Contrat de fourniture : l’obligation de livraison ne peut être jugée indépendante de l’obligation de paiement (Cass. com. 2022)

Réf : 43739

Identification

Réf

43739

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

50/1

Date de décision

27/01/2022

N° de dossier

2021/1/3/361

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 461 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation, pour violation de l’article 461 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt qui considère qu’une clause de livraison dans un contrat de fourniture est une obligation indépendante du reste des clauses du contrat. Ce faisant, la cour d’appel méconnaît le caractère synallagmatique du contrat, dont les clauses doivent être interprétées les unes par rapport aux autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier, et le caractère interdépendant des obligations réciproques des parties.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، قرار عدد 1/50، المؤرخ في 2022/01/27، ملف تجاري عدد 2021/1/3/361

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/01/07 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ نور الدين (أ.) والرامي إلى نقض القرار رقم 6425 الصادر بتاريخ 2019/12/26 في الملف رقم 2019/8201/4892 عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/12/30.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/01/27.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (إ. ب.) تقدمت بمقال لتجارية الرباط، عرضت فيه أنها أبرمت مع الطالبة شركة (ك. م.) اتفاقا التزمت بموجبه هذه الأخيرة بأن تزودها بكميات من الأحجار تقدر ما بين 3500 و 4000 طن بمواصفات متفق عليها وعلى مدى ثلاث سنوات، غير أنها زودتها فقط بما يقارب 600 طن من تلك الأحجار وبقي بذمتها 3400 طنا امتنعت عن تزويدها بها رغم إنذارها بذلك، ملتمسة الحكم عليها بأن تزودها بهذه الكمية الأخيرة من الأحجار تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ، وأجابت المدعى عليها بمذكرة مشفوعة بمقال مقابل ذكرت فيها أن الاختصاص للبت في هذه النازلة يعود للمحكمة التجارية بمراكش باعتبار أن مقرها الاجتماعي يوجد بدائرة هذه المحكمة، وفي الموضوع فإن الاتفاق المبرم بين الطرفين يتضمن التزامات متبادلة بين طرفيه من بينها أداء المدعية قيمة السلع المتفق على تسليمها لها حسب البند 3 من الاتفاق، وأنها زودتها بما مجموعه 4.602,94 طنا من الأحجار لم تؤد قيمتها وقيمة باقي السلع المحددة في 2.720.000,00 درهم حتى تطالب بتزويدها بها، وهو ما حدا بها إلى تفعيل البند 8 من الاتفاق الذي يقضي بفسخ الاتفاق دونما حاجة إلى سلوك مساطر قضائية بعدما بلغت إلى المدعى عليها فرعيا إنذارا بالأداء توصلت به بتاريخ 2019/1/23، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب الأصلي وفي الطلب المضاد أوضحت أنها تعرضت للضرر من جراء عدم تنفيذ المدعية أصليا لإلتزامها وذلك لعدم أدائها لثمن السلع التي توصلت بها، ملتمسة الحكم عليها بأن تؤدي لها مبلغ 561.599,96 درهما وتعويض عن التماطل قدره 100.000 درهم واحتياطيا إجراء خبرة وحفظ حقها في التعقيب عليها والحكم عليها أيضا بأن تؤدي لها مبلغ 2.720.000.00 درهم واحتياطيا إيداعه بصندوق المحكمة وتحديد أجل ستة أشهر لتنفيذ الالتزام بتسليم البضاعة بعدم تسلم وصولات الطلب مسبقا من طرفها لتحديد كمية الحجارة وصنفها حسب البند 3 من العقد وشمول الحكم بالفوائد القانونية وفوائد التأخير من تاريخ الطلب، وبعد تمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بتسليم المدعى عليها شركة (ك. م.) للمدعية شركة (إ. ب.) 3400 طنا من الأحجار من نوع N10/8 ،N6/46N8/6 ، BASS8/6 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وأدائها لها تعويضا عن التماطل قدره 5.000,00 درهم ورفض باقي الطلبات استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمحكوم لها استئنافا فرعيا فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض

في شأن الوسيلة الثانية :

حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل وفساده وخرق القانون ذلك أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بأن العقد الرابط بين الطرفين ملزم لهما معا وأن تنفيذه يقتضي وفاء كل طرف بالتزامه وفق ما ينص عليه الفصل 235 من قانون الإلتزامات والعقود، غير أنها اعتبرت وعن غير صواب أن الطالبة هي الملزمة وحدها بتنفيذ التزامها بتسليم الأحجار هدية للمطلوبة، وأن اعتبارها البند 1.4 مستقل عن باقي البنود الأخرى يشكل مخالفة صريحة لمقتضيات العقد وخرق لمقتضيات الفصل 461 من قانون الإلتزامات والعقود لأن بنود العقد كانت واضحة وتتضمن كيفية التعامل بينهما خلال الثلاث سنوات اللاحقة فجاء قرارها منعدم التعليل مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث أوردت المحكمة ضمن تعليل قرارها أنه وبخصوص ما تدفع به المستأنفة أصليا … فإن البند 1.4 من العقد موضوع الدعوى جزء لا يتجزأ عن باقي بنوده. فإن المحكمة باستقرائها له تبين لها أنه ولئن كان جزءا من العقد إلا أن محتواه مستقل عن باقي بنوده وأن تنفيذ مقتضياته مستقل عن تنفيذ مقتضيات باقي بنود العقد ولا يخضع للشروط المنصوص عليها في البند 2.4 إذ وطبقا لما جاء فيه فإنه يتعين على المستأنفة أصليا وفور توقيع العقد أن تزود المستأنف عليها بكمية من الأحجار تتراوح ما بين 3600 و 4000 طن وهو الأمر الذي ليس بالملف ما يفيد تنفيذه. في حين أن اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين والذي اعتمدته المحكمة فيما انتهت إليه يتضمن التزامات متقابلة وليس فيه ما يستشف منه أن أحد بنوده مستقل ويهم التزام أحد طرفيه دون الآخر والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتبرت أن البند 1.4 المتعلق بتزويد المطلوبة بكمية من الأحجار تتراوح ما بين 3600 والصحيح 3500 و 4000 طن هو التزام مستقل عن باقي بنود العقد دون مراعاتها للبند الذي يتضمن الالتزام المقابل للالتزام الوارد بالبند 1.4 ورتبت على ذلك قيام التزام من جانب واحد تكون قد أساءت تطبيق عقد الاتفاق المذكور خارقة بذلك الفصل 461 من قانون الالتزامات والعقود وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته لتبت فيه من جديد وطبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial