفوعة ضد المسمى الحسن (و.) والتشطيب على اسم محمد (ا.) لكونه يسير محلا آخر من المستأنفين ومحكوم عليه بدوره بالأداء والافراغ واعتبار المسمى الحسن (و.) بدفاعه الأستاذ الطاهر (ع.) هو المعني بهذه المذكرة وبكل ما سبقها، وأنهم يتمسكون بإرجاع ملف القضية إلى جلسة البحث ومنحهم أجلا لتمكينهم من الحضور بعد إخراج الملف من المداولة ولتمكينهم كذلك من الاطلاع على كل الوثائق المدلى بها من الطرف المستأنف الحسن (و.).
وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/10/2024 تخلف عنها الأستاذ (أ.) بالرغم من سابق الإعلام، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 23/10/2024 مددت لجلسة 30/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستانفان في أوجه استئنافهما بما سطر أعلاه من أسباب.
وحيث دفع الطاعن السيد الحسن (و.) بكونه كان يؤدي للمرحوم سعيد (ط.) واجبات التسيير بحسب مبلغ 3000,00 درهم شهريا بحضور زوجته السيدة الباتول (ب.) مدليا باشهاد مصادق عليه من طرفها توضح فيه بأنه كان يؤدي شهريا لزوجها مبلغ 3000,00 درهم تفعيلا لمقتضيات عقد التسيير وانه لا يمكن مؤاخذته لمجرد أنه لم يمثتل لمقتضيات إنذار خيالي وغير مؤسس باعتباره اسس على سومة 9000,00 درهم شهريا، ملتمسا الغاء الحكم المطعون فيه والتصريح ببطلان الإنذار الموجه له مع ترتيب الأثر القانوني الواجب وتسجيل استعداده لأداء ما يجب تفعيلا لعقد التسيير الذي كان يربطه بمورثهم بعد تحديدهم لمن يقوم مقامهم في قبض ما يجب عند الاقتضاءأساسا واحتياطيا اجراء بحث في النازلة.
وبالمقابل تمسك الطاعنون ورثة سعيد (ط.) بكون مبلغ التسيير هو 9000,00 درهم وليس 3000,00 درهم كما تمسك بدلك الطاعن الأول وقضى به الحكم المطعون فيه ملتمسين تعديل الحكم في كل ما قضى به من أداء بحسب المبلغ أعلاه وتعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية وتأييد الحكم فيما قضى به من فسخ وافراغ.
وحيث انه وفي إطار الأثر الناشر للاستئناف أمرت هذه المحكمة بإجراء بحث في النازلة، قررت بعد ذلك صرف النظر عنه بعدما تعدر إجراءه لعدم حضور ارملة الهالك سعيد (ط.) رغم التوصل وباقي الورثة والسيد حسن (ط.) وكيلهم رغم الاعلام وهو ما تقرر معه البث في الملف على حالته.
وحيث وخلافا لما دفع به ورثة السيد سعيد (ط.) فالثابت من العقد الرابط بين طرفي الدعوى المصحح الامضاء بتاريخ 10/06/2013 أن الطرفان اتفقا على تسليم المسير لمورثهم مبلغ شهري قدره 3000,00 درهم ليبقى هذا المبلغ وبالنظر الى أن العقد شريعة المتعاقدين هو القيمة المتفق عليها عقدا وبنص الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود وهي الحجة التي لا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بحجة كتابية من نفس قيمتها الثبوتية وفق ما تمليه مقتضيات الفصل 444 من نفس القانون وهو ما ذهبت اليه محكمة البداية وعن صواب ومما وجب رد دفعهم في هذا الإطار.
وحيث صح ما دفع به المستانف السيد الحسن (و.) فيما يخص أداءه وبانتظام لمورث المستانفين (السيد سعيد (ط.)) مبلغ 3000,00 درهم شهريا، إذ الثابت من الاشهاد المصادق عليه بتاريخ 22/02/2023 للسيدة الباتول (ب.) ارملة الهالك مالك الأصل التجاري المدعى فيه المدلى به رفقة المقال الاستئنافي للطاعن انها تشهد على نفسها بواسطته كون ((السيد الحسن (و.) كان يؤدي لزوجها سعيد (ط.) واجب شهري قدره 3000,00 درهم عن المحل التجاري المدعى فيه الى حدود وفاة هدا الاخير بتاريخ 03/12/2018)).
وحيث إن الاشهاد أعلاه لم يمكن محل منازعة من طرف المستانفين اللذين لم يطعنوا فيه بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها قانونا، مما يبقى معه حجة على الوقائع المضمنة فيه وحجة على براءة ذمة المسير من الواجبات المطالب بها الى غاية تاريخ وفاة مورثهم الذي هو 03/12/2018.
وحيث إن المدة اللاحقة والى غاية متم يناير 2023 وما دام الورثة يقرون بتوصلهم من الطاعن بمبلغي 50.000 درهم و 25.500 درهم، بما مجموعه 75.000 درهم فذمته لم تبق عامرة الا بمبلغ 71.500,00 درهم ((بعد خصم المدة موضوع الإقرار القضائي للطاعنين و المدة موضوع الاشهاد أعلاه للارملة).
وحيث وعلاوة على ما سطر أعلاه فلا مجال لتمسك المستانف السيد الحسن (و.) ببطلان الإنذار المتوصل به بحجة تضمينه سومة 9000 درهم لعدم ابراء ذمته من كامل المدة المطالب بها -لا بالقيمة المضمنة به ولا بالقيمة التي يقر بها،- وهو ما يشكل إخلالا بالتزام تعاقدي يبرر فسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين وعلى خلاف ما دفع به -كون الفسخ حسب مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين لا يكون الا في حالة عدم وجود رواج بالمحل-.
وحيث وجب وتبعا لما سطر أعلاه تأييد الحكم المستانف مبدئيا مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به الى غاية متم يناير 2023 محددا في 71500 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
في المقال الإضافي: حيث التمس السادة ورثة سعيد (ط.) الحكم على المستانف عليه بادائه لفائدتهم كراء المدة من فبراير 2023 الى متم نونبر 2023 بحسب مشاهرة 9000,00 درهم وتعويض عن الضرر لا يتعدى 5000,00 درهم مع الفوائد القانونية وتحميل المستانف عليه الصائر والاكراه البدني في الأقصى.
وحيث إن الطلب المذكور يعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي والتي يجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م.
وحيث دفع الطرف المستانف عليه كونه قام بمجموعة تحويلات بنكية للمسماة الباتول (ب.) ارملة الهالك مدليا بمجموعة تحويلات بلغ مجموعها 24000 درهم مما وجب معه الاعتداد بها امام عدم منازعة الطرف المستانف في ذلك ليصبح الباقي هو 6000,00 درهم بحسب مشاهرة 3000,00 درهم كما سطر أعلاه.
وحيث إن طلب الفوائد القانونية مبرر من تاريخ القرار الى يوم التنفيذ في إطار ما تخوله مقتضيات الفصل 877 من ق ل ع وبالنظر للصفة التجارية للطرفين.
وحيث إن طلب التعويض ليس له ما يبرره .
وحيث إن الإكراه البدني يعتبر وسيلة من الوسائل لحمل المستانف عليه عن التنفيذ، لذلك يتعين الحكم به وتحديده في حقه في الأدنى.
وحيث وجب تحميله الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئنافين والمقال الإضافي.
في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بجعل المبلغ المحكوم به الى غاية متم يناير 2023 محددا في 71.500.00 درهم وجعل الصائر بالنسبة.
في المقال الاضافي: الحكم على السيد الحسن (و.) بأدائه لفائدة السادة ورثة سعيد (ط.) بن اعمر ما نابهم إرثا من مبلغ 6000.00 درهم عن متبقي نصيبهم من واجبات التسيير المستحقة عن المدة من 01/02/2023 إلى متم نونبر 2023 مع الفوائد القانونية من تاريخ القرار وتحديد الاكراه في حقه في الادنى ورفض الباقي.
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65848
Le débiteur qui prétend avoir payé une dette constatée par jugement doit prouver que les effets de commerce remis au créancier se rapportent à cette dette et non à une transaction distincte et ultérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65846
Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement d’une échéance entraîne l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025